Réf
45173
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
330/3
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/3/3/104
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société, Rejet, Prescription quinquennale, Prescription commerciale, Poursuite de fait de l'activité, Jugement de dissolution, Effets du jugement, Droit aux bénéfices, Dissolution judiciaire, Autorité de la chose jugée, Action entre associés
Base légale
Article(s) : 392 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Une cour d'appel retient à bon droit qu'un jugement ordonnant la dissolution d'une société met fin à l'existence de celle-ci à compter de sa date, conformément à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice en vertu de l'article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle en déduit exactement que les associés ne sont plus fondés à réclamer leur part des bénéfices d'exploitation pour la période postérieure à ce jugement, quand bien même l'activité se serait poursuivie de fait.
Par ailleurs, les actions en paiement des bénéfices nés durant l'existence de la société sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/330، الصادر بتاريخ 2020/09/30، في الملف التجاري عدد 2020/3/3/104
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23-10-2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ رفة (م.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1868، الصادر بتاريخ 23-04-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8228/1367.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 09/09/ 2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/30.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد ، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبابك .
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة وارثي إبراهيم (ز.) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضا فيه أنهما شريكان في المحل التجاري الكائن (...) المسمى "(إ. ب.)" المسجل تحت عدد 133136 بالسجل التجاري ، مع أحمد (أ.) الذي عهد له بتسييره ، مقابل مبلغ 6000،00 درهم كان يسمله لهما شهريا كنصيب لهما في أرباحه ، فخلفه ورثته في تسيير المحل بعد وفاته بداية سنة 2015 ، غير أنهم امتنعوا عن أداء ما نابهم من ربح من فاتح فبراير 2015 لغاية 2018/07/30 رغم إنذارهم فتخلد بذمتهم مبلغ 231.000،00 درهم ، و لم يؤدوا لهم كذلك مبلغ الفرق في الربح الشهري بين ما كان يتوصلا به و قدره (6000،00) درهم ، والمبلغ الناقص منه الذي أقره القرار الاستئنافي عدد 3411 الصادر في الملف عدد 1999/2695 ، وهو 25.000،00 درهم سنويا مقسوما على عشرة أشهر و نصف التي يشتغل خلالها المحل، ليكون ناتج ذلك هو مبلغ 2380،95 درهما ، مع أن القرار الاستئنافي عدد 2013/5743 الصادر بتاريخ 2013/12/24 في الملف 2009/7/5249 قضي لفائدتهم بمبلغ 50.000،00 درهم كفرق خلال المدة من يناير 2004 إلى متم أكتوبر 2005 . و بذلك يبقى من حقهما المطالبة بمبلغ 2380،95 درهما عن المدة من فاتح نونبر 2005 لغاية 2018/08/30 التي وجب عنها مبلغ 324.999،67 درهما ، ليكون مجموع ما يستحقانه محددا في مبلغ قدره 555.999،67 درهما ، ملتمسين الحكم لهما به . وأجاب المدعى بأن الأصل التجاري محل النزاع على ملكهم ، انتقل لهم إرثا من والدهم حسب نسخة السجل التجاري عدد 13316 ، و كان يؤدي عنه الضرائب ، و أنهم سجلوا أنفسهم كمالكين للمحل حسب نسخة السجل التجاري عدد 421012 ، و لم يتعرض على تسجيلهم أي أحد، و يؤدون عنه الضرائب ، و كان على المدعين الادلاء بما يفيد استمرار الالتزام المحتج به من قبلهم لما بعد وفاة والدهم ، ثم عقب المدعيان بأن موروث المدعى عليهم تقدم في مواجهتهما بطلب حل الشركة ، انتهى بصدور القرار الاستئنافي عدد 1723 في الملف عدد 2009/7/5302 ، الذي قضى بحل الشركة و تعيين مصف لها ، و بعد اختتام الإجراءات ، قضت المحكمة بأداء المدعى عليهم للمدعين مبلغ 231.000،00 درهم عن نصيبهم الخاص بالمدة من فاتح فبراير 2015 لغاية متم غشت 2018 بحسب 6000،00 درهم شهريا ، و مبلغ 323.750،00 درهما عن الفرق بين المستحق كربح و ما أدي لهما بشان المدة من فاتح نونبر 2005 لغاية متم غشت 2018 ، بحكم استأنفه المحكوم عليهم ، و بعد الجواب ، و التعقيب ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء نصيب المستأنف عليهم في الأرباح خلال المدة من من فاتح فبراير 2015 لغاية متم غشت 2018 ، و حكمت من جديد برفض الطلب بشأن ذلك و تأييده في الباقي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به عن الفرق المستحق كربح المبلغ 142.857،00 درهما عن المدة 2009/01/01 لغاية 2013/12/23 . و هو القرار المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلة الأولى و الفرع الأول من الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعنان على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، و عدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه علل ما انتهى إليه من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء نصيب المستأنف عليهم في الأرباح خلال المدة من فاتح فبراير 2015 لغاية متم غشت 2018 بان (الشركة بين الطرفين لم تعد قائمة منذ صدور القرار الاستئنافي القاضي بحلها بتاريخ 2013/12/24 ، و أنهما غير محقين في المطالبة بنصيبهما في الاستغلال منذ ذلك التاريخ )، والحال أن الثابت من وثائق الملف أنهما شريكان بالنصف مع موروث المطلوبين في الأصل التجاري محل النزاع ، و أدلوا بما يثبت ذلك ، ويتعلق الأمر بعقد شراء موروثهم ، و بالقرارات الاستئنافية المدلى بها في الملف ، مؤكدين ان موروث المطلوبين هو من كان يسيره و يمنحهما مبلغ 6000،00 درهم شهريا نصيبا لهما في الأرباح ، إلى أن طالب خلال سنة 2012 بحل الشركة القائمة بخصوص المحل المذكور ، ليصدر القرار الاستئنافي المعتمد من طرف المحكمة للقول بعدم أحقيتهما في ذلك ، و الذي لم يبادر موروث المطلوبين إلى تنفيذه، بل استمر يستغل و يسير الشركة و يؤدى لهما نصيبهما المذكور ، بوضعه بحسابهما المفتوح لدى (م. ت. خ.) إلى غاية تاريخ وفاته خلال شهر فبراير 2015 ، والثابت من خلال كشف حساب رصيدهم بالحساب المذكور ، و أنه بخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون الشركة لم يعد لها وجود بصدور ذلك القرار بحلها ، فلا دليل يوجد في الملف على تنفيذه ، أو على أن المطلوبين رفعوا يدهم عن استغلالها ، بل استمر استغلالهم ، و في ذات الحين حرموا الطالبين من نصيبهما في ذلك ، و موروثهم كان هو المعني بتنفيذ القرار المذكور الذي صدر بناء على استئنافه و استجابة لطلبه ، و بالتالي فالشراكة ظلت قائمة ، و بسبب ما ذكر انبنى القرار على تعليل فاسد معد بمثابة انعدامه ، و جاء غير مرتكز على أساس ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت للقول بأن عقد الشراكة المستند إليه من الطالبين لم يعد له وجود ، استنادا على تعليل جاء فيه إنه : { ثبت لهذه المحكمة برجوعها إلى أوراق الملف صحة ما تمسكت به الجهة الطاعنة من كون الشراكة التي كانت قائمة بين الطرفين قد تم حلها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/12/24 في الملف رقم 2009/7/5302 مع تعيين الخبير عبد الرحمان (أ.) مصفيا لها . و أنه خلافا لما تمسك به المستأنف عليهما من كون المستأنفين لم يرفعوا يدهم عن استغلال الأصل التجاري ، فإن الأحكام تكون حجة فيما فصلت فيه و ترتب أثارها ابتداء من تاريخ صدورها و لا تتأثر في ذلك بمدى قابليتها للتنفيذ و استنفاذ الإجراءات المتعلقة به ، و يمتد أثرها إلى تاريخ صدورها عندما تصبح قابلة للتنفيذ ، و عليه فالقرار الاستئنافي الذي قضى بحل الشركة رتب آثاره من تاريخ صدوره ، و بالتالي فالشراكة التي كانت قائمة بين الطرفين لم يعد لها وجود من تاريخ 2013/12/24 ، وبالترتيب على ذلك يكون المستأنف عليهما غير محقين في المطالبة بنصيبهما في الاستغلال انطلاقا من ذلك التاريخ ، و يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى لهما بنصيبهما في الأرباح عن المدة من 2015/02/01 إلى 2018/08/30 ، و يتعين إلغاؤه فيما قضى به بهذا الخصوص} ، و هو تعليل سليم ، اعتمدت من خلاله المحكمة للقول بحل الشركة بين الطرفين وعدم استحقاق الطالبين لنصيبهما في الأرباح عن المدة من فاتح فبراير 2015 إلى تاريخ 2018/08/30 على ما تبث لها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/12/24 في الملف رقم 2009/7/5302 ، الذي اعتبرته صوابا حجة على الوقائع التي اثبتها ، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 418 من ق ل ع ، الذي يجعل من الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها ، مبرزة أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها في مواجهة الكل ، و لم يكن لينال من سلامة قرارها ما تمسك به الطالبان من أن استغلال المطلوبين للشركة بقي مستمرا و لم يرفعوا أيديهم عن ذلك ، ما دام أن الدعوى أسست على علاقة الشركة التي ثبت حلها و تعيين مصف لها، مما لم يعد معه مجال للمطالبة بنصيب الشركاء في الأرباح ، عن المدة اللاحقة لتاريخ الحل، و بذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما و كافيا ، ومرتكزا على أساس ، و الوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس .
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل ، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبرت (أن المطالبة القضائية بواجب الفرق في الربح عن المدة من 2005/11/01 إلى 2018/08/30 تمت يوم 2018/09/25 ، فيكون قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة ) ، و الحال أن النص الواجب التطبيق هو الفصل 392 من ق ل ع ، و ليس المادة سالفة الذكر ، إذ الأمر يتعلق بعمل مدني صرف ، نتجت عنه مبالغ مالية بذمة المطلوب ضدهم الذين أقروا بها ، و انهم استولوا على نصيبهم في الربح الناتج عن المحل التجاري الذي يستغلونه و يسيرونه لوحدهم دون وجه حق ، و بذلك فليست للطالبين صفة التاج و لا تربطهم بمورث المطلوبين معاملات تجارية ، و أن المديونية لم يكن منبعها معاملات تجارية بل نصيب في ربح تجاري لمحل كان يسيره موروث المطلوبين ، وخلفوه في التسيير من بعده ، و بذلك فالمحكمة لما طبقت المادة 5 من مدونة التجارة على نزاع مدني خرقت القانون ، و بنت قرارها على تعليل فاسد مما يتوجب معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها أن الشركة تم حلها ، و أن الأمر يتعلق بالمطالبة بالفرق في النصيب الذي يستحقه الطالبان برسم أرباح الشركة خلال مدة قيامها ، فاعتبرت أن مطالبتهما تلك تخضع في تقادمها لأحكام المادة الخامسة من مدونة التجارة ، و صرحت بأنهما محقان فقط في واجب الفرق كربح عن المدة من 2009/05/01 إلى 2013/12/23 ، و أن ما يجب عن المدة من السابقة طاله التقادم ، معتمدة في ذلك تعليلا جاء فيه : (إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة من أداء الفرق المستحق كربح عن المدة من 2005/11/01 إلى 30 غشت 2018 ، فإنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستأنف عليهم محقين فقط في المطالبة بواجب الفرق المستحق لهم كربح إلى غاية 2013/12/23 ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك بحكم أن الشراكة لم يعد لها وجود بعد ذلك لصدور حكم بحلها ، و بمقارنة تاريخ المطالبة القضائية بواجب الفرق كربح في 2018/09/25 مع المدة المطلوب عنها الأداء تكون المدة من 2005/11/01 إلى 2008/12/31 قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، التي تنص على تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزامات الناشئة بين التجار بخمس سنوات ، وبالتالي يبقى المستأنف عليهم محقين فقط في واجب الفرق من 2009/01/01 إلى 2013/12/23 وجب فيها مبلغ 142.857،00 درهما) ، وهو منحى مبرر أعملت بمقتضاه النص القانوني الواجب التطبيق ، اعتبارا لأن ثبوت حل الشركة يترتب عنه إعمال التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة ، وهو الأمر المقرر كذلك بموجب الفصل 392 من ق ل ع المتمسك بوجوب تطبيقه ، و بذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا و سليما، ومرتكزا على أساس ، والفرع من الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب و تحميل الطالبين المصاريف.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca