Résolution de la vente : l’acheteur est redevable d’une indemnité pour l’usage du bien avant sa restitution (Cass. com. 2011)

Réf : 51939

Identification

Réf

51939

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

106

Date de décision

20/01/2011

N° de dossier

1069-3-3-2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

La résolution d'un contrat de vente a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, ce qui implique des restitutions réciproques. Par conséquent, l'acheteur doit non seulement restituer la chose vendue, mais également verser au vendeur une indemnité correspondant à la jouissance ou à l'usage qu'il en a eu.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur les conséquences de la résolution de la vente d'un véhicule, refuse d'examiner la demande du vendeur en indemnisation pour l'usage du véhicule par l'acheteur, sans vérifier la réalité et la durée de cet usage pour en fixer la contrepartie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-03-2009 في الملف عدد 5985-08-10 تحت رقم 09-1744 أنه بتاريخ 11-08-08 قدمت (ك.) مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 10-01-06 اشترت سيارة نوع مازدا بريماسي من (ج. أ.)، وعند استعمالها تبين أن بها عيبا في الصنع واستصدرت أمرا قضائيا بإجراء خبرة أنجزها السيد جابر (م.) الذي أكد وجود العيب وذلك في 20-07-06 وأثناء وضع السيارة للإصلاح قامت المدعية بكراء سيارة لاستعمالها لأغراضها التجارية وبعد تسليمها السيارة مرة ثانية تبين أن العيب لازال قائما فأودعتها لدى البائعة نهائيا واستصدرت حكما بفسخ عقد البيع وأداء المدعى عليها البائعة تعويضا قدره 335.47 درهم أيد استئنافيا. ولأن المدعية صرفت عدة مبالغ من تاريخ شرائها السيارة بواسطة عقد الائتمان الإيجاري مولته (م. ب.) على أساس 48 قسطا وأن ما صرفته وصل إلى 256.057.92 درهم والتأمين عن العقد 1.367.25 درهم ورغم إنذار المدعى عليها لأداء المبلغ لم تحرك ساكنا لذلك تطلب الحكم بالمبالغ المذكورة مع 30.000.00 درهم كتعويض والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ والتنفيذ المعجل والصائر.

وأجابت المدعى عليها أنه سبق للمدعية أن قدمت دعوى من أجل الفسخ صدر فيها حكم بفسخ العقد وأدت مبلغ 30.240.00 درهم واجبات كراء السيارة عن المدة من 24-7-07 إلى 1-8-08 لذلك تطلب التصريح بسبقية البت وفي 27-11-08 أصدرت المحكمة التجارية حكما على (ج. أ.) بأدائها للمدعية مبلغ 256.057.92 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي استأنفته المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 257.425.17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي وأيدته في الباقي والصائر بالنسبة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الشق الثالث من الفرع الثاني من الوسيلة.

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنها دفعت بأن ما طالبت به المطلوبة لا يقوم على اساس واقعي مادامت قد أرجعت السيارة بعد استغلالها والاستفادة منها إذ قطعت مسافة 17474 كلم. وهو ما يبين أن السيارة لم تكن متوقفة بل كانت تستعمل وتستغل من طرف المستأنف عليها. وأنه كان على المحكمة أن تأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المبالغ المستحقة لفائدة الطاعنة عن استغلال المستأنف عليها للسيارة موضوع النزاع. مما يكون معه القرار عرضة للنقض.

حيث إن القرار علل قضاءه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من استغلال المطلوبة للسيارة قبل إرجاعها وضرورة إجراء خبرة لتحديد حجم الاستغلال بأنه "غير مرتكز على اساس لكون الأمر يتعلق باسترجاع مبلغ أصبح بيد المستأنفة دون وجه حق بعدما تقرر فسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها". دون أن تتأكد المحكمة من واقعة استغلال المطلوبة للسيارة، والمدة التي استغلتها فيها وتحدد التعويضات المستحقة بمراعاة ذلك، مما جاء معه قرارها مشوبا بنقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil