Taxes judiciaires : Le paiement partiel n’emporte pas irrecevabilité, sanction réservée au seul défaut total de paiement (Cass. com. 2023)

Réf : 35425

Identification

Réf

35425

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

49

Date de décision

25/01/2023

N° de dossier

2021/1/3/1510

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (dite Code de l’enregistrement et du timbre, Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Le paiement partiel des taxes judiciaires lors de l’introduction d’une instance ne saurait entraîner, à lui seul, l’irrecevabilité de la demande. La Cour de cassation a en effet précisé que seule l’absence totale de paiement desdites taxes constitue une cause d’irrecevabilité, que le juge peut soulever d’office en tant que question d’ordre public, et qui justifie le rejet de la demande.

En revanche, lorsque le montant acquitté s’avère insuffisant, il appartient à l’autorité compétente de procéder au recouvrement du complément. La Cour a ainsi validé le raisonnement des juges du fond qui avaient considéré que la demande était recevable, bien que la taxe initiale fût inférieure au montant requis, dès lors qu’un premier paiement avait été effectué lors du dépôt de l’acte introductif d’instance, suivi d’un second lors du dépôt d’un acte rectificatif, et que la juridiction avait procédé à la vérification des conditions de forme, y compris le paiement des taxes.

La Cour a souligné que les dispositions de l’article 25 de la loi relative aux frais de justice n’imposent pas de prononcer l’irrecevabilité en cas de paiement insuffisant. Par conséquent, en jugeant la demande recevable malgré le paiement partiel initial, la cour d’appel n’a pas violé la loi, le recouvrement du reliquat relevant des prérogatives de l’administration compétente et non d’une sanction procédurale d’irrecevabilité.

Texte intégral

قرار عدد 49 مؤرخ في 25 يناير 2023 ملف تجاري عدد 2021/1/3/1510

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ت، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 123 الصادر بتاريخ 2021/1/12 في الملف 2020/8228/1630 عن محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ف.ح) تقدمت بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها شريكة مع المدعى عليها (س.ح) (الطالبة) في شركة (م. م.أ) بنسبة 50 في المائة من حصص الشركة المذكورة لكل منهما، وأن هذه الأخيرة ارتكبت مجموعة من الأخطاء أثناء تسييرها للشركة والمتمثلة في استحواذها على الشركة وعلى وثائقها وعدم تمكينها منها وعدم القيام بالدعوة للجموع العامة بطريقة قانونية وعدم تمكينها من محاسبة الشركة، ذاكرة أنها أدينت جنحيا من أجل النصب والتزوير والتصرف في مال مشترك بسوء نية، ملتمسة الحكم بعزل المدعى عليها من تسيير شركة (م.م. أ) وتعيين المدعية محلها في التسيير مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأجابت المدعى عليها بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالبت في الطلب، ثم أدلت المدعية بمذكرة التمست فيها إحالة الملف على قضاء الموضوع واحتياطيا الحكم وفق الطلب، وبعد قرار الإحالة أدلت المدعية بمذكرة مرفقة بمقال إصلاحي تروم الأولى الحكم وفق مقالها الافتتاحي ويروم الثاني جعل اسم الشركة هو (م.م. أ.خ) مع جعل ملتمسها هو الحكم بعزل المدعى عليها من تسيير الشركة وتعيين مسير للشركة إلى حين إيجاد حل لوضعيتها. وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعزل المدعى عليها من تسيير شركة (م.م. أ.خ) ورفض باقي الطلب، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض.

( … )

في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق المادة 25 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بخصوص عدم استكمال المطلوبة للمصاريف القضائية المؤداة على المقال والتي لم تتجاوز 100 درهم، في حين أن القانون يفرض 150 درهم، بكون المطلوبة تقدمت بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي، وأن المحكمة اعتبرت أنه بواسطة المقال الإصلاحي قد استكملت المطلوبة المصاريف المقرر أداؤها إلا أنه سبق لها أن بينت في ردها على ذلك بأن المقال الإصلاحي لا علاقة له باستكمال الرسوم المفروض أداؤها على المقال لكي تكون الدعوى مقبولة شكلا، إنما يتعلق بطلب إصلاح المطلوبة للغلط في اسم الشركة وكذا بإصلاح طلبها المتعلق بجعلها مسيرة للشركة وتغييره بتعيين مسير من خارج الشركة، وبالتالي فإن الدعوى معيبة شكلا لإخلالها بواجب أداء الرسوم القضائية المقررة قانونا، مما يجعل القرار الذي لم يلتفت إلى دفعها بهذا الشأن وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الطلب مخلا بالقانون وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ومبنيا على تعليل فاسد يوازي انعدامه مما تعين معه نقضه.

لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بعدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسوم القضائية كاملة بتعليل جاء فيه: « فإنه لئن كان أداء الرسوم القضائية يعد شرطا من شروط قبول الدعوى، وهو من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا ولم يتمسك به الطرف ذو المصلحة، ويترتب على عدم أدائها عدم قبول الدعوى، على أنه إذا كانت الرسوم المؤداة ناقصة، فإن المحكمة تنذر الطرف بتكملتها، علما أنه في إطار مراقبة أداء الرسوم القضائية الواجبة من طرف الجهة المختصة التابعة لوزارة المالية، فإنه يتم استخلاص الرسم الذي لم يقع أداؤه. ولما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف عليها تقدمت في المرحلة الابتدائية بمقال افتتاحي مؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 2019/4/29، وبعدما تبين للمحكمة أن الملف أحيل خطأ على القضاء الاستعجالي أحالت الملف على قضاء الموضوع حيث تقدمت المستأنف عليها بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي، وأن المحكمة بعد مراقبتها لمدى استيفاء الدعوى للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، بما في ذلك الرسم القضائي صرحت بقبول الدعوى، مما يكون معه ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده »، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن ما يوجب التصريح بعدم قبول الدعوى هو عدم أداء الرسوم القضائية على مقال الدعوى وليس الرسم الناقص ما دام أن للجهة المختصة استخلاص الخصاص في الرسم القضائي الناقص، والمحكمة بنهجها المذكور لم تخرق المادة 25 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية ما دام أن المقتضى المذكور ليس فيه ما يوجب التصريح بعدم قبول الدعوى حال أداء الرسوم القضائية ناقصة، وتعليل المحكمة هذا لم تعتبر فيه المحكمة أن الرسم القضائي المؤدى على المقال الإصلاحي هو تكملة للرسم القضائي الناقص والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة : محمد كرام مقررا ومحمد الصغير وهشام العبودي وعبد الرفيع بوحمرية أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile