Suppression de la Cour spéciale de justice : la Chambre criminelle de la Cour de cassation est compétente pour poursuivre l’instruction contre un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction (Cass. crim. 2006)

Réf : 16109

Identification

Réf

16109

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

64/1

Date de décision

18/01/2006

N° de dossier

1669/06-70

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - 265 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 4 - 6 - Dahir n° 1-04-12 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) portant promulgation de la loi n° 79-03 relative à la suppression de la Cour spéciale de justice.

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

En application des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale et de la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est seule compétente pour poursuivre l'instruction d'une affaire initiée devant la juridiction supprimée et visant un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction. Par conséquent, il lui appartient de désigner l'un de ses membres en qualité de juge d'instruction, les actes d'instruction antérieurement et valablement accomplis par la Cour spéciale de justice demeurant valables.

Résumé en arabe

امتياز قضائي ـ عامل – صلاحية الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
إذا ثبت أن المتهم كان يحمل صفة عامل، ونسب إليه ارتكاب أفعال جنحية أو جنائية أثناء مزاولته لمهام وظيفته، فإن قضيته تخضع لقواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 264و 265 من قانون المسطرة الجنائية، وللغرفة الجنائية أن تأمر بأن يجري التحقيق فيها عضو من هيئتها.

Texte intégral

القرار عدد: 64/1، المؤرخ في: 18/01/2006، الملف الجنحي عدد: 70 ـ 1669/06
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من الملتمس المذكور ومن الوثائق المرفقة به أن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الخاصة للعدل كان يباشر تحقيقه مع المسمى ع.ل في أفعال جنائية وجنحية ثم حذفت هذه المحكمة ونسخ قانونها بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 79.03 المطبق ابتداء من 2004.09.16، وتم نقل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وأحيل لمواصلة التحقيق المذكور على قاضي التحقيق بهال الذي أصدر ـ على إثر دفع بعدم اختصاصه ـ أمرا بأنه مختص فيها، وأيدته الغرفة الجنحية بها. كما أصدرت غرفة الجنايات بنفس المحكمة قرارا استئنافيا قضى بإلغاء حكم ابتدائي عارض قضى بعدم اختصاص هذه الغرفة للبت في القضية.
وتبعا للطعن بالنقض في القرارين المذكورين من طرف المتهم المذكور أصدر المجلس الأعلى بتاريخ 2006.01.18 قرارا تحت رقم 63/1 في القضيتين عدد 7899/05 وعدد 19676/05 قضى فيه بنقض وإبطال القرارين المذكورين وبدون إحالة.
واستنادا إلى ما ذكر التمس السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى إصدار قرار بتعيين عضو من أعضائها لمواصلة التحقيق في القضية في نطاق القانون.
بناء على مقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى الاختصاص في الأمر بإجراء التحقيق عند الاقتضاء، وتعيين القائم به، عندما ينسب لأحد الموظفين المعدودين في المادة المذكورة ارتكاب الفعال جنحية أو جنائية.
وبناء على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 79.03 الصادر بتاريخ 2004.09.15 بشأن حذف المحكمة الخاصة للعدل ونسخ قانونها.
وبناء على قرار المجلس الأعلى عدد 63/1 الصادر بتاريخ 2006.01.18 المشار إليه أعلاه، الذي قضى فيه بنقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضيين باختصاصها ـ تحقيقها ومحاكمة ـ في قضية المتهم المذكور، وبدون إحالة، وبأن المجلس الأعلى هو المختص فيها بعد حذف المحكمة الخاصة للعدل التي انطلق منها التحقيق فيها، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادتين 264 و265 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث ثبت من وثائق القضية أن الأفعال المنسوبة للمتهم المذكور شرع في التحقيق فيها في المحكمة الخاصة للعدل قبل حذفها ونسخ قانونها.
وحيث ثبت أيضا من نفس الوثائق أن هذا المتهم كان يحمل صفة عامل، ونسب إليه ارتكاب أفعال جنحية وجنائية أثناء مزاولته لمهام هذه الوظيفة، فتكون قضيته خاضعة لقواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن هذه الغرفة الجنائية ترى أن الأمر يقتضي إتمام التحقيق المذكور من طرف عضو من أعضائها الذي تعينه لإجرائه حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي تطبيقا لمقتضيات المادة 265 من نفس القانون، مع مراعاة بقاء الأوامر القضائية والإجراءات المتخذة في القضية في المحكمة الخاصة للعدل صحيحة ولا يلزم إعادتها طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 79.03.
وحيث نتيجة لقرار المجلس الأعلى رقم 63/1 المشار إليه أعلاه الذي قرر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غير مختصة في القضية تحقيقا ومحاكمة، فإن الإجراءات التي تمت فيها بعد تاريخ حذف المحكمة الخاصة للعدل تعتبر صادرة عن جهة غير مختصة فيها قانونا.

لهذه الأسباب

تقرر:
ـ ضم الملفين عدد 1669/06 وعدد 1670/06.
ـ تعيين السيد عبد السلام البري لمواصلة إجراءات التحقيق في القضية مع مراعاة ما تقضي به المادة السادسة من القانون رقم 79.03 المؤرخ في 2004.09.15 من بقاء الأوامر والإجراءات المتخذة في القضية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة ولا لزوم لإعادتها.
ـ وبأنه لا حاجة لاستخلاص المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع التخيل بحس الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين جميلة الزعري مقررة وإدريس بلمحجوب وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale