Réf
77677
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4498
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8109/285
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de notification, Rejet de la demande, Moyens non sérieux, Loyers impayés, Expulsion, Exécution provisoire, Droits de la défense, Bail commercial, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés par le débiteur justifient une telle suspension. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, le tout assorti de l'exécution provisoire. Devant la cour, le preneur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation et contestait le bien-fondé de la créance locative en raison de manquements imputés au bailleur. La cour considère toutefois que les motifs avancés, qu'ils soient de nature procédurale ou relatifs au fond du droit, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande de suspension est par conséquent rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 3/9/2019 تطلب بمقتضاه ايقاف تنفيذ الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ26/6/2019 تحت عدد 2476 في الملف رقم 1618/8207/2019 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها صوفيا (م.) لفائدة المدعية شركة (د.) 37400 درهم كواجبات الكراء وضريبة الخدمات الجماعية عن المدة من 1/4/2016 الى متم مارس 2019 مع النفاذ المعجل وادائها مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل وافراغها هي او من يقوم مقامها من المحل الكائن بداخل مركز التسوق التجاري الموجود بسلا العيايدة رقم [العنوان] سلا وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الأدنى ورفض باقي الطلب .
و تتجلى وقائع النازلة في انه يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18-4-2019 والذي تعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بداخل مركز التسوق التجاري الموجود بسلا العيايدة رقم [العنوان] سلا وذلك منذ فاتح يونيو 2015 بسومة قدرها 1000 درهم بدون احتساب ضريبة الخدمات البلدية وغيرها من الضرائب المستحقة واجبة الاداء في بداية كل شهر امتنعت عن اداء واجبات الكراء وضريبة الخدمات البلدية منذ 1-4-16 فوجهت لها انذارا من اجل اداء ما بذمتها تحت طائلة الافراغ ومنحتها اجل 15 يوما توصلت به بتاريخ 14-12-18 إلا انها لم تستجب لمحتواه مما يجعلها في حالة مطل لاجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار والحكم على المدعى عليها بالافراغ من المحل المكترى لها هي او من يقوم مقامها ولو بإذنها مع ترتيب كافة الاآثار القانونية والحكم عليها باداء مبلغ 37400 درهم مقابل واجبات الكراء وضريبة الخدمات الجماعية عن الفترة من فاتح ابريل 2016 الى متم مارس 2019 وادائها مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى وتحميلها الصائر وارفق المقال بعقد كراء- محضر تبليغ انذار حكم.
ليصدر على اثره الحكم موضوع طلب ايقاف التنفيذ و الذي اسست الطالبة اسباب طلبها على ما يلي :
بخصوص بطلان إجراءات التبليغ فان الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تحترم حقوق الدفاع معللة حكمها بان الطالبة تخلفت رغم توصلها بالبريد المضمون دون ان تعطي لها فرصة الدفاع عن حقوقها وتقديم أوجه دفعها ودفاعها ، فالمطلوبة تقاضت بسوء نية مخالة بذلك مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية لكونها اثرت تبليغها للجلسة عن طريق البريد المضمون في حين انها سبق وان بلغت بنفس العنوان عن طريق المفوض القضائي رشيد (م.) كما بلغتها كذلك بالحكم موضوع الطلب في نفس العنوان عن طريق نفس المفوض الشيء الذي لا يدع مجالا للشك بان المطلوبة تقاضت بسوء نية وعمدت تبليغ هاعن طريق البريد المضمون حتى لا تتيح لها الفرصة للدفاع عن حقوقها والتقدم بأوجه دفعها ، وانها عمدت الى تبليغها بالبريد المضمون في حين ان المشرع توخى من التبليغ بهذه الطريقة حماية حقوق الدفاع باحترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا تحت طائلة بطلان الاجراء وعدم ترتيب اية نتيجة عليه والتأكد من كون الاجراء الأول الذي قامت به كتابة الضبط او السلطة المحلية كان صحيحا وفي نفس العنوان المرسل اليه وانه اذا تعدر على عون كتابة الضبط او السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على أي شخص في موطنه او محل اقامته أشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالامر الذي لم يتحقق في نازلة الحال مما يجعل الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 741 الصادر بتاريخ 25/10/1975 في الملف المدني عدد 65228 منشور بمجلية قضاء المجلس الأعلى ، وانه بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل فان الطالبة تؤكد ان المبالغ المحكوم بها كواجبات كرائية متخلذة بذمتها مبالغ فيها ذلك انها أدت مجموعة من المبالغ خلافا لما اثارته المستأنف عليها ، وانه وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة والحال انها أدت مجموعة من المبالغ وان المطلوبة عمدت الى إخفاء الحقيقة والتقاضي خلاف مقتضيات المادة 5 من ق م م، وانه فضلا عما ذكر أعلاه فان الوجيبةالكرائية للمحل التجاري لا تتناسب وقيمته الحقيقية في السوق فهي ومنذ كرائها للمحل التجاري لم تذر دخلا يكفي حتى لتغطية الواجبات الكرائية شانها شان مجموعة من التجار المجاورين لها وفي نفس وضعيتها وانها عمدت معية مجموعة من التجار الى عقد اجتماع مع المطلوبة بعدما تضرروا من الواجبات الكرائية الغير متناسبة مع القيمة الحقيقية للمحل فوعدهم بإيجاد الحلول وانقاص ثمن الكراء واخلف وعده الشيء الذي تضرر معه المركز التجاري برمته بعدما سحبت المطلوبة لرجال الامن الخاص وكذا حراس المركز التجاري فأصبحت الطالبة وباقي التجار مضطرين لإغلاق محلاتهم قبل السادسة مساءا لتتفاجأ بتبليغها بالحكم موضوع طلب الايقاف ، وانها انفقت مجموعة من المبالغ لإصلاح المحل ، وانه من غير العدل ان تتكبد كل هذه الخسائر ويتم افراغها دون وجه حق وانها لا تمانع في الأداء شريطة ان تتناسب الوجيبةالكرائية مع مداخيل المحل وقيمته الحقيقية في السوق .
لذلك تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ26/6/2019 تحت عدد 2476 في الملف رقم 1618/8207/2019الى حين البث في الاستئناف و القول ببطلان جميع اجراءات التنفيذ
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 3/10/2019 واعتبر الملف جاهزا وتقرر حجزه للمداولة لجلسة 10/10/2019.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب بايقاف تنفيذه وقع استئنافه من قبل الطالبة وادلت بنسخة من الحكم المذكور وبنسخة من مقال الاستئناف وبالتالي فالاستئناف مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها ان الأسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له مما يتعين معه التصريح برفض طلب ايقاف التنفيذ مع ترك الصائر على الطالبة.
لهذه الأسباب
فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا و غيابيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة تصرح:
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع ابقاءالصائر على رافعته.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025