Réf
82176
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
807
Date de décision
27/02/2019
N° de dossier
2017/8202/5148
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de voisinage, Responsabilité civile, Préjudice continu, Perte de production, Manque à gagner, Lien de causalité, Indemnisation pour une période postérieure, Exploitation de carrière, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Arrêt de cassation avec renvoi
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant était définitivement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'une expertise judiciaire ordonnée après renvoi confirme la poursuite de l'activité dommageable durant la période concernée et que l'appelant ne démontre pas avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir le préjudice. Dès lors, le préjudice de la victime, consistant en l'impossibilité de poursuivre sa propre exploitation, s'est renouvelé, justifiant une nouvelle indemnisation. La cour déclare en outre irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en appel, au motif qu'il priverait le tiers d'un degré de juridiction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire, aligné sur les conclusions de l'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى مقال استئنافي مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 23/5/2014 استأنفت المستأنفة شركة (ه. ك.) بواسطة محاميها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1655 بتاريخ 21/04/2014 ملف عدد 501/8/2014 و القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 775.750,00 درهم برسم التعويض عن التوقف عن الإنتاج عن المدة من ابريل 2010 إلى أبريل 2012 و بتحميلها المصاريف على القدر المحكوم به و برفض باقي الطلب.
وحيث أدلت المستأنفة بمقال إدخال الغير في الدعوى مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/11/2014 .
في الشكل : حيث قدم المقال الاستئنافي وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو بالتالي مقبول شكلا .
وحيث ان مقال الادخال الذي يهدف الى إدخال شركة (ت. ز. م.) يعتبر غير مقبول لأن من شانه ان يفوت على المدخلة في الدعوى درجة من درجات التقاضي الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله وابقاء الصائر على رافعته .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ص. ف.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 6/2/2014 تعرض فيه أنه سبق أن استصدرت ضد المدعى عليها حكا قضائيا بتاريخ 05/05/2011 قضى على هذه الأخيرة بأدائها لفائدتها مبلغ 463.762,00 درهم عن الأضرار اللاحقة بها عن الفترة من أبريل 2009 إلى غاية أبريل 2010 تم تأييده استئنافيا بموجب القرار رقم 4028 بتاريخ 25/07/2013 موضحة أنها خلال المرحلة الاستئنافية كانت قد تقدمت بطلب إضافي لتعويضها عن الفترة اللاحقة من أبريل 2010 إلى غاية أبريل 2011 غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت ذلك طلبا جديدا لتتقدم حاليا بنفس الطلب إلى غاية أبريل 2012 ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 927.524,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها عن الفترة المذكورة و بتحميلها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل . مرفقة طلبها بنسخة حكم عدد 1292 و تاريخ 05/05/2011 ، و نسخة من القرار الاستئنافي رقم 4028 و تاريخ 25/07/2013 و صورة من تقريري خبرة .
و بناء على جواب المدعى عليها تمسكت فيه أن الحكم السابق قد غطى جميع الأضرار اللاحقة بالمدعية وبأن الطلب الحالي لم يحدد نوع الضرر المطلوب عنه التعويض خاصة و أنها لم تقم بأي نشاط حتى يتأتى القول بتعرضها للضرر ملتمسة الحكم برفض الطلب .
عقبت المدعية بأن التوقف عن نشاطها مستمر لحدود تاريخه و قد شمل الحاجز الزمني الفاصل بين تاريخ إنجاز الخبرة في 16/06/2010 و تاريخ صدور القرار الاستئنافي في 25/07/2013 ، إذ أضيفت خسائر أخرى ثابتة بموجب محضر المعاينة المنجز بتاريخ16/12/2010 ، أكدت استحالة استمرار نشاطها ، و هو ما يمثل الضرر اللاحق بها و موضوع طلب التعويض الحالي الذي جاء كحل من بين الحلول التي تم اقتراحها بتقرير الخبرة الثاني الذي لم تعمد المدعى عليها إلى العمل بما تضمنه مؤكدة طلبها و مدلية بمحضر معاينة مؤرخ في 16/12/2010 لترد المدعى عليها بتأكيد ما جاء لسابق جوابها وملتمسها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف و الذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على أخذ الحكم المستأنف بالخبرتين اللتين تهمان شركة (ه.) رغم إخراجها من الدعوى و هي لم تكن طرفا في الخبرتين و رغم إدخالها في الدعوى لم يتم استدعاؤها لحضور عمليات الخبرة و الخبرتين باطلتين و لا يمكن الاخذ بهما ، و السيد محمد (ب.) مهندس معماري ليس له أية دراية بالميدان الفلاحي و سريانه في طروحاته فهو لم يلتزم بالتوقف عن نشاطها و الحكم المستأنف تجاوزا لحلول المقترحة من طرف الخبير و ادعى أنه عليها التوقف عن مزاولة نشاطها و الخبير اقترح إخلاءها للجهة المجاورة لمشروع الشركة المستأنف عليها و الأخيرة لم تثبت أنها لم تخل تلك الجهة و لا يمكن قلب عبء الإثبات و أضافت المستأنفة أن الحكم المستأنف لم يستوعب موقف المستأنف عليها التي يمكن أن تكون قد توقفت عن نشاطها لأسباب مختلفة من بينها فسخ عقدة الكراء أو التنازل عن استغلال العقار و أنها تحاول الإثراء على حسابها و الحصول على مبالغ دون القيام بأي عمل كما أنه يمكنها أن تنقل نشاطها من أمامها وتستقر بمحل آخر لمباشرة نشاط جديد و أنه لا يمكن لأي شخص أن يعوض عن ضرر بصفة مستمرة في حين أنه لم يحدد الضرر اللاحق به و لم يقم بأي مجهود لكسب عيشه و تنمية مقاولته والقاضي الابتدائي الذي بنى حكمه على خبرة (ب.) محمد و لم يتأكد أن المدعية مستحقة للتعويض و لم يأمر بخبرة جديدة لتبيان حالة المقلع و ما قامت به لتستجيب للحالة التي اقترحها الخبير و هي لا يمكن مقاضاتها دون إثبات الضرر كما أن الحكم المستأنف لم يأخذ بدفوعها كون الخبرتين باطلتين و مخالفتين للفصل 63 م ق.م.م و كون المستأنف عليها متوقفة عن أي نشاط لا يعني أنها منعتها من مزاولة نشاطها أو نشاطها هي يمنعها من ذلك و الخبير الفلاحي لم يقم بخبرة موضوعية ناتجة عن معاينة تقنية و إنما بنى خبرته على تخمينات واهية عندما حدد عدد الفراخ دون أن يؤكد له دلك ذلك بأية وثيقة رسمية أو معاينة ميدانية و الخبير لم يثبت أن الضيعة قادرة على تربية العدد الهائل من الفراخ الذي حدده كما أن المستأنف عليها لا تتوفر على وثائق محاسبية قانونية يمكن مراقبتها و لم تتقدم إلى الإدارة الجبائية بوثائق تثبت الفائض و لا تتوفر على أية وثيقة تثبت شراء الفراخ و الخبرة متناقضة مع نتائج الخبرة المدلى بها من قبل المستأنف عليها و التي تثبت أن الوفيات ناتجة عن صوت الإنفجارات و التمست الحكم أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على المستأنف عليها .
و أدلت بنسخة الحكم المستأنف و طي تبليغ وصورة أحكام و قرارات قضائية و صورة تقريري خبرة .
و بجلسة 04/08/2014 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الأثر الناشر للاستئناف يسري على الدفوع المثارة خلال المرحلة الابتدائية و أن أي دفع لاحق خلال هذه المرحلة هو يدخل في زمرة الطلبات الجديدة التي لا يمكن تقديمها و المحكمة سترفضها لأنها دفوع جديدة ، و أضافت بخصوص تقريري الخبرتين أن المستأنفة أقرت بهما خلال المرحلة الابتدائية من خلال إقرارها بالخطأ و بالتعويض الذي تم تحديده من خلال الخبرتين اللتين أصبحتا حسب زعمها غير قانونيتين و غير موضوعيتين و لا يجوز القبول بالخبرتين في وقت معين و رفضهما في وقت آخر و بذلك فالحكم الابتدائي لما أخذ بالتقريرين كان على صواب . و فيما يخص الضرر اللاحق بها أوضحت أن النزاع بدأ سنة 2009 و لم ينته إلا بتاريخ 25/07/2013
و التقرير المنجز في تحديد الخسائر تضمن نقطة مهمة و هو ما سماه التوقف عن الإنتاج و هذا التوقف ثابت على الأقل خلال مدة النزاع التي استغرقها في إثبات الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما ما دام أن المستأنفة كانت تراوغ في إثبات ذلك الخطأ و البديهي أن التقرير حدد الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج إلى كتابة التقرير و هي أدلت بمحضر معاينة و استجواب بجلسة 17/07/2014 يؤكد استمرار توقف الإنتاج و تساقط الأحجار إلى حد أصبح معه نشاطها مستحيلا و هو الإقرار نفسه الذي أكدته المستأنفة في مقالها ، و هي لا زالت تستغل المقلع بنفس الطريقة التي تحرمها هي من مزاولة نشاطها و هي تناست كونها التزمت في اتفاقية التسيير الحر للمقلع بمسؤوليتها عن أي ضرر يلحق بالغير في إطار الاستغلال و هي بذلك كانت تدرك بأن استغلال المقلع سبب ضررا للغير و يجعل مسؤوليتها في التعويض قائمة و اقترحت حلين لم تمتثل المستأنفة لأي منهما خاصة الحل المتعلق بالتعويض عن المدة الزمنية التي أوقفت خلالها نشاطها و تعويضها لتركها لمشروعها و البحث عن موقع آخر و تجهيزه من جديد . و التمست رد دفوعات المستأنفة و تأييد الحكم الابتدائي و جعل الصائر على المستأنفة.
و خلال المداولة أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيب مع طلب إدخال الغير في الدعوى عرضت فيها أن النقاش لا يدور حول مسؤوليتها أو انعدامها بل يدور حول احقية المستأنف عليها في الحصول على تعويض ثاني و ثالث و رابع لنفس السبب و لنفس الخطأ و المستأنف عليها لم تناقش الخبرتين لأن إخراج شركة (ه. م.) من الدعوى يسقط مفعول الخبرتين و هي تحملت عواقبهما رغم أنهما غير حضوريتين في حقها و المستأنف عليها لم تناقش صفتها في العقار و باقي الدفوع الأخرى المثارة في المقال الاستئنافي والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/07/2013 عوض المستأنف عليها عن جميع الأضرار اللاحقة بها عن الفترة من 2009 إلى 2010 و المستأنف عليها لم تمارس أي نشاط بعد ذلك و لم تثبت أن أي فراخ تضررت و أنها أصيبت بأضرار مادية و هي تقر بأن الضيعة فارغة و لم ترب فيها أي فراخ و فيما يخص مقال الإدخال أكدت أنها تؤمن مسؤوليتها المدعية لدى الشركة المدخلة في الدعوى طبقا لشهادة التأمين المؤرخة في 15/12/2001 و يتعين إحلالها محلها في الأداء و التمست في الجواب الحكم وفق المقال الاستئنافي و فيما يخص طلب إدخال الغير في الدعوى استدعاء شركة (ت. ز. م.) و إدخالها في الدعوى للحلول محلها في أداء التعويضات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها و الحكم عليها بالصائر ان اقتضى الحال و أدلت بشهادة تأمين .
و بناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة قصد التأكد مما كانت المستأنفة عليها قد توقفت عن مزاولة نشاطها بصفة كلية و كنتيجة حتمية لاستغلال المستأنفة لمقلع الحجارة المجاور للأرض المستغلة من طرفها خلال المدة من أبريل 2010 إلى أبريل 2011 و في حالة الإيجاب تحديد الأضرار اللاحقة بها من جراء ذلك عن المدة المذكورة.
وبناء على تقرير الخبرة المؤرخ في 12/6/2010.
و بجلسة 6/7/2015 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة و التي يعرض فيها أن الخبير المعين وضع تقريره في الملف الذي خلص فيه إلى أن الشركة المستأنف عليها لم تمارس أي نشاط و أنها قد توقفت عن مزاولة نشاطها بصفة كلية حيث تبين أيضا بأن التعويض السابق كان مستوفيا لجميع أضرار الشركة المستأنف عليها عن المدة التي تطالب بها و أن الخبير خلص في نهاية تقريره إلى أن الشركة المستأنف عليها لا تستحق أي تعويض و أن الخبرة المنجزة في الملف من طرف السيد عبد اللطيف (س.) جاءت مقبولة شكلا و موضوعا مما يتعين معه المصادقة عليها.
و بجلسة 14/9/2015 أدلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة و التي يعرض فيها أن الخبير المعين لم يستوعب جيدا المهمة المنوطة به و خاصة نتيجة كفاءته المحددة فيما هو حسابي دون الخوض فيما هو تقني بخصوص تربية الدواجن و ان مدة النزاع الأول دامت أكثر من 4 سنوات و طبيعي أن تتقدم العارضة في دعواها الحالية عن المدة اللاحقة للمدة المطالب بها و هي بالضبط من أبريل 2010 إلى غاية أبريل 2012 و المطالبة خصت نقطة معينة هي تعويضها عن التوقف عن الانتاج و أن الخبير سقط في تناقض كبير فقد صرح في تقرير خبرته بأن العارضة متوقفة عن الانتاج و الاستغلال فطبيعي ان يتم تحديد التعويض بناء على الوثائق السابقة و خاصة احترام الأحكام القضائية التي حددت تعويضا عن مدة معينة و هي الأحكام التي أستندت على خبرتين قيل بأنهما مبنيتين على التخمين دون أن يعطي نفسه الحق في الإطلاع عليهما و أيضا أعطى لنفسه السلطة في تقييم خبرتين أكدهما القضاء و هو ما يشكل تناقضا صارخا فيما توصل إليه الخبير فالتوقف عن استغلال الضيعة بسبب نشاط المستأنفة يعطي العارضة الحق في التعويض ما دام ان المسؤولية لها في ذلك و ما دام أن التوقف كان بسبب نشاط المستأنفة التي كانت تحصد مبالغ مالية ضخمة من جراء استغلالها و أن العارضة تؤكد مرة أخرى بأنها توقفت عن استغلال ضيعتها منذ أبريل 2009 بسبب نشاط المستأنفة لذلك تلتمس القول و الحكم بالمصادقة على الخبرة جزئيا فيما يتعلق بالشق الأول المتعلق بتوقف نشاط العارضة بسبب استغلال المستأنفة للمقلع و الحكم بالتعويض الممنوح للعارضة وفق الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به فيما يخص التعويض عن التوقف عن الإنتاج أو إجراء خبرة مضادة تتعلق بهذا الشق و تسند إلى خبير فلاحي مع جعل الصائر على المستأنفة وترتيب باقي الآثار القانونية.
وحيث إنه بتاريخ 02/11/2015 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 5483 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته.
وحيث طعنت شركة (ص. ف.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 05/07/2017 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 470/3 ملف عدد 1345/3/3/2016 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة.
وحيث انه بعد إحالة الملف على هذه المحكمة تقدمت شركة (أ. م.) بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2017 بمذكرة جوابية جاء فيها أن محكمة النقض عللت قرارها بالنقض و الإحالة بناء على الحيثية التالية « ... إلا أن المحكمة ردت طلبها (أي المستأنف عليها) دون أن تتحقق من استمرار نشاط المطلوبة في استغلال المقلع من عدمه و في حالة الإيجاب الحسم في وجود علاقة سببية بينه و بين الضرر المدعى به و المتمثل في توقف نشاط الطالبة فجاء قرارها سيء التعليل و عرضة للنقض » ، و الحال أنه ينبغي التذكير أن محكمة الاستئناف قبل النقض أصدرت قرارا تمهيديا رقم 527 بتاريخ 17/11/2014 في الملف عدد 3394/8202/2014 و القاضي بعدم قبول مقال إدخال شركة (أ. م.) لأول مرة استئنافيا وأن هذا المقتضى لم يكن محل طعن بالنقض مما يصبح معه نهائيا في مواجهة جميع الأطراف و ينبغي معه الحكم بسبق البت بعدم قبول مقال إدخالها استئنافيا لأول مرة في الدعوى الحالية ، كما انه ينبغي في جميع الأحوال الحكم كذلك بناء على عدم قبو الطلبات الجديدة استئنافيا و التي يعد من بينها مقال إدخال شركة (أ.) لأول مرة استئنافيا و لما للطلب الجديد المذكور مساس بحق تمتيعها بدرجتي التقاضي ، لذلك فإنها تلتمس الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه .
و بناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف شركة (ص. ف.) بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2017 جاء فيها أنه كما نصت مقتضيات المادة 369 من ق.م.م فإنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض ولفهم الأسباب أو النقط التي استند عليها القرار المذكور لنقض القرار سيتبين أنها تتخلص في كون المستأنف عليها ما فتئت تؤكد في كل كتاباتها و خاصة عريضة النقض أن هذه الأخيرة تم تعويضها عن مدة محددة من أبريل 2009 إلى أبريل 2010 وإن ذلك جاء استنادا إلى تقرير الخبرة للخبير إدريس (ب.) و الذي حدد وصفين للتعويضات الأول يتعلق بالبنية التحتية و الثاني يتعلق بالانتاج خلال مدة توقفه بمعنى آخر فإن الخبير استند على الفترة اللآحقة عن المدة المشار إليها أعلاه ليقوم بإسقاطها عن المدة اللاحقة و التي كانت فيها المستأنف عليها متوقفة عن الانتاج بسبب استغلال المستأنفة للمقلع و الذي يحول دون قيها بنشاطها بمفهوم آخر أن المحكمة بمقتضى الأحكام السابقة فإنها قررت تعويضها عن حرمانها من الانتاج بسبب المستأنفة و هي التعويضات موضوع هذا الطلب عن المدة الثانية بسبب كون مرحلة التقاضي في المرحلة الاولى دامت أكثر من 4 سنوات ، وبالرجوع إلى قرار محكمة النقض يتبين بأنها أيدت دفع المستأنف عليها و تحليلها هذا عندما صرحت في حيثياتها:" ... فإن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة تمسكت بكون توقف الانتاج قد تواصل بسبب استمرار المطلوبة في استغلال المقلع بنفس الكيفية التي ثبتت بموجب قرار نهائي أنه يستحيل معها مزاولة الطالبة لنشاطها في العقار المجاور إلا أن المحكمة ردت طلبها دون أن تتحقق من استمرار نشاط المطلوبة في استغلال المقلع من عدمه و في حالة الإيجاب الحسم في وجود علاقة سببية بينه و بين ضرر المدعى به المتمثل في توقف نشاط الطالبة فجاء قرارها سيء التعليل". بمفهوم آخر قرار محكمة حسم في مسألة وجود علاقة سببية بين الضرر و المدعى به في حالة ثبوت استمرار استغلال المستأنفة للمقلع الذي يعني بشكل أوتوماتيكي حرمان المستأنف عليها من مزاولة نشاطها وأن الإثبات الذي يفيد بأن المستأنفة لم توقف نشاطها في الفترة المطالب بها وأنها استمرت إلى سنة 2014 هو إقرار هذه الأخيرة من خلال التصريح الذي أدلت به إلى الخبير المعين بتاريخ 15/04/2015 و التي تفيد بانها توقفت عن نشاطها منذ ما يزيد عن سنة أي أنه إلى غاية أبريل 2014 وأن المدة المطالب بها في النازلة المعروضة على المحكمة تتعلق بأبريل 2010 إلى غاية أبريل 2012 و هي الفترة التي لا زالت بإقرار المستأنفة نفسها تمارس فيها نشاطها باستغلال المقلع و الذي يعني حرمانها بشكل موازي من ممارسة نشاطها و الذي يعني حقها في المطالبة بالتعويض عن ذلك الحرمان و هو ما يقتضي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدته ، لذلك فإنها تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وجعل الصائر على المستأنف عليها و ترتيب باقي الآثار القانونية ، وارفقت المذكرة بصورة من عريضة النقض .
و بناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/01/2018 جاء فيها أنه إثباتا لما جاء في مذكرة المستنتجات بعد النقض المدلى بها بخصوص واقعة توقف المستأنفة عن العمل تدلي المستأنف عليها بشهادة إدارية تفيد بأن هذه الأخيرة لم تتوقف عن استغلال المقلع إلا في ثلاث أشهر الأخيرة من سنة 2014 و هو ما يفيد حتما أن المدة المطالب بها كانت تستغل فيها هذه الأخيرة المقلع وبالتالي وجود ضرر يوازي طلب التعويض لذلك فإنها تلتمس تمتيعها بما جاء في جميع كتاباتها المقدمة إلى المحكمة ، وأرفقت المذكرة بنسخة مطابقة للأصل من شهادة إدارية .
و بناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2018 تلتمس من خلالها اعتبار القضية جاهزة.
و بناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2018 جاء فيها أنه بمقتضى قرار محكمة النقض التي بنت قرارها على الحيثية التالية : " أن المحكمة ردت طلبها دون ان تتحقق من استمرار نشاط المطلوبة في استغلال المقلع من عدمه و في حالة الايجاب الجسم في وجود علاقة سببية بينه و بين الضرر المدعى به المتمثل في توقف نشاط الطالبة " ، و أن محكمة النقض عابت على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدم التحقق من استمرار نشاط الشركة المستأنفة في استغلال المقلع و عدم التأكد من وجود علاقة سببية بين نشاط المقلع و بين الضرر المزعوم الحاصل لشركة (ص. ف.) ، وأن الإثبات يقع على عاتق هذه الأخيرة وأنها لم تقم بإثبات ذلك ، كما أنها لم تثبت أن المستأنفة زاولت نشاطها عن الفترة المطلوبة، و لم تثبت كذلك أنه لحق بها ضرر ناتج عن استغلال المقلع و لم تثبت أيضا وجود علاقة سببية بين استغلال المقلع و الضرر الحاصل لها ، لذلك فإنها تلتمس الأمر بإجراء خبرة بواسطة خبير تكون مهمته محددة التنقل إلى المقلع للتأكد من استغلاله خلال المدة المطلوبة من طرف الشركة المستأنفة و في حالة استغلاله من طرفها تحديد الضرر إذا وجد مع تحديد العلاقة السببية بين استغلال المقلع و الضرر الحاصل و حفظ البت في الصائر.
و بناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2018 جاء فيها أنها ادلت بمذكرتها المرفقة بوثيقة بجلسة 03/01/2018 بشهادة إدارية تفيد بأن المستأنفة لم تتوقف عن استغلال المقلع إلا في غضون 3 أشهر الأخيرة من سنة 2014 و هي وثيقة إدارية صادرة عن قائد الملحقة الإدارية الثانية بالصخيرات التي يوجد بها المقلع الذي تستغله هذه الأخيرة وبالتالي فإن هذه الشهادة تؤكد بالجزم و اليقين تاريخ التوقف عن استغلال المقلع و انه وفق القرار الصادر عن محكمة النقض فإن الاستغلال يفيد الضرر المتمثل في توقف نشاط المستأنف عليها و الذي لم تعاوده إلا بعد التوقف عن استغلال المقلع بخلاف القرار الذي تم نقضه من قبل محكمة النقض سابقا ، وأن المدة المطالب بها تدخل ضمن المدة التي كانت المستأنفة تستغل فيها المقلع و الذي يؤدي حتما و بشكل أتوماتيكي إلى توقف نشاط المستأنف عليها لكون الاستغلال يحرم هذه الأخيرة من استئناف نشاطها نتيجة المتفجرات و الأحجار و طريقة الاستغلال و هو ما يجعل طلب إجراء خبرة هدفه تطويل المسطرة و حرمانها من حقوقها ، لذلك فإنها تلتمس رد دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و تمتيع المستأنف عليها بجميع ما جاء في كتاباتها و جعل الصائر على المستأنفة و ترتيب باقي الآثار القانونية.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/06/2018 تحت عدد 468 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ه.) و الذي خلص في تقريره الى ان نشاط المستانفة بالمقلع أصبح معطلا منذ اواخر سنة 2014 حسب الشهادة الادارية وانه بعد ان اصبح المقلع معطلا لم يعد هناك أي معيار لمعاينة الاحتياطات التي تتخذها المستانفة عند استخراج الاحجار وحدد الربح الناقص المحتمل في وحدة المستانف عليها على طول المدة المامور بها في مبلغ 432.000,00 درهم .
وبناء على مذكرة جوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف شركة (ت. أ. م.) بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2018 جاء فيها أن حيث أن هذا الأخير وضع تقريره و حدد فيه قيمة الضرر في مبلغ 432.000.000,00 درهم وأنه ينبغي التذكير أن محكمة الاستئناف قبل النقض أصدرت قرارا تمهيديا رقم 527 بتاريخ 2014/11/17في الملف عدد 2014/8202/3304 والقاضي بعدم قبول مقال إدخال العارضة لأول مرة استينافيا و أن هذا المقتضى لم يكن محل طعن بالنقض مما يصبح معه نهائيا في مواجهة جميع الأطراف وينبغي معه الحكم بسبق البت بعدم قبول مقال إدخال العارضة استينافيا لأول مرة في الدعوى الحالية كما أنه ينبغي في جميع الأحوال الحكم كذلك، بناءا على عدم قبول الطلبات الجديدة استينافيا والتي يعد من بينها مقال إدخال العارضة لأول مرة استينافيا ولما للطلب الجديد المذكور مساس بحق تمتيع العارضة بدرجتي التقاضي ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/02/2019 جاء فيها أن الخبير إدريس (ب.) حدد مدة الانتاج في ثلاثة أسابيع في مرحلة الانطلاقة و أربعة أسابيع في مرحلة النمو و مرحلة البيع التي تدوم خمسة أيام بمعدل شهرين وليس ثلاثة اشهر و هو ما يجعل الدورات تحدد في سنة و ليس في اربعة و ان المدة التي كان يجب احتسابها هي 12 دورة بما مجموعه: 40000 x 12 كلغم 15x درهم/ كلغم ×0,09 = 576.000 درهم و أن المبلغ المذكور هو المستحق للعارضة عن الأضرار التي سببتها لها المستأنفة ملتمسة المصادقة على الخبرة مع رفع التعويض المحدد فيها وذلك إلى مبلغ 576.000 درهم و تمتيع العارضة بجميع ما جاء في كتاباتها و ترتيب باقي الآثار القانونية .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/02/2019 حضرها نائب المستأنف عليها في حين تخلف نائب المدخلة في الدعوى رغم الاعلام وتخلف نائب المستانفة رغم استدعاءه بكتابة الضبط بجلسة 13/2/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ينبغي على المحكمة التقيد بقرار محكمة النقض تأسيسا على مقتضيات الفصل 369 من ق م م.
وحيث ان محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي عدد 5483 الصادر بتاريخ 2/11/2015 في الملف عدد 3394/8202/2014 بعلة ان الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة تمسكت بكون توقف الإنتاج قد تواصل بسبب استمرار المطلوبة في استغلال المقلع بنفس الكيفية التي ثبت بموجب قرار نهائي انه يستحيل معها مزاولة الطالبة لنشاطها في العقار المجاور إلا ان المحكمة ردت طلبها دون ان تتحقق من استمرار نشاط المطلوبة في استغلال المقلع من عدمه وفي حالة الايجاب الحسم في وجود علاقة سببية بينه وبين الضرر المدعى به المتمثل في توقف نشاط الطالبة فجاء قرارها سيء التعليل وعرضة للنقض .
وحيث تمسكت الطاعنة بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان مسؤولية المستأنفة عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها ثابتة بموجب القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/7/2013 تحت عدد 4028 في الملف عدد 5372/2012/10 .
وحيث ان القرار الاستئنافي أعلاه اعتمد الخبرة المطعون فيها الأمر الذي يجعل منازعة المستأنفة في تقرير الخبرة في نازلة الحال غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين رد دفعها بهذا الخصوص .
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة بتاريخ 6/6/2018 انتدب للقيام بها الخبير السيد محمد (ه.) و الذي خلص في تقريره الى ان نشاط المستأنفة بالمقلع أصبح معطلا منذ اواخر سنة 2014 حسب الشهادة الإدارية وانه بعد ان أصبح المقلع معطلا لم يعد هناك أي معيار لمعاينة الاحتياطات التي تتخذها المستأنفة عند استخراج الأحجار وحدد الربح الناقص المحتمل في وحدة المستأنف عليها على طول المدة المأمور بها - أي عن المدة من من ابريل 2010 الى ابريل 2012 - في مبلغ 432.000,00 درهم .
وحيث ان ثبت من تقرير الخبرة ان المستأنفة استمر نشاطها في استغلال المقلع الى غاية اواخر سنة 2014 .
وحيث ان المستأنفة لم تدلي من جهتها بما يفيد انها اتخذت الاحتياطات اللازمة خلال المدة التي تطالب المستأنف عليها بالتعويض عنها وذلك من اجل عدم الإضرار بالغير أثناء ممارستها النشاط التي كانت تمارسه تبعا لكناش التحملات واتفاقية التسيير الحر التي تشير الى التزام المستأنفة بعدم الإضرار بالجوار والى مسؤوليتها عن كل ضرر مترتب عن استغلالها للمقلع .
و حيث ان الخبرة انجزت وفق الشروط الشكلية وان الخبير المنتدب حدد الربح الناقص المحتمل في وحدة المستأنف عليها على طول المدة المأمور بها في مبلغ 432.000,00 درهم وفق التفصيل الوارد بتقرير الخبرة الأمر الذي قررت معه المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة .
وحيث يتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وفق منطوق القرار أسفله مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف وعدم قبول مقال الإدخال وتحميل رافعته الصائر .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 432.000,00 درهم وبجعل الصائر بالنسبة .
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025