Société familiale : la dissolution pour mésentente entre les associés, ex-époux, est rejetée en l’absence d’impact négatif avéré sur l’activité de la société (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60571

Identification

Réf

60571

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1689

Date de décision

07/03/2023

N° de dossier

2022/8228/5568

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société pour justes motifs, en particulier lorsque les dissensions entre associés coïncident avec la rupture de leur lien matrimonial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle d'un associé et prononcé la dissolution de la société, retenant l'existence de différends graves et la fin de l'affectio societatis originellement fondé sur la relation conjugale. L'appel était formé au motif que les conflits personnels n'avaient pas paralysé le fonctionnement de la société ni affecté sa santé financière. La cour d'appel, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rappelle que la dissolution pour justes motifs suppose la preuve par le demandeur de l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale. Elle retient que la seule rupture du lien matrimonial ne constitue pas un motif suffisant, dès lors qu'il n'est pas démontré que les dissensions ont eu un impact négatif sur la société. La cour relève au contraire que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté l'année suivant le divorce, ce qui exclut la paralysie du fonctionnement social. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ******** بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/09/2022، تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2029 بتاريخ 06/06/2022 في الملف عدد 1717/8204/2021، القاضي بحل شركة ******** وتعيين السيد هشام (ع.) مصفيا لها تحدد أتعابه في مبلغ 8000.00 درهم يؤديها عبد اللطيف (*******.) وبتحميل الطرفين الصائر . في الشكل : حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعنان من دفوع تخص بطلان إجراءات تبليغ الحكم إليهما ، فإنه بصرف النظر عن صحتها من عدمه ، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة ******** بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/09/2022 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 21/09/2022 أي داخل أجله القانوني ، في حين انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة (*******.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما تكون معه الدف ع المثارة غير مرتكزة على أساس ويكون المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ******** تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2021 عرضت فيه أنه بتاريخ 09/11/2020 اصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط الأمر عدد 904 في الملف الاستعجالي عدد 2020/8101/839 قضى بتعيين السيد مصطفى (أ.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمع عام لشركة ******** الذي عليه القيام بمهمته وفق النظام الأساسي للشركة، وقرر الوكيل المعين باستدعاء الطرفين للمرة الثانية وحدد موعده يوم 2021/03/10 حضره كلا الطرفين وتمت الموافقة على التأجيل ليوم 2021/04/05 التي حضرها الجميع بمكتب الوكيل وانه أثناء انعقاد الجمع العام تم الاتفاق بين الأطراف والوكيل على أن جدول الأعمال سيتطرق لمجموعة من النقط، وأنه بعد تبادل النقاشات بين الأطراف، تم الاتفاق بينهم أن الأسئلة المتنوعة ستشمل على سبيل الحصر الحساب الجاري للشركاء وموضوع التعويضات وعلى هذا الأساس تم التصويت بالأغلبية على جميع النقط، وإن السيدة فوزية واصلت متابعة الاجتماع، رغم ما تعرضت له من طرف السيد (*******.) من عبارات السب والقذف، إلى غاية انتهاء الجمع العام بتاريخ 2021/04/05 على الساعة الثانية بعد الزوال، وعندها طلبت السيدة فوزية من الوكيل إعداد مسودة محضر الجمع العام لتضمينها مجمل العناصر المتفق عليها والتوقيع عليها في حينه، إلا أنه صرح لها ان المحضر سيتم وضعه بالمحكمة وبإمكانها آنذاك تسلم نسخة منه، وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين الأطراف الحاضرين ومن جملتهم (أ.) على ان المحضر سيتناول النقط التي سبق بيانها فقط، وان النقطة المعنونة بالنقط المتنوعة ستنحصر في نقطتين اثنتين فقط، وهما حساب الشركاء وموضوع التعويضات وعلى النحو الذي تمت به أثناء انعقاد الجمع العام، إلا أنه بعد الاطلاع على المحضر المنجز من طرف (أ.) يظهر جليا أنه استبعد التطرق للنفط المتفق عليها وجاء بمحتويات جديدة لم تكن محل اتفاق بين الأطراف، بل أكثر من ذلك، فعند انتظار باقي الشركاء وضع المحضر المنجز من طرف (أ.) أمام المحكمة، وتابع هذا الأخير بعض الإجراءات مع شريك واحد بالرغم من انتهاء انعقاد الجمع العام، وهو ما تؤكده الوثيقة المؤرخة في 2021/04/12 المدلى بها من طرف السيد (*******.) والمرفقة بالمحضر والمعنونة هي الأخرى بأسئلة متنوعة، وهي لا تدخل ضمن جدول الأعمال المتفق عليه، مما يتضح أن السيد (أ.) تجاوز المهمة المحددة له وباشر إجراءات لم يكلف بها مطلقا من طرف الجهة التي أمرت بتعيينه، ملتمسة في ذلك الحكم ببطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 2021/04/05، والأمر بالتشطيب عليه من السجل التجاري لشركة ******** والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بصورة مقال استعجالي وصورة محضر الجمع العام وصورة وثيقة أسئلة متنوعة مؤرحة في 2021/04/12 وصورة القانون الأساسي وصورة استدعاء موجه للممثل القانوني للشركة الذي تضمن جدول الأعمال بصورة واضحة. وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2021/09/13، جاء فيها أن أي مؤاخدة أو ملاحظة أو طعن في الجمع العام من الناحية الشكلية أو القانونية تظل حصرا على الشريك المتضرر من ذلك الذي حق له بصفته تلك المطالبة ببطلان محضر الجمع العام ملتمسا في ذلك، في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب. وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه الثاني الخبير بواسطة نائبه بجلسة 2021/09/13، جاء فيها انه قام بالمهمة المنوط بها ووضع تقريره بكتابة الضبط وانتهت مهمته، وأن إدخاله في الدعوى بدون وجود أي صفة له في الشركة تجعله غير مما يبرر إخراجه من الدعوى دون قيد أو صائر. وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2021/10/25، جاء فيها أن الخبير المعين من طرف الفضاء لم يوجه أي استدعاء للسيدة (ه.) بصفتها الشخصية وإنما وجه الدعوى للمدعى عليها شركة ل.********. في شخص ممثلها القانوني وبالتالي فإنه لا يمكن للسيدة (ه.) ان تقيم دعوى البطلان بصفتها الشخصية لانعدام صفتها في الدعوى، وان الخبير ادخل في الدعوى لكونه تجاوز المهمة المحددة له وباشر إجراءات لم يكلف بها مطلقا، ملتمسة في ذلك، رد كل دفوع المدعى عليهما وتمتيعها بجميع فوائد طلباتها. وبناء على إدلاء الخبير مصطفى (أ.) بمذكرة توضيحية للمهمة المنوطة به بمقتضى الحكم عدد 904 الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 2020/11/09. وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة مرفقة بوثائق مع مقال مضاد مؤدى عنه بجلسة 2021/11/29 جاء فيهما انه يؤكد جميع دفوعاته، وأن شركة ******** هي نتاج شراكة بين العارض والسيدة (*******.) الممثلة القانونية للشركة، تمت أثناء فترة زواجهما، كشركة عائلية تضم كذلك ابنيهما كشركاء فيها، ولأسباب ذاتية انتهت العلاقة الزوجية سنة 2009 ، الأمر الذي أثر سلبا على سير العلاقات داخل الشركة خاصة في ظل وقوف العارض عند مجموعة من الخروقات والتصرفات المضرة بحقوق الشركاء وكيان الشركة ككل، ذلك انه طيلة الفترة السابقة ظلت المسيرة القانونية للشركة تتصرف في أموال الشركة في غياب أي معطيات أو تفاصيل مع باقي الشركاء وانه وبعد عدة محاولات للوقوف عند الوضعية المالية والمحاسبية والقانونية للشركة ومن تم حقوقه كاملة قصد الخروج نهائيا منها، بقيت بدون جدوى، مما دفع به إلى استصدار الحكم عدد 904 قضى بتعيين وكيل قصد الدعوة لعقد جمع عام للشركة المواجهة في الدعوى محددا مهمته وفق النظام الأساسي للشركة، وان الجمع العام عقد وفق المقتضيات القانونية، والذي أبان عن مجموعة من التصرفات التي أقدمت عليها الشركة في شخص ممثلها طيلة الفترة السابقة والتي تتمثل في القيام بعدة عمليات بنكية غير سليمة دون علمه ودون استدعائه للتوقيع على الأوراق التجارية وغيرها من أوراق السحب والإيداع بالرغم من أن القانون الأساسي للشركة وباقي الوثائق المتعلقة بالتسيير بما فيها سحب وتحويل المبالغ المالية من الحسابات البنكية يستوجب توقيعهما معا، كما عمدت إلى فتح حسابات بنكية باسم الشركة غير الحسابات المتفق على فتحها سابقا، كما أنها لم تقم بتحويل مداخيل صفقات باشرتها الشركة لحساباتها بالإضافة إلى بيع معدات الشركة، وانه تضرر بشكل كبير من تصرفات الممثلة القانونية لشركة ******** التي عمدت الى استغلال التوكيل الممنوح لها من قبل الابنين الشركاء في الشركة، لاتخاذ قرارات مست بشكل كبير بحقوق العارض، الذي لم يجد جواب من المعنية عن مجل أسئلته التي طرحها بالجمع العام موضوع الدعوى، وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 86 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات وكذا الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود، فهو يلتمس تأكيد كتاباته المضمنة بمذكرته المؤرخة في 2021/09/13، وفي الطلب المضاد الحكم بحل شركة ل.********. في شخص ممثلها القانوني مع ما يترتب عن ذلك قانونا وذلك بعد إجراء خبرة حسابية يعهد مهمة القيام بها لخبير مختص وتحدد بموجبها كافة الحقوق المادية للعارض. وأرفقت المذكرة بصورة من دعوة لجمعية عمومية بتاريخ 24/05/2021 وصورة محضر إخباري مؤرخ في 2021/05/24 وصورة من دعوة لجمعية عمومية بتاريخ 2021/06/19 وصورة تصريح ببيع حصص شركة وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه الأول بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقيب بجلسة 2020/01/31، يلتمس من خلاله في المقال الإصلاحي الإشهاد على إصلاح المسطرة وإدخال باقي الشركاء في الدعوى، وحول المذكرة التعقيبية الحكم وفق المقال المضاد واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية، وأرفقت المذكرة بصورة حكم التطليق للشقاق. وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين، والتي يؤكد كل طرف كتاباته السابقة. وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/06/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف . أسباب الاستئناف: حيث يتمسك الطاعنان ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الإبتدائي ، لأن الحكم المستأنف لم يصدر في مواجهة الشركة وإنما في مواجهة الشركاء والحال أن الحكم المستأنف لم يبلغ لأي واحد من الشركاء مما يجعل التبليغ الواقع للشركة لا يمكن ان يترتب عنه أي أثر قانوني في حق الشركاء ومادام أن المحكمة تكون مختصة في كل النزاعات التي تثار بشأن التبليغ فإن التبليغ الواقع للشركة لا يعتد به ، وان (*******.) قام بإدخال الشركاء في الدعوى دون أن يلتزم بالسهر على تبليغهم مما يتعين معه بطلان إجراءات التبليغ ، ومن حيث الموضوع فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت بأن أي إخلال يطال مداولة الجمعية العمومية يجب أن يقدم من قبل الشريك المتضرر وليس الشركة، مما يبقى معه طلب المستأنف عليها غير مقبول والحال أن (*******.) تتمتع بصفتين في الشركة الأولى أنها مكلفة بالتسيير والثانية أنها شريك في الشركة وبهاتين الصفتين قامت الشركة برفع الدعوى باعتبارهما متضررتين وان المحكمة لم تشر الى المذكرة المقدمة بتاريخ 17/12/2021 ولا الدفوع التي أثيرت بشأنها، مما يجعل الطلب المضاد الذي تقدم به المستأنف غير مقبول ، سيما وانه يطالب بتعيين خبير وان المحكمة غير مختصة في هذا النوع من الطلبات، لأنه لا يمكن المطالبة بإجراء خبرة كطلب أصلي، وان المحكمة لم تناقش الدفعين المتعلقين بأنه لا وجود لأي ارتباط بين الحكم بإجراء خبرة وحل الشركة ، وانه رغم إدخال (*******.) للشركاء في الدعوى منذ 31/01/2022 ، فإنه لم يقم بالسهر على تبليغهم ومع ذلك قررت المحكمة حجز الملف للمداولة مما تكون معه غير ملتزمة بمبدأ الحياد ، وفي الموضوع فإن غياب السيدة (ه.) عن الشركة راجع إلى ظروفها الصحية وانفراد (*******.) بالتسيير وتسبب في خلق المشاكل للشركة وان الطاعنة استطاعت تجاوز معظم المشاكل وأداء جميع الديون ، وان ما تمسك به (*******.) من أن الطاعنة فوزية قامت بعدة عمليات غير سليمة وفتح حساب بنكي باسم الشركة غير المتفق عليه وغير ذلك لا أساس له من الصحة، بل إن المستأنف عليه هو الذي ساهم في هذه المشاكل وهو من لم يحضر الإجتماع ، مما يجعل حل الشركة غير مبرر ، وبأن المشاكل التي تعرضت لها الشركة ابتدأت منذ سنة 2008 وقبل فك ارتباط الزوجية بدليل انه خلال سنة فك الرابطة الزوجية سنة 2009 ارتفع رقم المعاملات، مما يدل على أن وضع الشركة لم يتغير وبأن فك العلاقة الزوجية لم يؤثر على الشركة والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان إجراءات تبليغ الحكم وبقبول الدعوى وعدم قبول الطلب المضاد وفي الموضوع الحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وتبليغ وصور من مذكرة . وبتاريخ 20/12/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن الأمر يتعلق بالشركة في شخص ممثلها القانوني والشركاء بصفتهم الشخصية وان الممثل القانوني للشركة هي (*******.) كما جاء في المقال الإصلاحي والتي تعتبر كذلك كشريكة في الشركة ، مما يكون معه طلب التبليغ المقدم من العارض في مواجهة الشركة في شخص ممثلتها وبصفتها الشخصية صحيحا كما أن السيدة فوزية تعتبر كمملثة عن محمد (*******.) وهدى (*******.)، وبان المستأنفتان تقدمتا باستئنافهما داخل الأجل وكان بإمكانهما التقدم به مادام لم يبلغا بالحكم ، وان المحكمة يبقى من حقها إجراء خبرة بدون طلب الأطراف وان طلب العارض هو حل الشركة بعد إجراء خبرة حسابية لتحديد حقوقه المالية وان الحكم المستأنف كان واضحا بخصوص علاقة الشركاء بالشركة وان المحكمة أسست حكما على الخلافات الخطيرة بين الشركاء وسوء تصرف المستأنفة فوزية وتعمدها الدعوة لجموع عامة وهمية ، وان الحكم حضوري في حق جميع الأطراف والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بصورة من مقال إصلاحي مع مذكرتين وصورة من طلب تبليغ حكم وصورة من دعوة للجمع العام ومحضر . وبتاريخ 17/01/2023 تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن التبليغ تم للشركة بـ [العنوان] وان الحكم لم يبلغ مطلقا لأي شريك من الشركاء بموطنهم وأكد نفس الدفوع الواردة بالمقال الإستئنافي ملتمسا الحكم وفقه. وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/02/2023 ألفي خلالها بالملف بمذكرة تعقيبية من قبل دفاع المستأنف أكد من خلالها مذكرته السابقة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/03/2023. محكمة الإستئناف حيث انه بخلاف ما ينعاه الطاعنان على الحكم القاضي بعدم قبول بطلان محضر الجمع العام، لأن المستأنف عليه تمسك فقط بالمطالبة بتعيين خبير كطلب أصلي، فإن أسباب البطلان حسب ما وردت بالمقال الإفتتاحي للدعوى هو عدم عرض بعض النقط التي تم الإتفاق حولها بالجمع العام المراد إبطال محضره وهي حساب الشركاء والتعويضات التي لم يتطرق لها الوكيل المعين من قبل المحكمة وتجاوزه لمهامه بقيامه ببعض الإجراءات بالرغم من انتهاء انعقاد الجمع العام ، والثابت من وثائق الملف أن الوكيل مصطفى (أ.) الذي عين بمقتضى الأمر عدد 904 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/11/2020 ملف عدد 839/8101/2020 حددت مهمته بالقيام بمهامه وفقا للقانون الأساسي للشركة ، وهو ما قام به حسب النقط المشار إليها بتقريره والتي ليست من بينها مناقشة حساب الشركاء والتعويضات وقام بتسجيل جميع التدخلات والملاحظات التي كانت تطرح من طرف الشركاء وأرفق التقرير بالتصاريح الكتابية التي قدمت له قبل وضع التقرير لدى المحكمة ، أما بالنسبة لما نعاه الطاعنان من أن الوكيل قام بتوجيه أسئلة متنوعة ، فإن ذلك لم يتم تضمينه ضمن المحضر الذي أنجزه وإنما سماها الوكيل بتقريره بأسئلة على الهامش والتي لا يمكن أن تمس بحجية محضر الجمع العام وغير ملزمة له، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة حول ما سبق . وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعنان من عدم توفر موجبات حل الشركة ، فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف ، يلفى بأنه استند في حل الشركة على وجود أسباب خطيرة تتمثل في وجود خلافات مستحكمة بخصوص الوضعية المالية للشركة وانعقاد الجمع العام وانفصام العلاقة الزوجية بين الشريكين بسبب سوء المعاشرة وكثرة الخلافات خاصة وان العلاقة الزوجية هي السبب الأساسي والوحيد في قيام الشركة ، والحال انه استنادا لمقتضيات الفصل 1056 يمكن لكل شريك أن يطلب حل الشركة إذا وجدت لذلك أسبابا معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالإلتزامات الناشئة من العقد واستحالة قيامهم بالإلتزامات الناشئة عن العقد ، وإذا كان يحق لكل شريك تقديم دعوى بحل الشركة، فإن حلها يبقى متوقف على ما يثبته طالب الحل من أسباب خطيرة تستوجب ذلك، والتي يبقى لمحكمة الموضوع تبيان مدى تأثير الخلافات بين الشركاء على سير الشركة . كما انه إذا كان الأصل هو استمرارية الشركات وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى المصالح العامة المتجلية في الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار تدفق استثماراتها ، إلا انه إذا كانت هناك أسباب استثنائية كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والتي من شانها التأثير في استمرار الشركة والإضرار بها وبالشركاء فيها ، فإنه يسوغ الإستجابة لطلب الحل وفقا لمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع ، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال العديد من قراراتها ، منها القرار عدد 229/1 بتاريخ 03/05/2018 ملف تجاري رقم 577/3/1/2017 والذي جاء فيه « إن الخلافات المنصوص عليها في الفصل 1056 من ق.ل.ع هي تلك القائمة بين الشركاء بشكل يؤثر على مصالحهم ويجعلهم في وضع يستحيل معه مواصلة إدارة وتسيير الشركة المراد حلها» . وحيث أن المستأنف عليه تمسك فقط في أسباب حل الشركة بأن المستأنف عليها الثانية قامت برفع دعوى ضده من أجل بطلان محضر الجمع العام والتلاعب في أموال الشركة والخسائر الناتجة عن ذلك واتخاذ قرارات مست بالشركة دون أن يعرف مصير الأموال التي ضخها بالشركة وسحبها لسيولة وضخها بحسابها البنكي مدليا فقط لإثبات ادعائه بمحاضر دعوتين لعقد جمع عام وتصريح ببيع حصص الشركة وطلب التصريح ببيع حصص (وليس بيع الحصص الذي يخضع لمساطر خاصة منصوص عليها في قانون الشركات) ، والحال ان عدم عقد جمع عام لا يعتبر من الأسباب الخطيرة الموجبة للحل، سيما وان الطاعن لجأ إلى تفعيل مقتضيات المادة 71 من قانون 05/96 بلجوئه لقاض المستعجلات من أجل تعيين وكيل لعقد جمع عام ، أما بالنسبة لطلب تفويت حصص الشركة، فإنه مجرد طلب لا يمكن الإرتكان إليه واعتباره سببا من الأسباب الموجبة لحل الشركة ، سيما وانه بالرجوع إلى ما أدلى به الطاعنان من شهادتين صادرتين عن إدارة الضرائب تخصان رقم معاملات الشركة، يتضح منهما ان المعاملات الخاصة بسنة 2008 حققت 15.177.305,14 درهما وهي السنة التي كانت فيها إجراءات التطليق سارية بينهما حسب ملف التطليق عدد 32//1823/2008 وانتهت بصدور حكم بالتطليق في بداية السنة الموالية بتاريخ 29/01/2009 حسب ما هو ثابت من النسخة العدلية لاستنساخ حكم بالتطليق ، في حين أن رقم المعاملات المتعلق بسنة 2009 عرف ارتفاعا بتحقيق رقم المعاملات يصل إلى 27.542.639,00 درهما ، وهي الوضعيات التي لم يدل المستأنف عليه بما يثبت ما يخالفها أو على الأقل بما يفيد ان الشركة بعد سنة 2009 لم تحقق أي أرباح وعرفت خسارة متتالية موجبة لحل الشركة، وبذلك فإن انفصام رابطة الزوجية لا يمكن أن يشكل لوحده سببا لحل الشركة، طالما أن الشركة ككيان مستقل بذاته لا تزال قائمة ولم يتم الإدلاء بما يفيد أنها تأثرت سلبا بالطلاق المذكور أو أن الطلاق أثر بشكل على سير الشركة وجعل من المستحيل استمرارها ، مما يكون معه الحكم المستأنف غير مصادف فيما استند عليه من أسباب موجبة لحل الشركة ويتعين إلغاؤه بخصوص ذلك والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المقابل. وحيث انه استنادا لما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المقابل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا - في الشكل: قبول الإستئناف . - في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المقابل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés