La prescription de l’action en reddition de comptes entre associés ne court qu’à compter de la dissolution formelle de la société, la simple cessation d’activité étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64142

Identification

Réf

64142

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3475

Date de décision

18/07/2022

N° de dossier

2020/8228/2466

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de sommes au titre d'une reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification des avances effectuées par un associé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le gérant au paiement de la moitié des avances consenties par son coassocié pour l'achat de marchandises et de la moitié des bénéfices.

L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant de la cessation de toute activité commerciale depuis plus de sept ans, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une condamnation pénale antérieure de l'intimé. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement en ce qu'il n'avait ordonné le remboursement que de la moitié de la valeur des chèques émis, soutenant que ces derniers constituaient une avance personnelle et non une dépense sociale.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une dissolution formelle de la société, la simple cessation d'activité ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en reddition de comptes. Elle écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal en raison de la différence d'objet et de cause entre les deux instances.

Sur le fond, la cour retient que les chèques, bien qu'émis par un seul associé, ont servi à l'acquisition de marchandises pour le compte de la société et constituent dès lors une dépense sociale devant être partagée par moitié entre les associés, conformément au pacte social. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حول طلب إيقاف البت : حيث التمس المستأنف أصليا ايقاف البت لغاية البت في الشكاية بالزور المرفوعة في مواجهة المستأنف عليه الكبير (ب.) .

وحيث وتطبيقا لمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية فإن المعول عليه لايقاف البت هو تحريك الدعوى العمومية و ليس مجرد تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك وذلك اعتبارا لكون تقديم تلك الشكاية ودون الإدلاء بما يفيد المتابعة بشأنها لايستوجب ايقاف البت مما يتعين معه رفض طلب ايقاف البت .

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ذ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 2378 بتاريخ 16/03/2020 في الملف عدد 10088/8204/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليه مبلغ 65.716.00 درهم و بتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

كما تقدم السيد الكبير (ب.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بواسطة دفاعها بتاريخ 04/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

وحيث سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 76 بتاريخ 7/2/2022 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد الكبير (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/10/2018 يعرض فيه انه بمقتضى عقد شراكة مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 07 دجنبر 2010 اتفق العارض و المدعى عليه على تكوين شراكة فيما بينهما بهدف جمع و تسويق الحليب و الاعلاف و غيرها من الانشطة الفلاحية و التجارية حيث قدم العارض محلات بضيعته الكائنة بدوار [العنوان] كلفة كرائها تقابلها اتعاب الطرف الخصم في ادارة و تسيير مشاريع الشركة ، كما دفع العارض ثلاث شيكات بريدية بناء على طلب الخصم ضمانا لشركة (ع. ا.) الاول و الثاني و الثالث بغرض استيلام الاعلاف و بيعها الا انه امتنع عن الدفع بعد بيعها و استولى على مجموع مداخيل الشركة دون وجه حق بما في ذلك مقابل الاعلاف و الحليب مما اضطر العارض الى اداء قيمة الشيكات لشركة (ا. ا.) كما انه عمد الى الاستيلاء على معدات الشركة فتقدم بشكاية في الموضوع انتهت بالحفظ لطابعها المدني ، و انه وجه له انذارا لاجراء محاسبة بقي بدون نتيجة . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي تعويضا مسبقا عن واجبه في الارباح بنسبة النصف ابتداء من 07-12-2010 الى 28-10-2014 و الامر تمهيديا باجراء خبرة .

و عزز الطلب بالوثائق التالية:صورة طبق الاصل من عقد شراكة و صور من كشوفات و من شكاية و من طلب و محضر رفض توصل .

بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه بخصوص الاختصاص النوعي مؤرخة بجلسة 24-12-2018 جاء فيها ان عقد الشراكة ليس بعقد شركة الذي نظمته مدونة التجارة و قانون الشركات ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص النوعي .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الملفى بها بجلسة 31/12/2018 والرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

بناء على الحكم الصادر بتاريخ 31-12-2018 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة .

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 13/05/2019 جاء فيها انه سبق ان تم طرح النزاع امام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات صدر بشانه حكم ابتدائي و قرار استئنافي و انه مازال رائجا امام محكمة النقض بالرباط و تعود وقائع النزاع الى سنة 2010 و التاريخ الذي يطالب منه المدعي باجراء محاسبة معه، و انه سبق و ان تقدم بشكاية في مواجهة المدعي من اجل التصرف في مال مشاع كما ان المحكمة الابتدائية بسطات ادانت المدعي من اجل المنسوب اليه و حكمت عليه بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة قدرها 1000 درهم و قضت له بتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء التصرف و الاستحواذ على جميع الوثائق و المعدات قدره 30000,00 درهم و الذي تم تاييده استئنافيا و ان القرار مطعون فيه بالنقض من جميع الاطراف، و انه باستقراء الاحكام المذكورة سيتبين ان المدعي هو من كان يقوم بالتلاعب في تسيير الشركة و تحويل الحليب الى تعاونية اخرى يرأسها شخصيا اسمها تعاونية (ت.) و بتاريخ 04/11/2011 قام باغلاق الشركة و استولى على جميع المعدات و الوثائق الحسابية و التصرف في جميع المنقولات كما انه قام ببيع مقر الشركة، هذا بالاضافة الى ان المدعي يتقاضى بسوء نية هو انه خلال جميع مراحل التقاضي امام المحكمة الابتدائية بسطات كان يدعي ان علاقته به تنحصر في كرائه المحل لابنه الذي اصبح يتعامل معه و ان المحكمة الابتدائية بسطات عندما قضت بتعويض له فقد اسست ما قضت به على ما راج امامها و ثبت لها من ضرر لحقه و ان الغاية من الدعوى الحالية هو تمطيط النزاع و عدم تنفيذ الحكم ابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات، لذلك يلتمس التصريح برفض الطلب لسبقية البت و احتياطيا التصريح بعدم القبول و تحميل المدعي الصائر في جميع الاحوال.

و ارفق المذكرة بحكم ابتدائي – قرار استئنافي – محضر معاينة.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/07/2019 جاء فيها ان المدعى عليه يحاول تغيير ارضية النزاع اذ ان موضوع الدعوى الجنحية التي لازالت معروضة على القضاء تتعلق بالتصرف في مال مشترك بسوء نية بينما دعوى الحال تتعلق باجراء محاسبة بشأن شركة استاثر هذا الاخير بتسييرها بمقتضى عقد شراكة و وثائق دامغة، و ان الثابت من عقد الشراكة المؤرخ في 07/12/2010 المدلة به رقم 1 انه اسس و المدعى عليه شركة لجمع و تسويق الحليب و الاعلاف و المواد الغذائية اذ قدم المحلات التي سيدار بها المشروع مع اعتبار كلفة كرائها تقابلها كلفة اتعاب الطرف الخصم محمد (ذ.) في ادارة و تسيير مشاريع الشركة و قد دفع ثلاث شيكات بمبلغ 90.000,00 درهم بناء على طلب الخصم ضمانا لشركة (ع. ا.) حسب الصورة عن كشف معاملات بشان مراكز الحليب صادرة عن هذه الاخيرة بغرض استلام الاعلاف و بيعها الا انه امتنع عن الدفع بعد بيعها و استولى على مجموع مداخيل الشركة دون وجه حق بما في ذلك مقابل الاعلاف و الحليب مما اضطر معه الى اداء قيمة الشيكات المعنية لشركة (ع. ا.) حسب كشف الحساب البنكي و تقدم بشكاية في مواجهة الخصم انتهت فيها الاجراءات بحفظ الشكاية لكونها تكتسي طابعا مدنيا، و انه سبق ان تم استصدار احكام اقامها شهود تم تحريضهم على اقامة دعوى من اجل استخلاص الديون المترتبة بذمة الشركة التي انتهت بعدم القبول لكون المدعى عليه و من يسير الشركة، و ان محلات المشاريع كلفة كرائها تقابلها كلفة اتعاب الطرف المدعى عليه في ادارة و تسيير مشاريع الشركة، لذلك يؤكد مقاله الافتتاحي جملة و تفصيلا ملتمسا رد دفوع الطرف الخصم و الحكم وفق مضمنه بعد الامر تمهيديا باجراء بحث في النازلة للكشف عن الحقيقة.

بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/11/2011 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير هشام الطويل .

و بناء على ادلاء ذ/ (ز.) بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 03/02/2020 جاء فيها ان الخبير اعتمد على مجرد نسخ عن تواصيل جمع الحليب التي كانت بحوزته لان اصول الوثائق توجد نيعها بيد المدعى عليه باعتباره المسير للشركة المدعى فيها فضلا عن الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسطات على اثر الدعاوى المقدمة من طرف المنتجين للحليب و الشيكات الثلاث التي تعود له و التي تم صرفها لفائدة شركة (ع. م.) اذ استحوذ الخصم على مجموع مبالغ مردودية الاعلاف بما فيها قيمة الشيكات المذكورة و المبالغ المستخلصة من شركة (س. ل.) دون تمكينه من نصيبه في الارباح مع العلم ان المدعى عليه التزم ضمن عقد الشراكة المعني ان كلفة كراء محلات الضيعة العائدة له تقابلها اتعاب الطرف الخصم محمد (ذ.) في ادارة و تسيير مشاريع الشركة، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 200.000,00 درهم بما في ذلك شيكاته المصروفة لفائدة شركة (ع. م.) و نصيبه من الارباح في بيع الاعلاف و الحليب عن المدة المدعى فيها مع النفاذ المعجل و الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الدفع بالتقادم فإنه من المعلوم فقها وقضاء فإن نشر الدعوى إمام محكمة الاستئناف يسمح بتقديم أية حجة مادامت الدعوى تنشر من جديد ، وهو الأمر الذي قرار من ذلك القرار 70 بتاريخ 1977/05/25 مجلة القضاء والقانون عدد 26 سنة 16 يوليوز 1977 الصفحة 79 وأنه من جهة أخرى فإن الدفع بالتقادم من الدفوع التي يمكن إثارتها أمام قضاء الموضوع في المرحلتين الابتدائية والإستئنافية والأمر الذي أكد عليه المجلس الأعلى في أكثر من قرار من ذلك القرار 512 مجلة المحاماة عدد 20 السنة 14 شتنبر ، أكتوبر 1982 الصفحة 143 وأن المستأنف يتقدم بالدفع بالتقادم قبل أي دفع أو دفاع خروجا من الخلاف القائم فيما إذا كان الدفع بالتقادم قادم من الأمور الشكلية أم من الأمور الموضوعية وإن كان الاجتهاد قد استقر على أن الدفع بالتقادم من الأمور الموضوعية وأنه بالرجوع إلى مدونة التجارة وخاصة المادة الخامسة فإن الدعاوى التي تقوم بين التجار تتقادم وتسقط بمضي خمس سنوات، وقد جاء في المادة المذكورة ( تتقادم الالتزامات الله بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات مالم توجد مقتضيات خاصة ومخالفة ) وأنه بالرجوع إلى الشيكات المدلى بها موضوع طلب المحاسبة قدمت بین تاریخ 2010/12/24 إلى غاية 2011/1/21 كما أن جميع الوثاق المقدمة للخبير أو للمحكمة تشهد ان اخر التعاملات التجارية بما فيها الشيكات موضوع النزاع لم تتعد شهر أبريل سنة 2011 وأن طلب المحاسبة حسب المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الملف المستأنف کان بتاريخ 17 أكتوبر 2018 أي بعد فوات مدة تزيد عن خمس سنوات وتبلغ حوالي 7 سنوات وستة أشهر خلاف ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون التجاري وأنه من المعلوم أن القانون التجاري هو قانون خاص، والقانون الخاص مقدم على القانون العام الذي هو ق.ل.ع وحينما نص المشرع المغربي على أمد التقادم في القانون التجاري نكون في غنى عن التقادم المنصوص عليه في قانون ق.ل.ع في الفصول من 371 و ما بعده وأنه من المعلوم أن تقادم خمس سنوات مبني على استقرار المعاملات وليس على قرينة الوفاء كما أقرت بذلك محكمة النقض في قرارها 1957 الصادر بتاريخ 2001/9/26 في الملف التجاري عدد 2000/1844 وحول عدم اعتبار حجج المستأنف فإن المستأنف في إطار الدفع بسبقية البث كان هدفه هو بيان أن لخصمه الطرف المستأنف علیه سوابق سيئة أساءت إلى هاته الشركة كانت نتيجتها إصدار حكم جنحي ضد الخصم تحت عدد 709 بتهمة تصرف بسوء نية وقد تأييد استئنافيا بالقرار 231 وأن أسباب التصرف بسوء نية كلها جاءت مسطرة في الشكاية وفي الحكمين الابتدائي والاستئنافي ضمن وقائعه وأهم ما جاء فيها ثلاثة أمور ، الأمر الأول أن الخصم أخذ يتصرف في غيبة وغفلة المستأنف بالبيع والشراء في الحليب والأعلاف مستغلا كونه رئيسا وعضوا في تعاونية أخرى هي تعاونية (ت.) التي تمارس نفس أعمال الشركة بينه وبين المستأنف و أن الخصم قد أدين من اجل ذلك وزاد إثباتا ضد نفسه أنه أدلى بعدة أحكام للخبير في مواجهته من عدة أطراف قد تعامل معهم تارة باسم تعاونية (ت.) التي يترأسها واخرى باسم الشركة التي بينه وبين المستأنف وهو في آن واحد بأخد الحليب من أشخاص منهم من رفع الدعوى بالمستأنف عليه الا أنه يجعل هذا الحليب في خدمة نفسه تحت اسم تعاونية (ت.) وتأكيدا لهذه الحقيقة في التلاعب ندلي لكم بإشهادين لعضوين مع المستأنف عليه في تعاونية (ت.) الشاهد الأول وهو المصطفى (ط.) الذي يشهد بحسب الاشهاد المصادق عليه بتاريخ 2011/11/21 بتلاعب المستأنف عليه وأنه حصل على شيكين الأول رقم 02882468 بمبلغ 25239,80 درهما مقابل كمية الحليب قدرها 7937 لترا كما أن المستأنف عليه توصل بشيك رقم 0282659 بمبلغ 1893.80 درهما مقابل 557 لترا من الحليب وان اصل هذا الحليب كان للشركة المقامة بين المستأنف والمستأنف عليه إلا ان المستانف عليه قد حول الاستفادة من هذا الحليب إلى تعاونية (ت.) ليحصل هو على شيكات باسمه بصفته رئيسا لتعاونية (ت.) ونفس الشيء وعن نفس التلاعب أكده الشاهد عبد الرحمن (ر. ذ.) في إشهاده المؤرخ والمصادق عليه بتاريخ 2011/11/21 بالإضافة إلى ذلك وإلى شهادة الشهود نثبت أن هذه الكميات من الحليب التي وقع التلاعب فيها وفي غيرها قد وردت في اسم تعاونية (ت.) التي تحمل رقم 5344 لدى شركة الحليب سنطرال بدل رقم 5291 الرقم الخاص بالشركة موضوع النزاع والذي تتعامل به هذه الشركة الأخيرة مع شركة الحليب سنطرال وندلى لكم بثلاثة كشوفات حساب تحمل أرقام مراجع تعاونية (ت.) كما ذكر، وكما تحمل نفس أرقام الشيكات الواردة بشهادة الشاهدين المذكورين أعلاه، وهذه الكشوفات هي بحسب التواريخ الآتية 2011/1/4 و2011/1/18 و2011/2/3 وأنه من المعلوم أن عقد الشركة يبين أنها أشبه بشركة التفويض بحيث أن الطرف المستأنف عليه قد فوض الأمر للمسير بحيث لا يجوز للمستأنف عليه أن يتصرف بعد أن فوض أمر التصرف في الشركة للمستأنف إلا بموافقة هذا الأخير طبقا لما ينص عليه الفصل 1004 من ق.ل.ع.م ، وربما كان هذا الأمر هو الذي دفع المستأنف عليه إلى التلاعب كما ذكر فرارا من حقيقة العقد التي لا تسمح للمستأنف عليه بالتصرف، الأمر الذي أدين من أجله بأحكام نهائية كما سبقت الإشارة والأمر الثاني فإنه من المثبت في شكاية المستأنف أمام النيابة العامة والمؤرخ بتاريخ 2012/01/09 والمثبت كذلك في المحاضر المنجزة في هذا الموضوع و خاصية محضر الضابطة القضائية 5719/ش.ق/12 وكذا ماورد في تعليلات الحكم الابتدائي عدد 709 القاضي بإدانة المستأنف عليه والمؤید استئنافيا بالقرار 331 يتبين أن المستأنف عليه قد استحوذ على جميع الوثائق ويكفي دليلا على ذلك ما ذكر أعلاه ان المستأنف عليه أخذ بدلی ببعض الوثائق التي يعتقد أنها تفيده إلى المحكمة المصدرة للحكم المطلوب استئنافه مخفيا ومتلفا كل وثائق المحاسبة وتسجيلات المصاريف والمداخيل والتوقيعات بين الأطراف على هذه المحاسبات مما جرد المستأنف من أية حجة بل وأكثر من ذلك فإن الخصم المستأنف عليه (كما سنناقش) قد استغفل الخبير وأدلى له بوثائق متنوعة منها ما يعود للشركة بينه وبين المستأنف ومنها ما يعود لتعاونية (ت.) التي يترأسها المستأنف عليه والتي لا علاقة لها بالشركة التي يوجد بها المستأنف كشريك مع المستأنف عليه وأن المحكمة حينما عرضت عليها الوقائع فقد أهملتها إهمالا وأجابت بجواب مجمل وهو أنه لا سبقية للبت في النازلة مما ضيع على المستأنف تعزيز دفوعه بعدم النظر إلى هاته الوقائع التي أفادت أن المستأنف عليه قد نجح باستعمال قانون الغاب بإغلاق المحل والاستلاء على الوثائق وقيام الادعاء وأمام الهيئة المصدرة للحكم المطلوب استئنافه الأمر الثالث أن من ضمن الشكاية التي تقدم بها المستأنف أن المستأنف عليه قد أغلق الشركة طبقا لقانون الغاب ، الأمر الذي اثبته المستأنف بشكايته أمام القضاء الجنحي ويظهر ذلك بإنجاز معاينة بإغلاق المحل لكون المحل تعود ملكيته للمستأنف عليه حسب محضر المعاينة رقم 2011/81 بتاريخ 2020/11/28 وأن هذا إغلاق كان من ضمن تصرف المستأنف عليه بسوء نية بحيث أدرج ذلك في محضر الضابطة القضائية رقم 5719/ش.ق/12 وأن واقعة إغلاق المحل هي من ضمن التصرفات التي أدين من أجلها المستأنف عليه ويمكن الرجوع إلى الحكم الجنحي 709 التي ذكرت فيها واقعة إغلاق المحل التجاري وكانت من ضمن عناصر الإدانة بالحكم الجنحي المذكور 709 المؤيد استئنافيا بالقرار 331 وأنه تبعا للنقطة الأخيرة فإن المحل من الناحية الواقعية أصبح مغلقا ابتداء من 2011/4/28 ولم تعد تمارس فيه أية أنشطة تجارية للمستأنف باعتباره مسيرا للشركة ويضاف إلى ذلك فإنه بالرجوع إلى الوثائق التي قدمها المستأنف عليه نفسه وكذا الوثائق التي ضمنها الخبير في الخبرة فإنها جميعها لم تتعد تواريخها 2011/4/4 وهو ما يفيد أن سائر المعاملات التجارية انتهت في نهاية شهر أبريل من سنة 2011 مما يؤكد أن المحل التجاري أصبح مغلقا وأن أي معاملات تجارية لم تعد تمارس به من تاريخ أبريل 2011 ومما يؤكد حجة المستأنف والتي هي محضر المعاينة 2011/81 وكذا محاضر الضابطة القضائية والأحكام الصادرة في مواجهة الخصم وأكثر من ذلك فإن المستأنف نفسه أدلى للمحكمة وللخبير بمجموعة من (البونات ) منها ما له علاقة بالشركة موضوع النزاع ومنها ما ليس له علاقة بالشركة موضوع النزاع ، وكان أخر التواريخ المسجلة بها هو شهر أبريل 2011 ولم يدل المستأنف عليه بأي وثيقة تحمل تاريخ يستمر إلى مابعد هذا التاريخ كان أخرها توصيل بتاريخ 2011/4/4 وهو ما يعني من حيث الواقع أن الشركة قد توقفت أعمالها في شهر أبريل 2011 ولم تمتد إلى التاريخ المطلوب في المقال إلى سنة 2014 وكذلك إلى ماذكر في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والذي جعل مدة الاستغلال تمتد مابین 2010/12/7 إلى غاية 2014/10/28 وأنه من القواعد المعلومة بالضرورة أن من أدلى بحجة فهو قائل بها وقد أدلى المستأنف عليه نفسه بهانه الحجج وهي من معتمدات خبرة الخبير هشام الطويل وأن المحكمة الابتدائية حينما أصدرت قرارها بإجراء خبرة تكون قد جانبت الصواب حينما اعتبرت المدة القائمة ما بين 2010/12/7 إلى غاية 2014/10/28 وهي تاريخ بيع العقار من طرف المستأنف عليه للغير بما في ذلك المحل التجاري موضوع النزاع الذي لم تقم له قيامة إلا مدة سبعة أشهر ابتداء من تاريخ 2010/9/17 إلى غاية 2011/4/24 هذا التاريخ الأخير هو إثبات إغلاق المحل والدعوى الجنحية بناء على الأحكام الجنحية المذكورة أعلاه وحيث إن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف حينما لم تعتبر مدة الإغلاق الواقعية لقيام النزاع تكون قد جانبت الصواب خاصة وأن الطرف المستأنف عليه لم يثبت لا أمام القضاء الجنحي ولا أمام المحكمة المصدرة للقرار المستأنف ، على أن المستأنف باعتباره مسيرا قد قام بأية تصرفات تجارية من شأنها أن تدر أرباحا خاصة وأن النزاع كان قائما وأن المحل كان مغلقا كما هو ثابت بموجب محضر الإغلاق عدد 2011/81 ، الأمر الذي يجعل المحكمة المصدرة للقرار قد بنت حكمها التمهيدي فيما يخص المدة التي وردت في الحكم التمهيدي هي مدة لم يمارس فيها المستأنف أي نشاط تجاري والمحل مغلق والنزاع قائم وكل المعدات التجارية والوثائق منهوبة تحت يد المستأنف عليه ويضاف إلى هذا فإن من أدلي بحجة فهو قائل بها فإنه بالرجوع إلى ما أدلى به الخصم عبارة عن ورقتين لكشوفات الشيكات المدفوعة في حدود التعامل مع شركة بيع العلف وكذا شركة الحليب وهي تتضمن شبكات الخصم موضوع الدعوى الحالية وشيكات المستأنف فإنه يظهر جليا من خلال هذه الكشوفات أن العمليات التجارية بمحل النزاع قد توقفت بتاريخ 2011/1/26 وهذه الحجج المدلى بها من طرف المستأنف عليه نفسه والمرفقة بخبرة الخبير تؤكد على أن عملیات توريد العلف وأخذ الحليب وصرفه بالنسبة للمستأنف قد انتهت في 2011/1/26 باعتبارها كانت تجری في اسمه الخاص حسبما أدلى به الطرف الخصم ، الأمر الذي يؤكد من جديد على أن المحل التجاري لم يعد بالنسبة للمستأنف يمارس أية تجارة حسبما يسمح به القانون للمستأنف على الخصوص باعتباره مسيرا ومفوضا للشركة بحيث لا يمكن أن تجري أية معاملات أو أية صفقات أو أي اعترافات بأداء الدين كيفما كان إلا من طرفه دون غيره ، الأمر الذي ينص عليه الفصل 1018 من ق.ل.ع .م الأمر الذي نعتبر معه أن القرار التمهيدي المستأنف حاليا القاضي بإجراء محاسبة المؤرخ في 2019/11/4 جاء مجانبا للصواب وبناء الحكم المستأنف على تصرفات باطلة فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوی موضوع الحكم المستأنف المؤرخ في 17 | أكتوبر 2018 فإن المدعي المستأنف عليه جاء في مقاله في الفقرة الثانية تحت ملخص الوقائع السطر السابع أنه (بناء على طلب الخصم-أي المستأنف ۔ ضمانا لشركة (ع. ا.) دفع المستأنف -أي الخصم ثلاث شيكات بما مجموعه 90350,00 درهما ) موضوع الدعوى الحالية وأنه لا بد من الوقوف على عبارتين هامتين في المقال وهما عبارة (شيك وضمانا ) أي أن الشيكات موضوع النزاع دفعت الشركة (ع. ا.) على وجه الضمان والمقال جاء صريحا بذلك بل وإن الحكم الابتدائي المستأنف قد أشار هو الآخر بعبارة صريحة في الصفحة الثانية من الحكم ضمن الوقائع وبالسطر السابع من الحكم (أن الشيكات وضعت ضمانا لشركة (ع. ا.)) وحيث إنه من المعلوم قانونا أن الشيك لا يوضع للضمان فهو مستحق الأداء بموجب دفعه طبقا لمقتضيات المادة 267 من القانون التجاري وأن أي بيان مخالف لذلك لا يعتد به وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 544 من القانون الجنائي فإنه لا يمكن إصدار أو قبول أي شيك من أجل الضمان ، الأمر الذي نص عليه الفصل المذكور وعاقب عليه كما جاء في نصه (من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 504 على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك) وأن هذا التصرف يعد جريمة قد ارتكبها من أدلى بهاته الشيكات باسمه بصفته مصدرا للشيك ضمانا يعاقب عليها كما يعاقب القابل لهذا الشيك على وجه الضمان وأن تصريح المدعي في مقاله أنه وضع شيكا على سبيل الضمان يعد إقرارا صریحا لكونه إرتكب جريمة كان ينبغي أن يعاقب عليها وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن هذا التصرف من طرف المستأنف عليه يعد تصرفا باطلا من جهته ولا يفيد المستأنف لكونه لم يفوضه ولم يطالبه ولم يوقع على دفعه كما سنبين وحيث إن كل عمل باطل لا يمكن أن يعتد به كتصرف تبنى عليه مسؤوليات الغير وخاصة المستأنف الذي لم يكن في علمه ذلك وحتى إن كان في علمه فإن التصرف باطل لا يمكن أن تبنى عليه المسؤوليات والأحكام القضائية لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل ولا يمكن حتی اتفاق الأطراف على التصرف الباطل أن يجعل منه تصرفا مشروعا وأنه رغم شهرة هاته القاعدة ندلي لكم بعدة قرارات من محكمة النقض من ذلك القرار 5742 الصادر بتاريخ 2011/12/27 في الملف المدني 2011/2/1/4148 والذي أسست فيه محكمة النقض حكمها على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل لقد جاء في هاته القاعدة التي تبنتها (يعتبر تسجيل عقد شراء العقار بالرسم العقاري باطلا ولو كان المشتري حسن النية إذا كان قد تلقى العقار مما ليس له الحق فيه فما بني على باطل فهو باطل ) وأن المحكمة المصدرة للحكم المطلوب استئنافه حينما أسست حكمها على شيكات ومبالغ مالية وضعت بإقرار المدعي بطريقة غير شرعية يكون الحكم المبني على هذه التصرفات غير الشرعية حكما باطلا للقاعدة المذكورة ، الأمر الذي يكون معه الحكم غير معلل التعليل القانوني وبناء الحكم على ادعاءات مجردة فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يدعي المستأنف عليه أنه (بطلب من المستأنف سلمه ثلاثة شيكات مشار إليها في المقال ضمانا لتزويد شركة (ع. ا.) للحصول على العلف قصد بيعه ) وأنه تبعا لقاعدة البينة على المدعي وهي قاعدة فقهية وقانونية عالمية يقضي بها القضاء في كل زمان ومكان وتبعا لذلك فإن المحكمة لم تتأكد بل لم تبحث ولم تجب عن دفوع المستأنف في الأمور التالية وأن الطرف المستأنف عليه لم يقدم ما يفيد على أن المستأنف قد طلب منه دفع شيكات على وجه الضمان خاصة وأن المستأنف عليه ثبت أنه كان يتصرف خارج قانون العقد المبرم بينه وبين المستأنف بحيث إنه لا يمكن أن يجري أي تصرف خارجا عن علم وموافقة المستأنف ذلك أن الشركة المقامة بين المستأنف عليه والمستأنف هي شركة مفاوضة فوض فيها المستأنف عليه إدارة التسيير للمستأنف الذي من حقه ألا يقع أي تصرف إلا بإدنه وحيث إنه قد ثبت من خلال ما سبق ذكره ومن خلال الأحكام الجنحية المذكورة تبين أن المستأنف عليه كان يتصرف خلف المستأنف وفي غفلة منه ودون إذنه وعوقب قانونيا من أجل ذلك ، وهو الأمر الذي لا يمنع أن المستأنف عليه قد تصرف بهاته الشيكات من أجل ضمان الحصول على توريدات يستفيد منها هو شخصيا كما استفاد مما سبق ذكره وأدين من أجله وعلاقة بالنقطة أعلاه فإن الطرف المستأنف عليه لم يثبت أن هذه الشيكات انتقلت من كونها كانت للضمان إلى أن أصبحت موضوع أداءات الشركة (ع. ا.) المذكور كما أن المستأنف عليه قد ادعى أن هذه الشيكات قد سحبت من حسابه البنكي لفائدة شركة العلف المذكورة غير أنه لم يثبت هذا السحب كما ذكر ذلك في مقاله الافتتاحي وكما أخبر به السيد الخبير أثناء تصريحه كما أن المستأنف عليه لم يثبت الكيفية التي انقلب منها الضمان إلى الأداء والمسطرة التي ينبغي أن تسلكها كما أن المستأنف عليه لم يثبت أنه بالفعل لم يسحب شيكات الضمان موضوع النزاع من شركة (ع. ا.) المذكورة لأنها كانت من أجل الضمان فقط كما أن المستأنف عليه لم يثبت أن المستأنف قد توصل تحت توقيعاته بتوريدات العلف المقابلة للشيكات موضوع النزاع وأنه أمام إنكار المستأنف كونه قد توصل بمقابل هاته الشيكات موضوع النزاع أي توريدات من العلف رغم كل ذلك فإن المحكمة قضت بما قضت به دون التثبت أو إجراء أي بحث من شأنه أن يجعل المستأنف عليه يقدم الدليل على ادعائه ، الأمر الذي يجعل الحكم مبنيا على ادعاءات الطرف المستأنف عليه في مقاله الأمر الذي يجعل الحكم الابتدائي قد خالف قاعدة الإثبات المشهورة البينة على المدعي وأن المدعي قد أدلى بثلاثة وصولات الأول مؤرخ في 2010/12/24 والثاني مؤرخ في 2010/12/27 ووصل ثالث مؤرخ في 2011/1/21 ، تشهد على ظاهرها بمبالغ وأرقام الشيكات المدفوعة على وجه الضمان في اسم المستأنف إلا أن التوقيع هو توقيع المستأنف عليه وليس توقيع المستأنف وأن غرض المستأنف عليه إثبات أن هاته الشيكات العائدة لملكيته قد دفعت بطلب من المستأنف وأنه هو الذي تولى دفعها إلا أن التوقيع على هاته الوصلات هو توقيع المستأنف عليه وأن الخط الواقع على هذه الوصولات الثلاث ليس خط المستأنف وأنه ينكر كونه قد أخذ هاته الشيكات من الطرف المستأنف عليه وكونه طلب منه ذلك وأنه يعلم أن دفع الشيكات على وجه الضمان جريمة يعاقب عليها القانون وأن توقيعات المستأنف عليه الشخصية على الوصولات تفيد بصورة جلية أنه هو الذي دفع هاته الشيكات لأغراض شخصية وأن توقيعه دليل على حضوره أمام شركة العلف بهذه التوقيعات وأنه رغم كون المستأنف ينكر علمه بهاته الواقعة وينكر أن التوقيعات وكذا الخط الذي حررت به هذه الوصولات لا تعود له فإن المحكمة لم تبحث بالمرة في هذه المسألة الجوهرية ولم تجب عن هذا الدفع بأي جواب ولم تقم المحكمة بالبحث في هذا التناقض وأن التواصيل هي في اسم المستأنف ومن السهل أن يضعها المستأنف عليه أو غيره بخطه إلا أن التوقيعات ليست له كما ذكر وأن هذا يعتبر من باب التسرع في الفصل في النزاع من (ومن باب عدم الرد على دفوع المستأنف من جهة أخرى، الأمر يجعل الحكم الابتدائي منعدم التعليل وبناء حكم على خبرة غير موضوعية فإن الموضوعية والحياد شرطان أساسيان في الخبير الذي ينفد أمر المحكمة وهو يجري خبرته بين الأطراف وأن الخبرة التي أنجزها الخبير هشام الطويل تعد خبرة متناقضة وخارجة عن الموضوعية وتنبئ عن عدم الحياد وذلك للأسباب التالية ،فيما يخص البحث الذي أجراه الخبير أشار في الصفحة 4 من تقرير الخبرة إلى رقم الفواتير (ع. ا.) مقابل شيكات موضوع النزاع إلا أن الخبير لم يدقق في المسألة بحيث أنه لم يثبت أن المستأنف هو الذي توصل فعلا بالكميات المقابلة للشيكات موضوع کشف الحساب المشار إليه في صفحة رقم 4 من تقرير الخبرة هذا إذا علم أن النزاع قائم قبل شهر مارس بعد أن اكتشف أن المستأنف عليه أخذ يختلس من الشركة بفعل تصرفاته التي أدين من أجلها كما سبق ذكره وأن السيد الخبير حسب زعمه في الصفحة 4 من تقرير الخبرة تحت رقم (1-ج ) أنه أجري تحليلا دقيقا لنسخ تواصيل جمع الحليب من تاريخ 2011/1/18 إلى غاية 11 أبريل 2011 وتوصل بالنتائج التي توصل إليها وحيث تبين من خلال هاته تواصيل الحليب المدلى بها من طرف المستأنف عليه الذي أصبح يتصرف خارج العقد وكان ذلك سببا في إدانته أن أغلبها تواصيل غريبة عن الشركة والدليل على ذلك التواصيل المرفقة بتقرير الخبرة في الصفحات 74و 75و76 لا علاقة لها بالشركة الأن مرجعها هو 5344 وهي تعود لتعاونية (ت.) التي يرأسها المستأنف عليه وهي غير الشركة المقامة بين المستأنف والمستأنف عليه وهي تعاونية لها نفس تجارة الشركة من جمع الحليب وبيعه لشركة سنطرال وبيع الأعلاف وسائر الخدمات الأخرى في حين أن مرجع شركة المستأنف مع المستأنف عليه هو 5291 ، الأمر الثابت بموجب الدعوى المرفوعة ضد المستأنف عليه وهذه البونات الخمسة على وجه الخصوص تسجل وحدها 3165 لير من الحليب وكلها وصلات أدخلت في احتساب الأرباح والمداخيل رغم كونها غريبة كل الغرابة عن مرجع شركة المستأنف مع المستأنف عليه الذي هو 5291 يضاف إلى هذا أن هناك بونات غير واضحة التاريخ لضبابيتها كما هو الشأن للبون بالصفحة 82 من تقرير الخبرة و للبون بالصفحة 86 من تقرير الخبرة ومع ذلك فإن الخبير احتسبها وأدخلها وادعى الخبير أنه قد دقق في التحليل والتدقيق في التحليل يقتضي إخراج البونات التي لا علاقة لها بالشركة موضوع النزاع وكان من المفترض بالخبير ألا يكون غافلا لأن الغفلة ليست من صفات الخبراء وأن المستأنف قد أدلى بخط يده بما يفيد أن النزاع كان قائما قبل دفع هاته الشيكات بسبب اختلاسات المستأنف عليه الذي أدين من أجلها المستأنف عليه كما سبق ذكره وأن الحجج وخاصة محضر الإغلاق على أن النزاع كان قائما وأن الإغلاق قد تم كما هو مثبت في محضر الإغلاق 2011/81 بتاريخ 2011/4/28 وأنه لا يمكن أن نتصور أن المستأنف يتصرف ويدخل أرباحا كما زعم الخبير في خبرته، كما أنه احتسب مدة تلاعب الخصم بحيث أدين من أجل ذلك فكيف يعوض الموكل عن كل فترات النزاع التي ثبت أن الخصم هو المتصرف بسوء نية كما حكم عليه مما يجعل الخبرة بعيدة كل البعد عن التدقيق المزعوم في الخبرة وأن الخبير قد ادعى أنه قد توصل بعدة أحكام ضد المستأنف عليه التي أفادت أن أطراف متعددين رفعوا دعوى ضد المستأنف عليه لكونه هو الذي أخذ الحليب من يدهم ولم يؤد ثمنه بالمقابل وكان على الخبير على الأقل أن يرجع إلى الحكم الابتدائي 709 والمؤيد استئنافيا بالقرار 331 وأن يشير إلى أن هذا التصرف كان هو السبب في إدانة المستأنف عليه بسبب أنه كان يتصرف لا لفائدة الشركة المقامة بين المستأنف وبين الخصم وإنما لفائدته شخصيا خاصة وأنه خالف مقتضيات العقد المبرم بينه وبين المستأنف الذي كان فيه الشخص الوحيد المخول له التصرف والبيع والشراء والتوريد والتصدير هو المستأنف دون غيره، وكما أثبت المستأنف أعلاه أن الخصم كان يأخد الشيكات في اسمه بصفته رئیس تعاونية اخرى وهي تعود للشركة المقامة بين المستأنف وأن كل المعطيات التي جاء بها الخبير هي معطيات مخالفة للواقع ومشوبة بالخلل مما يجعلها خبرة مجاملة لفائدة الطرف المستأنف عليه وأن المحكمة حينما استندت على خبرة متناقضة وغير موضوعية وعلى حجج مرفقة الهاته الخبرة بما فيها تناقض البونات وبما فيها الأحكام الصادرة ضد المستأنف عليه من أطراف تصرف معهم المستأنف عليه تصرفا غير قانوني ومخالفا لما في العقد الذي فوض فيه التسيير للمستأنف بالإضافة إلى احتساب ما في هاته الأحكام رغم كون القضاء قد أصدر افيها حكما نهائيا يقضي بإدانة المستأنف عليه في الحكم 709 والمؤيد بالقرار 331 ، ورغم كون الأطراف المدعية في الأحكام المذكورة تشهد بتصريحات مصادق عليها وأن الخصم هو الذي كان يتعامل معهم خلف المستأنف ودون علمه من باب التلاعب ومخالفة مقتضيات العقد الذي كان يفوض للمستأنف وحده التصرف وحده دون غيره ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم بسقوط الطلب للتقادم مع جعل الصائر على عاتق الطرف المستأنف عليه واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم برفض الطلب ، أرفق المقال بنسخة من الحكم عدد2020/2378 وسبعة عشر تصريحا وإشهادا بأن الخصم هو الذي كان يتعامل مع الأطراف في غيبة المستأنف و إشهادان الأول للمسمى عبد الرحمن (ر.) والثاني المصطفى (ط.) المصادق عليهما وثلاثة كشوفات للحساب تعود لتعاونية (ت.) باعتبار مرجعها في دفع الحليب السرد السطر الى هو رقم 5344 ولیس 5291 رقم الشركة المقامة بين المستأنف و الخصم ومحضر معاينة رقم 2011/81 وصورة من حكم جنحي ابتدائي عدد 709 وصورة من قرار 331 و صورة من محضر الضابطة القضائية 5719/ش.ق/12 و محضر تعيين الخصم الكبير (ب.) رئيسا على تعاونية (ت.) رفقة لائحة توقيعات الحضور .

وبناء على مقال استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/09/2021 عرض فيها بخصوص حكم منعدم الأساس والتعليل القانوني المتخذ من عدم تقييم الوثائق المدلى بها التقييم اللائق بها وعدم الجواب على دفوع كان من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة كلية يؤخذ من وثائق ملف النازلة أن المستأنف عليه التمس من خلال مقاله الافتتاحي للدعوى إجبار المستأنف عليه فرعيا على أدائه إياه تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهما مع إجراء خبرة حسابية بشان مداخيل الشراكة المؤرخ في ومصاريف الشركة المعنية وتمكينه من واجبه في الأرباح الصافية بنسبة النصف استنادا على عقد 2010/12/07 المدلی به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى تحت رقم 1 والذي أسس بمقتضاه المستأنف عليه والطرف الخصم شركة لجمع الحليب وتسويق الحليب والأعلاف والمواد الغذائية حيث قدم المستأنف عليه المحلات حيث سيدار المشروع مع اعتبار كلفة كرائها تقابلها كلفة أتعاب الطرف الخصم محمد (ذ.) في إدارة وتسيير مشاريع الشركة وقد دفع المستأنف عليه ثلاث شيكات بمبلغ 90.350,00 درهما بناء على طلب الخصم ضمانا لشركة (ع. ا.) حسب الصورة عن كشف معاملات بشان مراکز الحليب صادرة عن هذه الأخيرة بغرض استلام الأعلاف وبيعها الا انه امتنع عن الدفع بعد بيعها واستولى على مجموع مداخيل الشركة دون وجه حق بما في ذلك مقابل الأعلاف والحليب مما اضطر معه المستأنف عليه إلى أداء قيمة الشيكات المعنية لشركة (ع. ا.) حسب كشف الحساب البنكي للمستأنف عليه وتقدم بشكاية في مواجهة الخصم انتهت فيها الإجراءات بحفظ الشكاية لكونها تكتسي طابعا مدنيا وأن ما أثاره الخصم من كون المستأنف عليه يتولى تسيير الشركة المعنية وان سوء تدبيره هو من دفع به الى تقديم شكايته مستندا على شهود سبق أن حرضهم على إقامة دعاوي في مواجهة المستأنف عليه من أجل استخلاص الديون المترتبة عن الشركة المذكورة بخصوص الحليب المورد من طرفهم لهذه الأخيرة حيث انتهت المسطرة بعدم قبول دعواهم باعتبار الخصم هو من يسير الشركة حسب نسخ الاحكام المدلی به رفقه المذكرة التعقيبية بجلسة 2019/07/15 بالمرحلة الابتدائية مما يفند مزاعم الخصم مثلما يفنده عقد الشراكة نفسه ضمن فصله التاسع الذي جاء فيه الفصل التاسع محلات المشاريع المذكورة أعلاه التي يملكها الطرف الأول السيد الكبير (ب.) كلفة كرائها تقابلها كلفة إتعاب الطرف الثاني السيد محمد (ذ.) في إدارة وتسيير مشاريع الشركة مما يؤكد سوء نية الطرف الخصم في التقاضي خرقا لأحكام الفصل 5 من ق.م.م يحرمه القانون وأنه من الثابت أن محكمة البداية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير هشام الطويل والذي اعتمد في تقريره على مجرد نسخ عن تواصيل جمع الحليب التي كانت بحوزته لأن أصول الوثائق توجد جميعها بيد المدعى عليه باعتباره المسير للشركة المدعى فيها فضلا عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسطات على اثر الدعاوى المقدمة من طرف المنتجين للحليب والشيكات الثلاث التي تعود له والتي تم صرفها لفائدة شركة (ع. م.) إذ استحوذ الخصم على مجموع مبالغ مردودية الأعلاف بما فيها قيمة الشيكات المذكورة والمبالغ المستخلصة من شركة (س. ل.) دون تمكينه من نصيبه في الأرباح مع العلم أن المدعى عليه التزم ضمن عقد الشراكة المعنى أن كلفة كراء محلات الضيعة العائدة له تقابلها أتعاب الطرف الخصم محمد (ذ.) في ادارة وتسيير مشاريع الشركة لذلك التمس المستأنف عليه الحكم على المستانف عليه فرعيا بأدائه لفائدته مبلغ 200.000.00 درهما بما في ذلك شیكاته المصروفة لفائدة شركه (ع. م.) ونصيبه من الأرباح في بيع الأعلاف والحليب عن المدة المدعى فيها مع النفاذ المعجل والصائر لكن بالرجوع إلى تنصيصات الحكم الابتدائي المستأنف يلاحظ أن محكمة البداية قضت بالحكم بأداء المدعى عليه للمدعي (المستأنف عليه) مبلغ 65.716.00 درهما وبتحميله المستأنف عليه ويرفض باقی الطلبات بتعليل أن المدعي أسس طلبه على عقد الشراكة الرابط بينه وبين المدعى عليه المصحح الإمضاء بتاريخ 2010/12/01 وتمسك المدعى عليه بأن الدعوى الحالية صدر بشأنها حكم ابتدائی و قرار استئناف وقار محكمة النقض الذي قضى بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وان المدعي كان يتلاعب في تسيير الشركة وبتاريخ 2011/11/04 أغلق الشركة واستولى على جميع المعدات والوثائق الحسابية و تصرف في منقولات وباع مقر الشركة وأنه بالرجوع إلى الأحكام القضائية المدلى بها التدليل على بقية البت فانها لا تتعلق بذات موضوع الدعوى الحالية إذ قضت بإدانة المدعي من أجل التصرف بسوء نية في مال مشترك وبتعويض مدني لفائدة المدعى عليه عن الضرر المادي والمعنوي قدره 30.000.00 درهما في حين أن الدعوى الحالية ترمي إلى المطالبة بالأرباح عن المدة من 2010/12/07 إلى غاية 2014/10/28 مما يتعين معه رد الدفع المذكور وأن علاقة الشراكة قائمة بين الطرفين حسب الثابت بعقد الشراكة المدلى به وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير هشام الطويل انتهى فيها إلى أن المدعى عليه مدين للمدعي بالمبالغ التالية:

- مبلغ 90.350.00 درهما المتمثل في الشيكات المصروفة لفائدة شركة (ع. م.) .

- مبلغ 15.150 درهما عن بيع الأعلاف .

- مبلغ 5.391.30 درهما عن بيع الحليب .

وذلك عن المدة من 13 يونيو 2010 إلى غاية 22 يناير 2011 وأن الملاحظ أن مبلغ 90.350.00 درهما يتعلق بشراء بضاعة تتمثل في الأعلاف وهي بضاعة لم اقتناؤها لفائدة الشراكة القائمة بين الطرفين وليست بدين في مواجهة المدعى عليه حتى يطالب بإرجاعه كاملا ومن تم فانه وتطبيقا لعقد الشراكة بين الطرفين القاضي بجعل المصاريف والأرباح مناصفة بينهما فان المدعى وباعتبار عقد الشراكة المذكور يكون محقا في نصف قيمة المبالغ المدفوعة من طرفه لشراء الأعلاف تطبيقا للعقد سيما وانه سيقضي له نصف المداخيل الناجمة عن بيع الأعلاف المذكورة وأن الأرباح المحق فيها المدعي تتمثل في المبالغ التالية :

- مبلغ 45.175 عن شراء الأعلاف مبلغ 11.150.00 درهما عن بيع الأعلاف مبلغ 5.391.00 درهما عن بيع الحليب عن المدة من 13 يونيو 2010 إلى غاية 22 يناير 2011 وجب عنها مبلغ 65.716.00 درهما لفائدة المدعي بذمة المدعى عليه. - والحال أن هذا التعليل لم يحالف الصواب بخصوص مبالغ الشيكات المصروفة لفائدة شركة (ع. م.) مما يسترعي إثارة الملاحظات الآتية ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق ملف النازلة أن المستأنف عليه دفع ثلاث شيكات بريدية بمبلغ 90350.00 درهما بناء على طلب الخصم ضمانا لشركة (ع. ا.) الأول بمبلغ 30450.00 درهم تحت رقم 8362929 والثاني بمبلغ 20950.00 درهما تحت رقم 8362931 والثالث بمبلغ 29950.00 درهم تحت رقم 8362933 حسب الصور عن كشف حساب بنكي المدلي بصور عنها رفقة المقال الافتتاحی للدعوى تحت الرقمين ( 5 و6) مما يعني أن مبالغ الشيكات المعنية لا تدخل في رأسمال الشركة و إنما سلمت للطرف الخصم ضمانا لشركة (ع. ا.) مع العلم أن المستأنف عليه فرعيا امتنع عن دفع قيمة الشيكات المعنية لفائدة هذه الأخيرة بعد بيع العلف المعنى واستولى على قيمتها بما في ذلك الأرباح مما اضطر معه المستأنف عليه إلى أداء قيمة الشيكات المذكورة إلى شركة العلف المذكورة حسب كشفات الحساب البنكي للمستأنف عليه المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوی تحت رقم 5 و6 كما ذكر وأنه والحالة هذه فان ما عللت به محكمة البداية قضاءها بخصوص الشباكات المعنية بما مفاده أن مبلغ 90.350.00 درهما يتعلق بشراء بضاعة تتمثل في الأعلاف وهي بضاعة تم اقتناء ما الفائدة الشراكة القائمة بين الطرفين وليست بدين في مواجهة المدعى عليه حتى يطالب بإرجاعه كاملا وتم فانه وتطبيقا لعقد الشراكة بين الطرفين القاضي بجعل المصاريف والأرباح مناصفة بينهما فان المدعى وباعتبار عقد الشراكة المذكور يكون محقا في نصف قيمة المبالغ المدفوعة من طرفة لشراء الأعلاف تطبيقا للعقد سيما وانه سيقضي له نصف المداخيل الناجمة عن بيع الأعلاف المذكورة يبقى مخالفا للمنطق والقانون على اعتبار آن مبالغ الشيكات المدعي فيها لا تدخل في رأسمال الشراكة وإنما هي ملك خالص للمستأنف عليه سلمت للمستأنف عليه فرعيا بناء على طلبه ضمانا للعلف المقتنی من طرفه من الشركة المذكورة من يجرد الحكم الابتدائي المستأنف من الأساس والتعليل القانوني يعرضه للتعديل ، ملتمسا قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي المستأنف رقم 2378 الصادر بتاريخ 2020/03/16 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 2018/8204/10088 مبدئيا فيما قضى به من تعويض مع تعديله وذلك بإجبار المستأنف عليه فرعيا بأدائه لفائدة المستأنف عليه تبعا لذلك قيمة الشيكات الثلاث المدعي فيها الأول بمبلغ 30450.00 درهم تحت رقم 8362929 والثاني بمبلغ 29950.00 درهما تحت رقم 8362931 والثالث بمبلغ 29950.00 درهم تحت رقم 8362933 وتحميل الطرف الخصم الصائر ، أرفقت بنسخة عادية عن الحكم الابتدائي رقم 2378.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 10/01/2022 عرض فيها أنه في بادي ذي بذء نؤكد ما ورد بالمقال الاستئنافي الذي تقدمنا به نيابة عن موكلي محمد (ذ.) وأنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي الفرعي فإنه من جهة أولى يرد على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف محمد (ذ.) و غير أن المقال الاستئنافي الفرعي الذي تقدم به الخصم لا يرد على كل الدفوع التي وردت بالمقال الاستئنافي والتي نؤكدها وخاصة الدفع بالتقادم وأنه من جهة أخرى فان ما أثاره السيد الكبير (ب.) في المقال الإستئنافي الفرعی منه ما أجابت عنه المحكمة الابتدائية ومنه ما أجبنا عنه في مقالنا الاستئنافي الذي تقدمنا به الأمر الذي يجعل المقال الاستنافي الفرعي الذي تقدم به الكبير (ب.) لم يات بشيء جديد في الموضوع ، ملتمسا الحكم وفق المطالب التي تقدمنا بها بالمقال الاستئناف.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 76 الصادر بتاريخ 7/2/2022 والقاضي بإجراء بحث .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/06/2022 تخلف عنها دفاع الطرفين واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/07/2022 .

التعليل

حيث أسس كل مستأنف طعنه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث إن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد الوقوف على حقيقة النزاع سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث بمقتضى القرار التمهيدي رقم 76 الصادر بتاريخ 7/2/2022 غير أن استدعاء المستأنف رجع بكون هذا الأخير لايقطن بالعنوان المبين بمقاله الاستئنافي كما أن دفاعه تخلف عن الحضور رغم الاعلام وهو ما تقرر معه العدول على جلسة البحث.

وحيث بخصوص ما أثاره المستأنف أصليا السيد محمد (ذ.) بشأن التقادم باعتبار أن آخر التعاملات التجارية بما فيها الشيكات تمت في ابريل 2011 في حين أن طلب إجراء المحاسبة قدم بتاريخ 17/10/2018 فهو على غير أساس وذلك اعتبارا لكون هذا الأخير لم يثبت بمقبول فسخ عقد الشراكة وبالتالي فإنه لا محل للدفع بالتقادم ، هذا فضلا على أن اغلاق مقر الشركة وان ثبت فإنه لايقوم حجة على حلها وانتهاء مدتها وبناء عليه يبقى ما أثير بشأن السبب هو خلاف الواقع ويتعين رده .

وحيث بخصوص ما أثير كذلك بشأن كون المستأنف عليه أصليا لم يثبت أداء الشيكات فعليا لشركة (ع. ا.) و أنه ينكر أنه تم دفعها بموافقته باعتبار أن هذا الأخير هو الموقع وحده فهو مردود على مسيره كسابقه وذلك استنادا الى كشف الحساب المدلى به بالملف و الذي يثبت أداء الشيكات لشركة (ع. ا.) .

وحيث بخصوص السبب المبني على سبقية البت لصدور حكم جنحي يقضي بإدانة المستأنف عليه أصليا فإنه يبقى على غير أساس لاختلاف موضوع الدعويين و سببهما .

وحيث بشأن ما أثاره المستأنف فرعيا من كون مبالغ الشيكات لا تدخل في راسمال الشركة و انما سلمت للمستانف عليه فرعيا السيد محمد (ذ.) ضمانا لشركة (ع. ا.) وان هذا الأخير امتنع من الأداء فإن الثابت من أوراق الملف وكما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف عن صواب فإن مبلغ الشيكات يتعلق بشراء بضاعة تتمثل في الأعلاف لفائدة الشركة القائمة بين الطرفين ، وأنه مادامت الشراكة بينهما تقتضي اقتسام المصاريف والارباح مناصفة فإن المستأنف فرعيا يبقى محقا فقط في نصف المبالغ المدفوعة ، وبناء عليه يبقى ما أثير بشأن السبب هو خلاف الواقع ويتعين رده .

وحيث و تأسيسا على ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفين مجرد من أي أساس كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى اليه في قضائه ويتعين تأييده مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 76 الصادر بتاريخ 7/2/2022 .

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés