Réf
63544
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4658
Date de décision
20/07/2023
N° de dossier
2023/8228/1173
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sociétés, Société de capitaux, Société anonyme, Rejet de la demande, Preuve de l'affectation financière, Paralysie du fonctionnement social, Mésentente grave entre actionnaires, Justes motifs, Dissolution judiciaire, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés comme justes motifs de dissolution. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai fixé, conformément à l'article 752 du code de commerce. La cour rappelle ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont inopérantes s'agissant d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme. S'agissant des dissentiments graves visés à l'article 1056 du même dahir, la cour retient qu'ils ne sauraient justifier la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société ou affectent gravement sa situation économique, preuve qui n'est pas rapportée en l'absence d'éléments attestant de l'impossibilité de tenir des assemblées générales ou d'une dégradation de la situation nette comptable. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت آسية (غ.) و من معها بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2023، ستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي عدد 9007 الصادر بتاريخ 27/09/2022 في الملف عدد 4719/8204/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر ".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 13/02/2023 و بادروا إلى استئنافه بتاريخ 28/02/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن آسية (غ.) و من معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2022 عرضوا من خلاله أن نائبهم أن المدعية الأولى بصفتها مالكة ووارثة عن ابيها الهالك الحاج محمد (غ.) المتوفى بتاريخ 2015/12/19، وعن والدتها الهالكة رقية (و.) المتوفاة بتاريخ 2020/04/29 في الشركة ع.ب. BOUCHRA III ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] الدارالبيضاء، ذات الرسم العقاري عدد 131668/12 حسب الثابت من خلال نموذج "ج" والقانون الأساسي للشركة وشهادة الملكية، وهي شركة مساهمة، و ان باقي المدعين بصفتهم وارثين بالنسبة لـمحمد امل (ح.) عن زوجته الهالكة حورية (غ.) المتوفاة بتاريخ 2015/05/04 وبالنسبة لـبدر و كوثر و يوسف هم ورثة عن والدتهم حورية (غ.) وكحفدة الهالك الحاج محمد (غ.) والهالكة رقية (و.) فينفس الشركة و انهم يطالبون بحل الشركة وتعيين مصفي لها استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 1065 من ق.ل.ع وان الهالكة حورية (غ.) مساهمة والمرحوم الحاج محمد (غ.) باعتباره أبرز المؤسسين للشركة المذكورة اعلاه والهالكة رقية (و.) مساهمة توفيا تباعا بتاريخ 2015/05/04 و2020/04/29, 2015/12/19 و انه بالإضافة الى ذلك فان الشريكين السيدين محمد (غ.) الابن والسيد عبد الغني (غ.) محكوم عليهما بسقوط الاهلية التجارية و ان هناك خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء أدت الى فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم تمهدي قضى بإجراء خبرة و ان الحكم القطعي عقبه قرار استئنافي قضى بالتأييد و ان هذا الوضع القائم عليه الشركة واستحالة تصحيحه يستوجب القول بحلها، الذي أعطى لكل ذي مصلحة الحق بالتقدم للمحكمة بطلب رام الى حل الشركة وتعيين مصفي لحصر أصولها وخصومها وتوزيع الفائض بين الشركاء و انه نظرا للخلافات الخطيرة وكثرة المشاكل بين الشركاء يخول لاحد الشركاء المطالبة بحل الشركة طبقا للفصل 1056 من ق ل ع، لذلك يلتمسون الحكم بحل الشركة ع.ب. BOUCHRA III ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] الدار البيضاء، وتعيين مصفي لحصر حصص المساهمين واصول الشركة وخصومها واقتراح حلول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لحفظ حقوق الشركة والشركاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، و عزز المقال بشهادة الوفاة للمرحوم الحاج محمد، اراثات، شهادتي وفاة، قانون أساسي للشركة، سجل تجاري، شهادة الملكية، حكم ابتدائي، قرار استئنافي، قرار محكمة النقض، حكم تمهيدي، خبرة ثلاثية و حكم قطعي مع قرار استئنافي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهما الثاني و الثالث بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 14/06/2022 جاء فيها ان المدعين يرون ان مناط دعواهم القضائية متحققة كورثة و هي صفة قانونية لا تتوافق مع السقف الاجرائي المطلوب في النازلة الحالية اذ ان حل الشركات له دائرة اضيق يلزم التحدث عنها و اثباتها ابتداء و ان المدعين لم يتطرقوا لهذه الحيثية الضيقة و لا ابانوها في النازلة الحالية و ان الدعوى تحركت في مواجهة اشخاص طبيعيين غفلا عن الجهة المعنية رأسا بالموضوع و ان طرف الادعاء لم يتوقف عن التوصيف و الحديث عن وضعية التصفية القضائية في حقهم دون ان يتم ترتيب الشيء على مقتضاه مما يجعل من اخلال شكلي إضافي يتراص الى سابقيه، لذلك يلتمسان الحكم بعدم قبول الطلب على الحالة و في حالة اصلاح المسطرة الاحتفاظ لهم بالحق في الجواب في الموضوع.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة توضيحية بجلسة 14/06/2022 مرفقة بقرار استئنافي صادر بتاريخ 25/04/2022 تحت عدد 981 في الملف عدد 2596/2801/2021 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و القاضي بدوره في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما و الحكم على كل واحد منهما بخمسة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا و الاجبار في الأدنى و في الدعوى المدنية في الشكل بقبول المطالب المدنية شكلا و في الموضوع الحكم على المتهمين المدنيين بادائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني اسية (غ.) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 88.259.674,59 درهم مصادقة على تقرير الخبرة بالإضافة الى التعويض المعنوي مع تحميلهما الصائر تضامنا و الاجبار في الأدنى و بذلك فالحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي يثبتان ان هناك خلافات خطيرة بين الشركاء و التي من شانها ان تشكل عامل شلل يهدد تسيير الشركة و بالتالي يهدد مالها و مستقبلها و تهدد مصلحتها الخاصة، و التمسوا الحكم وفق طلباتهم، و ارفقوا المذكرة بقرار استئنافي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 28/06/2022 جاء فيها ان الدعوى تهدف الى الحكم على شخص معنوي مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية و انه ليس طرفا في الدعوى، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب و حفظ حقها في التعقيب في الموضوع في حالة اصلاح المسطرة.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة جوابية بجلسة 28/06/2022 جاء فيها ان صفتهم ثابتة بمقتضى الاراثات المدلى بها و ان الدفع بانعدام الصفة هو دفع في غير محله لذلك يلتمسون الحكم وفق طلباتهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة توضيحية مع مقال الادخال مرفق بوثائق بجلسة 06/09/2022 جاء فيهم ان الشركة ب. III في شخص ممثلها القانوني السيدة نعيمة (غ.) الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] الدار البيضاء باعتبارها شخص معنوي و ان السيدين محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) يتصرفان في الشركة رغم سقوط اهليتهما التجارية حسب الثابت بمقتضى الاحكام المدلى بها و انه تبين بانه الملف يتعلق بسقوط الاهلية التجارية لازال مفتوحا لدى هذه المحكمة و الذي عين فيه السيد احمد خردال سنديك التصفية القضائية و انه تعذرت الدعوة لانعقاد الجمع العام لكون السيدين محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) محكوم عليهما بسقوط الاهلية التجارية و لوجود خلافات خطيرة فيما بين الشركاء نتج عنها متابعة قضائية في التصرف في مال الشركة بسوء النية ادت الى استصدار احكام جنحية بنيت على خبرة قضائية ثلاثية في الموضوع، لذلك يلتمسون القول باصلاح المسطرة و ذلك بادخال الشركة ع.ب. III والسيد احمد خردال سنديك التصفية القضائية و الحكم بحل الشركة المذكورة الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] الدار البيضاء ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و تعيين مصفي لحصر حصص المساهمين و اصول الشركة و خصومها و اقتراح حلول مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة لحفظ حقوق الشركة و الشركاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، و ارفقوا المذكرة بنموذج " ج "، حكم ابتدائي، قرار استئنافي و قرار محكمة النقض .
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهما الثاني و الثالث بمذكرة جوابية بجلسة 20/09/2022 جاء فيهم ان السيدة اسيا (غ.) قد سبق لها ان تقدمت بمقال رامي الى قسمة مجمل الشركات و توزيع ثمنها فتح لها الملف رقم 3142/8204/2018 الا انها و بعد مناقشة مطولة اثرت التنازل عن الطلب فصدر حكم قضائي بمعاينة التنازل عن الحق و عدم مكنة الترافع امام القضاء مجددا بناء على نفس الطلب، ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و جعل صائر الدعوى على عاتق الطرف المدعي، و ارفقوا بحكم تجاري، امر بتبليغ لجلسة، تصريح بالنقض، مرجع، قرار محكمة النقض مرفق بقرارات قضائية، و احكام الناظرة في دعاوى بطلان الجموع العامة.
و بناء على إدراج الملف بأخر جلسة مؤرخة في 20/09/2022 حضرها نواب الأطراف باستثناء ذ/ بلحاج و الفي ذ/ عبدوني بمذكرة سلمت نسخة منها لنائب المدعين اسند هذا الأخير النظر، فتقرر تم حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 27/09/2022.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة جوابية خلال المداولة جاء فيها ان الدفوع جاءت مخالفة بما ضمن بالملف من طلبات و وثائق حاسمة في الموضوع، ملتمسين رد جميع الدفوع و الحكم وفق طلباتها.
و بتاريخ 27/09/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بأن الحكم جاء ناقص التعليل و غير مرتكز على أساس قانوني و واقعي و خرق الفصول 37 و 38 و 39 و 115 من ق.م.م و الفصول 1065 و 1051 و 1056 من ق.ل.ع و المواد 750 و 751 و 752 من مدونة التجارة، ذلك أنهم يطالبون بحل الشركة و تعيين مصفي استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 1065 من ق.ل.ع التي تنص على أنه " وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء"، و أن الهالك محمد (غ.) باعتباره أبرز المؤسسين للشركة ، و الهالكة رقية (و.) توفيا بتاريخ 19/12/2015 و 29/04/2020، و استنادا إلى الفقرة 4 و 5 من الفصل 1051 من ق.ل.ع فإنه" تنتهي الشركة:- بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحَجْر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة،- بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا"، و أن المستأنف عليهما محمد (غ.) وعبد الغني (غ.) هما متصرفان في الشركة رغم سقوط أهليتهما التجارية كما يتضح من خلال الاحكام التي قضت بذلك في الملف الابتدائي عدد 210/25/109 الذي صدر على ضوئه حكم عدد 11/68 بتاريخ 02/05/2011 ، القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه المستأنف عليهما محمد (غ.) وعبد الغني (غ.) وبسقوط اهليتهما التجارية لمدة خمس سنوات ....، وعقبه القرار استئنافي عدد 2012/3271 الصادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2012 في الملف عدد 11/2011/3946 قضى بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصوائر امتيازية وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمواصلة تنفيذ الحكم المطعون فيه، وكذا قرار محكمة النقض عدد 1/517 الصادر بتاريخ 14/12/2017 في الملف عدد 2014/1/3/998 ، و بتاريخ 02/06/2022 صدر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار في ملف 2021/1402/7629 جاء فيه ما يلي: "إن البين من خلال مستندات الدعوى أن من بين المرفوعة ضدهم الدعوى ابتدائيا المسميان محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) وهما من ضمن الورثة المالكين على الشياع في العقارات موضوع القسمة ويخضعان لنظام التصفية القضائية في اطار تمديد التصفية القضائية المفتوحة في حق الشركة ج.ق.ط.س. وذلك بموجب الحكم القضائي عدد 2011/68 الصادر بتاريخ 02/05/2011 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف الإبتدائي وبتمديد التصفية القضائية لكل ما المسمين اعلاه محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) كما هو واضح من خلال منطوق الحكم المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 2007/06/06 وغني عن البيان ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يغل يد المفتوحة ضده هذه المسطرة في ممارسة حقوقه بشكل شخصي وبمعزل عن سنديك التصفية القضائية المعين لممارسة المسطرة عليهما.
وحيث ان استنادا إلى مقتضيات الفصل 750 من مدونة التجارة الذي جاء فيه يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الادارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي، و أنه تبين بأن الملف المتعلق بسقوط الأهلية التجارية لازال مفتوحا لدى هذه المحكمة والذي عين فيه السيد احمد خردال سنديك التصفية القضائية ، و أن الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه وكان ذو الصفة في الملف موضوع القضية هو سنديك التصفية القضائية للمحكمة المعين لممارسة المسطرة محل المذكورين أعلاه ،وكان المطعون ضدهم لم يدلوا بما يفيد إقفال مسطرة التصفية القضائية بشكل نهائي فان رفع الدعوى في مواجهة كل من محمد (غ.) وعبد الغني (غ.) بصفة شخصية دون اعتبار لما سبق التأكيد عليه اعلاه " ، و هذا أدى الى وجود خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء تتجلى في استمرار محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) في تسيير شركات المرحوم المتوفى بتاريخ 19/12/2015 رغم سقوط أهليتهما التجارية، واستحواذهما على جميع وثائق الشركات و الممتلكات الشخصية للمرحوم، ورفضهما إنجاز عقد الإراثة الذي لم يتم إلا بتاريخ 10/04/2017 ، وعدم جرد التركة حتى يتمكن كل وارث من حصته في الإرث ، و عدم تقويم و توزيع المتروك، كما تلاعبا في توزيع الأسهم والحصص الاجتماعية، و أن محاضر الجموع العامة غير مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة، وعدم وجود أي محضر لتعيين مدقق للحسابات طبقا لمقتضيات القانون 17/95 المتعلق بشركات المساهمة الذي ينص في الفصل 159 منه على أنه "يجب تعيين مدقق أو عدة مدققي حسابات لأية شركة مجهولة الاسم، يكلف بمهمة مراقبة وتتبع الحسابات الاجتماعية وفق الشروط والأهداف المحددة في هذا القانون" ، وعدم تحيين القوانين الأساسية وكذا السجلات التجارية حيث لا يزال المرحوم مسجل كمتصرف أو كمسير، وعدم تحيين الملفات الخاصة بالمحافظات العقارية، وعدم تحيين المقرات الاجتماعية للشركات، و أن التصرفات المتتالية للمستأنف عليهما محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) أدت بالمستأنفة اسية (غ.) الى تقديم شكاية لدى النيابة العامة التي تم على إثرها فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة ثلاثية خلصت إلى " أصلا أن كل القرارات المتخذة من طرفهما تعتبر خارجة عن نطاق القانون، بحيث انه ليس من حقهما القيام بأي تصرف بشأن شركات المرحوم، و أن كل ما قاما به يعتبر باطلا من الأساس، لكونهما محكوم عليهما في شركة خاصة بهما مازالت خاضعة للتصفية القضائية، وأن كل ذلك كان قد عرض المطالبة بالحق المدنى الى الحرمان والضياع بشكل تعسفي وكأنها ليست بوارثة معهما"، و أنه استنادا الى مقتضيات الفصل 750 من مدونة التجارة فإنه " يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي"، و هذا أدى الى وجود خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء أدت الى فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم تمهدي قضى بإجراء خبرة ثلاثية عقبه حكم قطعي قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما و الحكم على كل واحد منهما بخمسة اشهر حبس موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية بالحكم على المتهمين المدانين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني اسية (غ.) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 88.259.674,59 درهم ، و هذا الحكم القطعي عقبه قرار استئنافي قضى بالتأييد ، و من حق أي شريك التقدم بالمطالبة قضائيا بحل الشركة ولو قبل المدة المقررة لها ان وجدت أسباب مشروعة ومعتبرة طبقا لمقتضيات المادة 1051 من ق.ل.ع، كما أن الفصل 1056 من ق.ل.ع ينص على أنه " يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات، ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل"، و أن الحكم الإبتدائي و القرار الإستئنافي المشار إليهما أعلاه يثبتان وجود خلافات خطيرة بين الشركاء من شأنها تشكل عمل شلل يهدد تسيير الشركة و مصلحتها الخاصة، و انه تعذرت الدعوة لعقد جمع عام لكون المستأنف عليهما محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) محكوم عليهما بسقوط الأهلية التجارية، و لوجود خلافات خطيرة بين الشركاء نتج عنها متابعة قضائية بالتصرف في أموال الشركة بسوء نية ، و التمسوا إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد بحل الشركة ع.م.ف. MAHD EL FATH II ذات السجل التجاري عدد 117089، و تعيين مصفي لحصر حصص المساهمين و أصول الشركة و خصومها و اقتراح حلول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الشركة و الشركاء مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، و أرفقوا مقالهم بطي التبليغ، و بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 تحت عدد 5467 ملف عدد 7629/1402/2021.
و بجلسة 25/05/2023 أدلى المستأنف عليهما محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن القسمة العقارية لا يمكن أن ينتزع منها نهائيا القول بتجذر الخصومة بين طرفي الدعوى القضائية، لأن الخروج من حالة الشياع حق يمارس و لا يشترط في نزاع مسبق، و أن غل اليد في تحريك الدعاوى القضائية لا يعتبر فقدانا لأعلية ممارسة النشاط التجاري، و أنهما استرجعا أهليتهما التجارية يوم 03/05/2016 إعمالا لمقتضيات المادة 75 من مدونة التجارة ، و أن الحكم الزجري المدلى به غير نهائي ، و التمسا تأييد الحكم المستأنف..
و بجلسة 15/06/2023 أدلى دفاع فطومة (غ.) بمذكرة أكدت فيها جميع دفوع آسية (غ.) و بدر (ا.) و كوثر (ا.) و يوسف (ا.) ، و التمست الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي.
و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن القرار المدلى به والمتعلق بالقسمة تم استئنافه من طرف ب.ا. موضوع القرار عدد 5467 الصادر بتاريخ 02/06/2022 عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/1402/7629 ، مما أدى إلى وجود خلافات خطيرة بين الشركاء تتجلى في استمرار المستأنف علهما بتسيير شركات الهالك رغم سقوط أهليتهما التجارية ، و استحواذهما على جميع وثائق الشركات ، و اللاعب في توزيع الأسهم و الحصص، و عدم تعيين مدقق الحسابات طبقا للمادة 159 من القانون رقم 17/95، و عدم تحيين القوانين الأساسية للشركات، و هذا أدى صدر حكم جنحي في حق المستأنف عليهما تم تأييده استئنافيا، و بذلك تكون مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع متوفرة، و أكد دفوعه و ملتمساته السابقة.
و بجلسة 13/07/2023 أدلى نائب المستأنف عليها نعيمة (غ.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن الجهة المستأنفة أثارت نقاشا دون تبيان أوجه النعي على موجبات عدم القبول، و التمست رد الإسئتناف و تأييد الحكم الإبتدائي.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/07/2023 حضرها نواب الطراف و الفي بالملف بمرجوع شهادة تسليم سنديك التصفية القضائية احمد خردال بملاحظة أن المكتب مغلق و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/07/2023.
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعنون الحكم خرق القانون ونقصان التعليل بدعوى أنهم طالبوا بحل الشركة و تعيين مصفي استنادا إلى الفصلين 1051 و 1056 من ق.ل.ع، لأن المستأنف عليهما محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) صدر حكم نهائي بسقوط أهليتهما التجارية و رغم ذلك يتصرفان في الشركة، و لوجود خلافات خطيرة بين الشركاء لأن المستأنف عليهما محمد (غ.) صدر ضدهما حكم عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2021 تحت عدد 34102 ملف عدد 11729/2102/19 قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذتهما من أجل جنحة التصرف في مال مشترك، و الحكم على كل واحد منهما بخمسة اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا ، و في الدعوى المدنية التابعة بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني آسية (غ.) تعويضا مدنيا قدره 88.259.674,59 درهما مع تحميلهما الصائر تضامنا .
لكن حيث إنه و إن كان يتبين من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2011 تحت عدد 68/11 ملف رقم 109/25/2010 أنه قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنف عليهما محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) و بسقوط أهليتهما التجارية لمدة خمسة سنوات ، ايد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2012 تحت عدد 3271/2012 ملف عدد 3946/2011/11، و تم رفض طلب النقض فيه بمقتضى القرار عدد 517/1 الصادر بتاريخ 14/12/2017 ملف تجاري عدد 998/1/2014 ، فإن مدة سقوط أهلية المستأنف عليهما التجارية انقضت طبقا لمقتضيات المادة 752 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " عندما تقضي المحكمة بسقوط الأهلية التجارية، تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها، وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه بقوة القانون في الأجل المحدد دون الحاجة إلى صدور حكم"، و يكون بالتالي هذا الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من خرق الحكم مقتضيات الفصل 1051 من ق.ل.ع بدعوى أن المستأنفين طالبوا بحل الشركة وتعيين مصفي فإن الفصل المذكور و إن كان ينص على أنه " تنتهي الشركة:- بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحَجْر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة،- بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا" ، فإن هذا المقتضى يطبق على شركات الأشخاص و ليس على شركات الأموال ، و أن المستأنف عليها الأولى في نازلة الحال شركة مساهمة يسيرها مجلس إدارة ، و مقتضيات الفصل 1051 من ق.ل.ع المتمسك بها تتعارض مع طبيعة شركات المساهمة و الغرض من تكوينها، كما أنه يشترط لطلب حل الشركة قضاء طبقا للمادة 356 من القانون رقم 17.95 تعذر عقد الجمعية العامة للتقرير في حلها و في النازلة ليس بالملف ما يثبت أن المستأنفين طالبوا عقد جمعية عامة لحل الشركة بقي بدون جدوى مما يتعين معه رد هذا السبب.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من وجود خلافات خطيرة بين الشركاء و صدور حكم جنحي ضد المستأنف عليهما عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2021 عدد 34102 ملف عدد 11729/2102/19 قضى بمؤاخذتهما من أجل جنحة التصرف في مال مشترك، فإنه و إن كان الفصل 1056 من ق.ل.ع ينص على أنه " يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات"، فإن المقصود بالخلافات الخطيرة وجود الشركاء في مواقف مختلفة و متناقضة تؤثر على السير العادي للشركة و على وضعيتها المالية و الإقتصادية ، و المستأنفون في نازلة الحال لم يثبتوا للمحكمة أن الوضعية المالية و الاقتصادية للشركة قد تأثرت بشكل خطير بفعل النزاع بين الشركاء الذي انتهى بصدور الحكم الجنحي المذكور، فضلا على أنهم لم يثبتوا تعذر عقد أي جمع عام عادي أو استثنائي لتعيين مجلس الإدارة أو المصادقة على الموازنة الاقتصادية و الاجتماعية للشركة، كما أنهم لم يثبتوا أن الوضعية الصافية للشركة أصبحت تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية طبقا للمادة 357 من القانون رقم 17.95 و يكون بالتالي هذا السبب غير ثابت و يتعين رده.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف عليها الأولى وسنديك التصفية القضائية وحضوريا في حق الباقي:
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
54713
Contrat de société : la copropriété des murs d’un local commercial ne suffit pas à prouver l’existence d’une société de fait pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
55093
Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56177
Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
Société à responsabilité limitée, Révocation des gérants, Report de la séance, Droit d'information des associés, Convocation, Consultation des documents, Confirmation du jugement, Communication des documents préparatoires, Assemblée générale annuelle, Action en annulation des délibérations, Absence de nullité
57145
L’exploitation exclusive d’un camion en société justifie la résiliation du contrat et l’indemnisation de l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58939
Expertise judiciaire : la désignation d’un expert pour superviser une assemblée générale ne peut être ordonnée, cette mesure d’instruction ne pouvant se substituer aux organes sociaux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Transmission de parts sociales par décès, Substitution aux organes sociaux, Société à responsabilité limitée, Refus du gérant, Qualité d'associé, Mesure d'instruction, Irrecevabilité de la demande, Héritiers d'un associé, Demande prématurée, Demande d'expertise judiciaire, Convocation d'assemblée générale
60005
La condamnation pénale du gérant et ses manquements graves à ses obligations constituent une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
54729
Le conflit personnel grave entre associés paralysant la prise de décision constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
Société à responsabilité limitée (SARL), Représentant légal des associés, Paralysie des organes de décision, Justes motifs, Intuitu personae, Impossibilité de poursuivre l'activité sociale, Dissolution judiciaire, Disparition de l'affectio societatis, Conflit grave entre associés, Associés mineurs
55195
L’action en révocation judiciaire du gérant d’une SARL pour juste motif n’est pas subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
56179
Un acte de cession de 50% d’un local commercial, corroboré par une licence d’exploitation conjointe, constitue un contrat de société de fait (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024