TPI,Casablanca,01/10/1996,187/1464

Réf : 20023

Identification

Réf

20023

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

187/1464

Date de décision

01/10/1996

N° de dossier

1085/96

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Thème

Source

Non publiée

Résumé en français

Le certificat spécial d’inscription est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur de poursuivre la vente de l’immeuble hypothéqué pour récupérer le montant de la créance.  Aussi, l’existence d’une action en paiement pendante ne constitue pas une difficulté entravant la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble puisque le jugement en paiement ne peut être exécuté qu’en proportion du montant restant après déduction de produit de la vente immobilière.

Résumé en arabe

القانون العقاري: (رهن – إنذار عقاري – دعوى أداء – صعوبة التنفيذ) لا

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بعين السبع
الحي المحمدي بالدار البيضاء
ملف إستعجالي عدد1085 /96 أمر عدد1871464/
صادر بتاريخ1996/10/01
مؤسسة موت و كومباني / ضد البنك المغربي للتجارة و الصناعة
التعليل
حيث أن مسطرة الإنذار العقاري و ما يتبعها من حجز للعقار تبقى مؤسسة على شهادة التقييد الخاصة التي تعد سندا تنفيذيا طبقا للفل 204 من الظهير المطبق على العقارات المحفظة و تخول حاملها حق بيع العقار المرهون لاستيفاء مبلغ الدين .
و حيث أن المسطرة لا يمكن إيقافها إلا من خلال الطعن في إجراءات الحجز العقاري طبقا للفصلين 492 و 494 من ق.م.م .
و حيث أن وجود دعوى رائجة رامية للأداء لا يشكل صعوبة تحول دون الاستمرار في إجراءات البيع العقاري ما دام لا يمكن تنفيذا لحكم الصادر بالأداء إلا في حدود المبلغ المتبقي من الدين بعد خصم منتوج البيع العقاري .
و حيث أنه بذلك فإن طلب تأجيل البيع غير مبرر مما نصرح معه برفضه.
لهــذه الأسبــاب
و نحن نبث إبتدائيا و علنيا نأمر برفض طلب المدعية .
و إبقاء الصائر عليها .

Quelques décisions du même thème :