Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/10/1998,6176

Réf : 19943

Identification

Réf

19943

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

6176

Date de décision

14/10/1998

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 308 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La nullité d'une clause du contrat pour atteinte à l'ordre public ne conduit pas à la nullité du contrat dans son intégralité dès lors qu'il peut continuer à exister et produire ses effets à défaut de la clause atteinte de nullité.  

Résumé en arabe

قانون الالتزامات : بطلان بند من بنود عقد – بطلان عام (لا) - بطلان خاص (نعم).

Texte intégral

المجلس الأعلى بالرباط قرار رقم 6176 صادر بتاريخ 14/10/1998 شركة ميليا الدولية للفنادق بالمغرب / ضد شركة الكندرة التعليل: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 08/11/94 تحت عدد 3005 في الملف عدد 2840/90،، أن المطلوبة شركة الكندرة فندق تقدمت بتاريخ  86/10/24 بمقال تعرض فيه أنها والطالبة شركة ميليا الدولية للفنادق اتفقتا بمقتضى عقد تسيير مبرم بينهما بتاريخ 1982/12/17 على أن تسير الثانية فندق الأولى بعد ان تنهي بناءه شركة الكندرة وتجهيزه بالمعدات الضرورية، على أن يتم افتتاح الفندق في أجل يتم تحديده ستة شهور على الأقل قبل التاريخ المضروب لإنهاء الأشغال بعد الانتهاء الفعلي من كافة الأشغال عند فاتح يناير 1986 ، إلا أن الطالبة لم تقم بما أنيط بها. وقد تنبهت المطلوبة إلى أن العقد المبرم بينهما تجب مراجعته بكيفية جذرية لما شابه من تناقضات ومس بسيادة الدولة، كما لاحظت ذلك وزارة السياحة، وهو ما عرضها لمخاطر عديدة وجعلها في حالة التوقف عن أداء ديونها. وقد تملصت الشركة الطالبة من مسؤولياتها متشبتة بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 82/12/17، رغم المحاولات الحبية والاتصال بالقرض العقاري والسياحي ممول المشروع، وأنه تفاديا للخسائر التي قد تنتج عن ترك الفندق مغلقا فقد استصدرت أمرا استعجاليا بفتح الفندق وهو ما تم فعلا لأنه كان معدا لاستقبال الزبناء منذ عدة شهور ملتمسة القول بأن الاتفاقية المبرمة بتاريخ 1982/12/17تعتبر مفسوخة، وأنه بمقال مقابل مرفوع من الطالبة طالبت فيه بما أنفقته من أموال ومقدارها551.351,50 درهم فأصدرت ابتدائية أنفا – البيضاء بتاريخ 19/12/89 حكما تحت عدد847 في الملف عدد 225/89 قضى بخصوص الطلب الأصلي باعتبار العقدة المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 17/12/1982 باطلة لما لها من مساس بالنظام العام، وبخصوص الطلب المقابل بأداء المدعى عليها شركة الكندرة لفائدة المدعية مبلغ 551.351,50 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب وبرفض الطلب المتعلق بالتعويض عن فسخ العقد، استأنفته كل من شركة الكندرة فيما يتعلق بالطلب المقابل وشركة ميليا الدولية، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم فيما قضى به من أداء مبلغ 551.351,50 درهم في مواجهة الطاعنة الأصلية وبرد الفرعي مع تحميل رافعته الصائر وتأييد الحكم في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.في شأن الوسيلة الخامسة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 310 ق.ل.ع ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الفصل 17 باطلا ومبطلا للعقد بكامله بينما الأمر قد يتعلق في أقصى الحالات ببطلان الالتزام الأصلي وأن بطلان جزء من الالتزام لا يبطل الالتزام برمته كما ينص على ذلك الفصلان 307 و 308ق.ل.ع، وهو ما كان يوجب على قاضي الدرجة الأولى أن يرتب فقط بطلانا جزئيا على الفصل17 من العقدة وفق ما سار عليه الاجتهاد القضائي المقارن وهو الاتجاه الذي اعتمده الطرفان في الفصل 18 من العقد، وهو ما يشكل شريعة للطرفين مثلما يقضي بذلك الفصل 230 ق.ل.ع، وهو ما كان على محكمة الاستئناف أن تأخذ به لإبقاء البطلان محصورا في الفصل 17 المذكورة حتى تنتج العقدة آثارها في مواجهة الأطراف والقرار الذي اعتبرها مفسوخة يكون مستوجبا للإبطال. حيث إنه بمقتضى الفصل 308 ق.ل.ع، فإن بطلان جزء من الالتزام لا يبطل الالتزام كله إذا أمكن قيامه بدون الجزء المذكور، والقرار المطعون فيه الذي أبطل عقد 82 /12/ 17 بعلة " أن الفصل 17 منه المتعلق بالفسخ تضمن حالة (كلمة ثورة) تمس بالنظام العام وتستوجب إبطال العقد كله" رغم أن تلك الحالة قابلة للتجزئة عن باقي حالات الفسخ المذكورة فيه (هزة أرضية – قوة قاهرة...) ولم يثبت أنها هي الدافع لإبرام عقد متوفر على كل أركانه المستجمعة لكل شروطها غير المندرج في الحالات الخاصة التي قرر فيها القانون البطلان (الفصل 306 ق.ل.ع) مما يستوجب اعتماد مبدإ انتقاص العقد المتفق عليه في الفصل 18 من العقد الرابط بين الطرفين وموضوع الفصل308  ق.ل.ع المذكور يكون خارقا لهذا الفصل وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي مركبة من هيأة أخرى. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل الصائر على المطلوبة في النقض. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.