Responsabilité de l’ancien dirigeant : le recours à l’emprunt par la société ne constitue pas un préjudice direct et certain découlant du non-paiement d’une condamnation antérieure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80490

Identification

Réf

80490

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5599

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8232/3748

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dommages et intérêts formée par une société à l'encontre de son ancien dirigeant, en réparation du préjudice né de la rétention de sommes dont la restitution avait été judiciairement ordonnée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire tout en faisant droit à la demande de paiement des intérêts légaux. L'appelante soutenait que le refus d'exécution des décisions de condamnation par le dirigeant constituait une faute distincte et que le recours à l'emprunt pour pallier le déficit de trésorerie caractérisait un préjudice direct et certain. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande de réparation du préjudice financier se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le refus d'exécuter une décision de justice ne constitue pas en soi une faute ouvrant droit à une indemnisation distincte, le créancier disposant des voies d'exécution forcée pour obtenir satisfaction. Enfin, la cour juge que le préjudice allégué, tenant au recours à l'emprunt, ne présente pas de lien de causalité direct avec la faute du dirigeant, dès lors qu'il procède d'une décision volontaire de la société et non d'une conséquence immédiate et nécessaire de la rétention des fonds, en application de l'article 264 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11752 بتاريخ 05-12-2018 في الملف عدد 7267/8202/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ الفعلي للقرارات الاستئنافية 6278 بتاريخ 31/12/2012 في الملف عدد 6481/15/2010 و و القرار عدد 859/2010 في الملف عدد 5416/2008/2012 بتاريخ 23/02/2010 و القرار عدد 279 في الملف عدد 3503/8202/2014 بتاريخ 17/01/2017 و القرار عدد 752 في الملف عدد 2191/8202/2016 الصادر بتاريخ 12/02/2018 2018 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2018 عرضت فيه أن المدعى عليه كان مسيرا لها و ان هذا الأخير صدرت في حقه عدة قرارا نهائية قضت عليه بإرجاع المبالغ التي استولى عليها لما كان مسيرا و متمكنا من مالية الشركة منذ سنة2007 إلى تاريخ عزله بتاريخ 5 ابريل 2010 منها القرار رقم 859/2010 الصادر بتاريخ 23/02/2010 القاضي على المدعى عليه بإرجاع مبلغ 55.000,00 درهم لحسابات الشركة، القرار عدد 6278/2012 الصادر بتاريخ 31/12/2012 بإرجاعه مبلغ 48.000,00 درهم، القرار عدد 279 الصادر بتاريخ 17/01/2017 قضى بإرجاعه مبلغ 245.470,81 درهم وكذا القرار عدد 752 الصادر بتاريخ 12/02/2018 القاضي أيضا بإرجاعه مبلغ 1.218.208,00 درهم، و ان هذه المبالغ المحكوم بها لفائدتها قد تم استخلاصها من خلال مسطرة التنفيذ باستثناء مبلغ 1218208,00 درهم الذي هو في طور التنفيذ، وان تلك المبالغ ترتب عنها فوائد قانونية لفائدتها لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 1096240,00 درهم كفوائد قانونية مترتبة عن المبالغ المحكوم بها و كذا مبلغ 250.000,00 درهم كتعويض عن أخذه و استغلاله الغير المشروع لأموال الشركة دون وجه حق مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني، و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية في الموضوع و عزز المقال بقرارات.

و أجاب المدعى عليه أن المدعية لم تطالب بالفوائد القانونية في الدعوى التي استصدرت بشانها القرارات التي قضت عليها بأداء أصل الدين، فانه لا يحق لها احتساب تلك الفوائد من تاريخ صدور القرارات المشار إليها ، كما أن الفوائد القانونية المطالب بها هي فوائد تاخيرية لا تحتسب إلا من تاريخ المطالبة القضائية ، و مادامت المدعية أقرت أنها نفذت القرارات الصادرة ضده فلم يعد هناك جدوى للمطالبة بها و لعدم مطالبتها مع أصل الدين مما يجعل الطلب في غير محله، ثم إن المدعية احتسبت الفوائد القانونية المتعلقة بالقرار عدد279 الصادر بتاريخ 17/01/2018 على أساس انه قضى بإرجاع مبلغ 245.470,81 درهم و الحال أن القرار المذكور قضى فقط بإرجاع مبلغ 140.970,81 درهم مما يكون الطلب المتعلق به غير مقبول من الناحية الشكلية، اما فيما يخص المطالبة بالتعويض فان المدعية سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب في الملف عدد8343/8204/2014 ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 1.203.067,00 درهم كتعويض عن الخسائر المالية الفادحة التي تكبدتها و عدم وضوح حسابتها و بياناتها المالية طيلة مدة التسيير فصدر حكم بتاريخ 23/04/2015 تحت عدد 4721/2015 قضى بعدم قبول طلبها و ابقاء الصائر على رافعه كما صدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدتها مبلغ 1.218.208,00 درهم مع تحميله الصائر و الاكراه البدني في الحد الأدنى مما يتبين منه سبقية البت بهذا الخصوص، فضلا عن انه لا وجود لاتفاق بينه و المدعية حول هذه الفوائد التعويضية حتى يمكنها مطالبته، هذا بالإضافة إلى أن استحقاق التعويض يفترض وجود خطا منه و ضرر للمدعية و علاقة سببية بين الخطأ المذكور و الضرر، في حين أن هذه الأخيرة لم تبين لحد الآن طبيعة الضرر الذي أصابها، و انه بسبب خطا منه. و كذا لم تثبت قيام علاقة سببية بين الضرر و الخطأ لأجله يلتمس اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا برفضه موضوعا و على المدعية الصائر.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكونها تضررت من الحكم المستانف، فيما قضى به من رفض الطلب التعويض دون أي تعليل ،رغم أنها تعرضت لعدة خسائر نتيجة استنزاف ماليتها بشكل غير قانوني من طرف المستأنف عليه ، الذي استغل فترة تسييره للشركة و استغل أموالها مدة من الزمن، قبل إرجاع القسط البسيط منه بعد مدة طويلة من الدعاوى و الإجراءات المسطرية، استغرقت ما يزيد عن 12 سنة من التقاضي . و ما يؤكد استغلال المستأنف عليه لمالية الشركة لحسابه الخاص هو امتناعه لحد الآن عن تنفيذ القرار القاضي بأدائه مبلغ 1.243.702 درهم حسب محضر الامتناع عن تنفيذ مقتضيات القرار عدد 752 الصادر بتاريخ 17-01-2017 ، و ان عدم استخلاص هذا المبلغ دفع الشركة إلى الاقتراض من اجل اقتناء عدد كبير من السيارات خاصة بنقل التلاميذ عن طريق الائتمان الايجاري ، نتيجة الخصاص الذي طال مالية الشركة، و أن امتناعه عن الأداء يعطيها الحق في التعويض .ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض، و بعد التصدي التصريح بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 250.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع التأييد في الباقي .و ارفق المقال بنسخة من الحكم ، و كشوف بنكية .

و أجاب المستأنف عليه بكون طلب المستأنفة يعد في الحقيقة طلبا يتعلق بالفوائد التعويضية، التي يتوقف استحقاقها على وجود اتفاق ، و انه لا اتفاق بينهما حولها ،كما أن طلب التعويض بناء على ضرر مزعوم سبق البت فيه بمقتضى القرار عدد 752/2018 مما يجعله غير مقبول شكلا و غير مرتكز على أساس لسبقية الت فيه ،بحكم قطعي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، كما أن استحقاق التعويض يفترض وجود خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما، و أن المبالغ التي حكم عليه بإرجاعها و ليس أداؤها ،تم صرفها في إطار التسيير اليومي للشركة بناء على محضر جمع عام للشركة ،تم الحكم ببطلانه بسبب تسييره لشركة أخرى، أي أنه كان حسن النية في تصرفاته التي اتسمت حينها بالمشروعية و أن المبالغ التي حكم بها تتعلق بأجر المسير، الذي كان يتوصل به بصفته مسيرا ،و كأقساط تم أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إدارة الضرائب ،و هذا يعني أنه لم يستخلصها لنفسه و لم يستفد من استثمارها حتى يمكن المطالبة بالتعويض عن استغلالها طيلة مدة 11 سنة كما جاء على لسانها، و أنه لا وجود لأي ضرر للمستأنفة حتى يمكنها المطالبة به، و أنها عجزت عن إثباته وعن إثبات الخطأ وقيام العلاقة السببية، مما يجعل طلبها غير مرتكز على أساس ،و ان تعليل الحكم المطعون فيه مرتكز على أساس. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض و تحميل المستأنفة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04-11-2019 تخلف نائب المستأنف عليه و حضر نائب المستأنفة أدلى بمذكرة تأكيدية ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ، ذلك أن استحقاق التعويض ، يتوقف على ثبوت قيام عناصره بما في ذلك الخطأ الصادر عن المستأنف عليه و الضرر اللاحقة بالطاعنة و قيام علاقة السببية بينهما ، ذلك أنه إزاء التعويض عن الخصاص المالي، خلال الفترة التي كان فيها المستأنف عليه يتولى تسييرها، فإنه كان موضوع قرار سابق تحت رقم 752 بتاريخ 12-02-2018 كما تمسك به عن حق المستأنف عليه ، مما تكون معه شروط الدفع بحجية الأمر المقضي به كما هي منصوص عليها بالفصل 451 من ق ل ع قائمة لتوفر شروطها بما في ذلك وحدة الأطراف و الموضوع و السبب .و أن امتناع المستأنف عليه عن تنفيذ ذلك القرار ، فضلا عن كون الحكم المطعون فيه قرنه بالفوائد القانونية ، فإنه لا يعد في حد ذاته موجبا للتعويض ، لأن المشرع كفل تنفيذ الأحكام القضائية عن طريق وسائل التنفيذ الجبري المتعددة . هذا من جهة من جهة أخرى فإن الضرر المترتب عن ذلك بقي هو الأخر غير ثابت لأن إقدام الطاعنة إراديا على الاقتراض من اجل اقتناء حافلات النقل المدرسي لا يتحقق فيه مفهوم الضرر كما سطره المشرع في الفصل 264 من ق ل ع و خاصة كونه مترتب مباشرة عن الخطأ ، و ليس الرغبة و الإرادة الحرة في الاقتراض .

و حيث إنه تبعا لذلك تبقى عناصر المسؤولية غير قائمة ، مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف،تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil