Résolution du contrat de réservation : la clause de quittance pour le prix constitue une dation en paiement valable et fonde l’obligation de restituer le montant convenu (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73184

Identification

Réf

73184

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2503

Date de décision

27/05/2019

N° de dossier

2018/8202/5939

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 259 - 322 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de quittance du prix. Le promoteur appelant soutenait n'avoir jamais perçu le prix, l'immeuble constituant en réalité une dation en paiement pour des honoraires dus à l'acquéreur, architecte du projet. La cour retient que l'opération s'analyse en une dation en paiement au sens de l'article 322 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la clause du contrat par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance de sa dette d'honoraires et acceptation de s'en acquitter par la remise du bien. Dès lors, l'inexécution de son obligation de délivrance dans le délai convenu justifie la résolution du contrat à ses torts, en application de l'article 259 du même code, et l'oblige à restituer la contre-valeur de sa dette, soit le prix mentionné dans l'acte. La cour écarte en outre la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir attraits à la procédure d'appel. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/11/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 3756 بتاريخ 18-04-2018 في الملف عدد 8774/8202/2017 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 1.500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 160 الصادر بتاريخ 04-03-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2017 عرض فيه انه سبق له ان ابرم مع المدعى عليها عقد حجز شقة بمشروعها السكني المدعو (س. ب.) رقم ب 2 عمارة ف 1 وان الفصل 6 من العقد نص على ان ثمن الشقة المتفق عليه هو 1.500.000,00 درهم كما اكد نفس الفصل ان المدعى عليها حازت ثمن الشقة كاملا من العارض ومنحته مخالصة عن دلك وهو ما يفيد كون العارض نفد جميع التزاماته وان المدعى عليها التزمت من خلال دلك العقد وخاصة الفصل 9 منه باتمام اشغال البناء وتسليم الشقة للعارض في اجل أقصاه 30 يونيو 2015 وان المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم تنجز العقار في الاجل المتفق عليه لدا يلتمس الحكم بفسخ عقد الحجز الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 28 ماي 2014 والحكم على المدعى عليها بارجاعها للعارض المبلغ المدفوع 1.500.000,00 درهم بالإضافة الى الفوائد القانونية والصائر والنفاد المعجل .

وبناء على المدكرة الجوابية للمدعى عليها والمدلى بها من طرف دفاعها والتي جاء فيها ان المدعي لم يدلي بوصل الأداء الصادر عن العارضة او بوسيلة الأداء وان العارضة تؤكد للمحكمة انها لم تتوصل من المدعي باي مبلغ يتعلق بالشقة المدكورة وبالتالي فان العارض يتقدم بطلب ادخال الغير في الدعوى على أساس ان المساهمين والمسيرين السابقين في شركة (ب. د.) قد باعوا حصصهم بمقتضى عقود مؤرخة في 23/10/2014 لكل من السيد سفيان (غ.) والسيد المهدي (ب.) لدا تلتمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و إدخال يامنة (س.) و محمد (أ.) و مصطفى (أب.) خديجة (أب.ط) الساكنين بـ [العنوان] تمارة و إحلالهم محلها في الأداء مع تحميله الصائر

وبناء على مذكرة جوابية للمدعي والمدلى بها من طرف دفاعه والتي جاء فيها ان ما تدفع به المدعى عليها لا يستند على أي أساس من الصحة او القانون فمن جهة أولى فان المدعى عليها لا تنكر عقد حجز الشقة ولا تطعن فيه بالزور ولا تنكر خاتمها وتوقيعها المضمن في العقد ومن جهة أخرى فقد التمست المدعى عليها ادخال المساهمين السابقين في الدعوى وهدا الطلب يعتبر غير مؤسس ومردود جملة وتفصيلا وما الغرض من وراءه سوى محاولة للتسويف وربح الوقت فتغيير المساهمين في الشركة لا يحلل الشركة من التزاماتها لذا يلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر .

و بعد تبادل المذكرات و الردود و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف حاد عن التطبيق السليم للعقد و خرق مقتضيات الفصل 50 من ق ل ع لأنه إعتبر انها تسلمت ثمن البيع كاملا و المحدد في مبلغ 1.500.000 درهم معتمدة في ذلك على عقد الحجز المدلى به لكن المستأنف عليه عند مطالبته بإثبات تسليمه للمبلغ المذكور أقر من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 04-01-2018 أنه إتفق مع الطاعنة على أداء قسط من اتعابه على شكل شقق و بالتالي تكون واقعة الأداء غير حاصلة و لم تتسلم أي مبلغ مالي من المستأنف عليه حتى يحكم عليها بإرجاعه و أدائه خصوصا و انها ادلت للمحكمة بكشوف حسابية نظامية تفيد عدم تسلمها للمبلغ المحكوم به إبتدائيا و ان المستانف عليه يواجه بإقراره القضائي طبقا للفصل 404 و 405 من ق ل ع أضف إلى ذلك انه إستصدر حكما عن تجارية البيضاء تحت رقم 2054 قضى له بمجموع المبالغ المستحقة عن اتعابه و بالتالي لا يمكن الحكم بها مرتين مما يجعل الحكم الإبتدائي غير صائب و بخصوص طلب الإدخال فإن المحكمة لم تقض بأي شيء يذكر إزاءه و ان طلب الإدخال له مبرراته لمساسه بذمتهم المالية و لإرتباط الطلب الأصلي بهم ليواجهوا بالضمان الملقى على عاتقهم طبقا للفصل 103 من ق مم و انه من حق الطاعنة ان تطالب بإدخالهم و إحلال المساهمين القدمى طبقا لمقتضيات الفصل الأول في فقرته الثالثة من عقود التفويت الحصص ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و إحتياطيا جدا إلغاء الحكم فيما قضى بخصوص طلب الإدخال و الحكم بعد التصدي بإحلال المدخلين في الأداء و تحميل المستانف عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي صورة من مذكرة و صورة من حكم قضى بالأتعاب

و حيث تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 31-12-2018 ورد فيها بأن المستأنفة لا تطعن في عقد حجز الشقة بالزور و لا تنكر توقيعها و شهدت على نفسها بأنها توصلت بثمن الشقة كاملا ومنحت العارض مخالصة بذلك و ان المستأنفة أقرت بكونه هو المهندس المعماري للمشروع وهو من أنجز التصاميم النهدسية للمركب السياحي و هو من حصل على جميع التراخيص اللازمة و هو من أشرف على تتبع المشروع و لم تكن تتوفر على السيولة من اجل أداء اتعابه و فضلت أداء جزء من الأتعاب عن طريق شقق أبرم الأطراف بشأنها عقود حجز و اتفقوا طبقا للفصل 321 من ق ل ع على ان وفاءها بالتزامها سيتم عن طريق شقق مقابل أتعابه و انه يطالبها بالمقابل بالإدلاء بما يفيد أداء مقابل أتعابه و بخصوص الحكم رقم 2054 فإن المستأنفة أخفت على المحكمة كونه أبرم معها عقدين لأشغال الهندسة و تتبع مشاريع البناء الأول أبرم بتاريخ 23-01-2008 و هو العقد الذي صدر فيه الحكم عدد 2052 و الثاني عقد الهندسة المبرم بين الأطراف بتاريخ 10-01-2013 و يتعلق بأشغال الشطر الأول من المشروع و الذي منحت المستأنفة للعارض أتعابه عن طريق شقق موضوع الدعوى الحالية و ان الأمر لا يتعلق بمطالبة أتعاب مرتين و انها لم تؤد له لا أتعاب الشطر الأول ولا أتعاب الشطر الثاني و سلكت ذلك مع جميع المتدخلين في المشروع مما جعل جميع الجهات تقوم بالحجز عليها و انه تعاقد مع الشركة و ليس مع المساهمين القدامى و لا مبرر لإدخالهم ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي و أرفق المذكرة بصورتين من عقد أشغال صورة من حكمين صورة من السجل التجاري – صورة من شهادة ملكية .

و حيث عقبت المستانفة بجلسة 21-01-2019 بأن المستأنف عليه في إقراره القضائي في مذكرته بجلسة 31-12-2018 يعترف بعدم أداء أي مبلغ وكيف يعقل أن يقبل شققا كأتعابه و يطالب بمبلغ 1.5000.000 درهم عن اتعابه كمهندس في ملف أخر و الأتعاب لا يمكن تؤدى إلا مرة واحدة ذلك انه يطالب باتعابه مرتين الأولى عن طريق المطالبة بفسخ عقود أربع شقق بمبلغ 600000 درهم موضوع ثلاث ملفات رائجة امام محكمة الإستئناف تحت رقم 5937 و 5939 و 5940و إضافة إلى ملف الأتعاب عدد 5936 كلها لدى نفس المقرر و الملف رقم 5938/8202/2018 لدى المستشارة المقررة الزاهيري نادية كما انه كان مساهما في الشركة و مسيرا لها و إستغل باقي المساهمين الإثراء على حسابهم و هو ما حدى بها إلى المطالبة بإدخالهم لإستجلاء حقيقة العقود و ظروف و ملابسات إبرامها والتمسك بإجراء بحث ملتمسة من حيث الشكل الحكم وفق مقالها الإستئنافي و إحتياطيا إجراء بحث في القضية و أرفقت المذكرة بصورة من تصريح بشرف .

و حيث رد المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04-02-2019 بانه لازال هو المهندس المشرف على المشروع و ان التصريح بالشرف يتعلق بصفته كمسير وكشخص طبيعي و لم يرد فيه على انه يمنح الإبراء كمهندس للمشروع أو إبراء بخصوص أتعابه و أن ذلك الإشهاد منح بعد تفويت حصصه في الشركة مع العلم أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني سفيان (غ.) و بمقتضى إشهاد موقع بين الأطراف بتاريخ 18-01-2016 إلتزم بأداء أتعابه وهذا الإلتزام جاء سنيتين بعد الإشهاد المدلى به من قبل المستأنفة و وقع معه محضر بعد ان كانت قد ادت له جزءا من اتعابه بمبلغ 100.000 درهم بتاريخ 27-11-2015 بواسطة كمبيالة و هذا الأداء تم بعد تاريخ الإشهاد المذكور و هو ما أكده الحكم المطعون فيه و اكد ما ورد في مذكراته السابقة ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي و أرفق المذكرة بصورة من كمبيالة و صورة إشهاد

وحيث أدلى نائب المستأنفة بجلسة 18-02-2019 بمذكرة ورد فيها بأن الإشهاد يتعلق بأداء جزء من أتعابه كمهندس وفق العقد الرباط بين الطرفين موضوع الملف رقم 5936/8202/2018 و المتعلق بالشطر الأخير الخاص بمتابعة المستأنف عليه لأعمال الورش إلى غاية نهايتها و هي وثائق حاول المستأنفة عليه زجها في الملف لتضليل العدالة و ان عدم إثبات اداء المستأنف عليه لمبلغ الشقة للطاعنة او لشركة (ك. ا.) المتعاقد معها بشأن تفويض بيع الشقق و اكدت ما ورد في مذكرات سابقة ملتمسة الحكم وفق محرراتها و أرفقتها بنسخة من امر إستعجالي

و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي عدد 160 بإجراء بحث في القضية قصد التحق من الوقائع المعروضة على المحكمة

و حيث تم إجراء البحث من طرف المستشار المقرر بجلسة 15-04-2019 تم خلاله الإستماع على الطرفين بحضور نائبيهما و تدوين تصريحاتهما بمحضر ضم لملف القضية

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20-05-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد البحث ورد فيها بكون المستانف عليه أقر بكونه لم يسلمها أي مبالغ مقابل الشقة و أن تحججه بكونه قبل الشقة كتعويض عن أتعابه ليس بالملف ما يفيد ذلك كون العقد لم يتطرق لذلك كما ان البحث أثبت أنها سلمته مبلغ 400.000 درهم كجزء من أتعابه و انه أقر بكونه هو من كان وراء اتخاذ الشركة قرار تغيير التصاميم كونه كان مسيرا مساعدا للشركة في ذلك الوقت و أن المستانف عليه سيء النية غير أساس احتساب أتعابه من العقد الأول إلى العقد الثاني و انه استغل صفته كمسير مساعد و شريك في الشركة عند إبرام العقد الثاني و كذلك عقد حجز الشقة الذي لم تتسلم مقابله حتى تسلمه مخالصة عليها ملتمسة الحكم وفق طعنها . كما أدلى نائب المستانف عليه بتعقيب على البحث جاء فيه بكون المشروع ضخم يضم 12 هكتار و ازيد من 120 عمارة قضى فيه حوالي 12 سنة من حياته في خدمته منذ سنة 2008 و قد عهد إليه مهمة القيام بالدراسات الأولية و تهيئة التصاميم و الحصول على الرخص و تتبع الأشغال و إعداد الصفقات و غيرها من المهام و هو يتكون من شطرين شطر متعلق بالحديقة و شطر متعلق بالشاطئ و قد وقع مع المستانفة عقد اول سنة 2008 أنجز فيه التصاميم الأولية و التصاميم التفصيلية و صفقات الأشغال و دفتر التحملات و جميع الأشغال الهندسية كما قام بتتبع الأشغال و سبق له المطالبة عن باتعابه عن هذا العقد موضوع الخبرة التمهيدية كما انه تتبع الأشغال بنسبة 33,60 حسب المرحلة التي وصلت فيها في ذلك الإبان و أنه في غضون سنة 2013 و بناء على الأزمة الإقتصادية التي عرفها قطاع البناء و نظرا لمتطلبات السوق و رغبة الشركة في إعادة الهيكلة و إعادة النظر في الإستراتيجية الرامية إلى تقليص مساحة الشقق تقرر إعادة التصاميم و الدراسات و إعادة الرخص و إعادة دفتر التحملات و دفاتر الصفقات و في هذا الإطار أبرمت معه الطاعنة عقد جديد حددت أتعابه بخصوص المهام الجديدة في 5 في المائة ومنحته كجزء من اتعابه عقود الحجز المتعلقة بالشقق و التي وقع فيها التنصيص على أنها تسلمه مخالصة و أن اتعابه عن العقد الجديد تعادل 13.000.000 درهم و تم منحه الشقق كجزء عنها و أنه لازال يتتبع المشروع منذ يزيد عن 12 سنة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر و ارفق المقال بصورة من حكم تمهيدي, صورة من حكم, صورة من محضر . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/05/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث أنه خلافا لما نعته فالطاعنة , فالثابت من وثائق الملف أنها أبرمت مع المستانف عليه عقد حجز شقة رقم P2 الموجودة في العمارة رقم F1 في المشروع السكني المسمى (S. B.) مقابل ثمن جزافي و نهائي محدد في مبلغ 1.500.000,00 درهم . و أشهدت على نفسها من خلاله انها تسلمه مخالصة بالثمن كاملا على أن يتم التسليم بتاريخ 30-06-2015 . دون ان تفي بإلتزامها بإتمام الأشغال و تسليم الشقة داخل الأجل المذكور .

و حيث إن المستفاد من البحث المجرى في القضية أن الطرفين أبرما عقدي هندسة يتعلقان بنفس المشروع السكني الأول بتاريخ 23-01-2008 و هو موضوع دعوى مستقلة بخصوص الأتعاب لا زالت رائجة في إطار الملف رقم 5936/8202/2018 . ذلك أنه عقب قيامه بعدة خدمات في إطار ذلك العقد اتخذت الشركة قرارا بتغيير التصاميم على مستوى مساحة الشقق و إحداث مرافق جديدة , فتم إبرام عقد هندسة ثاني بتاريخ 18-06-2013 و هو الذي بصدد تنفيذه إلى يومنا هذا حسب المحضر المؤرخ في 30-01-2019 إنطلاقا من التصاميم المعدلة بحيث قاربت الأشغال في الشطر الأول من نسبة 90 في المائة بإقرار ممثل المستانفة .و تلقى كمقابل لذلك الشقق كجزء من اتعابه المتفق عليها . مما يبقى معه ما تتمسك به الطاعنة من كون المستأنف عليه إستخلص اتعابه مرتين غير ذي محل لأن عقود حجز تلك الشقق أبرمت بتاريخ 28-05-2014 بعد العقد الثاني بحوالي السنة و تتعلق باتعابه عن ما قام به من خدمات في إطار هذا العقد الأخير. اما القول بكون إستغل مسيري الشركة السابقين أو كونه كان مسيرا سابقا للشركة فإن ذلك لا يمكن مناقشته إلا في إطار دعوى المسؤولية سواء الفردية او دعوى الشركة . أما عن الأداءات فإنه بإسثناء مبلغ 100.000 درهم فإن باقي المبالغ غير ثابتة بل إن هذا التسبيق يتعلق بالفاتورة رقم 2/2015 حسب ما هو مسطر بالإلتزام المؤرخ في 18-01-2016 و هو موضوع ملف تحديد الأتعاب المشار إليه اعلاه .

و حيث إنه بخصوص كون المستانف عليه لم يسلمها مبلغ 1.500.000,00 درهم ثمن تلك الشقة فإن ذلك يندرج في إطار التنفيذ بمقابل الذي يجيزه الفصل 322 من ق ل ع بما نصه ( و ينقضي الإلتزام أيضا إذا رضي الدائن ان يأخذ استيفاء لحقه شيئا أخر غير الشيء الذي ذكر في الالتزام و هذا الرضى يفترض موجودا إذا اخذ الدائن بدون تحفظ شيئا أخر غير الذي كان محلا للالتزام ) و المستانفة لما أقرت وشهدت على نفسها بالمخالصة فذلك كتعويض عن أتعابه عن عقد الهندسة الساري المفعول بينهما.

و حيث إنه و لئن كان الطاعنة تقدمت بطلب إدخال المسيرين السابقين للشركة في الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية من أجل إحلالهم محلها في الأداء . فإنها لم توجه إستئنافها ضدهم حتى يتأتى إستدعاؤهم كطرف في الخصومة الإستئنافية و بالتالي يبقى ما أثير في هذا السبب مفتقرا للأساس القانوني إحتراما لمبدأ التواجهية و لحقوق الدفاع .

و حيث إنه لما كانت الطاعنة قد اخلت بإلتزامها بتسليم الشقة موضوع الحجز خلال الأجل المتفق عليه دون أي منازعة في هذا الشأن فإن مقتضيات الفصل 259 من ق ل ع تخول للدائن فسخ العقد و إسترداد مقابله و هو الثمن موضوع المخالصة مقابل اتعابه عن عقد الهندسة المذكور . و الحكم المطعون فيه لما استجاب للطلب يكون قد وافق صحيح القانون و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil