Réf
81509
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6147
Date de décision
17/12/2019
N° de dossier
2019/8225/4904
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Principe de proportionnalité, Pluralité de saisies, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Garantie suffisante de la créance, Expertise d'évaluation immobilière, Droit de gage général des créanciers, Confirmation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité des mesures prises sur plusieurs biens du débiteur. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire portant sur l'un des immeubles du débiteur, au motif que les autres biens saisis suffisaient à garantir la créance. L'appelant soutenait que cette mainlevée violait le principe du droit de gage général des créanciers et qu'il n'était pas démontré que la valeur des autres biens saisis, compte tenu des inscriptions antérieures, était suffisante pour couvrir le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une expertise versée aux débats évaluait un seul des autres immeubles saisis à un montant très supérieur à celui de la créance, fixée par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la saisie ne doit pas excéder la limite nécessaire à la garantie de la créance, rendant ainsi excessive la mesure portant sur un bien immobilier supplémentaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بمقال استئنافي بواسطة نائبتها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/09/2019 تستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/08/2019 تحت عدد 906 في الملف عدد 906/8101/2019 القاضي : برفع الحجز التحفظي المنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 74503/R المقيد به بتاريخ 20/06/2017 سجل 64 عدد 1912 ، مع شمول الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، و تحميل المدعى عليها الصائر.
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 31/07/2019 تقدمت السيدة هند (ع.) بمقال استعجالي و مقال اصلاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط التمست بموجبه الامر برفع الحجز التحفظي المنصب على عقارها ذي الرسم عدد R/74503 لكون المدعية استصدرت نفس الحجز انصب على عقارها ذي الرسم عدد R/62035 وهو عقار كافي لضمان دينها . مرفقة المقال بصورة لشهادة الملكية الخاصة بالعقار ذي الرسم العقاري عدد R/62035 ، و ثانية خاصة بالعقار ذي الرسم عدد R/74503 وثالثة خاصة بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 112778/03 و رابعة خاصة بالعقار ذي الرسم عدد R/6518 .
وبعد تخلف المدعى عليها عن الحضور غم التوصل ، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه .
استأنفته شركة (ع. م. ل.) ، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، القاضي الاستعجالي علل امره القاضي برفع الحجز التحفظي المنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 74503/R كما يلي: "حيث يستفاد من شواهد الملكية المذكورة أعلاه أن المدعى عليها قامت بحجزها جميعا ضمانا لنفس الدين، وأن الحجز ينبغي أن لا يتجاوز الحد الكافي لضمانه" .
وان هذا التعليل يناقض أحد أهم المبادئ والقواعد القانونية المهمة ويتعلق الأمر بقاعدة ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق.ل.ع و انه من الثابت قانونا ان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال اعسار المدين ومنع هذا الأخير من التصرف في امواله بطريقة تضر بمصالحه. انه من جهة اخرى فإن الأمر المطعون فيه بني على وقائع باطلة إذ اكد أن العارضة حجزت عقارات ضمانا لنفس الدين وان الحجز لا ينبغي أن يتجاوز الحد الكافي لضمانه. لكن ليس بالملف ما يفيد او يثبت أن قيمة العقارات المحجوزة كافية لتغطية الديون التي تدين بها المحجوز عليها، وأن عدن صحة الوقائع يؤكده كذلك مبلغ الدين الذ في ذمة المستأنف عليها لفائدة العارضة الذي يتجاوز 12.926.771,50 درهم كما هو واضح من خلال الحكم عدد 2338 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2018 موضوع الملف عدد 5654/8210/2017، و هو حكم نهائي بعد أن أيده القرار الاستئنافي عدد 4816 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2018 موضوع ملف عدد .2018/8221/2756 وأن الحكم اعلاه قضى بالأداء على المستأنف عليها والشركة التي تكفلها بالتضامن. ويتضح أن مبلغ المديونية هو 12.926.771,50 درهما وليس 2.000.000,00درهما كما هو مبين أمام قاضي الأمور المستعجلة. وانه وأمام المبلغ الكبير للمديونية وعدم تقييم قيمة العقار المنصب عليه الحجز، يتضح ان الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاض الامور المستعجلة غير مبني على اساس سليم . ملتمسة في الشكل : قبول المقال ، و في الموضوع : إلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ، وجعل الصائر على المستأنف عليها.
و ارفقت المقال بنسخة من الامر المستأنف ، وصورة حكم عدد 2338 ، صورة قرار عدد 4816.
وحيث أدلى المستأنف عليها بجلسة 19/11/2019 بمذكرة جوابية بتقرير خبرة أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن الحجز التحفظي و لئن كان هو مجرد اجراء احترازي يسلكه الدائن لضمان دينه في مواجهة المدين من اجل غل يده عن التصرف في المال المنقول أو العقار ووضعه بين يدي القضاء ، فإنه يتعين ممارسة الاجراء المذكور في الحدود التي تكفل أداء الدين عند تحققه ، وبالشكل الذي لا يضر بالمدين دون وجه حق .
وان الشركة المستأنفة ففضلا على ايقاعها الحجز على الرسم العقاري عدد 74503ار ، فإنها اوقعت حجوز أخرى على رسوم عقارية بناءا على نفس المديونية ومن جملتها الرسم العقاري عدد 62035/ر. و ان العارضة استصدرت امرا استعجاليا قضى باجراء خبرة عقارية في اطار مقتضيات الفصل 149 على الرسم العقاري 62035/ر المملوك للعارضة، عهدت للسيد الخبير عبد الهادي (ر.) ، و التي خلص بموجبها بأن القيمة الإقتصادية للعقار موضوع الخبرة هو 46.000.000.00 درهم . وانه باطلاع المحكمة على تقرير السيد الخبير المنجز على الرسم العقاري عدد 62035/ر، فإنه سوف يتم الوقوف على أن هذا الرسم العقاري بشكل لوحده ضمانا كافيا للوفاء بالدين المحتج به من طرف الشركة المستأنفة ، الأمر الذي يكون معه طلب رفع الحجز عن الرسم العقاري عدد 74503/ر ، أمر مؤسسا وجدير بالإعتبار ، وبالتالي يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط القاضي برفع الحجز مصادفا للصواب. ملتمسة تأييد الامر المستأنف مع ابقاء صائره على رافعه .
و ارفقت المذكرة بنسخة من تقرير خبرة، وصورة من الرسوم العقارية.
وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 03/12/2019 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن المستانف عليها بأن العارضة فضلا على ايقاعها الحجز على الرسم العقاري عدد 74503/R أوقعت حجوزا اخرى على رسوم عقارية على نفس المديونية ومن جملتها الرسم العقاري عدد 62035/R . لكن انه بالرجوع الى صور الشواهد للرسوم العقارية المدلى بها من طرف المستأنف عليها. فبالنسبة للرسم العقاري عدد 62035/R فإنه يتضمن رهنا رسميا لفائدة قباضة المعاريف بمبلغ 26.150.768,00 درهما. وتبعا لذلك فإنه عند بيع هذا العقار فإن الدائن الامتيازي له الأولوية لاستيفاء الدين، بالاضافة الى حجز تحفظي لفائدة السيدين صادق (ص.) ومحمد (م.) بمبلغ 13.000.000,00 درهما. وبالنسبة للرسم العقاري عدد 03/112778 فإنه هو الاخر يتضمن رهنا رسميا لفائدة قباضة الدار البيضاء المعاریف بمبلغ 26.150.768,00 درهما. وإنذار عقاري مقید بتاريخ 19/07/2017 ضمانا لدین قدره 9.000.000,00درهم لفائدة بنك (م. ل. ت. خ.)، ورهنا رسميا بمبلغ 3.182.130,39 درهما لفائدة قابض الادارة الجبائية لعمالتي أنفا الفداء، بالاضافة الى حجز تحقظي لفائدة السيدين صادق (ص.) ومحمد (م.) بمبلغ 39.622.646,69 درهم و تعا لذلك فغنه عند بيع هذا العقار فإن الدائنين الامتيازيين لهم الاولية لاستيفاء الدين . وبخصوص تقرير الخبرة لتحديد قيمة العقار للرسم العقاري عدد R/62035 فإن هذا التقرير لا يمكن مواجهة العارضة به لأنها غير حضورية بالنسبة إليها . ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 03/12/2019 حضرها الاستاذ (ن.) عن الاستاذ (س.) عن المستأنفة وأدلى بالمذكرة التعقيبية اعلاه ، حاز الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (ت.) عن المستأنف عليها نسخة منها ، و تخلف السيد المحافظ على الاملاك العقارية رغم سبق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه اعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على شواهد الملكية المستدل بها خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأن المستأنفة قامت بحجزها جميعا ضمانا لنفس الدين المترتب بذمة المستأنف عليها ، و الحال أن الحجز ينبغي أن لا يتجاوز الحد الكافي لضمانه ، وذلك على اعتبار أن الحجز التحفظي ما هو الا اجراء احترازي غايته ضمان حقوق الدائن في مواجهة مدينه دون الاضرار بمصالحه هذا الاخير ولا يمكن أن يقع على اكثر مما هو ضمان لأداء الدين . وأن الثابت أن المستأنف عليها أدلت بتقرير خبرة تقويمية للعقار ذي الرسم العقاري عدد R/62035 و المرهون لفائدة المستأنفة ضمانا للدين ، و التي خلص بموجبها الخبير السيد عبد الهادي (ر.) إلى تحديد قيمته في مبلغ 46.000.000,00 درهم . وبالتالي وطالما أن المبلغ المذكور يفوق قيمة المديونية حسب الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 14/03/2018 تحت عدد 2338 في الملف عدد 5654/8210/2017 و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/10/2018 تحت عدد 4816 في الملف رقم 2756/8221/2018 ، فإن ذلك يحول دون مباشرة المستأنفة لحجز يتجاوز الحد الكافي لضمانه ، مع العلم أن الأمر المطعون فيه قضى فقط برفع الحجز التحفظي على عقار واحد دون بقية العقارات المحجوزة .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحمل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025