Assemblée générale annuelle : la demande de prorogation du délai de tenue est prématurée et non fondée lorsque l’exercice social concerné n’est pas encore terminé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58085

Identification

Réf

58085

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5203

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8225/5034

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant prématurée.

L'appelante soutenait que la demande de prorogation, fondée sur l'article 115 de la loi n° 17-95, pouvait être présentée avant même la clôture de l'exercice social concerné. La cour écarte ce moyen en rappelant que le délai légal de six mois pour la tenue de l'assemblée ne court qu'à compter de la clôture dudit exercice.

Elle en déduit qu'une demande de prorogation introduite avant la fin de l'exercice est nécessairement prématurée, le délai dont la prorogation est sollicitée n'ayant pas encore commencé à courir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/09/2024 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 4862 الصادر بتاريخ 31/07/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5018/8101/2024 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وترك الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالامر المستأنف .

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه ان الجهة المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 31/07/2024 والذي جاء فيه أنها تعذر عليها عقد الجمع العام برسم السنة المالية 2024 التي تحصر في دجنبر من كل سنة لظروف خاصة . وانه طبقا للمادة 115 من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة تنعقد الجمعية العادية مرة واحدة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ونفس المدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات ، وان المدعية تعذر عليها عقد الاجتماع العام العادي للسنة المالية لسنة 2024 داخل اجل الستة أشهر التالية والتي تنتهي في 2024/06/30 . لذلك تلتمس الأمر بتمديد انعقاد الجمعية العامة السنوية للمدعية مجلس إدارة الشركة و.ت.ح. إلى غاية 2024/12/31 مع النفاذ المعجل.

وأرفق المقال بالوثائق التالية : نموذج "ج" - نسخة من النظام الأساسي - نسخة من القرار الاستئنافي التجاري رقم 5934.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعنة تعيب الأمر المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون ذلك انه وبموجب مقتضيات المادة 115 من قانون رقم 95-2017 المتعلق بشركات المساهمة فإنه تنعقد الجمعية العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضيا المستعجلات وبموجب الفصل 46 من النظام الأساسي للطاعنة فإنه نص على أن النشاط الاجتماعي للشركة مدته اثني عشر (12) شهرا، يبدأ في فاتح يناير وينتهي في 31 دجنبر وأن المادة 115 السالفة الذكر لم تحدد الأجل الذي يجب أن يودع فيه طلب التمديد، كما أن العارضة قد أنهت سنتها المالية في 2023/12/31 و لم تستطع عقد جمعها العام في ستة أشهر التالية كما تعذر عليها عقد جمعها العادي للسنة المالية لسنة 2024 داخل أجل الستة أشهر التالية و التي تنتهي في 2024/06/30، ويبقى من حقها طلب تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة التي ستنتهي في 2024/12/31، وبما أن طلب التمديد الذي تقدمت به العارضة إلى السيد قاضي المستعجلات كان بتاريخ 2024/07/31 فإن الطلب وخلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف قد قدم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لذلك تلتمس العارضة الغاء الأمر المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بتمديد انعقاد الجمعية العامة السنوية للطاعنة إلى غاية 31/12/2024 وتحميل من يجب الصائر.

وارفق المقال بنسخة أمر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2024 توصل دفاع المستأنفة فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على ماهو مفصل اعلاه.

وحيث نصت المادة 115 من القانون رقم 95-17 على مايلي: " تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة، ولنفس المدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ..."

وحيث تقدمت المستأنفة بطلب تمديد أجل انعقاد الجمعية العامة السنوية لشركة و.ت.ح. برسم السنة المالية 2024 التي تحصر في دجنبر من كل سنة، وذلك بناء على طلب مقدم من مجلس إدارة الشركة نظرا لعدم إمكانية عقدها في الاجل القانوني لظروف خاصة.

و حيث انه نظرا لان السنة المالية لشركة و.ت.ح. تبتدئ في فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر وفقا للبند 46 من النظام الأساسي للشركة المذكورة والمؤرخ في 24/6/2021، وباعتبار ان عقد الجمعية العامة للشركة المذكورة يكون بعد انتهاء السنة المالية في دجنبر 2024، وخلال ستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية والتمديد يكون بعد انقضاء المدة القانونية وطالما ان السنة المالية لسنة 2024 لازالت لم تنته بعد فان الطلب الحالي يبقى غير مؤسس.

حيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الامر قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق الجهة المستأنفة

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés