Réf
67504
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3632
Date de décision
05/07/2021
N° de dossier
2021/8222/2499
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du contrat, Tiers de bonne foi, Société à responsabilité limitée (SARL), Signature conjointe, Pouvoirs des gérants, Organes de gestion, Inopposabilité aux tiers, Engagement de la société, Contrat de prêt, Clause statutaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un établissement de crédit d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un contrat de prêt souscrit par un seul des deux co-gérants. L'appelant soutenait que cette signature unique entraînait la nullité de l'acte pour violation des statuts. La cour retient, au visa des dispositions de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales, que les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi. Elle juge que la société se trouve valablement engagée par les actes conclus par un seul gérant, même en violation des statuts, sauf à ce qu'il soit prouvé que le cocontractant tiers avait connaissance de cette limitation. En l'absence d'une telle preuve, le contrat de prêt est considéré comme valide et engageant pour la société. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد امين (ب. ز.) وشركة (ا.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2021 تحت عدد 912 ملف عدد 9690/8202/2020 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنين, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفان تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضان فيه أن السيد (ب. ز.) شريك مع السيد يوسف (ب.) وانه طبقا للفصل 6 من نظام الاساسي للشركة فان العارض شريك بنسبة 50 في المائة من اسهم الشركة مع السيد يوسف (ب.) (ا.) وانه طبقا للفصل 12 من نفس النظام والذي ينص على أن تسيير الشركة موكول لكل من السيد محمد (ب. ز.) والسيد يوسف (ب.) وتنص المادة 15 من نفس القانون على التالي تبقى الشركة ملزمة بجميع العقود والاتفاقيات بمجرد توافر توقيع المسيرين وان شريك العارض السيد يوسف (ب.) تقدم الى وكالة المدعى عليها وذلك من اجل اقتناء سيارة من نوع بيرلانكو وبثمن قدره 160000.00 درهم وان المدعى عليها قد وافقت على تلك السلفية ليتم استرداد الدين بمبلغ 3572.81 درهم شهريا اي ان الدين بالفوائد اصبح هو 226839.48 درهم وبمراسلات المدعى عليها المتعددة اصبحت تطالب بمبلغ غير المؤدى وهو 226839.48 درهم وان القانون الاساسي ينص على ان اي اجراء تعاقدي ليتم الوفاء به يتحتم توافر التوقيع المزدوج للمسيرين وان المقر الرئيسي للشركة هو محج مولاي اسماعيل إقامة [العنوان] طنجة وليس بمدينة فاس وان وكالة المدعى عليها بمدينة فاس وكذلك القسم المكلف بالسلفيات بالمقر الرئيسي بالدار البيضاء طالبا كما هو معمول به من الشريك السيد يوسف (ب.) جميع وثائق الشركة وعلى رأسها النظام الاساسي للشركة الذي ينص في فصله 15 على ضرورة توقيع المسيرين معا والذي يحيل على الفصل 12 منه ان التصريح الضريبي للشركة يشير على انها لم تقم باي عملية تجارية منذ تأسيسها بتاريخ 03/02/2012 وان كشوفات الحساب البنكي للشركة تفيد عدم حركيته لعدم وجود معاملات وان التوقيع المضمن بعقد السلفية هو فقط للسيد يوسف (ب.) وبتوقيع مخالف لذلك المضمن بالقانون الاساسي للشركة ونتج عن ذلك عدم اداء الدين المستحق لفائدة المدعى عليها هاته الاخيرة تطالب بدون وجه حق الشركة (ا.) بأداء الدين وان الشركة والعارض غير ملزمين قانونا بأداء الدين اعلاه بعد تحريات العارض تناهى الى علمه انه تم رفض السفلية بمدينة طنجة وتمت الموافقة عليها بمدينة فاس الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات، ملتمسين الحكم بكون عقد السفلية المؤرخ في 30/12/2016 هو عقد باطل والحكم بكون شركة (ا.) غير مدينة للمدعى عليها شركة (و.) باي مبلغ وارفقا المقال بنسخة اصلية من النظام الاساسي، نسخة من عقد السلفية، نسخة من مراسلة من طرف المدعى عليها مؤرخة في 18/05/2018، نسخة من المراسلة ا لتي توصلت بها الشركة من طرف الاستاذ محمد (ف.) حيث تهدد العارض باللجوء الى مسطرة الاكراه البدني، نسخة من رسالة انذارية التي توصلت بها الشركة المدعية الثانية من طرف الاستاذ مصطفى (ج.)، نسخة من كشف الحساب للشركة الذي يفيد عدم اشتغالها واصل الانذار المرسل من طرف المدعي الاول الى المدعى عليها توصلت به بتاريخ 15/06/2020 واصل محضر التبليغ للسيد المفوض القضائي عبد الرفيع (س.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 13/01/2021 والتي جاء فيها انه بالاطلاع على وثائق الملف خاصة النظام الأساسي للشركة المدنية يتأكد انها تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة وبان المدعي (ب. ز.) بمعية السيد يوسف (ب.) شركاء بهذه الشركة وبان لكل واكد منهما 50 في المائة و 50000.00 حصة نقدية مبلغ لكل حصة وان المادة 1 من القانون رقم 5.96 تنص على انه "تخضع شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة لهذا القانوني وللأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1993 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود" واعمالا للفصل 1042 من ق ل ع فان الشركاء في الشركة يلتزمون بنسبة حصة كل واحد منهم في الرأسمال كما ان الثابت فقها وقضاء ان الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملزمون بأداء ديون الشركة اتجاه الدائن انطلاقا من كون الشركة هي في نفس الوقت شركة اشخاص وشركة اموال وان المدعي لا ينازع في اصل المديونية ولم يثبت ما يفيد الوفاء بالدين وان الدين ثابت بموجب العقد وان كل منازعة ما عدا الاداء تعتبر باطلة وان الدين استفادت منه الشركة وان الذمة المالية لشركة مستقلة عن ذمة الشركاء وان شروط الابطال واضحة وصريحة مادام العقد انشأ على الوجه الصحيح ذلك ان الفصل 230 من ق ل ع نص على ان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغائها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون وان توقيع المسيرين جميعا او واحدا منهم لا يمكن للعارضة مواجهتهما بها ذلك ان القانون الاساسي للشركة شان داخلي ملزم للشركة والشركاء مادام ان العراضة بنك حسن النية، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد امين (ب. ز.) وشركة (ا.) و جاء في أسباب استئنافهما، بعد عرض موجز للوقائع ، انه جاء في القانون المحتج و في المادة 1 ان شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة تخضع لهذا القانون وللأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود ، و أنه نص الفصل 230 من ق ل ع المغربي بما يلي الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وبالتالي لا يمكن نقض العقد أو تعديله إلا وفقا لإتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون، و أن عقد السلفية هو عقد لم يوقعه المسيرين معا مما يعرضه للبطلان، و أن السيد (ب. ز.) شريك مع السيد يوسف (ب.) ، و أنه و طبقا للفصل 6 من نظام الأساسي للشركة فإن المستأنف شريك بنسبة 50% من أسهم شرکة مع السيد يوسف (ب.) (ا.) ، و أنه طبقا للفصل 12 من نفس النظام و الذي ينص على أن تسيير الشركة موكول لكل من السيد محمد (ب. ز.) و السيد يوسف (ب.) ، وتنص المادة 15 من نفس القانون على التالي تبقى الشركة ملزمة بجميع العقود و الإتفاقيات بمجرد توافر توقيع المسيرين، و أن شريك العارض السيد يوسف (ب.) تقدم إلى وكالة المدعى عليها ، و دلك اجل اقتناء سيارة من نوع BERLINGO و بثمن قدره 160.000,00 درهما ، و أن المدعى عليها قد وافقت على تلك السلفية ليتم استرداد الدين بمبلغ 3572,81 درهما شهريا أي أن الدين بالفوائد اصبح هو 226.839,48 درهما و بمراسلات المدعى عليها المتعددة أصبحت تطالب بمبلغ غير المؤدی و هو 226.839,48 درهم ، ونقط خرق المدعى عليها للقانون ، أن القانون الأساسي ينص على أن أي إجراء تعاقدي ليتم الوفاء به يتحتم توافر التوقيع المزدوج للمسيرين ، وأن المقر الرئيسي للشركة هو محج مولاي إسماعيل إقامة [العنوان] طنجة و ليس بمدينة فاس، و أن وكالة المدعى عليها بمدينة فاس و كذلك القسم المكلف بالسلفيات بالمقر الرئيسي بالدار البيضاء طالبا كما هو معمول به من الشريك السيد يوسف (ب.) وثائق الشركة على رأسها النظام الأساسي للشركة الذي ينص في فصله 15 على ضرورة توقيع المسيرين معا و الذي يحيل على الفصل 12 منها ، و أن التصريح الضريبي للشركة يشير على أنها لم تقم بأي عملية تجارية منذ تأسيسها بتاريخ3/2/2012 ، و أن كشوفات الحساب البنكي للشركة تفيذ عدم حركيته لعدم وجود معاملات تجارية ، و أن التوقيع المضمن بعقد السلفية هو فقط للسيد يوسف (ب.) و بتوقيع مخالف لذلك المضمن بالقانون الأساسي للشركة ، و نتج عن ذلك عدم أداء الدين المستحق لفائدة المدعى عليها ، و أن المدعى عليها تطالب بدون وجه حق الشركة (ا.) بأداء الدين ، و أن الشركة و والمستأنف غير ملزمین قانونا بأداء الدين أعلاه ، وانه بعد تحرياته السيد (ب. ز.) تناهى إلى علمه أنه تم رفض السلفية بمدينة طنجة و تمت الموافقة عليها بمدينة فاس الشي الذي يطرح عدة تساؤلات ، وانه سلك مع المدعى عليها جميع الطرق الحبية من أجل حل هذا المشكل كان آخرها الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 15/06/2020 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرفيع (س.) بقي بدون جدوى السؤال الذي يطرح هو، هل يمكن للمستأنف عليها منح سلفية دون الإطلاع على القانون الأساسي للشركة المقترضة، و أن المستأنف عليها تطلب من زبنائها مدها بمجموعة من الوثائق التي تقوم بدراستها و مدى أحقية طالب السلفية من ذلك ، و أنه في نازلة الحال كان على المستأنف عليها أن تطالب بالتوقيع المزدوج للمسيرين الشيء الذي لم تقم به المستأنف عليها و تتحمل مسؤوليتها في ذلك مما يعرض العقد للبطلان، ملتمسين شكلا قبول المقال و موضوعا إلغاء الحكم الإبتدائی و بعد التصدي الحكم بكون عقد السلفية المؤرخ في 2016/12/30 هو عقد باطل و الحكم بكون شركة (ا.) غير مدينة للمدعى عليها شركة (و.) بأي مبلغ
وارفقا المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم الإبتدائي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/06/2021 جاء فيها ان ان الطاعنة استندت في تعليلها مع الوسيلة المتعلقة بابطال عقد السلف من اجل اقتناء سيارة من نوع berlingo وبثمن قدره 160.000,00 درهم ، والحال أن الشركة تلتزم في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة إلا إذا أثبت أن الغير كان على علم بان التصرف يخرج عن ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ، و أنه وإعمالا للفصل 1042 من ق ل ع فإن الشركاء في الشركة يلتزمون بنسبة حصة كل واحد منهم في الرأسمال ، وأن الدين استفادت منه الشركة ، وأنه لا يحتج على الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسير وأنه لا يكون التعرض المسير ضد أعمال المسير الآخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم ، والأكثر من ذلك فإن المديونية ثابتة بموجب فواتير العارضة المستجمعة لكافة الشروط القانونية التي تجعل منها حجة لإثبات المديونية والمؤشر عليها بالقبول ، و أنه في غياب الإدلاء بالحجج التي تفيد تبرئة الذمة من الدين المطالب به تكون الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة في غير محلها ، و أن شروط الإبطال واضحة وصريحة مادام العقد أنشئ على الوجه الصحيح طبقا المقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، و أن توقيع المسيرين جميعا أو واحدا منهم لا يمكن للعارضة مواجهتهما بها ذلك أن القانون الأساسي للشركة شأن داخلي ملزم للشركة والشركاء مادام أن العارضة حسن النية ومادام المستأنف لم يدلي بما يثبت كون العارضة كانت على علم بكون التصرف الذي قام به يخرج عن غرضها، وفي غياب الإدلاء بالحجج التي تفيد تبرئة الذمة من الدين المطالب به تكون الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة في غير محلها، ملتمسة تأييد الحكم المتخذ.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة28/06/2021 تخلف عنها نائب المستأنف حضرها الاستاذ (د.) عن الاستاذ (ف.) والتمس أجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/07/2021.
التعليل
حيث تمسك الطاعنين باوجه استئنافهما المبسوط اعلاه.
وحيث لئن كانت الدعوى لا تخضع لمقتضيات الفقرة 1 و 2 من المادة 63 من قانون 5.96, ففي مقابل ذلك فانها تخضع للفقرة الرابعة والخامسة من ذات نفس المادة, اذ ان الشركة في اطار علاقتها مع الاغيار تلتزم في كل الاحوال بتصرفات المسير التي ابرمها باسمها ولحسابها ولا يمكنها التنصل من المسؤولية اثناء مطالبة الغير المتعامل معها بتنفيذ التصرف, او بدعوى ان التصرف المذكور جاء خارجا عن ما هو محدد من صلاحيات المسير في النظام الاساسي , كما انه لا يمكن الاحتجاج في مواجه الاغيار بمقتضيات النظام الاساسي التي تحد من سلطات المسييرين , ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد اعمال مسير اخر اي اثر في مواجهة الاغيار مالم يكن هذا التعرض كان في علمهم.
وحيث انه تبعا لذلك فان عقد القرض يبقى صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية حتى وان كان موقعا من طرف مسير واحد, وان مقتضيات النظام الاساسي للشركة التي تستلزم التوقيع المزدوج للمسيرين لا يحتج به اتجاه الغير حسن النية, وفي المقابل يمكن الدفع بها في اطار العلاقة بين الشركاء , وان التمسك بكون طلب القرض قوبل بالرفض من قبل بوكالة بطنجة وان حساب الشركة لم يعرف اي حركية او ومعاملات تجارية لا يعد من قبيل علم البنك بالتعرض القائم من قبل المستأنف في مواجهة شريكة المسير.
وحيث انه بالاستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير اساس الامر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف, وان بعلة اخرى, وتحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
65399
L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés
65336
La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2025
Vente d'actif social, Société à responsabilité limitée, Quorum, Opération courante, Notification par huissier de justice, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Délai de prévenance, Convocation des associés, Convention réglementée, Assemblées générales, Action en nullité des délibérations
65326
Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/01/2025
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
54891
La décision de justice définitive prononçant la révocation d’un gérant justifie sa radiation du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55753
SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56669
L’action en nullité d’une reconnaissance de dette par un associé est recevable en cas de conflit d’intérêts du gérant, nonobstant une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2024
58085
Assemblée générale annuelle : la demande de prorogation du délai de tenue est prématurée et non fondée lorsque l’exercice social concerné n’est pas encore terminé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
59703
Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
54893
Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024