Responsabilité du banquier : absence de faute du tiers saisi qui déclare le solde créditeur existant au jour de la notification de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61007

Identification

Réf

61007

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3201

Date de décision

11/05/2023

N° de dossier

2023/8220/719

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurement à la notification de l'acte. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'obligation de déclaration du tiers saisi s'apprécie exclusivement à la date de la notification de l'ordonnance de saisie, conformément à l'article 492 du code de procédure civile. Ayant constaté que les déclarations de la banque, l'une négative et l'autre positive pour un faible montant, correspondaient exactement aux soldes du compte du débiteur aux dates respectives des deux notifications, la cour juge qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du tiers saisi. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم [المستأنف] بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 06/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12389 الصادر بتاريخ 29/12/2022 في الملف عدد 9770/8220/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي "برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر ".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن [المستأنف] تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/10/2022 والذي عرض فيه أنه سبق له أن استصدر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء حكما يقضي على شركة ك.م.س. بأدائها لفائدته أداءات عن الأجور والتعويضات عن الفصل مع شموله بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ 110.880,00 درهم.، و لتنفيذ هذا المبلغ المشمول بالنفاذ المعجل استصدر عن رئاسة المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء أمرا عدد 481 و تاريخ 2017/01/10 بالحجز على أموال شركة ك.م.س. لدى المدعى عليه، وفتح لهذا الأمر ملف للمصادقة على الحجز تحت عدد 17/607 و أدلى المحجوز لديه المدعى عليه حاليا بمناسبته بتصريح سلبي بداعي ان حساب المحجوز عليها لا يسجلرصيدا دائنا، و أن البنك المحجوز لديه بلغ بالأمر بالحجز بتاريخ 23/01/2017و أدلى بالتصريح السلبي خلال جلسة 27/04/2017، و أنه ما بين تاريخ التوصل بالأمر بالحجز وتاريخ الإدلاء بالتصريح السلبي، فإنحساب المحجوز عليها شركة ك.م.س. لدى المدعى عليه شهد رصيدا دائنا يفوق المبلغ موضوعالحجز اذ انه شهد مابين 2012/04/04 و 2017/04/10 رصيدا دائنا بمبلغ 255.159,00 درهم،وتم بذات الفترة إخراج مجموعة من الدفعات المالية من حساب المحجوز عليها دون اعتبار لذلك الأمربالحجز، وبعد ذلك فان محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي و حددت مجموع مستحقاته في مبلغ 311.462,00 درهم، وأنه بناء على هذا القرار الاستئنافي استصدر أمرا آخر بتاريخ20/06/2017 في الملف عدد2017/6904 بالحجز على أموال مشغلته بين يدي البنك المدعى عليه في حدود مبلغ 311.462,00 درهم، و أن المدعى عليه بلغ بهذا الحجز بتاريخ11/07/2017، غير أنه أدلى من جديد بمناسبة دعوى المصادقة عليه ذات الرقم 2017/2006 بتصريح أول سلبيبداعي عدم وجود رصيد دائن، وبعد ذلك بتصريح إيجابي في حدود مبلغ 8015,78 درهم وهو الذي صادقت عليه المحكمة الاجتماعية بمقتضى الأمر رقم 2486 وتاريخ 2017/12/27 أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 724 وتاريخ 29/09/2018 في الملف عدد 2018/1221/608 بعلة أنه لا تصريح إيجابي يفيد حجز المبلغ المطلوب، و أنه يتبين من الكشوف الحسابية أن البنك المدعى عليه لم يلتزم بالحجز الثاني، و لم يرتب عليه الأمرالقانوني اللازم إذ ما بين تاريخ توصله بالأمر بالحجز في 11/07/2017 و تاريخ التصريح 13/12/2017 فإن الضلع الدائن للمحجوز عليها في هذه الفترة شهد ما لا يقل عن 600.000,00 درهم، و ان المدعى عليه لم يصرح بمبلغ زهيد قدره 8015,78 درهم إلا قبل حجز ملف دعوی المصادقة على الحجز الثاني للتأمل، و انه سلك و التزم بمسطرة الحجز لدى الغير، و كان على البنك الامتثال للأمرين بالحجز و حجز المبلغ المضمن بها، و أن هذا الأخير بفعله خرق القانون و أضر به اذ أنه حرمه من الانتفاع بمبلغ الدين موضوع الأمرين بالحجزين أعلاه وبالتالي تكون عناصر المسؤولية قائمة في حقه من خطأ وضرر وعلاقة سببيةبينها ويجعل طلب الحكم بمسؤولية المدعى عليه تقصيريا مؤسسا قانونا، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم و الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية تروم الإطلاع على حساب شركة ك.م.س. لدى ب.ش.م. عدد [رقم الحساب] و وضعيتهما بين تاريخ 23/01/2017 و 27/04/2017 و تارخي11/07/2017 و 13/12/2017 مع حفظ حقه في تقديم طلباته الختامية على ضوء الخبرة المطلوبة و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بحكم،وأمرين، و تصريحين، و كشوفات حساب، و قرار استئنافي، و شهادة تسليم.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 01/12/2022 جاء فيها أن التعويض المطالب به يقل عن المبلغ المحدد للإختصاص القيمي للمحاكم التجارية مما يتعين الحكم بعدم الإختصاص القيمي وبإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء، و أن طلب المدعي بإجراء خبرة حسابية طلب يهدف إلى إعداد الحجة وهو بذلك طلب أصلي غير مقبول شكلا، و أنه خلافا لمزاعم المدعي فإن حساب الشركة المحجوز عليها كانبتاريخ 23/01/2017 تاريخ تبليغه بالأمر بالحجز سجل رصيدا مدينا بمبلغ182,17 درهم وهو ما حدا به إلى الإدلاء بتصريح مؤرخ في 31/01/2017 مفاده أن حساب المحجوز عليها لا يسجل رصيدا دائنا، و فيما يخص الأمر بالحجز الثاني عدد 6904/2017 بتاريخ 20/06/2017 ، فقد بلغ له بتاريخ 11/07/2017، وأنه بتاريخ توصله بهذا الحجز كان حساب المحجوز عليها يسجل رصيدا دائنا بمبلغ 78 ,8.015 درهم وهو المبلغ الذي تم التصريح به في جلسة 13/12/2017 ،وصدر على إثره الحكم عدد 2486 بتاريخ 27/12/2017 في الملف عدد 2017/2006 القاضي بالمصادقة على الحجز والذي تم تأييده استئنافيا بالقرار عدد 724 الصادر في الملف عدد2018/1221/608، و فيما يخص ما دفع به المدعي من أن حساب المحجوز عليها عرف حركية دائنة بعد إدلاء البنك العارض بتصريحه فإنه بالرجوع إلى الأمر بالحجز سواء الأول عدد 2017/481 أو الثاني عدد 2017/6904 فإنه لا ينص على تجميد الحساب وتوقيفه أو عقله وإنما ينص كلا الأمرين على حجز المبلغ الذي يوجد بالحساب البنكي عند تاريخ تبليغ الحجز، و أن ما يدفع به المدعي سبق له أن أثاره خلال استئنافه للحكم القاضي بالمصادقة على الحجز وأن محكمة الإستئناف ردت دفوعه واعتبرت أن الحجز يجبأن ينصب فقط على المبالغ المتوفرة عند تبليغ الحجز، و التمس أساسا التصريح بعدم الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا جدا برفض الطلب موضوعا، و ارفق المذكرة بشهادتي تسليم، كشفي حساب، و تصريح سلبي، و تصريح إيجابي، و قرار استئنافي، وأمر و صورة لتعليق على قرار محكمة النقض.

و تحميل المدعى عليها الصائر ، و أرفق المقال بصورة من عقد الاشتراك، و كشف حساب، و ثلاثة فواتير .

و بتاريخ 29/12/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جانب الصواب و خالف القانون لأن الأمر بالحجز لدى الغير لا ينص على أن الحجز يقتصر و ينسحب على الأموال الموجودة يوم تبليغ الحجز بل يأمر بالحجز على أموال المحجوز لديه بكيفية مطلقة و غير مقيدة بزمن معين، فالفصل 488 من ق.م.م ينص على أنه " يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له"، كما ينص الفصل 489 من نفس القانون على أنه " يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز من أجره أو راتبه ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا"، و أن قرار محكمة النقض المستشهد به لم يشر إلى أن العبرة بتاريخ تبليغ الحجز ، و إنما قال بنهاية المسطرة بالتصريح أولا و بعدم إقامة دعوى المصادقة على الحجز ثانيا، و أنه سلك المسطرتين معا ، مسطرة التوزيع الودي و مسطرة المصادقة، و أنه أثبت عكس ما ورد في التصريح السلبي للبنك من خلال الكشوف الحسابية المدلى بها، و أن البنك ادلى بتاريخ لاحق لتبليغه في 11/07/2017 بتصريح سلبي مؤرخ في 24/10/2017 مدلى به بجلسة 08/11/2017، تم عاد خلال جلسة 13/12/2017 ليدلي بتصريح إيجابي في حدود مبلغ 8015,00 درهم، و أن خطأ البنك واضح، و التمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي مع تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه، و صورة من تصريحين سلبيين ، و تصريح إيجابي للبنك.

و بجلسة 30/03/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الثابت من وثائق الملف و أن حساب الشركة المحجوز عليها كان بتاريخ 23/01/2017 تاريخ تبليغه بالأمر بالحجز يسجل رصيدا مدينا بمبلغ 182,17 درهم ،وهو ما حدا به إلى الإدلاء بتصريح مؤرخ في 31/01/2017 مفاده أن حساب المحجوز عليها لا يسجل رصيدادائنا، و فيما يخص الأمر بالحجز الثاني عدد 2017/6904 بتاريخ 20/06/2017فقد بلغ له بتاريخ 11/07/2017 ، و بهذا التاريخ كان حساب المحجوز عليها يسجل رصيدا دائنا بمبلغ 8.015,78 درهم، وهو المبلغ الذي تم التصريح به في جلسة 13/12/2017 وصدر على إثره الحكم عدد 2486 بتاريخ 27/12/2017 في الملف عدد 2017/2006 القاضي بالمصادقة على الحجز، و الذي تم تأييده استئنافيا بالقرار عدد 724 الصادر في الملف عدد 2018/1221/608، و يتضح من خلال الوثائق التي سبق الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية أنه بتاريخ تبليغ الحجز الأول في 23/01/2017 كان رصيد المحجوز عليها مدينا وبناء عليه تم الإدلاء بتصريح سلبي، وعند تبليغ الحجز الثاني بتاريخ 11/07/2017 كان رصيد المحجوز عليها دائن بمبلغ 8.015,78 درهم وهو ما تم التصريح به وصدر على إثره حكم ابتدائي بالمصادقة على الحجز أيد استئنافيا، و فيما يخص ما دفع المستأنف من أن حساب المحجوز عليها عرف حركة دائنة بعد إدلاء البنك العارض بتصريحه، فإنه بالرجوع إلى الأمر بالحجز سواء الأول عدد 2017/481 أو الثاني عدد 2017/6904 ، فإنه لا ينص على تجميد الحساب و توقيفه أو عقله وإنما ينص كلا الأمرين على حجز المبلغ الذي يوجد بالحساب البنكي عند تاريخ تبليغ الحجز، و من المعلوم أن الأثر القانوني للأمر بالحجز لدى الغير على الحساب البنكي لأي زبون هو حجز الرصيد الدائن لهذا الحساب بتاريخ تبليغ الحجز ،و أن الحجز لا يمتد إلى المبالغ التي قد تسجل بهذا الحساب بعد تاريخ التصريح ، و ان محكمة النقض بتت في هذه النقطة القانونية بمقتضى القرار عدد 201/3 الصادر بتاريخ 10/04/2019 في الملف عدد 2321/3/3/2017 و الذي أكدت من خلاله أن النطاق الزمني للأمر بالحجز لدى الغير ينحصر عند تاريخ التبليغ بالأمر، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

و بجلسة 20/04/2023 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الثابت من التصاريح التي أدلى بها العارض أن المستأنف عليه لم يكن أمينا حينما أدلى بتصريحين سلبيين ليعود في الأخير و يطلب عدم اعتبارهما مع أنه يقر بأن رصيد المحجوز لديها كان دائنا عند تبليغ الأمر بالحجز، و أن حساب المحجوز عليها شهد حركية و دائنية مهمة تتجاوز بكثير المبلغ موضوع الأمر بالحجز، و أن الأمرين بالحجز لا ينصان لا على تجميد الحساب و توقيفه و لا على حجز المبلغ الذي يوجد بالحساب البنكي عند تاريخ تبليغ الحجز، وإنما جاءا مطلقين وهما يقضيان حرفيا بالحجز على أموال شركة ك.م.س. بين يدي ب.ش.م. قصد ضمان الحصول على مبلغ 312.462,40 درهم، و أن الأمر بالحجز لدى الغير ليس له إلا تفسير واحد وهو الحجز و امتداده وسريانه الى غاية استكمال المبلغ موضوع الأمر بالحجز، و أن المحكمة و هي بصدد جلسة التوزيع الودي أو المصادقة على الحجز لا تصدر حكما قطعيا في حال تلقيها تصريحا سلبيا و إنما تأمر فقط بالحفظ، و هو قرار مؤقت يمكن مواصلة الإجراءات بعده متى ورد تصريح إيجابي لاحق ، و أن قراري محكمة النقض سواء ذلك الذي استناد عليه المستأنف عليه أو ذك الذي أورده العارض في مقاله الاستئنافي صريحان في أن الحجز لدى الغير يمتد إلى غاية التصريح و إقفال المسطرة، و لم يقولا ا بأن العبرة بتاريخ التبليغ ، و لا يسوغ ترجيح أمر رئاسة محكمة تجارية على قرارات لمحكمة النقض طالما أن مهمة هذه الأخيرة بالذات هي تفسير و تأويل القانون و مراقبة سلامة تطبيقه من لذن محاكم الموضوع ، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 20/04/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/05/2023.

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعنة الحكم مجانبته الصواب و خرقه للقانون بدعوى أن الأمر بالحجز لدى الغير لا ينص على أن الحجز يقتصر و ينسحب على الأموال الموجودة يوم تبليغ الحجز بل يأمر بالحجز على أموال المحجوز لديه بكيفية مطلقة و غير مقيدة بزمن معين، وفق لما هو منصوص عليه في الفصلين 488 و 489 من ق.م.م، و أنه أثبت عكس ما ورد في التصريح السلبي للبنك من خلال الكشوف الحسابية المدلى بها، و أن البنك أدلى بتاريخ لاحق لتبليغه في 11/07/2017 بتصريح سلبي مؤرخ في 24/10/2017 مدلى به بجلسة 08/11/2017، تم عاد خلال جلسة 13/12/2017 ليدلي بتصريح إيجابي في حدود مبلغ 8015,00 درهم، و بالتالي فإن خطأ البنك واضح.

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن حساب الشركة المحجوز عليها كان بتاريخ تبليغ الأمر بالحجز الأول عدد 481/2017 بتاريخ 23/01/2017 يسجل رصيدا مدينا بمبلغ 182,17 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به و الذي لم ينازع فيه المستأنف بمقبول، و أن البنك بناء على ذلك أدلى بتصريح سلبي مؤرخ في 31/01/2017، و فيما يتعلق بالأمر الحجز لدى الغير الثاني عدد 6904/2017 فإن حساب المحجوز عليها كان بتاريخ تبليغه في 11/07/2017 يسجل رصيدا دائنا بمبلغ 8015,78 درهم، و أن البنك أدلى بتصريح إيجابي في حدود هذا المبلغ مؤرخ في 12/12/2017، فإذا كانت الفقرة الأولى من الفصل 488 من ق.م.م تنص على أنه "يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له" فإن تصريح البنك بالذمة يجري وفقا للفصل 492 من ق.م.م ، و أن المستأنف في نازلة الحال لم يثبت للمحكمة عكس ما ورد في التصريحين المذكورين وقت إصدارهما، سيما و أن الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف تتعلق بفترة لاحقة على تاريخ إصدار التصريحين، فالتزام المحجوز بين يديه بالتصريح بما قد يكون يتوفر لديه من أموال لفائدة المحجوز عليه يتحدد بتاريخ تبليغ المحجوز عليه بالحجز طبقا للفصل 492 من ق.م.م ( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 10/04/2019 تحت عدد 201/3 ملف تجاري عدد 2321/3/3/2017)، و يكون بالتالي خطأ البنك غير ثابت في نازلة الحال و يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile