Saisie immobilière : Le rejet de l’action en annulation de l’injonction immobilière prive de fondement la demande en référé visant à suspendre les poursuites (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75212

Identification

Réf

75212

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3543

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8225/3061

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 215 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 483 - 484 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une telle suspension au regard des actions au fond connexes. Le premier juge avait écarté la demande, considérant que les conditions de l'arrêt des poursuites n'étaient pas réunies. Les appelants soutenaient que la suspension se justifiait par l'existence de deux instances au fond, l'une contestant la validité de l'injonction immobilière et l'autre la réalité même de la créance. La cour relève cependant que l'action en nullité de l'injonction a été rejetée par un jugement au fond, privant ainsi de fondement la demande de suspension formée dans l'attente de l'issue de cette procédure. Elle ajoute que la seconde instance, relative à la dette, n'a ordonné une expertise que pour déterminer le montant du solde dû et non pour statuer sur le principe de la créance, lequel demeure acquis. Dès lors, la cour considère que les motifs invoqués ne constituent pas une contestation sérieuse de nature à justifier la suspension des mesures d'exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت نادية (غ.) وشركة (ك. م. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهما مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/5/2019، تستأنفان بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 تحت عدد 2390 في الملف عدد 2110/8109/2019، القاضي: برفض الطلب مع ترك لاصائر على الطرف المدعي.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 25/04/2019 تقدمت نادية (غ.) و شركة (ك. م. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمستا بموجبه اصدار امر بايقاف تنفيذ الانذار العقاري المؤرخ في 31/10/2018 في الملف عدد 2504/8516/2018، وبالتالي ايقاف اجراءات بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 4703/47 عن طريق المزاد العلني الى حين البت بصفة نهائية في الطعن في الانذار العقاري امام المحكمة التجارية موضوع الملف رقم 4628/8213/2019 و البت بصفة نهائية في المديونية التي يطالب بها البنك في الموضوع ملف رقم 10886/8222/2018، و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر. مرفقتين المقال بطلب تبليغ و تنفيذ انذار عقاري ، مقال الطعن في الانذار العقاري ووصل الاداء، عقدين ، كشف حساب، حكم تمهيدي.

وبعد جواب المدعى عليه، وادلاء المدعيتين بمذكرة تأكيدية، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفته نادية (غ.) و شركة (ك. م. م.)، و ابرزتا اوجه استئنافهما بعد عررضهما لموجز الوقائع، ان ما يعاب على الأمر المستأنف ما يلي:

1- قد بت برفض طلب العارضتين دون التطرق إلى الشكل لا بالقبول أو عدمه.

2- هذا الأمر الاستعجالي المستأنف قضى برفض طلب العارضتين بدون تعليل.

3- هذا الأمر الاستعجالي المستأنف لم يتطرق ولم يجب على المبررات الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها العارضتين في طلب إيقاف تنفيذ إجراءات الإنذار العقاري، واكتفى بالادعاء بأن مبررات الإيقاف غير متوفرة.

وان العارضتين بطعنهما هذا بالاستئناف في الأمر الاستعجالي ينشران دعواهما من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية. وأن العارضتين ملتمسهما ينحصر فقط في إيقاف إجراءات تنفيذ إنذار عقاري وليس البت في صحته أو سنده الذي هو معروض على محكمة الموضوع في الملف رقم4628/8213/2019 وأدلتا للمحكمة ما يفيد ذلك . وأن إيقاف إجراءات تنفيذ إنذار عقاري هو إجراء لا يعطي حقا ولا يمنعه على أحد، وإنما يقصد منه التريث في بيع عقار الغير لأن حدوثه يلحق ضررا بمالكه وحدوثه يستحيل تدارکه، بينما إيقاف إجراءات إنذار عقاري بصفة مؤقتة لا يحدث أي ضرر لأي طرف وبحصوله تفادي إجراء يستحيل تدارکه ، وان العارضتين خلاف ما جاء في الأمر الاستعجالي بررتا ملتمسهما بايقاف اجراءات تنفيذ انذار عقاري بانهما طعنتا في هذا الإنذار العقاري وفتح لهذا الطعن أمام محكمة الموضوع الملف رقم 4628/8213/2019 وأدلتا للمحكمة ما يفيد ذلك . وأن العارضين أسستا طعنهما في هذا الإنذار على عدة أسباب وجيهة وهي خرق مقتضيات المادة 215 من القانون رقم 79.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية لعدم التنصيص على الأجل من تاريخ التبليغ لا من تاريخ التحرير كما جاء في طلب البنك . كما أن العارضتين أسستا طعنهما في هذا الإنذار العقاري على منازعتهما في جدية وحقيقة المديونية التي اعتمدها البنك في توجيه الإنذار العقاري. فالعقد المحرر بتاريخ 31/5/2012 الذي استند عليه المدعى عليه بنك (ش.) في توجيه الإنذار العقاري لا ينص على أي دين بل نص فقط على أن السلف الذي يدعيه البنك المذكور بأنه لا يتحقق إلا بعد التكوين التام للضمانة، وأنه سيتم إتاحة الأموال تدريجيا مع إنجاز الاستثمارات المقبولة. وأنه يحق للبنك تحويل مبلغ السلف مباشرة للموردين والبائعين. وهذا كله تضمنه البند 4 من هذا العقد المذكور. فهل المستأنف عليه بنك (ش. م.) أدلى بما يفيد إنجاز ما ذكر أعلاه، فإنه لم يدل بأي شيء من ذلك، فضلا على أنه لم يدل كذلك ما يثبت بأنه قد قام بتسليم هذا السلف. كما أنه جاء في البند 5 من هذا العقد أنه لاستعمال هذا السلف يلتزم المقترض باكتتاب لفائدة البنك كمبيالة واحدة أو عدة كمبيالات. وهل بنك (ش.) أثبت ذلك، إنه لم يدل بأي شيء يتعلق بهذا الشأن .

أما العقد المؤرخ في 27 و 2013/2/28 فهو مجرد ملحق تعديلي لعقد سابق وكل ما تم تضمينه في هذا العقد أنه تم تغيير الضمانة الرهنية على الرسم العقاري عدد 12/168848 بضمانة رهنية أخرى على الرسم العقاري عدد 4703/47، وأن هذا العقد لا يتضمن بتاتا كون شركة (ك. م. م.) قد تسلمت المبلغ المالي المنصوص عليه بأنه سلف. كما أن الكشف الحسابي المدلى به من طرف المدعى عليه بنك (ش.) نص على:" 29/05/2012 : suivant contrat du " وهذا العقد لم يذكر في الإنذار العقاري فضلا على أنه لا وجود له أي لهذا العقد. وأن ما يؤكد بأن الدين الذي بنى عليه بنك (ش.) إنذاره العقاري لا زال محل نزاع سواء في جديته أو في حقيقته هو أنه اي البنك تقدم بدعوى في الموضوع أمام المحكمة التجارية ملف عدد10886/8222/2018 تم الإدلاء للمحكمة ما يثبت ذلك يطالب فيها بالسلف المذكور، ونظرا لمنازعة المطلوب بأدائه في حقيقته فإن المحكمة أصدرت بتاريخ 2019/ 03 / 20 الحكم التمهيدي عدد 502 سبق الإدلاء بنسخة منه للمحكمة قضى بإجراء خبرة حسابية في الموضوع بواسطة الخبير السيد مراد نايت علي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل بأن الدين الذي اعتمد عليه البنك في الإنذار العقاري لا زال محل نزاع وليس ثابتا . وأن مباشرة إجراءات بيع عقار العارضة نادية (غ.) بدون حق ولا قانون رغم ما ذكر أعلاه ، يشكل خطرا عليها مما يستوجب تدخل قاضي المستعجلات بصفة استعجالية لدرء هذا الخطر لأن حدوثه يستحيل تداركه. ملتمستين : الغاء الأمر المستأنف ، و الحكم باصدار امر يقضي بايقاف اجراءات تنفيذ الانذار العقاري المؤرخ في 31/10/2018 ملف رقم 2504/8516/2018، وبالتالي ايقاف اجراءات بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 4703/47 عن طريق المزاد العلني الى حين البت بصفة نهائية في الطعن في الانذار العقاري امام المحكمة التجارية موضوع الملف رقم 4628/8213/2019، و البت بصفة نهائية في المديونية التي تطالب بها البنك في الموضوع ملف رقم 10886/8222/2018، و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر. وأرفقتا المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 02/07/2019 بمذكرة اكد بموجبها أن الاستئناف اصبح غير ذي موضوع مادام أن محكمة الموضوع بتت في طلب بطلان الانذار العقاري وقضت برفضه ، وبالتالي لا مجال للمستأنفتين للطعن في الامر القاضي برفض طلبهما سيما وان اجراءات التنفيذ يواصل بقوة القانون بعد صدور الحكم القاضي برفض بطلان الانذار العقاري. وفي جميع الأحوال أن المدعيتين في دعوى التعرض على الإنذار العقاري توجدان في موقع الملتزمتين بإثبات اداء المديونية وعدم صحة المبلغ الوارد بالإنذار وانه في غياب ذلك تبقى منازعتهما بدون أساس مما يتعين معه الحكم برفض طلبهما وهذا ما قضت به محكمة الموضوع التي صرحت برفض طلبهما الرامي الى بطلان الانذار العقاري مصادفة في ذلك الصواب.

وحيث أن محكمة النقض مستقرة على اعتبار ما يلي: " حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ایدت الحكم المستأنف بعلة أنه "لا مجال للتمسك بمقتضيات المادتين 483 و 484 ق م م متي تم ايقاف التنفيذ استنادا الى امر استعجالي له حجيته و الذي بالرجوع اليه يتبين انه قضى بايقاف اجراءات الحجز الى حين البت في دعوى التعرض على الإنذار العقاري ... و انه كما هو معلوم أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جدید و انه في غياب صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به مع تمسك المستأنف عليه بحقه في الطعن يشكل حقا صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفيذ الامر الذي يبرز معه توفر عنصر الاستعجال لمواصلة ايقاف التنفيذ الى حين الفصل نهائيا في طلب ابطال الانذار " في حين أن مقتضيات الفصل 484 ق م م المتعلق بدعوى بطلان اجراءات الحجز العقاري تقضي بانه تتبع في ذلك الطعن نفس المسطرة المشار اليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق و ان مقتضيات المادة 483 ق م م المحال عليها تفيد أن الحكم الصادر في دعوى البطلان يكون حكما مشمولا بالنفاذ المعجل رغم كل تعرض او استئناف و تبعا لذلك فان الحكم الصادر برفض طلب المطلوب الرامي للتعرض على اجراءات الحجز العقاري و المشمول بالنفاذ المعجل طبقا للفصل 483 ق م م يستفاد منه أن المحكمة التي قضت بالحكم الاخير اعتبرت ضمنيا ان اجراءات الحجز العقاري في محلها وأن استئناف المطلوب لذلك الحكم المشمول بالنفاذ المعجل لا يؤثر على مسطرة التنفيذ التي تتابع ولا يمكن أن يستنتج من مجرد الحق في تقديم مقال استئناف الحكم القاضي برفض التعرض على اجراءات الحجز العقاري او استئنافه وجود صعوبة في التنفيذ مما يكون معه القرار فيما ذهب اليه خارقا الفصلين 483 و 484 و عرضه للنقض."

( قرار محكمة النقض عدد 1105 الصادر بتاريخ 1/7/2009 في الملف عدد 219/3/1/2007).

ومن جهة أخرى ولاخلاقية المناقشة فحسب ، فان المزاعم التي اسس عليها الاستئناف هي مزاعم عديمة الاساس ولا تشكل مبررا لالغاء الأمر المستأنف الذي صادف الصواب في جميع ما قضى به ، ذلك أن قاضي الامور المستعجلة لم يخرج بتاتا عن اختصاصه وانما عاين أن ما اثير من دفوع تجعل طلب المدعيتين في الطور الابتدائي (المستأنفتين حاليا ) تجعل طلبهما غير مؤسس واتضح له من ظاهر الوثائق ان طلبهما مستوجب للرفض.

و أن اجراءات التنفيذ تواصل بقوة القانون بعد صدور الحكم القاضي برفض دعوى الموضوع التي قدمتها المستأنفتين حاليا الرامية إلى بطلان الانذار العقاري، وبالتالي فالاستئناف الحالي اصبح غير ذي موضوع . ملتمسا الحكم برد الاستئناف وعدم اخده بعين الاعتبار ، وترك الصائر على عاتق رافعيه.

وأرفق المذكرة بمستخرج محاكم.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 02/07/2019 حضر خلالها الاستاذ (ح.) عن الاستاذة (ب.) عن المستأنف عليه و ادلى بالمذكرة اعلاه، حاز الاستاذ (ا.) عن المستأنفتين نسخة منها و اكد المقال، و ادلى بشهادة التسليم للمطلوب حضوره تفيد توصله لجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/07/2019.

دلى المستأنف عليه بجلسة

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمكست به المستأنفتان من كون ان الأمر المستأنف قد بت برفض طلبهما دون التطرق الى الشكل لا بالقبول او عدمه. فان الثابت من جهة اولى ان المستأنفتين لا مصلحة لهما في اثارة الدفع المذكور و ذلك على اعتبار ان المقال الاستعجالي قدم من طرفهما . و من جهة اخرى ، فان البت برفض الطلب يفيد تلقائيا البت في الشكل بالقبول. ويكون ما تمسكتا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص باقي ما تمسكتا به المستأنفتان في اسباب استئنافهما اعلاه، فانه بادلاء المستأنف عليه بمستخرج محاكم (والذي لم يكن محل اي طعن من طرف المستأنفتين) يفيد صدور حكم في الدعوى المقدمة من طرفهما و المتعلقة بالطعن في الانذار العقاري و ذلك بتاريخ 13/06/2019 في الملف عدد 4628/8213/2019 قضى برفض الطلب، يجعل طلبهما الرامي الى ايقاف تنفيذ اجراءات بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 4703/47 عن طريق المزاد العلني الى جين البت بصفة نهائية في الطعن في الانذار العقاري غير مرتكز على اساس قانوني، هذا من جهة. ومن جهة اخرى، فانه بالاطلاع على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2019 تحت عدد 502/2019 في الملف عدد 10828/8222/2018 بين طرفيه بنك (ش. م.) من جهة و شركة (ك. م. م.) و السيد (م.) من جهة اخرى، يتبين بانه قضى باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية المتبقية بذمة المدينة الأصلية شركة (ك. م. م.) لفائدة المستأنف عليه الحالي بنك (ش. م.) ، و لم يقض باجراء الخبرة الحسابية قصد التأكد من مديونية الشركة المدينة الاصلية من عدمها. مما يبقى معه تبعا لذلك مبرر ايقاف اجراءات بيع العقار الى حين البت في المديونية غير متوفر في النازلة. ويكون ما تمسكتا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكتا به المستأنفتان على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله، و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنتين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل .

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile