Saisie immobilière : les irrégularités de la procédure au fond ne peuvent fonder une action en nullité des actes d’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76750

Identification

Réf

76750

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4150

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/3702

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 50 - 115 - 137 - 155 - 345 - 440 - 443 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 939 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 120 - Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens opposables à l'exécution d'un titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté les contestations formées par les héritiers du débiteur décédé. En appel, ces derniers soulevaient la nullité de la saisie au motif que le jugement servant de titre avait été signifié après le décès de leur auteur, que l'appel interjeté par le mandataire de ce dernier avait été déclaré irrecevable et que le titre lui-même était entaché d'irrégularités. La cour rappelle que les causes de nullité d'une procédure d'exécution forcée doivent être postérieures au jugement servant de titre et ne sauraient résider dans des irrégularités de l'instance au fond, lesquelles sont couvertes par l'autorité de la chose jugée. Elle écarte dès lors l'ensemble des moyens relatifs à la validité du titre exécutoire. La cour relève en outre que le créancier a valablement régularisé la procédure en demandant la poursuite de l'exécution contre les héritiers, auxquels l'avis de conversion du séquestre en saisie a été notifié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السادة ورثة مصطفى (ك.) بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/07/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2018 تحت عدد 8645 في الملف عدد 6862/8213/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع : برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين السادة ورثة مصطفى (ك.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/07/2018، والذي يعرض من خلاله أن المسمى قيد حياته مصطفى (ك.) يملك الرسم العقاري 90212/س الكائن بدرب [العنوان] وانه أكرى جزءا من المحل رقم 58 للمدعى عليه بمقتضى عقد مؤرخ في 01/03/2003 وبتاريخ 20/02/2015 تم فسخ العقد الكراء وسلم المدعى عليه مفاتيح المحل إلى المرحوم مصطفى (ك.) بدون مقابل، وبتاريخ 02/04/2016 توفي المرحوم مصطفى (ك.)، وترك ورثته الذين فوجئوا بمسطرة الحجز التنفيذي العقاري تنفيذا لحكم عدد 2293 بتاريخ 09/03/2016 قضى بأداء المدعى عليه السيد نور الدين (ك.) لفائدة المدعي مبلغ 250000.00 درهم ، مع الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات و ان دفاعه استأنف الحكم الابتدائي دون مراجعته ودون علمه بوفاته مصطفى (ك.) بتاريخ 02/04/2016 مما أدى عدم قبول الاستئناف شكلا قرار رقم 917 بتاريخ 13/02/2017 وبناء على حكم بإصلاح خطأ مادي جعل المدعى عليه هو مصطفى (ك.) بدل نور الدين (ك.)، وان الإحكام و الإجراءات تصدر في اسم مصطفى (ك.) رغم العلم اليقين بوفاة مصطفى (ك.) من قبل المدعى عليه ولم يشعر دفاعه بإصلاح المسطرة وان دفاع المدعى عليه في هذه القضية اشعر بوفاة مصطفى (ك.) بتاريخ 05/12/2016 وان المفوض القضائي انتقل العنوان الكائن بدرب [العنوان] البيضاء من اجل تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ذي المراجع أعلاه، فوجد ابن مصطفى (ك.) رضوان (ك.) الذي صرح له بان المنفذ عليه قد توفي ولم يجد منقولات كافية لإجراء حجز تنفيذي من اجل تسديد المبلغ المراد تنفيذه مما تقرر معه إحالة الملف على شعبة البيوع العقارية ملف عدد 380/8515/2017 نوع القضية حجز تنفيذي على عقار المنفذ عليه وانتقل المفوض القضائي لإبلاغ المنفذ عليه وتبليغه بمحضر تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي فوجد احد الورثة الذي اخبره بان المنفذ عليه توفي وتم تحويل الحجز التحفظي الى تنفيذي من تاريخ يومه دون الالتفاتة إلى واقعة الوفاة وتقدم بتاريخ 14/03/2018 دفاع المدعى عليه بطلب مواصلة التنفيذ حكم في مواجهة ورثة المرحوم (ك.) مصطفى و بتاريخ 09/05/2018، أنجزت خبرة قضائية بمقتضى أمر الذي أنجز خبرة مجاملة وله نزاعات مع الورثة، فتقرر تعين تاريخ البيع بالسمسرة العمومية يوم 04/07/2018 ، وان السند التنفيذي باطل إذ انه صدر في مواجهة نور الدين (ك.) دون احترام مقتضيات المادة 26 ق م م ومادة 155 ق م م، وان الملف أحيل على شعبة التبليغ دون إصلاح وخرق الفصل 115 ق م م اذ يجب توجيه إشعار إلى الورثة من اجل مواصلة الدعوى بعد الوقف الذي رتبه القانون للمحافظة على حقوق الورثة وخرق مقتضيات الفصول 26 و 50 و 345 من ق م م لتبليغ الحكم عدد 2293 إلى احد الورثة رغم تناقض أجزاء منطوقه، وان نفس الشيء يطال جميع إجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي حيث والذي صدر في مواجهة مصطفى (ك.) وانه ينازع في بيانات وشكل التبليغ وان العقار سيباع بثمن اقل من قيمته لان الخبير لم يستطع ولوج العقار ومعرفة مشتملاته، مما لا يعطي صورة حقيقية عن العقار وان الثمن المحدد مجحف والبطلان المؤسس على المنازعة في المديونية لوجود شكاية من طرف مصطفى (ك.) إلى السيد وكيل الملك على أساس النصب والتزوير ضد المدعى عليه، وانتهى في مقاله أن التمس من المحكمة الحكم بتأجيل بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 90212 س الكائن بدرب [العنوان] بالسمسرة العمومية يوم 04/07/2018 على الساعة 13:00 إلى حين صدور حكم في دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري، وبطلان الإنذار العقاري والاختلالات التي صاحبت ذلك، وأرفق مقاله بصور من شهادة ملكية فسخ عقد كراء رسم وفاة حكم عدد 2293 قرار استئنافي عدد 917 حكم عدد 5990 شهادة تسليم مذكرة استدعاء للجلسة إنذار محضر تحويل حجز تحفظي تسعة شواهد تسليم إنذار البيع عدم وجود ما يحجز شكاية للسيد وكيل الملك أمر بتقييد احتياطي مقال استعجالي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 13/09/2018 جاء فيها أن أسباب بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري يتعين ان تنبني على وقائع طرأت بعد الحكم النهائي لا تلك التي كانت قائمة أثناء سريان الدعوى وصدر في عقبها حكم حسم جميع الأمور موضوع النزاع مما تكون معه الأسباب المتمسك بها من قبل المدعين والمتعلقة بوفاة مصطفى (ك.) لاغية وان إجراءات التنفيذ بوشرت في مواجهة ورثة المدعى عليه مما تكون معه سليمة وان المنازعة في ثمن المحدد من قبل الخبير لا تشكل سببا لبطلان الحجز التنفيذي لكونه نقطة انطلاق البيع التي تخضع للزيادة من طرف المتزايدين وان المديونية ثابتة بمقرر قضائي نهائي مكتسب لحجية الشيء المقضي به وانه مجرد شكاية لم تسفر عن أي متابعة التمس رفض دعوى المدعين.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعون.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، ناعيا على الحكم المذكور ما يلي:

أولا : الدفع ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الابتدائي عدد 2293 الصادر بتاريخ 09/03/2016 في الملف عدد 3153/8205/2015، والحكم الابتدائي عدد 5590 الصادر بتاريخ 16/06/201 في الملف عدد 5511/8231/2016، وخرق الفصول 36 و 37 و 137 من ق م م . ذلك أن الحكم عدد : 2293 تسرب إليه خطأ مادي لم يصدر ضد المدعى عليه قيد حياته مصطفى (ك.)، بل صدر منطوقه في مواجهة مجهول (نور الدين (ك.)) ، و باشرت كتابة الضبط الإجراءات الشكلية النيابية في ملف التبليغ عدد 2213/8401/2016، وحررت شهادة التسليم بتاريخ 07/04/2016 ، وتوجه المفوض القضائي إلى عنوان المدعى عليه وقام بتبليغ شخص يدعي محمد (ك.) بتاريخ 26 / 04 / 2016 دون أن يتحرى المفوض القضائي عن الشخص المطلوب تبليغه وواقعة الوفاة، إذ صادف تبليغ هذا الحكم الابتدائي وفاة المرحوم مصطفى (ك.) بتاريخ 02/ 04 / 2016 . كما أن خطأ كتابة الضبط ثابت في تبليغ مقتضيات الحكم الابتدائي دون التأكد من منطوقه. إذ أنها قامت بتحويل الحكم الابتدائي إلى المفوض القضائي دون الانتباه إلى الخطأ المادي في المنطوق. مما يكون معه الحكم الابتدائي عدد 2293 معدوما قانونا، والإجراءات الموالية له معدومة كذلك، ولا يزول عيبها إلا بإصلاح الخطأ المادي. و أن ما تم من إجراءات بعد الحكم الابتدائي عدد 2293 لا يتماشى مع منطوقه. علما أن المفوض القضائي مارس المهام الموكولة إليه دون الانتباه إلى منطوق الحكم الابتدائي ومن المطلوب تبليغه، وواقعة الوفاة ، فقام بتبليغ ابن المرحوم دون الإشارة إلى واقعة الوفاة، وسبب غياب المطلوب في التبليغ حتى يتسنى لورثة المرحوم مصطفى (ك.) الاستفادة من مقتضيات الفصل 137 من ق.م.م التي تنص على أن: " وفاة أحد الأطراف تمدد آجال الاستئناف لصالح ورثته، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوم التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54" ، وأنه كان من المفروض على المفوض القضائي بدل كل الجهود الضرورية لتسليم الإعلان إلى الشخص المعلن إليه بنفسه، فإن لم يتمكن سلمه لمن حددتهم الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 37 ، مع ذكر سبب غياب المطلوب ، وإلا فقدت عملية التبليغ قيمتها وفعاليتها، مما يجعل الإجراء في نازلة الحال معدوما والحكم كذلك، وجزاء البطلان مقرر لحماية الشخص المتوفى، فالحكم الابتدائي مخالف بذلك لمقتضيات المسطرة المدنية والتنظيم القضائي ويتعين إلغاؤه.

ثانيا: انعدام الأساس القانوني وانعدام التحليل: أن القرار عدد 917 في الملف الاستئنافي عدد 3843/8205 /3843 الصادر بتاريخ 13/02/2017 القاضي بعدم قبول استئناف المرحوم مصطفى (ك.)، يشوبه هو كذلك خطا مادي لعدم اطلاعه على الحكم الابتدائي عدد 5990 القاضي بإصلاح خطأ مادي، الذي هو كذلك لم تمارس فيه إجراءات التبليغ طبقا للقانون ،وانعدام الأساس القانوني يؤدي إلى بطلان الحكم وإلغائه.

ثالثا : الخطأ في تطبيق القانون - القصور في التعليل وخرق حقوق الدفاع .

فمن المعلوم أن مقتضيات التبليغ وإجراءاته من النظام العام، لتعلقها بحقوق الدفاع التي تعتبر حقا دستوريا طبقا للفصل 120 من دستور 2011 . ذلك أن ملف تبليغ الحكم الابتدائي 2293 في ملف التبليغ عدد 2213/8401/2016 تضمن شهادة تسليم محررة في 07/04/2016 بكتابة الضبط موجهة إلى المرحوم مصطفى (ك.) ، هذه الشهادة تتضمن تبليغ الحكم الابتدائي إلى ابن المعني بالأمر محمد (ك.) دون تحري المفوض القضائي عن سبب غياب المعني بالأمر، والإشهاد على ذلك في محضر التبليغ، فالمفوض القضائي أو مساعده عاين أثناء إجراء التبليغ مظاهر الحزن والعائلة تلقى العزاء، لأن المطلوب تبلیغه توفي بتاريخ 02/04/2016 ، رغم ذلك أصر المفوض الفضائي على تبليغ ابن المعني بالأمر دون الإشارة إلى واقعة الوفاة ، علما أن الوفاة توقف جميع الإجراءات بمجرد وقوعها ولا تستأنف سيرها من جديد إلا بإعلان جديد إلى الورثة.

رابعا : خرق مقتضيات الفصل 137 من ق.م.م. حيث أن التحايل على مسطرة التبليغ أثناء تبليغ الحكم الابتدائي عدد 2293 وتعطيل التطبيق العادل للقانون وعدم تسجيل واقعة الوفاة بشهادة التسليم ، مما فوت على الورثة الاستفادة من مقتضيات الفصل 137 من ق م م .

خامسا: انعدام الأساس القانوني، وعدم احترام القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ، والتنظيم القضائي للمحكمة بخصوص درجات وخرق الفصل 939 من ق ل ع :

حيث ينص الفصل 939 من ق ل ع ما يلي : تكون التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء الوكالة صحيحة، بشرط أي يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره، مما كان معه استئناف دفاع المرحوم، حسب مقتضيات هذا الفصل صحيح، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية كان لها رأي آخر، بتاريخ 13/02/ 2018 أصدرت قرارا استئنافيا تحت عدد 917 في الملف الاستئنافي عدد 2843/8205/ 2016، قضي بعدم قبول الطلب، بعلة أن الورثة يجب استئنافهم لحكم صادر ضد مورثهم الميت أن يرفعوا الدعوى باسمهم، وأن يدلوا بما يثبت صفتهم، وهو رسم الإراثة، فإن رفعت باسم الميت كانت غير مقبولة، مع أن ذلك لا ينسجم مع مقتضيات الفصل 939 من ق ل ع .

سادسا : خرق القواعد المقررة في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي للمحكمة بخصوص درجات التقاضی :

فبتاريخ 12/ 05 /2016 استأنف دفاع المرحوم مصطفى (ك.) الحكم الابتدائي عدد: 2293 في الملف التجاري عدد 2015 / 8205 / 3153 الصادر بتاريخ 09/ 03 /2016 ضد مجهول ( انظر منطوق الحكم ) . وبتاريخ 13/02/ 2017 صدر قرار استئنافي تحت عدد 917 في الملف الاستئنافي عدد 2843/ 8205 / 2016، قضى بعدم قبول الطلب الأصلي وطلب مواصلة الدعوى بذريعة وفاة المستأنف ، بينما المحامي يجهل واقعة الوفاة طبقا لمقتضيات الفصل 939 من ق.ل.ع. وبتاريخ 06/ 06 /2016 ، تقدم دفاع المستأنف عليه بمقال من أجل إصلاح خطأ مادي تسرب إلى الحكم الابتدائي عدد 2293 وبتاریخ 15/ 06 /2016 صدر حكم بإصلاح الخطأ المادي الحكم عدد 5990 في الملف عدد 5511 / 8231 / 2016 ، يجعل الاسم الشخصي للمدعى عليه هو مصطفى عوض نور الدين، مع أن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) ذهب في قرار له لما يلي :

" إذا كان الحكم الابتدائي قد وقع استئنافه فإن تصحيح الخطأ المادي الذي وقع في هذا الحكم، يقدم ضمن الاستئناف الذي يعيد نشر دعوى من جديدة، لهذا تكون المحكمة قد تجنبت الصواب لما قبلت الدعوى الرامية إلى تصحيح الخطأ المادي الواقع في الحكم الابتدائي الذي صدر في دعوى سابقة لم يعالج أمام محكمة الاستئناف" قرار المجلس الأعلى عدد 119 الصادر بتاريخ 13/ 02 /1984 ملف اجتماعي عدد 550 منشور بمجلة المحاكم الضريبية عدد : 37-38 ص 139 . ومن جهة ثانية فإن هذا الحكم لم يبلغ إلى العارضين طبقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م. المنظمة لتبليغ الأحكام ، والحكم الابتدائي لم ينظر إلى هذا المقتضی مما يتعين إلغاؤه.

سابعا : خرق مقتضيات الفصل 120 من دستور 2011 ، والفصول 50 -38 -39 من ق. م . وخرق مقتضيات الفصول 137 و 443 و440 من ق م م:

فالثابت أن كتابة الضبط المحكمة التجارية أخطأت في تبليغ منطوق الحكم الابتدائي عدد 2203 الصادر ضد مجهول وليس ضد المسمى قيد حياته مصطفى (ك.) ( انظر ملف التبليغ 2213/8401/2016 ، وشهادة التسليم المحررة بتاريخ 07/04/2016) حيث يشهد المفوض القضائي بريشة (ع.)، أنه سلم الطي الموجود بالغلاف صحابته في غلافه المختوم إلى السيد (ك.) محمد بتاريخ 26/ 04 /2016، وهو ابن المعني بالأمر، وأن طالب التبليغ واصل إجراءاته رغم عمله بوفاة المرحوم مصطفى (ك.) بتاريخ : 02/04/2016 ، ورغم ما شاب الحكم الابتدائي من نقص وخطأ مادي في منطوقه، ذلك أن المفوض القضائي أصر على التبليغ بتاريخ 26/ 04 /2016، و مظاهر الحزن والعزاء لازالت قائمة، وأن بوشرت إجراءات التبليغ في هذا الوقت، كان للتشويش على الورثة وتفويت الفرصة لكي لا يستفيدوا من مقتضيات الفصل 137 من ق.م.م، مع أن العون المكلف بالتبليغ ملزم عند التبليغ في موطن المعني بالأمر الاستفسار عن الشخص المعني بالأمر أولا، وعند عدم وجوده في موطنه، إلى أقاربه أو لكل شخص آخر يسكن معه، لكن المفوض القضائي لم يضمن السبب المانع من تبليغ المعني بالأمر أولا المعرفة واقعة الوفاة، حتى تتمكن كتابة الضبط من تطبيق المنصوص عليه في الفصل 137 ق.م.م ، إذ أن المفوض القضائي سلم ابن المرحوم محضر إعذار بالأداء ضد المرحوم مصطفى (ك.) ناقص ، و غير مضمن به تاریخ تحريره.

لأجله يلتمس الفريق الطاعن إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم ببطلان الحجز التنفيذي العقاري، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والبت في الصائر طبقا للقانون. وأرفق مقاله بنسخة حكم .، وصور من مجموعة أحكام، وصور لشواهد التسليم ، وصور لمحاضر إعلان عن بيع عقار.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2019 تخلف خلالها نائب المستأنفة ، و نائب المستأنف عليه رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث يعيب الطرف الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث إنه خلافا لما تمسك به الفريق المستأنف، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما، ذلك أنه من المقرر قانونا وقضاء أن أسباب بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري، يجب أن تؤسس على موجبات طرأت بعد الحكم النهائي لا تلك التي كانت قائمة أثناء سريان الدعوى وصدر بشأنها حكم فصل في النزاع بصورة نهائية بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا، وأن معاودة طرح ذات الدفوع المثارة بمناسبة دعوى الموضوع السابقة، أمام المحكمة التي تنظر في أسباب بطلان الحجز العقاري، هو بمثابة تحويل هذه الأخير لمحكمة طعن، وهو الأمر الذي يخرج عن صلاحيتها، مما تكون معه أسباب الاستئناف المتمسك بها من قبل المستأنفين ، والمتعلقة بصدور حكم إصلاحي بعد وفاة وفاة المسمى قيد حياته مصطفى (ك.)، ودون إصلاح المسطرة، وتبليغه للحكم الصادر في الموضوع بواسطة ابنه مباشرة بعد حصول الوفاة، وصدور قرار استئنافي بعدم قبول الاستئناف لتوجيهه باسم ميت ، وعدم اعتبار ما نصت عليه مقتضيات الفصل 939 من ق ل ع ، كلها أسباب أصبحت لا علاقة بإجراءات الحجز التنفيذي، في غياب ما يثبت صدور قرار قضائي يعدل أو يلغي ما سبق الحكم به، ويجرد السند المعتمد في الحجز من قوته التنفيذية. كما أن تقديم شكاية للسيد وكيل الملك لا ترقى إلى مستوى اعتبار المنازعة في المديونية جدية، ولا يمكنها أن يوقف بحال مفعول الحجز العقاري.

وحيث إنه وبخصوص سبب الاستئناف المستمد من كون إجراءات الحجز تمت في مواجهة مورث الطاعنين، فإن طالب التنفيذ تدارك ذلك بتقديم طلب مواصلة التنفيذ في مواجهة الورثة ، حسب الثابت من رسالة المواصلة المدلى بها في الملف، والتي تم على أساسها تبليغ الإنذار بتحويل الحجز التحفظي لحجز تنفيذي للورثة، الذين رفض السيد رضوان (ك.) التوصل نيابة عنهم بموطن مورثهم، على ما يستفاد من شواهد التسليم المدلى بها في الملف، ومن إعلان عن بيع عقار، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile