Saisie conservatoire : La cassation de la décision fondant la mesure n’entraîne pas sa mainlevée tant que la créance reste litigieuse (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69077

Identification

Réf

69077

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1584

Date de décision

16/07/2020

N° de dossier

2020/8110/134

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la mesure lorsque le titre qui la fonde est cassé avec renvoi. L'héritier d'un débiteur soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel condamnant son auteur privait la saisie de tout fondement juridique.

La cour écarte ce moyen au motif que le renvoi de l'affaire devant elle pour être jugée à nouveau maintient le litige sur le fond. Elle retient que la créance, bien que non consacrée par un titre exécutoire définitif, demeure contestée et justifie, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, le maintien de la mesure conservatoire destinée à en garantir le paiement éventuel.

La demande de mainlevée est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول سجل بهذه المحكمة بتاريخ 16/03/2020 عرض فيه أنه يلتمس رفع الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 31/01/2019 بناء على الأمر عدد 2949 بالملف عدد 2949/8106/2019 على حقوقه المشاعة في الرسم العقاري عدد 13519/46 المسجل بالمحافظة العقارية لآنفا ضمانا لأداء مبلغ 592.131,05 درهم لفائدة المطلوبين السادة مصطفى (ن.) ومن معه ,أن ألأمر بالحجز المذكور اعتمد في صدوره على قرار استئنافي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2016 بالملف عدد 5373/8228/2012 قضى بالأداء على مورث الطالب وأن هذا القرار كان موضوع طعن بالنقض وتم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 02/140/2019 بالملف عدد 437/3/3/2017 ويكون قرار محكمة النقض المذكور أعلاه ألغى القرار ألاستئنافي لخرقه النظام العام ولكون القرار ألاستئنافي المعتمد في استصدار الحجز التحفظي تم إلغاؤه وإبطاله مما يكون معه من حق الطالب رفعه كما أن المطلوبين سبق لهم رفع دعوى أخرى بنفس المزاعم والادعاءات وصدر فيها حكم بتاريخ 26/03/2019 قضى برفضها مما يتعين معه رفع الحجز التحفظي لانعدام سنده القانوني , كما أن الأمر بالحجز صدر في مواجهة الطالب وحده مع أن باقي المدعى عليه متضامنين معه ورغم أن المديونية أساسها النزاع بين المطلوبين وبين الهالك العياشي (ل.) وبالتالي يمتنع عليهم مطالبة الطالب وبالأحرى الحجز على أمواله كما أن المادة 323 من مدونة الأسرة فإن الإرث لا ينتقل إلا بعد تصفية التركة وإخراج ديونها المستحقة وهو الأمر الذي يجب اللجوء فيه إلى القضاء المدني للبت فيه وفق قواعد الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة وبالتالي يكون من حق الطالب المطالبة برفع الحجز التحفظي على عقاره لمخالفة الأمر الصادر بقانون وللأحكام والحجج المدلى بها والتمس الحكم برفع الحجز التحفظي على حقوقه المشاعة في الرسم العقاري عدد 13519/46 المسجل بالمحافظة العقارية لآنفا بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 31/01/2019 تحت عدد 2949 بالملف مختلفة عدد 2949/8106/2019 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوبين الصائر .

وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه أصبح معروضا على هذه المحكمة بمقتضى قرار محكمة النقض بعد نقضها للقرار ألاستئنافي وإحالته على هذه المحكمة باعتبارها مصدرته للبت فيه من جديد ويكون بالتالي رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على المادة 149 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث إن الحجز التحفظي يؤمر به لضمان دين وذلك تطبيقا للفصل 452 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن الدين المطالب به لازال محل منازعة فيه امام محكمة الاستئناف ويبرر الحجز التحفظي المأمور به إلى أن تبت محكمة الاستئناف في صحة الدين ويكون الطلب برفع الحجز غير مؤسس .

وحيث يتعين تحميل الطالب الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile