Réf
56177
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3890
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8228/2593
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Révocation des gérants, Report de la séance, Droit d'information des associés, Convocation, Consultation des documents, Confirmation du jugement, Communication des documents préparatoires, Assemblée générale annuelle, Action en annulation des délibérations, Absence de nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information.
L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative.
Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister.
Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بومديان (ر.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 13154 بتاريخ 28/12/2023 في الملف عدد 8243/8204/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد بومديان (ر.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 25/07/2023 يعرض فيه أنه شريك إلى جانب المدعى عليهم بشركة ف.ك.، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 25% من الحصص الاجتماعية للشركة في حين تتوزع باقي الحصص بين باقي المدعى عليهم بالتساوي، وأن المدعي اكتشف مؤخرا وجود تلاعبات في أموال الشركة، واختلاسات بالجملة، ووضع فواتير مزيفة، وأنه لما استفسر عن الأمر وطلب توضيحات من المشتكى بهم لم يرقهم الأمر، وقد توصل بتاريخ 26/05/2023 باستدعاء قصد الحضور للجمع العام العادي السنوي الذي انعقد بمقر الشركة يوم 16/04/2023 والذي كان جدول أعماله المصادقة على الحساب السنوي للشركة المحصورة بتاريخ 31/12/2022، وتوزيع الأرباح، وأنه طبقا لأحكام المادة 70 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة فإنه يجب أن يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعة الشركات قصد المصادقة عليها داخل الأجل المحدد في المادة 70 من القانون أعلاه، وأنه لهذه الغاية ألزم المشرع هؤلاء المسيرين بضرورة توجيه استدعاء الحضور للجمع العام مرفقا بالوثائق أعلاه، وكذا نص التوصيات المقترحة قبل خمسة عشرة يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمع العام باستثناء الجرد.
وأن المشرع أولى عناية كبيرة لموضوع الجمع العام العادي الذي ينعقد قصد المصادقة على الحسابات السنوية، وأن المدعي لم يتوصل بأية وثيقة قبل عقد هذا الجمع العام قد تعطيه صورة حقيقة عن وضعية الشركة وتخوله حق الاطلاع والمناقشة وتحديد المسؤوليات والاستفسار والتصويت، والأكثر من ذلك طالب بهذه الوثائق كذلك يوم انعقاد الجمع العام، إلا أنه لم يتوصل بها، وأنه أثبت ذلك بموجب محضر معاينة منجز بواسطة مفوض قضائي، وأن عدم تمكين المدعي من الوثائق المحاسبية قبل الجمع العام وخلاله أضر بحقوقه، وأن ذلك سبقه إقالة المدعي من التسيير دون موجب حق، وأن ذلك يشكل من جهة أخرى خطأ في التسيير صادر عن جميع المسيرين متضامنين موجب لعزلهم من التسيير عملا بأحكام المادة 69 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة الفقرة الثانية.
ملتمسا في الشكل قبول المقال، وفي الموضوع الحكم ببطلان محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 14/06/2023، المتعلق بشركة ف.ك. المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجاري بالدار البيضاء واعتباره لاغيا ولا أثر له وبطلان جميع مداولات وقرارات هذه الجمعية العمومية والإجراءات الموالية له المتعلقة بالإيداع والنشر وجميع المحاضر المنجزة بعده، مع أمر السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على هذا المحضر من السجل التجاري لهذه الشركة رقم 138595، بعزل كل من مسيري شركة ف.ك. وهم: عبد الكريم (ب.)، ادريس (ب.)، خديجة (ي.)، والكل مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم المصاريف .
وأرفق مقاله بصورة محضر معاينة أشغال جمع عام، صورة محضر جمع عام عادي، صورة نموذج ج.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 02/11/2023، أكدوا من خلالها أن المدعي يقر باحترام الإجراءات الشكلية المنصوص عليه في المادة 71 من القانون 96.05، فضلا عن دعوته من لدن الشريك المسير السيد ادريس (ب.)، وهو ما يفيد أن الجمع العام المنعقد بتاريخ 14/06/2023 و21/06/2023، أمام بخصوص ادعاء المدعي بأن المدعى عليهم لم يقوموا بتوجيه الاستدعاء من أجل حضوره للجمع العام مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 70 من نفس القانون المذكور غير مؤسس، لكون المدعي أقر على أنه تم استدعاؤه بتاريخ 26/05/2023 لحضور الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 14/06/2023 أي أنه تم استدعاؤه بعشرين يوما قبل انعقاد الجمعية العامة العادية، وأنه برجوع المحكمة لمحضر الجمع العام المحتج بإبطاله سيتضح أن المدعي حضر له، ما هو ثابت من إقراره بالمقال الافتتاحي للدعوى، وطلب من مسير الجمع العام العادي بتمكينه من تقرير الجرد والقوائم التركيبية ونص التوصيات المقترحة وبتأجيل الجمع لتاريخ 2023/06/21 مع الساعة 09:00 في نفس التوقيت، الأمر الذي استجاب له مسير الجمع العام العادي السيد ادريس (ب.) بإخباره بأنه من حقه الحصول على كل الوثائق الخاصة بالشركة من مراقب الحسابات الخاص بها وبالاستجابة لتأجيل الجمع التاريخ المقترح من قبل المدعي كما هو ثابت من محضر الجمع العام العادي المذكور أعلاه، وأن المشرع نص في الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون 5-96 بأنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين، الأمر الذي يكون معه عدم قبول دعوى البطلان الحالية لكون جميع الشركاء بما فيهم المدعي حضروا الجمع العام العادي المراد بطلانه، أما بخصوص ادعاء المدعي عدم تمكينه من قبل العارضين من الوثائق المحاسبية قبل انعقاد الجمع العام، الأمر الذي اضر بحقوقه وان هذا الفعل مقصود لغرض حرمانه بسوء نية وذلك بعد عزله عن التسيير، غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، لكون المدعين قاموا بعقد الجمع العام العادي داخل الأجل القانوني وأنهم قاموا باستدعائه له بتاريخ 26/05/2023، وطلب المدعي من المسير تمكينه من تقرير الجرد والقوائم التركيبية ونص على التوصيات المقترحة وبتأجيل الجمع لتاريخ 21/036/2023 على الساعة 09:00 في نفس التوقيت الأمر الذي استجاب له المدعى عليهم، وبإخباره بأنه من حقه الحصول على كل الوثائق الخاصة بالشركة من السيد مراقب الحسابات الخاص بها، وبالاستجابة لتأجيل الجمع التاريخ المقترح من قبل المدعي كما هو ثابت من محضر الجمع العام العادي المذكور أعلاه، وبحضورهم كل الجموع المنعقدة دون تغيب أي منهم، وبإعداد تقرير الجرد والقوائم التركيبية ونص التوصيات المقترحة داخل الأجل المحدد بالمادة 70 من القانون 96.05 وباحترام المادة 71 منه، فضلا عن عدم ارتكابهم أي خطأ جسيم موجب للعزل، كما أن المدعي عاجز عن إثبات الخطأ المنسوب لهم أثناء تسييرهم الشركة والإضرار التي لحقته جراء ذلك، والتمسوا الحكم برفض طلب المدعي، وأرفقوا مذكرتهم بصورة محضر جمع عام عادي.
وبناء على مذكرة تعقيبية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2023، أكد من خلالها أن النزاع لا يتعلق بأجل الاستدعاء بل بالتطبيق السليم لمقتضيات المادتين 70 و71 من القانون أعلاه، وأن توجيه الاستدعاء دون إرفاقه بالوثائق يجعله والعدم سواء، وأن المدعي طلب منهم خلال الجمع العام بتمكينه من الوثائق إلا أنهم رفضوا ذلك وطلبوا منه البحث عنها لدى شخص أجنبي عن الشركة، وأن بعد رفضهم خرجوا من قاعة الاجتماع وبقي المدعي ينتظرهم أكثر من خمس ساعات دون رد، إذ غادروا بعد ذلك مقر الشركة بعدما انفردوا مدة من الوقت في إحدى المكاتب، وأنه لم يطلب قط تأجيل الاجتماع، والحقيقة أنه حتى بتاريخ 21/06/2023 لم ينعقد أي جمع عام، وبخصوص المقال الإضافي الرامي إلى بطلان محضر الجمع العام أنه تم عقد جمع عام بتاريخ 26/05/2023 قصد المصادقة على الحسابات السنوية للشركة طبقا لأحكام المادة 70 من القانون أعلاه، وأن المدعي طعن ببطلان هذا الجمع العام على أساس عدم التوصل بالوثائق المنصوص عليها قانونا، وهي تقرير التسيير والقوائم التركيبية، ونص التوصيات المقترحة ، كما انه خلال هذا الجمع العام لم يتم عرض هذه الوثائق خلال هذه الجلسة، وكذا تقرير الجرد، كما أن تقرير الجرد لا يوجد بالمقر الاجتماعي قصد الاطلاع، إذ يوجد لدى جهة أخرى مستقلة عن الشركة وخارج مقر الشركة مجهولة لدى المدعي، وأن المدعى عليهم خلال جلسة 02/11/2023 أدلوا بمحضر جمع عام مضمونه أنه تم عقد جلسة جمع عام يوم 26/05/2023 وأنه تم تأجيلها بناء على طلب المدعي قصد الاطلاع على الوثائق، وذلك ليوم 21/06/2022، وتم تحرير محضر بذلك من طرفهم أدلي به خلال جلسة يوم 02/11/2023، وأن هذا المحضر المدلى به باطل من الناحية القانونية، ولا يمكن أن ينتج أي أثر.
كما أنهم أعدوا محضرا ضمنوا فيه أنهم اجتمعوا مرة أخرى في غيبة المدعي، وصادقوا على الحسابات السنوية للشركة دون إعلامه، ودون تمكينه من هذه الوثائق لا خلال الجمع العام الأول، ولا خلال الجمع العام الثاني المزعوم أو قبل، كما لم يتبين عرض هذه الوثائق على هذه الجموع العامة المزعومة، وأن قرارات اتخذت في غيبة المدعي وفي خرق سافر لأحكام القانون ، خاصة المادة 70 أعلاه، ملتمسا من حيث المقال الإضافي: الحكم ببطلان محضر الجمع العام المدلى به من طرف المدعى عليهم رفقة مذكرتهم الجوابية بجلسة 02/11/2023، المتضمن عقد جمع عام يوم 26/05/2023، ويوم 21/06/2023، وبالتالي بطلان القرارات المتخذة خلاله، وجميع الإجراءات الموالية المتعلقة بالإيداع والنشر وجميع المحاضر المنجزة بعده مع أمر السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على هذا المحضر من السجل التجاري لهذه الشركة رقم13859، والكل مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم المصاريف .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 07/12/2023، أكدوا من خلالها ما سبق وأضافوا أن الجمع العام المزعوم انعقاده بتاريخ 26/05/2023 لا يوجد ما يثبته، خاصة وأن المدعي أقر في مقاله الافتتاحي على توصله بالاستدعاء بتاريخ 26/05/2023 لحضور الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 14/06/2023، وأن الجمع العام الذي تم عقده بتاريخ 21/06/2023 تم التنصيص فيه على كل ما راج بالجمع العام المنعقد بتاريخ 14/06/2023، وتعمد المدعي عدم حضوره رغم سابق إعلامه، والتمسوا رد ادعاءات المدعي والحكم برفض الطلبين الأصلي والإضافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 14/12/2023، أكد ما سبق والتمس الحكم وفق مذكراته السابقة.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه أكد خلال المرحلة الابتدائية أنه توصل بتاريخ 2023/05/26 باستدعاء قصد الحضور للجمع العام العادي السنوي الذي انعقد بمقر الشركة يوم 2023/06/14 والذي كان جدول أعماله المصادقة على الحساب السنوي للشركة المحصورة بتاريخ 2022/12/31 وتوزيع الأرباح، دون ان يتوصل بأية وثيقة تهم هذا الجمع رغم أهميته انسجاما مع أحكام المادة 70 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنص على أنه يجب أن يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية يعدها المسيرون على جمعية الشركات قصد المصادقة عليها داخل الأجل المحدد في المادة 70 وأنه لهذه الغاية الزم المشرع هؤلاء المسيرين بضرورة توجيه استدعاء الحضور للجمع العام مرفقا بالوثائق أعلاه ، وكذا نص التوصيات المقترحة قبل خمسة عشرة يوما على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمع العام باستثناء الجرد الذي خول للشريك الاطلاع عليه بمقر الشركة وأن المشرع أولى عناية كبيرة لموضوع الجمع العام العادي الذي ينعقد قصد المصادقة على الحسابات السنوية للشركة، لأنه هو النافذة الوحيدة المخولة للشريك غير المسير لمراقبة الشركة ، والاطلاع على وضعيتها المالية و المحاسباتية ومراقبة حقوقه، وتحديد أرباحه وغيرها من الحقوق المهمة المترتبة عن ذلك وأنه لم يتوصل بأية وثيقة قبل عقد هذا الجمع العام قد تعطيه صورة حقيقة عن وضعية الشركة ، وتخوله حق الاطلاع و المناقشة وتحديد المسؤوليات والاستفسار و التصويت. والأكثر من ذلك طالب بهذه الوثائق كذلك يوم انعقاد الجمع العام، إلا أنه لم يتوصل بها ، وأنه أثبت ذلك بموجب محضر معاينة منجز بواسطة مفوض قضائي وأن عدم تمكينه من الوثائق المحاسباتية قبل الجمع العام وخلاله أضر بحقوقه وأن ما صدر عن المسيرين هو فعل مقصود الغرض منه حرمانه من حقوقه بسوء نية خاصة وأن ذلك سبقه إقالته من التسيير دون موجب حق وأن ذلك يشكل من جهة أخرى خطأ في التسيير صادر عن جميع المسيرين متضامنين موجب لعزلهم من التسيير عملا بأحكام المادة 69 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة الفقرة الثانية فتوجيه الاستدعاء دون إرفاقه بالوثائق المشار إليها أعلاه يجعله والعدم سواء، لأن الأجل المذكور في هذه المواد منح للشريك لدراسة الوثائق بنفسه أو بمساعدة شخص متخصص وذلك حتى يكون على بينة بموضوع الجمع العام ، ويتمكن من المناقشة وإبداء الملاحظات، خاصة وأن الأمر يتعلق بالحساب السنوي ، وهو أمر بالغ الأهمية، وهو ما جعل المشرع يحيطه بضمانات يتعين توفرها للشريك غير المسير في إطار حقه في الرقابة من خلال مؤسسة الجمع العام باعتبارها النافذة الوحيدة المتوفرة له لأجل المراقبة وحماية مصالحه وأن العارض لما حضر خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2023/06/14 أكد على ضرورة توفر الوثائق قبل بدء المناقشة وأن مسيري الشركة لم يمكنوه من هذه الوثائق حتى خلال هذا الجمع رغم أن الوثائق يجب توجيهها قبل الجمع العام وعرضها كذلك خلاله وأن المدعى عليهم جميعا وبعد أن طلب منهم العارض موافاته بنسخ الوثائق قصد الاطلاع عليها خلال هذا الجمع العام المنعقد بتاريخ 2023/06/14، رفضوا كما أشير إلى ذلك أعلاه، وطلبوا من العارض البحث عن هذه الوثائق لدى شخص أجنبي عن الشركة وانه بالإضافة إلى ضرورة عرضها على الشركاء طبقا للقانون فإن من اللازم وجودها بالمقر الاجتماعي للشركة لا خارجها وأن بعد رفضهم خرجوا من قاعة الاجتماع وبقي العارض ينتظرهم أكثر من خمس ساعات دون رد ، إذ غادروا بعد ذلك مقر الشركة بعدما انفردوا مدة من الوقت في إحدى المكاتب وأن العارض لم يطلب قط تأجيل الاجتماع أو تحديد تاريخ معين، عكس ما ورد بالحكم الابتدائي بل ان المدعى عليهم هيئوا المحضر المدلى به بينهم خارج إطار مؤسسة الجمع العام وهو محضر باطل ولا حجية له وأن المدعى عليهم إن كانوا صادقين فإنهم كان يتعين عليهم ، وحتى من الناحية القانونية تحرير محضر أولا بجلسة يوم 2023/06/14، وتوقيع جميع الأطراف الحاضرين وتوقيع أوراق الحضور والإشارة إلى ما راج والإشارة إلى التأجيل وتاريخه وساعته تم بعد ذلك تحرير محضر بجلسة ثانية والحقيقة انه حتى بتاريخ 2023/06/21 لم ينعقد أي جمع عام وحتى ولو فرضنا مثلا أنه تم عقد هذا الجمع مرة ثانية ، فإنه كان يتعين موافاة العارض بالوثائق المنصوص عليها في المادة 70 و 71 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك قبل الجلسة الثانية وأن عقد جلسة ثانية دون موافاة العارض بالوثائق المنصوص عليها قانونا لم يزل أسباب البطلان وأن مقتضيات المادة 70 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة نصت على أن خرق أحكام عرض الوثائق خلال الجموع العامة ، وكذا توجيهها صحبة الاستدعاء يجعل القرارات المتخذة خلالها باطلة وللإشارة فإن مفوضا قضائيا حضر - بداية الجمع العام الاول ، وتأكد من عدم توزيع أية وثيقة محاسباتية قصد المنافسة ، كما أكد تصريح الممثل القانوني الذي ترأس الاجتماع بإقراره عدم وجود الوثائق ، وأن العارض يتعين عليه البحث عنها خارج الشركة عند شخص معين، لا توجد بينه وبين العارض أية رابطة. كما تأكد أن هذه الوثائق لم توجه رفقة الاستدعاء قصد الحضور لهذا الجمع العام وهو الجمع العام الذي لم يتم تحرير محضر بوقائعه بخصوص يوم 2023/06/14، وتوقيعه بين الجميع . وأنه ان كان ما يدعيه المدعى عليهم صحيحا لعمدوا إلى استدعاء العارض للجمع العام الثاني طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي. وأن البينة على المدعين وأنه حتى خلال هذا الجمع العام الثاني الوهمي ، فالثابت من خلال هذا المحضر المدلى به المطعون فيه ، والمنازع فيه من طرف العارض أن هذه الوثائق لم توزع أصلا ، إذ حتى ولو حضر العارض فالخرق لم يتم إصلاحه وللإشارة فما صدر عن المدعى عليهم هو أمر مقصود ، ومتعمد لأجل حرمان العارض حتى من أبسط حقوقه، وهو الاطلاع على الحسابات السنوية، خاصة وأن العارض سبق تم عزله من إدارة وتسيير الشركة بدون مبرر وأن ارتكاب الخطأ والتمادي فيه بسوء نية وبصفة عمدية يشكل استهتارا بحقوق الأقلية التي حرص المشرع على حمايتها ولا يتأتى ذلك إلا باتخاذ الجزاء الرادع وأنه رغم ما أثير أعلاه فإن المحكمة المطعون في حكمها وبخصوص بطلان الجمع العام اعتبرت أن دعوى البطلان تكون غير مقبولة عندما يكون جميع الشركاء حاضرين عملا بأحكام المادة 71 من القانون رقم 46.05 لكن هذا التعليل غير قانوني ومخالف لأحكام الفصل أعلاه، فعدم قبول دعوى البطلان الجمع العام عندما يكون الطاعن حاضر، تخص حالة كون الطعن يتعلق الفقرة ما قبل الأخيرة من هذا النص بالمنازعة في توجيه الدعوى وأن موضوع طعن العارض لا يتعلق بآجال أو شكليات الاستدعاء ، بل يتعلق بعدم إرفاق الاستدعاء بالوثائق المنصوص عليها قانونا ، وعدم وضعها رهن إشارة الشريك بالشركة وعدم عرضها عليه يوم الجمع العام. أما ما ورد بحيثيات الحكم الابتدائي من كون الجمع العام الأول ظل مفتوحا ، وأجل من طرف الجميع بعدما لم يتخذ العارض أي قرار لعدم وجود الوثائق على اساس استئنافه يوم 2023/06/21، هو تعليل فاسد وحيثيات لم تبنى على أية وثيقة أو محضر أو حجة ذلك أن العارض اكد بأن هذا الجمع العام الأول غادره الشركاء، وانفردوا ببعضهم وتركوه لوحده إلى أن فوجئ بوجود محضر جمع عام يوم 2023/06/21 ، لم يسبق له أن أعلم به أو استدعي له وأن المحكمة لم تبين من أين استنتجت أن العارض أعلم بهذا التأجيل أو أعلم بالجمع العام الثاني، خاصة وأنه لم يحرر أي محضر بالجمع العام الأول ، ولم تنجز أي ورقة حضور بخصوصه ، وبالتالي لا يمكن اعتبار الجمع العام الأول دعوة قانونية للجمع العام الثاني الصوري لذلك يكون منحنى الحكم الابتدائي قد قضى بعلمه، ورغم منازعة العارض خلال المرحلة الابتدائية أما فيما يخص حيثية الحكم الابتدائي من كون تذرع المدعي بكون عدم حضوره يعزى أساسا لعدم تمكينه من الوثائق هو تحريف لوقائع النازلة لأن العارض لم يسبق أن تذرع بكونه لم يحضر بل اكد حضوره الجمع العام الأول وتشبته بحقوقه وبخصوص الجمع العام الثاني فإنه لم يحضر لأنه لم يسبق له أن أعلم بحضور هذا الجمع ولا وجود لما يثبت ذلك وأن هذا المحضر لا يمكن أن يعتبر حجة على العارض لأنه صادر عن المدعى عليهم أمام عدم وجود استدعاء لهذا الجمع ، أو محضر للجمع العام الأول مشار فيه إلى التأجيل وتاريخ الجمع العام الثاني وأن الجمع العام الثاني غير قانوني وصوري، ولم يعلم به العارض ، وأن هذه الإخلالات الجوهرية والمعتمدة تصب في اتجاه حرمان العارض من حقه في المناقشة والاطلاع والتصويت ، وتكوين فكرة عن حسابات الشركة ، وهي أهم مرحلة من مراحل بسط مراقبة الشريك ، وهو خطأ خطير موجب للعزل أما التعليل الأخير بخصوص هذه النقطة المتعلقة ببطلان محضر الجمع العام والتي ورد فيها أن العارض لم يتم حرمانه من أي حق من الحقوق التي تسوغ لأي شريك داخل الشركة ، والتي من بينها حق الاطلاع عملا بأحكام المادة 70 التي تجيز لكل شريك في كل حين أن يطلع بالنسبة لسنوات المحاسبة الثلاث الأخيرة على الدفاتر ، وغيرها هو تعليل غير قانوني فهذه الحالة لا علاقة لها بموضوع الدعوى والذي يتعلق بحقه في التوصل بجميع الوثائق التي نص عليها القانون رفقة استدعاء الجمع العام السنوي قصد المصادقة على الحسابات السنوية للشركة وعرضها يوم الجمع العام وإيداع الجرد بمقر الشركة فالحالة المشار إليها بحيثيات الحكم الابتدائي تتعلق بالحسابات السابقة التي تمت المصادقة عليها وفق المسطرة القانونية أما بخصوص الحالة موضوع النزاع فتتعلق بحسابات معروضة للمناقشة والتصويت وليس بحساب سبق المصادقة عليه لذلك يتعين إلغاء الحكم الابتدائي لهذا السبب أما بخصوص عزل المسيرين فإنه وعكس ما ورد بالحكم الابتدائي فإنه وطبقا لما سبق شرحه أعلاه فإنهم لم يعرضوا الوثائق المنصوص عليها قانونا ولم يرسلوها رفقة الاستدعاء ، كما لم يودعوها بالمقر الاجتماعي ، بل أكدوا وجودها عند شخص خارج الشركة وأن مبررات العزل ثابتة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2023/06/14وكذا محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2023/06/21 المتعلق بشركة ف.ك. المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 13895 واعتباره لاغيا ولا اثر له وبطلان جميع مداولات وقرارات هذه الجمعية العمومية والإجراءات الموالية لها المتعلقة بالإيداع والنشر وجميع المحاضر المنجزة بعده مع أمر السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على هذا المحضر من السجل التجاري لهذه الشركة رقم 138595 والكل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة حكم مطابقة للاصل .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 11/06/2024 التي جاء فيها أن المستأنف ركز في استئنافه على ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى ب من كون الجمعان العامان المنعقدان بتاريخ 2023/06/14 و 2023/06/21 قد تم عقدهما وفق مقتضيات المادة 70 و 71 من القانون رقم 96.05 لكون العارضين لم يمكنوا المستأنف من الوثائق المتعلقة بتقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية الخاصة بشركة ف. وبرجوع المحكمة للمقال الافتتاحي للدعوى سيتضح للمحكمة بأن المستأنف أقر على أن العارضين احترموا كل الشكليات المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون رقم 1965 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة من أجل عقد الجمعية العامة وذلك بعد أن عمد الشريك المسير السيد ادريس (ب.) بالمطالبة بعقد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/06/14 وبدعوة المستأنف السيد بومديان (ر.) لحضورها بتاريخ 2023/05/26 كما هو ثابت من إقرار هذا الاخير بالمقال الافتتاحي للدعوى أي قبل 20 يوما قبل انعقادها احتراما للفقرة الثانية من المادة 71 من القانون 5-96 والتي تنص على ما يلي يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل تتضمن جدول الاعمال وتوجيه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا الأمر الذي يكون معه الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2023/06/14 و 2023/06/21 محترما لكل الشكليات المنصوص عليها لانعقاده أما بخصوص السبب المتعلق بكون العارضين لم يقوموا بتوجيه استدعاء مرفق بالوثائق المتعلقة بتقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية الخاصة بشركة ف. من أجل حضوره للجمع العام المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون رقم 5-96 ، فهذا السبب غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وقد تم الجواب عليه خلال محكمة الدرجة الأولى، وذلك لكون العارضين لم يقوموا بمنعه من حقه في الاطلاع على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسيرين، وإن كذا تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، ومحاضر الجمعيات العامة السابقة وانه لم يثبت ذلك، فضلا على إقرار المستأنف على أنه تم استدعائه بتاريخ 2023/05/26 لحضور الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2023/06/14، أي أنه تم استدعائه ب 20 يوما قبل انعقاد الجمعية العامة العادية وفق مقتضيات المادة 70 و 71 من القانون 5-96 فضلا على أن المادة 70 من القانون 1965 لم تنص على من الملزم بتوجيه تقرير الجرد والقوائم التركيبية ونص التوصيات المقترحة من أجل ترتيب الاثار القانونية المنصوص عليها بذات المادة وهذا ما استقرت عليه المحكمة لمحضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 14/6/2023 و 21/06/2023 وأن المشرع نص في الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون 5-96 بأنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين، الأمر الذي يكون معه قبول دعوى البطلان الحالية لكون جميع الشركاء بما فيهم المستأنف حضروا الجمع العام العادي المراد بطلانه كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي السيد يوسف (ق.) واستنادا الى ما تم تفصيله أعلاه، ملتمسون بعدم القبول عند الاقتضاء شكلا وموضوعا رد أسباب الاستئناف المضمنة بالمقال الاستئنافي لعدم جديتها واستنادها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، ولكون محكمة الدرجة الأولى قد اجابت عنها بشكل مفصل، والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا تحميل المستأنف الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 02/07/2024 التي جاء فيها أنه يؤكد بأنه وعكس ما ورد بهذه المذكرة لم يسبق له أن أكد في مقاله بأن المدعى عليهم احترموا الشكليات وأن خرق الشكليات الموضوعية المهمة التي منحها المشرع بصريح العبارة لأغلبية الشركاء هي أساس هذه الدعوى وأن المستأنفين يرددون دائما احترام شكليات الاستدعاء لكن الأمر أكبر من ذلك بل خرق حقوق العارض في الاطلاع والتي تم خرقها بشكل سافر وأن المستأنفين إن لم يصدر قرار يحافظ على حقوقه الأمور لنطاقها فسوف يكون ذلك دريعة للاستمرار في خرق حقوقه كما أن ما صدر عن المدعين شكل ليس فقط أخطاء تدبيرية مقصودة بل أفعال جنحية وأن الأمر وعكس ما ورد بمذكرة المستأنف عليهم لا يتعلق بحق الاطلاع وهو حق مستقل بل بتوجيه الوثائق التي فرض القانون توجيهها للشركاء قبل عقد الجموع العامة وكذا الاطلاع على تقرير الجرد بمقر الشركة وأن ما ادعاه الطرف المستأنف بأنه طلب من العارض الانتقال خارج مقر الشركة لدى الأغيار (محاسب الشركة) لا أساس له من الصحة ناهيك على أن العارض لا يمكنه البحث عن الوثائق خارج مقر الشركة ما دام أن المشرع فرض إرسالها رفقة الاستدعاء ووضع تقرير الجرد بمقر الشركة وليس خارجها وهذا إقرار بالخطأ أما حضور الشريك للجمع العام المانع من الطعن فإن ذلك يتعلق بحالة كون الطعن يتعلق بالطعن في الاستدعاء ، والأمر غير ذلك بخصوص هذا الملف ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 02/7/2024 حضر لها نائب المستأنف عليهم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/7/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث لئن عاب الطاعن على الحكم المستأنف ان ما ورد به من تعليل غير قانوني ذلك أن موضوع طعنه لا يتعلق بآجال أو شكليات الاستدعاء بل يتعلق بعدم إرفاق الاستدعاء لحضور الجمع العام بالوثائق المنصوص عليها قانونا و عدم وضعها رهن اشارته بالشركة و عدم عرضها عليه يوم الجمع العام ، فإنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 5.96 و التي نصت في فقرتها الأولى صراحة على أن تقرير التسيير و الجرد و القوائم التركيبية التي يعدها المسيرون تعرض على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية ، فانها في الفقرة الثانية من هذه المادة حددت الطريقة التي يتم بها هذا العرض و تتمثل في أن " توجه إلى الشركاء الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة و نص التوصيات المقترحة و كذا، عند الاقتضاء، تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل. و خلال هذا الأجل يوضع الجرد بالمقر الاجتماعي رهن إشارة الشركاء دون أن يكون لهم الحق في أخذ نسخة منه." ، إلا انه في ختام هذه الفقرة قرر المشرع إمكانية البطلان دون إلزاميته و حتميته إذا اتخذت المداولات خرقا لاحكام هذه الفقرة ، و بتطبيق هذه المادة على نازلة الحال فالثابت أن الطاعن قد حضر الى الجمع العام بتاريخ 14/6/2023 و طالب بالوثائق التي " تفيد الوضعية المحاسبية و الفاتورات و التقارير الى غير ذلك بقصد الاطلاع " حسب ما ورد بمحضر معاينة اشغال جمع عام المنجز من قبل المفوض القضائي يوسف (ق.) ، فتم جوابه بان الوثائق موجودة لدى محاسب الشركة المعين منذ انشاء الشركة و تم الإبقاء على الجمع العام العادي مفتوحا الى حين اجراء المداولة بتاريخ 21/6/2023 و التي تخلف عنها الطاعن ، و بذلك يكون هذا الاخير قد منح مهلة لتمكينه من الاطلاع على الوثائق المطلوبة ، و عليه تكون الغاية من المادة المتمسك بها قد تحققت و لا مجال للتمسك بإمكانية البطلان المقررة بها و يتعين على أساسه رد السبب المذكور .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بأن الجمع العام الثاني غير قانوني و صوري و لم يعلم به المستانف مما تسبب في حرمانه من حقه في المناقشة و الاطلاع و التصويت ، فإنه و حسب الثابت من محضر الجمع العام أن الطاعن قد حضر الى الجمع المنعقد بتاريخ 14/6/2023 و الذي بقي مفتوحا لمدة أسبوع على إثر مطالبته بالوثائق المحاسبية و غيرها ليتم تحديد تاريخ المداولة في 21/6/2023 و التي تخلف عنها رغم أنه كان حاضرا فيكون قد فوت على نفسه فرصة الحضور و ابداء رايه فيما تم التداول فيه و اتخاذ القرارات بشانه مما يتعين على أساسه رد ما جاء بالسبب .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بأن المسيريين لم يعرضوا عليه الوثائق المنصوص عليها قانونا و لم يرسلوها رفقة الاستدعاء و لم يودعوها بالمقر الاجتماعي و أكدوا وجودها عند شخص خارج الشركة ، فانه و كما سبق توضيحه فإن الوقائع المتمسك بها من قبل الطاعن في مواجهة المسيرين لا تعد أسبابا مشروعة لعزلهم و يتعين على أساسه رد السبب المتمسك به .
وحيث استنادا الى ما ذكر، يتعين رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca