Refus de l’employeur de réintégrer le salarié : l’astreinte est exclue au profit d’une action en indemnisation pour licenciement abusif (Cass. soc. 2023)

Réf : 34497

Identification

Réf

34497

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

14

Date de décision

03/01/2023

N° de dossier

2022/1/5/1238

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 285 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’astreinte visant à contraindre un employeur à exécuter une décision de réintégration, retient que le refus de ce dernier d’obtempérer ouvre droit au salarié à une action en indemnisation pour licenciement abusif. En effet, le refus de l’employeur de satisfaire à son obligation de faire transforme celle-ci en une obligation de réparer, excluant ainsi le recours à une mesure de contrainte telle que l’astreinte pour en assurer l’exécution en nature.

Texte intégral

قرار عدد 14 مؤرخ في 2023/01/3 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1238 حكم بإرجاع الأجير للعمل – رفض تنفيذ من المشغل – استحقاق التعويض عن الفصل التعسفي – طلب تنفيذه بمقتضى الغرامة التهديدية (لا). طبقا لأحكام الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، أما في حالة رفض المشغل إرجاع الأجير للعمل رغم الحكم بذلك فإنه يعطيه الحق في رفع دعوى التعويض عن الفصل التعسفي وليس تنفيذه بمقتضى الغرامة التهديدية، والقرار لما خلص أن الطالب يملك دعوى التعويض عن الفصل يكون معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 999 الصادر بتاريخ 2021/11/25 في الملف عدد 2021/1501/935 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال 2021/1/13 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2010/10/1 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/12/9، والتمس الحكم بإرجاعه للعمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه غادر العمل تلقائيا بعدما تغيب لأكثر من 4 أيام ولم يثبت رجوعه للعمل، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بإرجاعه إلى عمله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير، استأنفته المطلوبة أصليا والطالب فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من غرامة تهديدية وبعد التصدي الحكم برفضها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م فالغرامة التهديدية هي عبارة عن مبلغ مالي يلزم القضاء المدين بتنفيذ التزامه عينا خلال مدة معينة وأن الأحكام لها قدسيتها لكونها صادرة عن السلطة القضائية وباسم جلالة الملك، وأن العبرة في الأحكام هي تنفيذها. وأن الحكم بالارجاع للعمل دون الحكم بالغرامة التهديدية يجعله فاقدا لمحتواه لكونها هي الوسيلة الوحيدة لإلزام المشغل بإرجاع الأجير إلى العمل. كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، عندما اعتبر أن الأجير في حالة رفض المشغل إرجاعه للعمل يمكنه المطالبة بالتعويض عن ذلك وأنه لامجال لتطبيق الفصل 448 المذكور، غير أن ذلك سيكون لا معنى معه لدعوى الإرجاع للعمل والتنصيص عليها بمدونة الشغل ما دامت لا تنفذ وسيكون الأجير ملزم بالرجوع من جديد لتقديم دعوى التعويض إذا لم يكن قد طالها التقادم وأنه لا يعقل أن يتم التنصيص في القانون على دعوى صورية لا قيمة لها، فيكون التعليل الذي اعتمده القرار فاسدا وهو ما يوجب نقضه. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء بالوسيلة، ومن جهة أولى فإن الالتزامات العينية تتحول إلى التزامات مادية في حالة تعذر تنفيذها والثابت أن الطالب التمس من خلال مقاله الافتتاحي الحكم بإرجاعه للعمل وهو ما قضت به المحكمة مقيدة بذلك بطلباته لكونها تبت طبقا للفصل 3 من ق. م.م في حدود طلبات الأطراف، ومن جهة ثانية فإنه وطبقا لأحكام الفصل 285 من ق. م.م فإن الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، أما في حالة رفض المشغل إرجاع الأجير للعمل رغم الحكم بذلك، فإنه يعطيه الحق في رفع دعوى التعويض عن الفصل التعسفي وليس تنفيذه بمقتضى الغرامة التهديدية، والقرار لما خلص أن الطالب يملك دعوى التعويض عن الفصل يكون معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس إنهاء علاقة الشغل

Quelques décisions du même thème : Travail