Réf
53092
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
209/1
Date de décision
23/04/2015
N° de dossier
2013/1/3/20
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, SARL, Rejet, Obstruction d'un associé, Notification, Modification des statuts, Mention non réclamé, Majorité qualifiée, Intérêt social, Gérant, Convocation, Autorisation judiciaire, Augmentation de capital, Assemblée générale extraordinaire
Dès lors qu'une augmentation de capital est justifiée par l'intérêt social, notamment pour satisfaire aux conditions d'octroi d'un prêt bancaire nécessaire à l'activité de la société, une cour d'appel peut légalement autoriser le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin. C'est à bon droit qu'elle juge qu'en cas d'absence ou de refus de participer d'un associé, régulièrement convoqué, le jugement à intervenir tiendra lieu d'autorisation pour les autres associés de souscrire à ladite augmentation de capital, sans que cette mesure ne constitue une violation des règles de majorité requises pour la modification des statuts. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si la mention « non réclamé » sur un avis de réception d'une convocation vaut refus de la part du destinataire.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن المذكرة الإضافية
حيث إن المذكرة الاضافية المودعة من طرف الطاعن بتاريخ 2013/01/17 جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 364 من ق م م، لعدم احتفاظ مقدمها في مقال طعنه بحق تقديمها، مما تبقى معه غير مقبولة.
في الموضوع
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2012/3143 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/12 في الملف التجاري عدد: 12/2010/4436 ، أن المطلوبة الأولى شركة (م. ا.) تقدمت بتاريخ 2010/03/22 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، يتمثل نشاطها في إجراء عمليات الفحص التقني للمركبات، وأنها كانت تتوفر لغاية سنة 2009 على خطين للفحص التقني، وأن الإدارة الوصية قررت منحها الرخيص لخطين إضافيين ، فاضطرت لطلب قرض من مؤسسة (ب. ش.)، التي اشترطت رفع رأسمالها إلى مبلغ 500.000،00 درهم، مما حدا بمسيرتها إلى توجيه الدعوة لعقد جمع عام استثنائي، حددت تاريخ انعقاده في يوم 2009/12/13، غير أنه تعذر عقد الجمع المذكور خلال ذلك التاريخ بسبب عدم توفر النصاب القانوني، والتمست الحكم بزيادة رأسمالها من 100.000،00 درهم إلى 500.000،00 درهم ، وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي فيما يتعلق بنسبة الحصص، واحتياطيا الإذن للمسير بعقد جمع عام استثنائي للنظر في الزيادة المذكورة، وفي حالة غياب المدعى عليهما أو رفضهما المشاركة في العملية، اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة ترخيص لباقي الشركاء قصد اتخاذ قرار الزيادة المذكورة دون مشاركتهما ، مع ما يترتب عن ذلك من تعديلات في النظام الأساسي. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما بالإذن لمسير الشركة للدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية للنظر في الزيادة في رأسمالها من 100.000،00 درهم إلى 500.000،00 درهم ، وفي حالة غياب المدعى عليهما أو رفضهما معا أو أحدهما المشاركة في العملية اعتبار الحكم بمثابة ترخيص لباقي الشركاء للاكتتاب في مبلغ الزيادة في الرأس المال دون مشاركة الغائب أو الرافض منهما، مع ما يترتب عن ذلك من تعديلات بالنظام الأساسي، استأنفه المدعى عليه علي (ب.)، فصدر قرار بتأييده، وهو المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق قاعدة التقاضي بحسن نية، بدعوى أن المطلوبة بررت حاجتها للقرض سبب المطالبة بالزيادة في رأسمالها بكون الترخيص الذي حصلت عليه من الوزارة الوصية يستلزم تقيدها بدفتر التحملات الموضوع من طرف هذه الأخيرة، في حين أنه يتضح من خلال محضري إثبات حال والمعاينة المنجزين من طرف الطالب أنها انتقلت من مقرها القديم لمقر جديد على بعد 600 متر ،يشتمل على كل المواصفات والتجهيزات المطلوبة، بما فيها الخطين المضافين، وأنها تمارس نشاطها به بشكل منتظم، وأن ذلك يفيد عدم حاجتها للقرض المذكور مما ينم عن سوء نيتها ويشكل خرقا لقاعدة حسن النية التي ينبغي التقيد بها عند التقاضي، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث اكتفى الفرع من الوسيلة بسرد وقائع ومناقشتها، دون أن يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهو غير مقبول.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد مسطرية أضر به، بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف في ما قضى به من "اعتبار ملاحظة غير مطلوب التي رجع بها الاستدعاء الموجه له للحضور للجمع العام بتاريخ 2009/12/13 بمثابة توصل، في حين أن المستقر عليه قضاء أن العبارة المذكورة لا تقوم مقام رفض الاستيلام، خاصة وأنه يصعب على الطالب التواجد باستمرار بأرض الوطن بسبب إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، هو ما كان يوجب على المسير سلوك الطرق القانونية لتبليغه، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن تقدير ما إن كانت عبارة غير المطلوب التي ترجع بها الرسالة المتضمنة لأحد الإجراءات القانونية المطلوب تبليغها لأحد الأطراف بمثابة رفض للتوصل ينتج عنها نفس الأثر الذي يرتبه القانون على التوصل أم لا، يعد من أمور الواقع التي تنفرد بتقديرها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض، إلا فيما تعلق بالتعليل، والمحكمة التي ردت ما تمسك به الطالب "بأن العنوان المستدعى فيه هو موطنه الحقيقي بأرض الوطن كما يستشف من العنوان الوارد بمقاله الاستئنافي، ومحضر المفوض القضائي عيسى (ك.) المدلى به من طرفه، الذي يطالب فيه المسيرة بتوجيه المراسلات و الاستدعاءات إلى عنوانه الكائن (...)، أي نفس العنوان الذي وجه إليه فيه الاستدعاء للجمع العام الاستثنائي موضوع الدعوى بمضمون تحت رقم 39628 مع الإشعار بالاستلام، ورجع بملاحظة غير مطلوب بعد ترك إشعار بالبعيثة مرتين، الأولى بتاريخ 2009/11/23 ، والثانية بتاريخ 2009/12/09، وهو ما يعتبر بمثابة رفض للتوصل "، تكون قد أبرزت العناصر التي اعتمدتها فيما انتهت إليه من اعتبار عبارة غير مطلوب التي رجع بها استدعاء الطالب رفضا للتوصل، تترتب عنه كافة الآثار القانونية المقررة بموجب الفصل 39 من ق م م، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، و الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون، بدعوى أن المادة 75 من قانون الشركات رقم 5/96 تتطلب لتعديل النظام الأساسي للشركة توفر أغلبية ثلاثة أرباع، غير أن الحكم الابتدائي وبعده القرار المطعون فيه المؤيد له قضيا باعتبار عدم حضور الشركاء للجمع العام المخصص للنظر في الزيادة في رأسمال الشركة بمثابة إذن بتلك الزيادة، وهو ما يشكل خرقا للمادة الذكورة التي لا تقص على ذلك صراحة، مما يعرض القرار المذكور للنقض.
لكن، وخلافا لما ورد بالوسيلة، فالقرار المطعون فيه وكذا الحكم المستأنف لم يعتبرا تخلف الشريك عن حضور أشغال الجمع العام بمثابة إذن الزيادة في رأسمال الشركة، وإنما اعتبر الحكم الصادر في النزاع هو الذي يعد بمثابة ترخيص يخول للشركاء الحاضرين الاكتتاب في مبلغ الزيادة دون مشاركة الغائبين، فتكون الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة والفرع الثالث للوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد مسطرية أضر بأحد الأطراف، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك بعدم حاجة الشركة للقرض، وبرر ذلك بكونها انتقلت حسب محضر المعاينة إلى مقرها الجديد المتوفر على كل المواصفات والتجهيزات اللازمة لتشغيل الخطوط المضافة، غير أنها ردت ذلك بتعليل جاء فيه " بأن الثابت من قرار وزارة التجهيز والنقل عدد 24/م وت ت/2010 وتاريخ 2010/04/19، أن ثمة موافقة مبدئية تحت رقم 132/م ت ت/2009 بتاريخ 2009/04/17 بشأن إضافة خطين جديدين"، في حين كان على المحكمة التحقق من مدى احتياج الشركة للقرض بعد ثبوت انتقالها لمقرها الجديد المتوفر على جميع الشروط المطلوبة من طرف وزارة التجهيز والنقل، وإجراء بحث للثبت من حقيقة ذلك الاحتياج، غير لما لم تفعل فتكون قد خرقت قاعدة مسطرية، ترتب عنه ضرر للطالب، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه لما كان الثابت من قرار وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 2010/04/19، أن ثمة موافقة مبدئية بتاريخ 2009/04/17 لإضافة خطين جديدين إلى الخطين السابقين، وأنه يسمح للمطلوبة بتغيير محل إجراء الفحص التقني للعربات ونقله إلى مقر جديد مجهز بأربعة خطوط تحت طائلة سحب الرخصة منها، ولما تمكنت من الحصول على قرض من (ب. ش. ج. آ.) مؤرخ في 2009/10/29 بقصد التمويل الجزئي لإنجاز مركز للفحص التقني مضمون برهن الأصل التجاري والعتاد المتعلق بالخطين الجديدين بالإضافة إلى كفالات، مع التنصيص في الفصل 31 من عقد القرض على الزيادة في رأسمال الشركة إلى مبلغ 500.000،00 درهم، والتنصيص في البند الأول من الفصل السابع منه على تنفيذ و إتمام البرنامج الاستثماري، وفق الشروط الخاصة تحت طائلة فسخ هذا العقد "، تكون قد اعتبرت المحكمة وعن صواب أن مبرر لجوء المطلوبة للقرض المشروط بالزيادة في رأسمالها لتوفير التمويل اللازم لذلك، كان مبررا، معتبرة أن مجرد نقل مقرها الاجتماعي لعنوان جديد وشروعها في ممارسة نشاطها به، لا ينفي حاجتها للتمويل المذكور، مادام أن الطالب لم يثبت توفر الشركة على موارد مالية أخرى اعتمدتها في تجهيز وإعداد المقر الجديد وجعله يتوفر على مواصفات تستجيب لما هو مفروض عليها بمقتضى دفتر التحملات المعد من طرف السلطة الوصية، وبذلك فهي لم تكن في حاجة للجوء لأي إجراء تحقيقي، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، والوسيلة والفرع على غير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
44899
Société de fait : absence de comptabilité et évaluation des bénéfices par expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
Tenue de la comptabilité, Société de fait, Rejet, Qualification du contrat, Preuve en matière commerciale, Partage des bénéfices, Méthode par comparaison, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices, Distinction entre le fonds de commerce et l'immeuble, Carence du gérant, Associé
45960
Action en nullité d’une société : la charge de la preuve des irrégularités de constitution incombe au demandeur (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2019
44955
Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020
46015
Motivation de l’arrêt d’appel : Cassation pour défaut de réponse à l’ensemble des moyens invoqués en nullité d’une assemblée générale (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
45121
La constatation de dissensions graves et persistantes entre associés suffit à caractériser le juste motif de dissolution judiciaire de la société (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/09/2020
46022
Exclusion d’un associé : la cour d’appel peut ordonner une expertise pour valoriser les parts sociales lorsque le jugement de première instance a omis de le faire (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
45173
Dissolution judiciaire d’une société : la poursuite de l’exploitation de fait par un associé ne fait pas renaître le droit au partage des bénéfices pour les autres (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/09/2020
46053
Action en nullité d’une assemblée générale : la qualité à agir d’un seul demandeur suffit à rendre l’action recevable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
45191
Société commerciale – Gérant – Théorie de l’apparence – Cassation de l’arrêt qui écarte la responsabilité de la société sans répondre au moyen fondé sur la situation apparente de l’ancien gérant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020