Société à responsabilité limitée : la clause statutaire de préemption prime sur la liberté de cession des parts sociales entre époux (Cass. com. 2004)

Réf : 17640

Identification

Réf

17640

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1201

Date de décision

03/11/2004

N° de dossier

1300/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 56 - 121 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les statuts d'une société à responsabilité limitée, retient que le droit de préemption stipulé au profit des associés s'applique à une cession de parts sociales consentie par une associée à son époux, nonobstant l'existence d'une autre clause prévoyant la liberté des cessions entre conjoints. En effet, dès lors que la clause de préemption est rédigée en des termes généraux précisant qu'elle s'applique « en tous les cas », elle doit recevoir application et l'emporte sur la clause dérogatoire.

Résumé en arabe

تفويت حصص-شركة ذات مسؤولية محدودة-اعتماد النظام الأساسي لاتفاق الأطراف(نعم).
تفويت الحصص لغير الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون الملغى لا يجوز إلا بموافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل، أما التفويت حسب القانون الجديد فلا تتم إجازته إلا إذا تمت الموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، مع إمكانية شفعة الحصص المفوتة من طرف الشركاء عدى المفوت.
مقتضيات النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتفويت الحصص لا تتطلب الملائمة مع القوانين الجديدة و إنما تبقى خاضعة لاتفاق الشركاء.

Texte intégral

القرار عدد: 1201، المؤرخ في: 3/11/2004، الملف التجاري عدد: 1300/2003
باسم جلالة الملك
طبقا لمقتضيات القانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2130 بتاريخ 19/6/03 في الملف عدد: 1333/02/12، أن المطلوب كمال الديساوي تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالبيضاء، عرض فيه أنه شريك للسيدة الديساوي حياة في شركة سريع البحر البيض المتوسط ذات المسؤولية المحدودة، و أنه بتاريخ 5/6/00 قامت شريكته بتفويت حصصها للطالب عبد الحميد موساوي زوجها دون التزامها بمقتضيات الفصل 10 من النظام الأساسي الذي يلزم المفوت بإشعار المسير برسالة مضمونة، و خلال ثمانية أيام يشعر هذا الأخير باقي الشركاء الذين لا يتم التفويت إلا بموافقتهم، و لهم حق الشفعة، هذا ولقد استصدر المدعي أمرا بإيداع مقابل الشراء  و الصائر بصندوق المحكمة قصد عرضه على المشتري، و بعد الإيداع يلتمس الحكم بالتشطيب على العقد المبرم بين البائعة و المدعى عليه، ثم المصادقة على العروض العينية و الأخذ بالشفعة لفائدته، و التصريح بأن الحكم يعتبر بمثابة عقد ينبغي تقييده بالسجل التجاري، و بأمر رئيس المصلحة السجل التجاري بالتشطيب على العقد المذكور، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه، و قضت من جديد بالأخذ بالشفعة و ذلك بالمصادقة على العرض العيني الحقيقي، المقدم لفائدة الموساوي عبد الرحيم و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى و الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه و انعدامه الناشئ عن الخطأ في تأويل النظام الداخلي للشركة  و خرق الفصل 230من ق.ل.ع و345 من ق.م.م، بدعوى أنه رد الدفع المتعلق بكون النازلة تخضع للقانون الجديد رقم 5/96المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، بقوله « إن القانون الواجب تطبيقه هو القانون القديم المؤرخ في 01/09/1926، فإنه حقا بالرجوع إلى وثائق الملف  يتبين أنه  تم  إنشاء  شركة  سريع  البحر المتوسط  بتاريخ 21/07/00 (هكذا) و أن القانون رقم 5/96 تم نشره بالجريدة الرسمية عدد4478 و نص  الفصل 121 منه على أن الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدوره هذا القانون تصبح خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثانية المالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة، وأن هذا الفصل عدل بمقتضى القانون رقم 99/82 و تم رفع المدة المذكورة إلى ثلاث سنوات، فتكون الملاءمة ممددة لغاية 31/12/2000 و أن الشركة  لم  تلائم  نظامها  الأساسي  مع  القانون الجديد،فتبقى  خاضعة  للفصل 22 من القانون  القديم المؤرخ في  1/9/1926الذي ينص على أنه لا يمكن التخلي عن الأسهم للغير إلا بموافقة أغلبية أعضاء الشركة التي  تملك  على الأقل ثلاث أرباع رأسمال الشركة، مما لا مجال معه لتطبيق الفصل 56 من القانون الجديد  « غير أن هذا التعليل فاسد، لكون المحكمة لم تشر لتاريخ التفويت الذي كان بتاريخ 05/06/2000، لتتأكد من مرور ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى أن المادة 121من القانون رقم 5/96 المذكور، بعد تعليلها بالقانون رقم 99/82 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/99، جعلت تطبيقه على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي كانت مؤسسة قبل صدوره، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي و ملاءمتها مع أحكامه، و معلوم أن هذا القانون نشر بالجريدة الرسمية عدد4438 بتاريخ 01/05/97، فيكون تنفيذه مقررا في اليوم الموالي، ما لم يقع النص على تاريخ معين، و بما أن الشركة موضوع الحصص المفوتة لم تلائم قانونها مع القانون رقم 5/96، فإنها لا تصبح خاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره، و هي المدة التي تنتهي يوم 01/05/00، فيكون دخوله حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لم تلائم نظامها الداخلي مع أحكامه هو02/05/00، و لكون عقد التفويت الحصص كان بتاريخ 05/06/00 أي بعد انقضاض أجل ثلاث سنوات ، فإنه يخضع لأحكام القانون الجديد رقم 96/5 حيز التنفيذ، هو 01/01/2001 تكون قد أخطأت الحساب بشكل جرها إلى الخطأ في التعليل المنزل منزل انعدامه،  كما أنها عللت قرارها بقولها « إنه بخصوص الدفع الذي أثاره المستأنف عليه بكون المادة 10 من النظام الأساسي للشركة قد نصت على حرية تداول الأسهم بين الشركاء أو الأزواج أو الأصول و الفروع أو عن طريق الإرث فإن ذلك صحيح، و بغض النظر عن المقتضيات القانونية المذكورة التي تعتبر مقتضيات آمرة، فإن باقي فقرات الفصل المتمسك به أاكدت على الحق في الشفعة و ميزت في مسطرة الأخبار بين المشتري من الأقرباء و الأجنبي من الشركاء، إلا أنها في الفقرة السادسة أعطت باقي الشركان باستثناء المفوت الحق في الشفعة خلافا لما تمسك به المستأنف عليه لأن الفصل تضمن عدة فقرات ،  و أن  إحداهما  أكدت  المبدأ المذكور في الفصل 22 من قانون 1926، وأخرى أخرى أكدت بصورة واضحة وابتدأت بعبارة  كل  الحالات  فإن للشركاء الحق في الشفعة » و هو تعليل فاسد، إذ فصول النظام الأساسي للشركة ليست من  النظام  العام،  وبذلك  فإن الفقرة الثانية من الفصل 10 منه جاءت استثناء من الأصل لما نصت على انتقال الحصص بين الأزواج و الأقارب تتم بحرية، مما لا داعي معه لإخضاعهم للإشعار، أما ما ورد بالفقرة السادسة ،ن فقد جاءت هذه بعد الفقرة الثانية المقررة للاستثناء، و أكدته بعبارة « في كل الحالات » أي الحالات التي لا يشملها الاستثناء، و هكذا يتضح أن القرار أول نظام الأساسي للشركة تأويلا خاطئا أدى لفساد تعليله و خرقه الفصل 230 المذكور مما ينبغي نقضه.
لكن حيث إنه بصرف النظر عن خضوع النزاع للقانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤرخ في 01/09/1926 الذي ينص فصله 22 على أنه « لا يجوز تفويت حصص الشركاء إلى الأجانب عن الشركة إلا بموافقة أكثرية الشركاء الممثلة لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل » أم خضوعه للقانون الجديد المؤرخ في 13/2/1997 الذي نصت مادته 56 على أنه  « تنتقل الأنصبية بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، غير أنه يمكن أن تنص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو الوارث لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه… » فإن مؤداهما يفيد أن تفويت الحصص لغير الشركاء في الشرطة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون الملغى لا يجوز إلا بموافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل، أما التفويت حسب القانون الجديد إن كان للزوج-فإن بدوره لاتتم إجازته إلا إذا تمت الموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، الذي لا تهم مقتضياته المتعلقة بتفويت الحصص موضوع الملائمة و إنما تبقى خاضعة لاتفاق الشركاء، وهو-أي النظام- وإن أجاز فصله العاشر في فقرته الثانية تفويت الحصص للأزواج و الأصول و الفروع بكل حرية، فإن فقرته الثالثة و الرابعة نصتا على مسطرة الإشعار كلما كان التفويت لغير الشركاء في الشركة بمن فيهم الأزواج طبعا، و أعطت فقرته السادسة للشركاء عدى المفوت الحق في شفعة الحصص المفوتة، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي، و حكمت من جديد بالأخذ بالشفعة لفائدة كمال الديساوي المطلوب، و ذلك بالمصادقة على العرض العيني الحقيقي المقدم لفائدة المساوي عبد الحميد الطالب، بعدما أخضعت النزاع كذلك للنظام الأساسي للشركة معتبرة « أن الفقرة السادسة من الفصل 10 منه أعطت لباقي الشركاء باستثناء المفوت الحق في الشفعة خلافا لما تمسك به المستأنف عليه، لأن هذا الفصل تضمن عدة فقرات أكدت إحداها أنه في كل الحالات للشركاء الحق في الشفعة و بينت المسطرة الواجب اتباعها » تكون قد عللت قرارها بشكل سليم دون أن تخرق أي مقتضى أو أن تخطأ في تأويل بنود النظام الأساسي للشركة، و الوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المطلوب دفع بأن لا مجال لملاءمة النظام الأساسي للشركة بالقانون الجديد لأنه غير مخالف له، فردته المحكمة « بأن مخالف لمقتضيات المادة 121من القانون 96/5 و بالرجوع للنظام الأساسي يتبين أنه مخالف لعدة مواد من القانون الجديد و لابد لملاءمته معها » غير أن هذا التعليل فاسد للخطأ في احتساب فترة الملائمة، و من جهة أخرى فإن المادة 121 المذكورة أعطت  للشركات ذات المسؤولية المحدودة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون الجديد لتتمكن من ملائمة نظامها  الأساسي معه،  و الشركة موضوع النزاع لم تكن في حاجة للملائمة لأن انتقال الحصص نص على مسطرة الفصل، و الشركة موضوع النزاع لم تكن في حاجة للملائمة، لأن انتقال الحصص نص على مسطرة الفصل 10 من نظامها الأساسي و نص على أنها تنتقل بحرية بين الأزواج و الأقارب و الأصهار، و هو ما كان ينص عليه الفصل 22 من القانون الملغى، علما بأن تفويت الحصص ثم لشخص غير غريب وهو الزوج الذي هو صهر لشريك المفوتة و بذلك فإن أحكام الفصل 22 من القانون الملغى تبقى بدورها قابلة للتطبيق على عقد التفويت لعدم تعارضها مع القانون الجديد و مع النظام الأساسي للشركة، خلافا ما ذهبت إليه  المحكمة بالعلة المنتقدة المذكورة مما ينبغي نقض قرارها.
لكن، و خلافا لما أوردته الوسيلة، فالمحكمة اعتبرت مقتضيات النظام الأساسي للشركة تساير الفصل 22 من قانون 1926 الذي كان ينظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة قبل إلغائه بقوله « إن الفصل 10 من النظام الأساسي للشركة تضمن عدة فقرات و أن إحداها أكدت المبدأ المذكور في الفصل 22 من قانون 1926  فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة تتركب من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة التكلانتي و عبد الرحمان مزور و الطاهرة سليم و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Sociétés