Responsabilité de l’opérateur portuaire : Efficacité des réserves claires et précises portées sur les fiches de pointage lors du déchargement (Cass. com. 2016)

Réf : 53243

Identification

Réf

53243

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

124/1

Date de décision

31/03/2016

N° de dossier

2013/1/3/1037

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que l'opérateur portuaire avait, au moment du déchargement, émis des réserves claires et précises relatives au poids et au manquant de la marchandise sur des fiches de pointage contresignées par le transporteur maritime, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de cet opérateur est écartée. De telles réserves, émises immédiatement sous les palans et acceptées par le transporteur, suffisent à exonérer l'opérateur portuaire de toute responsabilité pour le manquant constaté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إتمام إجراء البحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبات شركة (ت. س.) ومن معها تقدمن بتاريخ 02-11-2009 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرض فيه أنهن أمن نقل حمولة من القمح يبلغ وزنها 6.635.490،00 كيلوغراما على ملك مؤمناتهن شركة (ع. س.) قيمتها 22.016.555،82 درهما، نقلت على ظهر باخرة "(م. ل. ج.)" بمقتضى سندات الشحن عدد 1 و2، ووصلت إلى ميناء آسفي بتاريخ 2007/11/03، وبمجرد إفراغها وقبل وضعها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 2007/11/05 وجد بها خصاص، تمت معاينته من طرف الخبير محمد (م.) بحضور جميع الأطراف، وتم توجيه رسائل احتجاج إلى المطلوبة الأولى شركة استغلال الموانئ، وإلى شركة (م.) بصفتها مستودعة الباخرة، وأنهن أدين تنفيذا لالتزاماتهن التعاقدية ما قدره 828.707،42 دراهم كتعويض عن الخسارة، ومبلغ 14.400،00 درهم عن صائر الخبرة، ومبلغ 4000،00 درهم عن صائر تصفية العوار أي ما مجموعه 851.107،42 دراهم، ملتمسات الحكم على ربان الباخرة وشركة استغلال الموانئ بأدائهما لهن على وجه التضامن المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية. فصدر حكم في مواجهة الناقل البحري، وأداء شركة استغلال الموانئ للمدعيات مبلغ 851.107،42 درهما استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنات على القرار وخرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات دفتر تحملات شركة استغلال الموانئ، بدعوى أنه اعتمد أوراق تنقيط خالية من أي تحفظ، ومتضمنة لمعطيات غير صحيحة، إذ تضمنت أن عملية الإفراغ تمت بتاريخ 03-11-2007، بينما تمت في 05-11-2007، دون أن يناقش صحتها. كذلك فإن ما تضمنته تلك الأوراق من أن " دفعة من القمح في شكل سائب أفرغت دون ضمان في الوزن والخصاص يعد بمثابة تحفظات غير واضحة وغير دقيقة، ولا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في دفتر تحملات الشركة، ورغم ذلك أحجمت المحكمة عن الجواب عن هذا الدفع، مما يتعين معه نقض قرارها.

لكن، حيث إن التحفظات التي يجريها أعوان مكتب استغلال الموانئ والتي من شأنها أن تستبعد مسؤوليته، هي التحفظات التي يتم إجراؤها بصفة فورية تحت الروافع، وتكون محل مصادقة من طرف الربان. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وخلافا لما ادعته الطالبة، ردت الدفع المثار بهذا الخصوص بتعليل مفاده " أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يتبين أن البضاعة وصلت بتاريخ 03-11-2007، وأن شركة مرسى ماروك تحفظت كما هو ثابت من خلال أوراق التنقيط التي تحمل توقيع الناقل البحري بشأن البضاعة وخاصة بشأن الوزن ... ،وأنه لا يكفي أن يدعي هذا الأخير أن التحفظات عامة بل عليه أن يثبت أنها نفس الكمية التي شحنها لشركة مرسى ماروك"، وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن مكتب استغلال الموانئ اتخذ تحفظاته بتاريخ 2007-11-05 وهو تاريخ الإفراغ، وأن أوراق التحقيق تحمل توقيع الناقل البحري، وتتضمن تحفظا واضحا ودقيقا بخصوص الوزن والخصاص. وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة من أن أوراق التنقيط تضمنت معطيات غير صحيحة تتعلق بتاريخ الإفراغ، فهو أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع أو أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبات الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil