TC,Casablanca,08/11/2004,1325

Réf : 20070

Identification

Réf

20070

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1325

Date de décision

08/11/2004

N° de dossier

3/585/2004

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le créancier agir en recouvrement de la créance à l'encontre du débiteur principal ou de la caution solidaire ou à l'encontre des deux.   La contestation de la créance ne peut justifier l'arrêt d'excéution de la procédure du commandement immobilier dés lors que la preuve du réglement de l'intégralité de la créance garantie n'a pas été rapportée.  

Résumé en arabe

 إن الكفيل لا يمكن إيقاف مفعول الكفالة العقارية ومسطرة الإنذار العقارية لمجرد منازعته في المديونية منازعة جزئية وأن مفعول الكفالة العقارية يبقى قائما لغاية أداء الدين بكامله.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالرباطأمر رقم 1325 صادر بتاريخ 08/11/2004ملف استعجالي رقم 2004/585/3  التعليل:من حيث الشكل : حيث قدمت الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية فهي مقبولة من هذا الجانب.من حيث الموضوع : حيث إن طلب المدعية يستهدف الحكم بإيقاف إجراءات تنفيذ الإنذار العقاري عدد 2004/73  المؤرخ في .2004/4/15 وحيث إنه على خلاف ما تمسكت به المدعي فإن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ2002/01/7 ملف عدد 98/224/8 قضى على المدعى عليهم بأدائهم مبلغ الدين بالتضامن. وحيث إن الطرف الدائن مخير في متابعة المدين الأصلي أو المتضامن أو كلاهما معا. وحيث إن الكفيل لا يمكن إيقاف مفعول الكفالة العقارية ومسطرة الإنذار العقارية لمجرد منازعته في المديونية منازعة جزئية وأن مفعول الكفالة العقارية يبقى قائما لغاية أداء الدين بكامله الأمر الذي يبقى معه الطلب غير مؤسس وبتعيين رخصة. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.لهذه الأسباب: نصرح علنيا، ابتدائيا :في الشكل : · بقبول الدعوى.في الموضوع : · برفض الطلب وتحمل المدعية الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil