Restitution de sommes indûment versées : la condamnation est limitée aux montants dont le paiement est prouvé par le demandeur (Cass. com. 2016)

Réf : 53259

Identification

Réf

53259

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

304/2

Date de décision

23/06/2016

N° de dossier

2013/2/3/1142

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel limite le montant de la condamnation à la restitution de salaires aux seules sommes dont le versement est établi par les pièces produites. Ayant constaté que le demandeur à la restitution ne produisait des relevés bancaires que pour une partie de la période litigieuse, elle en déduit exactement que la demande devait être rejetée pour le surplus, faute de preuve des paiements allégués.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2012/6278 الصادر بتاريخ 12/12/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2012/2073 ادعاء الطاعنة (م. م. ز. خ.) أنها استصدرت في مواجهة المدعى عليه السيد نور الدين (ع.) حكما بتاريخ 08/10/9 أيد استئنافيا بتاريخ 2010/02/23 بمقتضى قرار عدد 2010/859 في الملف عدد 2008/5416 مع تعديله بحصر المبلغ الذي يتعين على المدعى عليه إرجاعه لحسابات الشركة في 55000,00 درهم عن المدة من ماي 2007 الى متم فبراير 2008 وأن المدعى عليه المذكور ظل يتقاضى أجره 8000 درهم إلى أن بلغ بالقرار الاستئنافي في تاريخ 2010/04/05، والتمست الحكم عليه بأداء مبلغ 143000 درهم عن المدة من مارس 08 الى أبريل 10، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما عليه بأداء مبلغ 143000,00 درهم، استأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 48000,00 درهم وأيدته في الباقي.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون ونقصان التعليل ذلك أنها استندت في المطالبة بما تسلمه المطلوب في النقض كأجر الى قرار تحديد الأجر الذي أصدره المطلوب في الجمع المنعقد في 07/5/21 الذي بموجبه منح لنفسه أجرة 8000 درهم شهريا، وأن هذا المبلغ استمر الى حين أن بلغ بقرار العزل وإبطال المحضر بتاريخ 2010/4/5، وأن المحكمة حينما استندت الى ست كشوفات بنكية كتعليل لإصدار قرارها بخفض المبلغ المحكوم به تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص لذا يتعين نقضه.

لكن لما كان الثابت للمحكمة أن المطلوب في النقض تمسك من خلال مقاله الاستئنافي بأن ما تستحقه الطاعنة هو ارجاع المبالغ التي توصل بها والمثبتة بالكشوف الحسابية المدلى بها من طرفها والمتعلقة بالشهور أبريل 08 ويناير ويونيو 09 ويناير وفبراير ومارس 2010، قضت عن الشهور التي لم يتم الإدلاء بما يفيد أن المطلوب في النقض قد تقاضى الأجر المحدد في 8000 درهم عنها الأمر الذي ناقشه هذا الأخير ضمن أسباب استئنافه ولم تعارض بشأنه الطاعنة أمام قضاة الاستئناف الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها على غير اساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile