Récusation du juge : la participation à un premier jugement annulé ne constitue pas une cause de récusation pour statuer à nouveau sur l’affaire après renvoi (Cass. adm. 2003)

Réf : 18555

Identification

Réf

18555

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

902

Date de décision

11/12/2003

N° de dossier

1357/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les causes de récusation d'un juge étant limitativement énumérées par l'article 295 du code de procédure civile et d'interprétation stricte, doit être rejetée la demande de récusation d'un juge de première instance fondée sur sa participation antérieure à un jugement dans la même affaire, ultérieurement annulé sur pourvoi. En effet, la seule expression d'un avis judiciaire lors d'un premier examen de l'affaire ne constitue pas l'une des causes légalement prévues, lesquelles ne visent que des situations distinctes telles que la consultation, la représentation, l'arbitrage ou le témoignage dans le litige.

Résumé en arabe

قاضي ـ تجريح ـ سببه ـ الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية.
مجرد بت القاضي الابتدائي في قضية ، لا يحول دون نظره في النزاع مجددا إثر إلغاء حكمه استئنافيا وإرجاع القضية إليه، ولا يشكل البت السابق من طرفه سببا للتجريح.

Texte intégral

القرار عدد 902، المؤرخ في: 11/12/2003، الملف الإداري عدد: 1357/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث غنه بمقال قدم في 4-4-03 طلب كل من تاوبة عبد القادر والحرش ميلودي تنحي السيد عبد الغني يفوت القاضي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن نظر القضية 02/488 غ المفتوحة إثر صدور قرار المجلس الأعلى 399في 20/6/02 في الملف عدد 926/4/1/02، إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في 16-5-02 في الملف عدد 70/01 وبإرجاع الملف إليها للبت فيه من جديد وفق القانون، بعد أن كان القاضي المذكور رئيسا ومقررا في الحكم الملغى وعين مقـررا في نفس القضية بعد إلغاء الحكم وإرجاع القضية لنفس المحكمة للبت فيها من جديد.
وحيث يعتمد الطالب في طلبه على مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية فيما تنص فيه من إمكانية تجريح كل قاض للأحكام قدم استشارة أو رفع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة.
وحيث اجاب القاضي الموجه ضده التجريح برفضه حسب مذكرته المودعة بالملف.
وحيث إن أسباب التجريح محددة على سبيل الحصر وذات مفهوم استثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيرها.
وحيث في النازلة إن القاضي المطلوب تنحيه عن الملف 488/02غ لم يسبق له أن قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة وهي الأسباب المحتج بها وإن مجرد بته في قضية بحكم أنه كان مقررا فيها لا يدخل ضمن مقتضيات الفقرة المحتج بها من الفصل المذكور ولا ضمن غيرها من الأسباب التي تخول الحق في التجريح، فالرأي المعبر عنه بمناسبة مزاولة العمل القضائي بدرجة ابتدائية لا يحول دون نظر النزاع مجددا ولا يمنع ذلك إلا على قاضي الاستئناف وقاضي النقض حسب الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية أو القاضي الذي سبق أن بت في الحكم الذي وقع نقضه حسب الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فكان الطلب مبنيا على سبب غير مقبول.
وحيث إن الذي يخسر دعوى التجريح يتحمل الغرامة التي نص عليها الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية وعلى حدها الأقصى (500 درهم).
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطرف الطالب غرامة مبلغها من مائتا درهم 200 درهم.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا وزحزوحي نعيمة، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
رئيس الغرفة                    المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile