Réf
59703
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6240
Date de décision
17/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5485
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Procédure de référé, Mise en demeure préalable, Force probante des copies, Droit des associés, Convocation par un mandataire, Confirmation de l'ordonnance, Carence du gérant, Assemblée générale, Absence de contestation du contenu
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats.
La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces.
La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ر.ك. بواسطة دفاعها ذ/ محمد برادة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2024 تحت عدد 4272 في الملف رقم 4211/8101/2024 القاضي بأمر بتعيين عبد الله (ب.) كوكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمع العام لشركة m.r.g. وفق مقتضيات القانون رقم 96.5 والنظام الاساسي للشركة وبتحديد جدول أعماله و تحدد اتعاب الوكيل في مبلغ 4000 درهم تضعها المدعية أو نائبها لفائدته بصندوق المحكمة، وبإبقاء الصائر على المدعية.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا.ن.ا.ل. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2024/06/27، جاء فيها انها هي شريكة المستأنفة وتملك من 50 % من رأسمالها وان السيد جمال هو المسير القانوني للمستأنفة ، كما يتضح من خلال السجل التجاري ، وان المستأنفة لم تقم بعقد جمع عام منذ مدة طويلة ، ورغم جميع الوسائل الحبية من اجل جمع عام بما في رسالات الموجه لها الا انها بقيت بدون جدوى ملتمسة الامر بتعيين وكيل من اختيار المحكمة يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول اعمالها مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد أن أفيد على المستأنفة أن محلها مغلقا أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بمخالفة الأمر المستأنف لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود : إذ تزعم المستأنف عليها انها راسلتها من اجل عقد جمع عام للشركة وانها ادلت لاثبات ادعاءها بصور شمسية لرسائل موجهة للعارضة في شخص مسيرها و ان الصور المأخوذة من أصول الوثائق لا تكتسب حجية الا اذا شهد بمطابقتها للاصل الموظفين المختصين لتكون لها نفس قوة الأصول تطبيقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود و ان الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها لإثبات مزاعمها بمراسلتها لعقد جمع عام للشركة تبقى مستبعدة لا تكتسب حجية قانونية ولا يمكن اعتمادها باعتبارها تفتقد شروط صحتها المنصوص عليها في الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وان الأمر المستأنف عندما اعتمد واستند واستانس الى صور للوثائق تفتقد شروط صحتها وفق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لإثبات امتناعها عن عقد جمعها العام يكون قد جانب الصواب ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء المر المستأنف وبعد التصدي بتحميل المستأنف عليها الصائر وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا
و أدلت: نسخة من الأمر المستأنف
و بجلسة 03/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا في الشكل فيما يتعلق باستئناف الأمر ألاستعجالي رقم 4272 : أنها كانت قد طلبت من رئيس المحكمة تعيين خبير للقيام بمهمة الإشراف على عقد الجمع العام للشركة في ظل غياب المسير الذي كان يتعين عليه قانوناً القيام بذلك و إن الأمر الاستعجالي عدد 4272 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية جاء وفقاً لمقتضيات المسطرة المدنية باعتباره يهدف إلى اتخاذ إجراء وقتي دون المساس بجوهر النزاع أو حقوق الأطراف و إن القواعد العامة المنصوص عليها في المسطرة المدنية تُبيّن أن الأوامر الاستعجالية الصادرة بناءً على طلب، والتي لا تتعلق بجوهر الحقوق، لا تقبل الطعن بالاستئناف، ما لم يكن هناك نص خاص ينص على خلاف ذلك ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف .
احتياطا في الموضوع : أنها هي شريكة لدى المستأنفة شركة M.R.G. ، وتمتلك 50% من رأسمالها، كما هو ثابت من النظام الأساسي للشركة المرفق و إن السيد جمال (م.) هو المسير القانوني للمستأنفة، كما يتضح من السجل التجاري و إن المستأنفة والمسير القانوني لم يقوما بعقد جمع عام منذ مدة طويلة، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المحاصة و أنها قد وجهت إلى المستأنفة في شخص ممثلها القانوني السيد جمال (م.) رسالة أولى بتاريخ 15 مارس 2024 تدعوه فيها إلى عقد جمع عام، وقد تم التوصل بها بتاريخ 15 مارس 2024 ، إلا أن هذه الرسالة بقيت دون رد ، كما قامت العارضة بتوجيه رسالة ثانية إلى المستأنفة بتاريخ 8 أبريل 2024، تحمل نفس الطلب جمع عام، وقد تم التوصل بها من قبل الممثل القانوني بتاريخ 8 أبريل 2024، لكنها بقيت أيضاً دون رد و إنه بناء على الفقرة السابعة من المادة 71 من القانون المنظم لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المحاصة، فإنه "يمكن لكل شريك، بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها." و إن الأمر المستأنف الصادر عن المحكمة جاء تطبيقاً سليماً للمقتضيات القانونية المذكورة ، إذ تم تعيين وكيل الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة لشركة M.R.G.. و إن هذا الأمر لا يمس بأي شكل من الأشكال المصالح الشخصية للمستأنفة، بل يصب في مصلحة الشركة ككل، خاصة فيما يتعلق بالتسيير السليم وتدبير أمور الشركة ككيان اقتصادي و إنه عوضاً عن أن تبادر المستأنفة إلى إيجاد حلول عملية دون عرقلة سير الشركة أو أن يبادر المسير القانوني إلى القيام بمهامه المفروضة عليه قانوناً، فإن المستأنفة تسعى إلى تقديم ذرائع وحجج واهية بغرض عرقلة تنفيذ الإجراءات المشروعة التي تهدف إلى الحفاظ على مصلحة الشركة واستمراريتها ، لذلك تلتمس الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلب و التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلاً لوجود عيب شكلي و من حيث الموضوع التصريح برفض الطلب و احتياطيًا التصريح بتأييد الأمر الابتدائي.
و أدلت: صورة من النظائم الأساسي و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري و صورة من الرسالة الأولى المؤرخة ب 15/03/2024 مع الاشعار بالتوصل و نسخة من الرسالة الثانية المؤرخة ب 08/04/2024 مع الاشعار بالتوصل.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/12/2024 حضر ذ / ناصري عن ذ / برادة وحضر ذ / التوزاني عن ذة رودان و ادلى بمذكرة جوابية مرفقة بصور لوثائق حاز ذ / ناصري عن ذ / برادة نسخة و أكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بوسيلة و حيدة و هي مخالفة الأمر المستأنف للفصل 440 ق.ل.ع باعتبار أن الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية تفتقد شروط صحتها وفق الفصل المذكور .
لكن حيث أن المستأنفة لم تنازع في محتوى الوثائق التي استند عليها الأمر المستأنف و التي هي عبارة عن الرسائل الكترونية أي أنها لم تنازع في مضمون هذه الرسائل و ما بالوسيلة على غير أساس يراجع في هذا الصدد القرار محكمة النقض عدد 133/2 الصادر بتاريخ 31/01/2019 في الملف الإداري عدد 617/4/2/2017 منشور بالمنصة الرقمية لمحكمة النقض .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025