Référé : L’urgence extrême dispense le juge de recourir à la notification par lettre recommandée et à la procédure de curatelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71442

Identification

Réf

71442

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1103

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8225/340

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - 151 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à 39 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une convocation par lettre recommandée puis par la désignation d'un curateur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 151 du même code, lequel dispense le juge de l'urgence de suivre l'intégralité des formalités de convocation en cas d'urgence extrême. Elle retient que la nécessité de statuer rapidement sur la restitution du matériel, suite à la résiliation du contrat pour défaut de paiement, caractérise une telle urgence justifiant la dérogation aux règles de droit commun. La cour relève au surplus que l'appelant, ayant pu exercer son recours et présenter l'ensemble de ses moyens en appel, n'a subi aucun grief portant atteinte à ses droits de la défense. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/01/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2018 تحت عدد 2948 في الملف رقم 2851/8104/2018 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد S0114420 قد فسح بقوة القانون وامر المدعى عليها بإرجاع:

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW 121771 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW 121770 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW 121730 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW 121729 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW 121728 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW 121726 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW 121730 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW 121772 مرفقة ببين.

موضوع الفاتورتين الصادرتين عن شركة (س. ص.) بتاريخ 28/11/2017 تحت عدد 31700426 بمبلغ 6.240.0000,00 درهم وفاتورة صادرة بتاريخ 30/11/2017 تحت عدد 31700428 بمبلغ 3.744.000,00 درهم الى المدعية مع تحميلها الصائر مع شمول الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمتبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 23-10-2018 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد S0114420 أكرت للمدعى عليها

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW121771 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد 0WW121770 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW121730 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW121729 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW121728 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW121727 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW121726 مرفقة ببين.

الناقلة من نوع مان المسجلة تحت عدد WW1217722 مرفقة ببين.

موضوع الفاتورتين الصادرتين عن شركة (س. ص.) فاتورة صادرة بتاريخ 28-11-2017 تحت عدد 31700426 بمبلغ 6.240.000,00 درهم و فاتورة صادر بتاريخ 30-11-2017 تحت عدد 31700428 بمبلغ 3.744.000,00 درهم مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد ائتمان إيجاري، فاتورتين، كشف الحساب، رسالتي إنذار مع إشعارين بالتوصل، أمر بالاقتطاع.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الامر الاستعجالي المستأنف خرق القانون وذلك بعدم تطبيقه واحترام مقتضيات الفصول 37-38و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه بالرجوع الى الامر المستأنف ولمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 5/11/2018 ستلاحظ المحكمة بان المحكمة المصدرة للأمر قررت حجز القضية للتأميل بمجرد رجوع استدعاء المستأنفة بملاحظة تعذر العثور على العنوان بدلا من ان تقرر الاستدعاء بالبريد المضمون وسلوك مسطرة تعيين قيم ان اقتضى الحال ذلك ،وان الفصول 37و38و39 من قانون المسطرة المدنية تعتبر قواعد جوهرية آمرة يؤذي الاخلال بها او ببعضها الى بطلان اي تبليغ لم يحترم تلك الاجراءات الشكلية ، وان الفصل 39 من ق م م نص على عدة فقرات جاءت تسللا ويجب ان تطبق تدريجيا وان الامر المستأنف لم يحترم مقتضيات الفصل 39 المذكور الذي يعتبر قاعدة من النظام العام اذ ليس من وثائق الملف ما يفيد الاستدعاء بالبريد المضمون او سلوك مسطرة القيم الامر الذي يعتبر اخلالا قانونيا ومسا بحق الدفاع.

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي اساسا الحكم ببطلان الامر المستأنف واحتياطيا الحكم بعدم القبول واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة تبليغية من الامر.

وبجلسة 7/02/2019 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما تزعمه المستأنفة فانه لئن لم يتم التبليغ عن طريق البريد او القيم فان هذا لا يفيد بطلان الاستدعاء ما دام ان الامر يتعلق بمسطرة استعجالية يمكن للسيد رئيس المحكمة الاستغناء عن استدعاء الاطراف طبقا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية ، وان السيد قاضي الامور المستعجلة غير مقيد باحترام اجراءات القيم في المساطر الاستعجالية سيما اذا ثبت حالة الاستعجال القصوى كما هو الشأن في نازلة الحال عملا بالفصل 151 من قانون المسطرة المدنية ، وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض رقم 77 الصادر بتاريخ 26/1/2005 في الملف عدد 2582/04 وكذا قرار صادر بتاريخ 23/1/2017 في الملف عدد 5237/8225/2016 وان التبليغ المطعون فيه تم في العنوان المصرح به من طرف المستأنفة اثناء ابرام العقود السالفة الذكر الذي يعتبر موطنا قانونيا بالشركة وجميع التبليغات فيه رجعت بعبارة عدم تواجدها به بما فيها رسائل الانذار الموجهة لها عن طريق البريد المضمون في اطار مسطرة التسوية الودية ومسطرة الفسخ التي مفادها ان الشركة لا تتواجد بالعنوان بل الأدهى من ذلك فان المقال الاستئنافي حدد موطن الشركة في نفس العنوان المضمن في العقود المبرمة باسم الشركة وهو العنوان نفسه الذي تمت به اجراءات التبليغ رغم عدم تواجدها به ، و بالتالي فان هذا ايضا ما يجدر معه صرف النظر عن هذا الدفع المثار بدون جدوى من طرف المستأنفة حاليا لعدم جديتها ولتعارضه كليا مع الفصول 37و38و39 من قانون المسطرة المدنية .

لذلك تلتمس التصريح بان الاستئناف لا يرتكز على اي اساس قانوني والحكم برده وصرف النظر عنه وتأييد الامر المستأنف في جميع ما قضى به وترك الصائر على عاتق رافعه.

وادلت بنسخة من قرار.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/2/2019 حضرتها نائبة المستأنف عليها وتوصل نائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على المس بحقوق دفاعها لكون محكمة الدرجة الاولى لم تلجأ الى استدعائها بالبريد المضمون ثم تنصيب القيم في حقها بعد رجوع استدعائها بملاحظة تعذر العثور على العنوان.

وحيث ان المحكمة وبمراقبتها لاجراءات استدعاء المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية ثبت لها ان شهادة التسليم رجعت بملاحظة عدم التمكن من العثور على الشركة بالعنوان حسب تصريح الساكنين بالمحل وبذلك فالمحكمة لم تكن ملزمة باعادة استدعاء المستأنفة ( المدعى عليها) بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ثم سلوك مسطرة القيم في حقها في حالة عدم إتيانه بنتيجة نظرا لتعلق الامر بمسطرة استعجالية، وحسب الفصل 151 من ق.م.م فإنه يأمر القاضي الاستعجالي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و 39 من ق.م.م عدا اذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى، وفي نازلة الحال فإن الامر يتعلق بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري واسترجاع الناقلات موضوعه، وهو ما يستدعي تدخل قاضي المستعجلات بصفة عاجلة والامر باسترجاع الناقلات لمنع الحاق الضرر بها بعد ان تحققت واقعة فسخ العقد بسبب اخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية، كما ان الاخيرة توصلت بالامر الاستعجالي المطعون فيه وتمكنت من بسط اوجه دفاعها بخصوصه في اطار الاثر الناشر للاستئناف وعلى هذا الاساس فإن الدفع المتمسك به يظل بدون اساس قانوني ويتعين رده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل: ب

- في الموضوع:برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile