Réf
18549
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
97
Date de décision
25/02/2003
N° de dossier
128 / 2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مسؤولية إدارية, Défaut de consignation des frais d'expertise, Expertise médicale, Faute de service, Irrecevabilité de la demande, Maintien de l'ordre, Rassemblement public, Réparation du Préjudice, Responsabilité administrative, Charge de la preuve du préjudice, Usage de la force, إثبات الضرر, استعمال القوة, تجمعات عمومية, خبرة طبية, خطأ شخصي, خطأ مرفقي, عدم قبول الطلب, علاقة سببية, أتعاب الخبرة, Absence de sommations réglementaires
Base légale
Article(s) : 79 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : مجلة المعيار | N° : 38
Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural.
La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctions de l’agent, engageant ainsi la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 79 du Dahir des obligations et des contrats.
Toutefois, la demande en réparation a échoué. Le requérant n’ayant pas consigné les frais de l’expertise médicale ordonnée pour évaluer son préjudice corporel, le juge a statué en l’état. En l’absence de preuve permettant d’établir la certitude et l’étendue du dommage, la demande a été jugée irrecevable. La décision illustre ainsi la distinction cruciale entre la reconnaissance d’une faute administrative et la nécessité pour la victime de prouver son préjudice pour en obtenir réparation.
إن مسؤولية الدولة اتجاه مستعملي المرفق العمومي تنعقد بمجرد ما يثبت أن الضرر ناتج عن خطأ الموظف العمومي ولا تعفى الإدارة من المسؤولية الملقاة على عاتقها إلا إذا أثبتت أن الحادث ناتج إما عن حوادث خطأ من جانب الضحية وإما الضرر اللاحق لم ينتج عن إخلال من جانبها بالتزام القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال ».
قرار عدد 97 بتاريخ 25/02/2003، ملف رقم 128 ت / 2001
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 02/10/2001 والمؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 248944 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة دفاعه أنه مجاز معطل وعضو في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وأن الجمعية المذكورة نظمت أسبوعا ثقافيا ونضاليا ابتداء من 17/7 إلى غاية 19 منه بمقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وأنه بمجرد الإعلان عن تنظيم هذا الأسبوع بتاريخ 17 يوليوز 2001 حوصر مقر الاتحاد المغربي للشغل برجال القوة العمومية بشكل ملفت للنظر، وتم تعويض أعضاء الجمعية ـ ومن ضمنهم المدعي لشتى أنواع السب والشتم، كما تم حرمانهم من إمكانية مغادرة مقر النقابة ولو كانت تلك الغادرة بشكل انفرادي ولقضاء أغراض شخصية.
وأن المدعي وزملاءه في الجمعية لم يردوا على استفزازات رجال الأمن وقرروا بدلا عن ذلك خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على تلك المعاملات.
إلا أنه بتاريخ 19 يوليوز 2001 على الساعة العاشرة، وبينما كان المدعي مارا بشارع الحسن الثاني رفقة بعض أشخاص الجمعية، وعند وصوله إلى الساحة المقابلة لمحكمة الاستئناف بفاس، اعترض سبيلهم رجال الأمن وعلى رأسهم ضابط الاستعلامات العامة اسمه: الزيداوي، ودون سابق إعلام ولا تفسير انهالوا عليهم بالضرب والرفس وشتى أنواع المعاملات القاسية والسيئة والحاطة بالكرامة، وتركوه وزملاءه ملقى بهم وسط أهم شوارع المدينة على بعد خطوات من محكمة الاستئناف.
وأن هذه الأفعال كانت على مرأى من المواطنين الذين استنكروا هذا العمل والذين عبروا عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء إذا تطلب الأمر ذلك، ومن ضمن هؤلاء الشهود:
1 ـ بلوق عبد العالي زنقة 13 تجزئة الدولة ظهر الخميس فاس.
2 ـ العموري أحمد مركز حقوق الناس باب عجيسة دار الثقافة فاس.
3 ـ بنان عبد السلام شارع المنامة زنقة دار السلام ن 93 مكرر الزهور 1 فاس.
4 ـ العلامي خليد 13 حي زينب الدكارات فاس.
5 ـ محفوظ محمد 14 الزنقة رقم 6 جنان الشامي بلقطيب باب الخوخة فاس.
6 ـ بوغابة محمد بلوك 2 رقم 569 البورنيات بندباب فاس.
7 ـ مبارك فؤاد حي مبروكة زنقة 1 رقم 1 رقم الدار 2 عين هارون فاس.
8 ـ لطرش محمد المنزل 51 الزنقة 9 حي الوفاق فاس.
9 ـ حسن رفيع زنقة 2 رقم الدار 93 جنان لحريشي بندباب فاس.
10 ـ بخشوني الدريسية زنقة 3 المنزل 18 ظهر الريشة فاس.
11 ـ النكي أحمد الزنقة 3 رقم 30 الحي الحسني بندباب فاس.
وأن رجال الوقاية المدنية أنفسهم لم يتمكنوا من التدخل لإسعاف المدعي وزملائه إلا بعد الإذن لهم في ذلك من طرف موظفي الأمن.
وحيث أن المدعي أصيب بأضرار بليغة بكافة أنحاء جسمه وبكسر على مستوى إصبع يديه اليسرى كما تشهد بذلك الشهادة الطبية رفقته والمسلمة له من طرف المركز الاستشفائي لفاس الجديد دار دبيبغ والتي تقدر نسبة العجز المؤقت الذي لحقه في 25 يوما (خمسة وعشرون يوما).
وأن المساس بالسلامة البدنية للمدعي من طرف رجال الأمن، وتعريضه للعنف بتلك الطريقة لم يكن له ما يبرره، وليس له ما يبرره في جميع الأحوال.
وأنه لم يثبت في حق المدعي ولم يسند إليه أي إخلال بالقانون أو مساس بالأمن مما يكون معه تدخل رجال الأمن تعسفيا وفقدا لأية مشروعية.
وأن المدعي تعرض للعنف لمجرد كونه منتم للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بدليل كونه رئيس سابق لفرع الجمعية المذكورة على المستوى المحلي، وأن زميله عريم منير الذي تعرض للعنف بدوره والذي رفع دعوى مماثلة أمام القضاء، ما هو إلا الرئيس السابق لنفس الفرع.
وأنه بذلك يكون العنف الممارس عليه يستهدف ماله من حق دستوري ثابت في حرية تأسيس الجمعيات والانخراط فيها.
وأن هذا العنف ينطوي على المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية التي ارتكبها موظفون عموميون وهم يتصرفون بصفتهم الرسمية يعتبر خطأ مصلحيا يتحمل مسؤولية مرفق الأمن.
وأن المستقر عليه فقها وقضاء اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى المسؤولية عن الأخطاء المصلحية لمرفق الأمن » بغض النظر عن ثبوت المسؤولية الجنائية في حق أشخاص ذاتيين عن الأفعال المرتكبة من طرفهم » (المحكمة الإدارية بفاس ملف إداري عدد 33/94 حكم بتاريخ 19/06/1996 تحت عدد 148/96).
وأن دستور المملكة يتضمن تعهد المملكة المغربية بالالتزام بما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها.
وأن حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا والمتشبث بها وطنيا أن » لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة جسده » (المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، وأنه » لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة » (المادة 5 من نفس الإعلان).
وإن المواثيق الدولية المصادق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 31 من الدستور يجعل من تلك المواثيق جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي، وفي حالة وقوع أي انتهاك لأحكامها يجوز للمواطنين كما يجوز للأجانب ولو كانوا غير مقيمين بالمغرب طلب الانتصاف أمام الجهات القضائية المختصة … » (من التقرير الحكومي الثالث لدى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 20 يوليوز 1993).
وأن من ضمن المواثيق الدولية العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في مادته السابقة على أنه: » لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة » كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية بتاريخ 21 نونبر 1996 تتضمن تعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملات القاسية أو اللاإنسانية المهنية … إلخ.
أنه فضلا عن ذلك فدستور المملكة يؤكد في مادته العاشرة على أنه: » لا يجوز احتجاز أو اعتقال أو معاقبة أحد إلا ضمن الحالات التي ينص عليها القانون » كما أن الفصل التاسع من الدستور ينص على أنه: » يضمن لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ».
وأن المدعي حرم من حقوقه الأساسية وتم تعريضه للعنف الجسدي والنفسي والمساس بكرامته من طرف مواطنين عموميين تابعين لمرفق الأمن ومكلفين بإنقاذ القوانين، في وقت لم يسجل فيه أي إخلال من طرفه بالقانون ولم يظهر منه أية خطورة.
وأن تدخل رجال الأمن بالشكل العنيف المذكور موجه في جوهره ضد أعضاء الجمعية التي ينتمي إليها ويشكل بذلك مصادرة لحقه الدستوري الثابت في حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها.
وأنه بذلك يكون المنوب عنه محقا في اللجوء إلى المحكمة من أجل استصدار حكم ضد المدعى عليهم من أجل تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به والمتمثلة في المساس بحقوقه الأساسية وتعريضه للعنف، ملتمسا في الصدد تعويضا مؤقتا قدره درهم واحد مع عرضه على خبرة طبية لتحديد الأضرار النهائية العائقة به، مع حفظ في تقديم طلباته الختامية على ضوء نتائج الخبرة.
الإجراءات
حيث أدرجت القضية بجلسة 13/11/2001 والتي اعتبرت فيها المحكمة القضية غير جاهزة وأحالتها على السيد المقرر لمواصلة إجراءات البحث والتقرير فيها.
وبناء على مذكرة جواب السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته وبالنيابة عن باقي المدعى عليهم والمؤرخة في 13/03/2002 والتي أوضح فيها أن المدعي لم يثبت الوقائع موضوع دعواه، ذلك أنه لم يثبت الاعتداء عليه من طرف رجال الأمن علما بأن هذه الواقعة غير قائمة بتاتا ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لمخالفتها مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ـ وحفظ حقه في الإدلاء بالجواب في حالة ما إذا أثبت المدعي مادية الوقائع المحتج بها بالرغم من أن هذا الأمر مستبعد لعدم وجود أي اعتداء.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 147 وتاريخ 23/04/2002 والقاضي بإجراء بحث في النازلة مع الطرفين وشهود المقال بواسطة المقرر.
وبناء على الأمر باستدعاء الطرفين والشهود للحضور بجلسة البحث المنعقدة يوم 05/06/2002 والتي حضرها المدعي وحضر ذ. أحمد حرمة منه ونيابة عن ذ. نجيب مبارك كما حضر السيد محمد الخلفاوي عميد الشرطة ممتاز رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بفاس، كما حضر السيد زروال بلعيد ممثل السيد الوكيل القضائي للمملكة وبعد أنم أكد دفاع المدعي المقال وأكد ممثل السيد الوكيل القضائي للمملكة مذكرته الجوابية فنودي على الشهود المذكورة أسماؤهم وعناوينهم أعلاه فحضروا باستثناء بوغابة محمد، الأطرش محمد، النكي أحمد، حسن ربيع ومبارك فؤاد الذين تخلفوا رغم توصلهم، ورجع استدعاء الشاهدين بلوق عبد العالي والعموري أحمد بملاحظة الأول عنوانه ناقص والثاني مجهول، وتم الاستماع إلى الشهود الحاضرين على انفراد وبعد أدائهم اليمين القانونية فصرحوا جميعا بأنه بتاريخ 19/07/2001 حوالي الساعة العاشرة صباحا كانوا متوجهين صحبة أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين إلى مقر الولاية بفاس بشكل متفرق وذلك من أجل وقفة احتجاجية للمطالبة بالتشغيل، وبشارع فلورانسا التقى بهم مسؤول الأمن بفاس المسمى لزيداوي وقام بضرب حسن الإدريسي رئيس الجمعية وأن هذا التدخل لم يكن مبررا بأي وجه وأضافوا بأنهم شاهدوا السيد الزيداوي يعطي أوامره لأحد رجال قوات التدخل السريع لضرب منير عريم الذي أصيب بكسر في يده اليسرى، وأضاف الشاهد بنان عبد السلام بأن عدد الأشخاص الذين كانوا متواجدين من المعطلين يتجاوز ثمانين فردا وكانوا متفرقين، وأن المعطلين لم يتلقوا أي نداء من جهة الشرطة من أجل الانسحاب من مكان تجمعهم، وتقرر ختم البحث، وأشعر الطرفان بوضع مستنتجاتهم على ضوئه.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة والتي أوضح فيها أن الوسيلة التي اعتمدها المدعي لإثبات واقعة الاعتداء والمتمثلة في طلب الاستماع للشهود الذين اعتبرهم قد عاينوا الواقعة موضوع النزاع لا يمكن الاعتماد عليها لكون المطلوب سماع شهادتهم كما اتضح في جلسة البحث التي أجريت يوم 05/06/2002 ينتمون لنفس الجمعية التي ينتمي إليها المدعي حيث جاءت شهادتهم مطابقة للوقائع المدعى بها، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء لهم نفس المصلحة والهدف ويسعون جميعا إلى إضفاء المشروعية على الأعمال المنسوبة للمدعي والمتمثلة في الاحتجاجات والمسيرات غير المرخص لها ومحاولة إلقاء المسؤولية على الإدارة العامة للأمن الوطني، وأن شهادة هؤلاء الشهود ما هي إلا ذريعة لتحميل الإدارة العامة للأمن الوطني مسؤولية عن أفعال لا يد لها فيها وذلك محاباة لزميل لهم ينتمي لنفس الجمعية التي ينتسبون إليها. والتمس لذلك استبعاد الشهادة المذكورة لوجود مصلحة مشتركة بين الشهود وبين المدعي. والحكم برفض الطلب.
وبناء على باقي الإجراءات المتخذة في القضية، واعتبار المقرر القضية جاهزة أصدر أمرا بالتخلي والاستدعاء للطرفين لجلسة 05/12/2002 مع إحالة الملف على السيد المفوض الملكي لوضع مستنتجاته، وبهذه الجلسة تخلف الطرفان رغم التوصل وبسط السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية شفويا والتي ناقش من خلالها مسؤولية مرفق الأمن، وخلص إلى اقتراح الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على المدعي لتحديد نسبة العجز الدائم التي علقت به مع حفظ الحق والصائر.
وبعد إقفال باب المناقشة قررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 12/11/2002 حيث أصدرت هذه المحكمة حكما تمهيديا تحت عدد 148 بانتداب الخبير الدكتور سعد صقلي الذي عليه القيام بما يلي:
1 ـ استدعاء جميع الأطراف ووكلائهم بالبريد المضمون مع الإشعار لحضور إجراء الخبرة.
2 ـ فحص المدعي وتحديد نوع الأضرار الجسمانية اللاحقة به من جراء الحادث الذي تعرض له يوم 17/17/2001.
3 ـ تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم الذي بقي عالقا به بسبب الحادث المذكور.
4 ـ ووضع تقرير مفصل بذلك.
وبناء على تبليغ الحكم التمهيدي للطرفين وإشعار دفاع المدعي بإيداع مصاريف الخبرة بصندوق المحكمة وانصرام الأجل المضروب لهذا الأخير لذلك دون أن يؤدي مصاريف الخبرة اعتبر المقرر القضية جاهزة فأصدر أمرا بالتخلي والاستدعاء للطرفين بجلسة 18/02/2003 مع إحالة الملف على السيدة المفوض الملكي لوضع مستنتجاته وبهذه الجلسة حضر ذ. نجيب مبارك والتمس العدول عن الأمر بالتخلي ومنحه أجلا لأداء مصاريف الخبرة. وتخلف الباقي رغم توصلهم بالأمر واعتبر المحكمة القضية جاهزة وبسط السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية شفويا والتي اقترح فيها صرف النظر عن الخبرة المأمور بها بالحكم التمهيدي والبث في الدعوى على حالتها والحكم بعدم قبول الطلب لعدم تحديد الضرر اللاحق بالمدعي.
وبعد إقفال باب المناقشة قررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 25/02/2003.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا فيما بينهم تعويضا مؤقتا قدره درهم مؤقت واحد مع عرضه على خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة به وحفظ حقه في تقديم طلباته الختامية على ضوء نتائج الخبرة.
1 ـ حول المسؤولية: حيث يؤسس المدعي مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به على التصرف غير المشروع الصادر عن أحد رجال الأمن وما ترتب عنه من تعريضه للضرب والإهانة وغيرها من أنواع المعاملات القاسية بحكم انتمائه إلى إحدى جمعيات المعطلين بالمغرب.
وحيث أن الاجتهاد القضائي وفي معرض تحديده لعناصر المسؤولية الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وإن كان قد ميز في الخطأ بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي مع ما يترتب عن ذلك من اختلاف حول الجهة المسؤولة عن التعويض عن الضرر الناتج عن كل منهما، فإنه وعلى ضوء نسبة المدعي للأضرار التي لحقته إلى أحد عناصر الأمن المسمى « الزيداوي » فإن ذلك يثير مسألة تحديد المسؤول عن الضرر اللاحق به، وما إذا كان يتعلق فعلا بخطأ شخصي أو مرفقي.
وحيث إن الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ينفصل بقدر كاف عن المرفق العمومي الذي يشتغل به الموظف بحيث يمكن تقدير وجوده دون إجراء أي تقييم لسير المرفق، في حين أن الخطأ المرفقي على العكس من إجراء أي تقييم لسير المرفق، في حين أن الخطأ المرفقي على العكس من ذلك هو فعل الموظف المرتبط بالمرفق وأن تقديره يتضمن حتما لسير المرفق.
وحيث أن الفصل 19 من الظهير رقم 377.58.1 الصادر بتاريخ 15/11/1958 بشأن التجمعات العمومية يقتضي من رجال الأمن قبل اللجوء إلى استعمال القوة اتخاذ إجراءات وقائية محددة زمانا ومكانا تتمثل في مطالبة المتظاهرين بواسطة مكبر الصوت بالانصراف والتفرق.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 05/06/2002 تنفيذا للأمر التمهيدي عدد 147 وتاريخ 23/04/2002 أن المدعي قد تعرض فعلا بتاريخ 19/07/2001 لاعتداء عنيف من طرف أحد رجال الأمن بناء على أمر من المسمى » الزيداوي » نتج عنه كسر بيده اليسرى، وذلك في غياب أي إثبات لاتخاذ مثل الإجراءات الاحتياطية المشار إليها أعلاه، مما يكون معه مرتكبا بالتالي لخطأ مرفقي صادر عنه بمناسبة ممارسته لوظيفته وفي إطار أداءه للمهام المكلف بها ولم يكن على قدر من الجسامة حتى يرتقي إلى درجة الخطأ الشخصي الذي يثير مسؤوليته الشخصية.
وحيث أن الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود بنص على أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الضرر الحاصل مباشرة عن سير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف موظفيها، وأن هذه المسؤولية تنعقد اتجاه مستعملي المرفق العمومي بمجرد ما يثبت أن الضرر ناتج عن خطأ الموظف العمومي ولا تعفى الإدارة من المسؤولية الملقاة على عاتقها إلا إذا أثبتت أن الحادث ناتج إما عن حدوث خطأ من جانب الضحية وإما أن الضرر اللاحق لم ينتج عن إخلال من جانبها بالتزام القواعد والضوابط المعمول بها في الشأن، وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال.
وحيث أن العمل الذي أقدم عليه رجل الأمن المذكور قد ألحق بالمدعي أضرارا في غياب اتخاذ أي احتياطيات وقائية طبقا للضوابط المعمول بها، في هذا الشأن ويشكل بالتالي خطأ مصلحيا بالمعنى المتقدم في الفصل 79 المومأ إليه أعلاه والصادر بمناسبة أداء مهمته في المحافظة على الأمن، فإنه يتعين تحميل الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناتجة عن ذلك الخطأ المرفقي.
2 ـ حول التعويض: حيث أن المحكمة وأمام عدم توفرها في ضوء قيام مسؤولية مرفق الأمن على العناصر الكافية والضرورية لتقييم الضرر الذي لحق بالمدعي، فقد انتدبت الخبير الدكتور سعيد صقلي بمقتضى الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 12/11/2002، وذلك لتحديد نسبة العجز الجزئي المستمر الذي لازال عالقا به من جراء حادث 17/07/2001.
وحيث إنه وأمام تخلف المدعي عن إيداع أتعاب الخبرة المأمور بها داخل الأجل المحدد له بمقتضى الأمر التمهيدي المتقدم والحاصل تبليغه إلى دفاعه بتاريخ 27/11/2002 بمقتضى شهادة تسلمه المضافة للملف، فإنه يتعين وتطبيقا للفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، صرف النظر عن هذا الإجراء التمهيدي المتخذ والبث في القضية على حالتها.
وحيث أنه وأمام عدم توفر بيان مساعد على تحديد الضرر المذكور الذي لحق بالمدعي وباعتبار أن القضاء لا يبث إلا في ما هو معلوم ومحقق فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.
وحيث أنه يتعين تحميل المدعي الصائر.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقتضي علني ابتدائيا وحضوريا وبعد صرف النظر عن الخبرة المأمور بها بالحكم التمهيدي عدد 347 وتاريخ 12/11/2002.
بعدم قبول الدعوى وبإبقاء الصائر على واضعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بفاس.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. سعد غزيول برادة رئيسا ومقررا
ذ. أناس السبتي عضوا
ذ. عز العرب الحمومي عضوا
بحضور محمد صقلي حسيني مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة سعيدة الأشهب كاتبة الضبط
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation