Rectification d’erreur matérielle : le premier juge est dessaisi de sa compétence au profit de la juridiction d’appel (Cass. adm. 2006)

Réf : 18834

Identification

Réf

18834

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

571

Date de décision

04/07/2006

N° de dossier

532/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l'annulation le jugement qui accueille une requête en rectification d'erreur matérielle affectant une décision de première instance, alors que cette dernière a fait l'objet d'un appel et a été confirmée par un arrêt. Il résulte en effet de l'article 26 du Code de procédure civile que si la juridiction qui a rendu la décision est compétente pour en rectifier les erreurs matérielles, l'examen de cette rectification est dévolu à la juridiction d'appel dès lors que celle-ci est saisie du litige. Par conséquent, en statuant sur la requête en rectification après qu'un arrêt d'appel a été rendu sur le fond, le premier juge excède sa compétence.

Résumé en arabe

استئناف ـ إصلاح خطأ مادي ـ اختصاص الجهة الموكول إليها الإصلاح.
لئن كان الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، يخول الاختصاص في إصلاح الخطأ المادي الوارد في الحكم للمحكمة المصدرة له، فإنه في حالة الطعن فيه بالاستئناف، يبقى النظر في إصلاح الخطأ المادي موكولا للجهة المستأنف لديها سواء عن طرح هذا الخطأ كسب من أسباب الاستئناف، أو بعد صدور القرار الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

Texte intégral

القرار عدد: 571، المؤرخ في: 04/07/2006، الملف الإداري عدد: 532/4/2/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف بريد المغرب بتاريخ 03/03/2004 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 09/02/2004 في الملف عدد 152/2004 جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 23/01/2004 بمقال أمام المحكمة الإدارية الرباط عرضت فيه أنها تقدمت بدعوى في مواجهة بريد المغرب بتاريخ 09/03/1999 موضوع الملف الإداري عدد 342/99 انتهت بصدور حكم أداء هذا الأخير لفائدتها مبلغ 2.062.130,00 درهم عن قيمة الأضرار وبإرجاع الكفالة البنكية المحددة في مبلغ 110.632,68 درهم تسلم عون التنفيذ الكفالة البنكية باسم مؤسسة ديكوبوا بلوس وشيكا بنكيا بمبلغ (2.062.130,00 درهم) محررا في اسم مؤسسة ديكوبوا فقط دون بلوس ونتيجة لهذا الخلل امتنع البنك المسحوب عليه عن أداء ذلك الشيك ملتمسة الحكم بإصلاح الخطأ المادي المكور، وبعد مناقشة القضية انتهت بصدور حكم يقضي بإصلاح الخطأ المادي المنسوب إلى الحكم الصادر بتاريخ 24/05/2001 تحت عدد 444 في الملف عدد 342/99 وذلك بجعل اسم المدعية هو مؤسسة ديكوبوا بلوس في شخص ممثلها القانوني عبد السلام الشياظمي بدل مؤسسة ديكوبوا مع سريان هذا التصحيح على جميع أجزاء الحكم وهو المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن هذا الفصل يشترط ثلاثة شروط لتصحيح الأخطاء كيفما كان نوعها ومن جملة تلك الشروط ألا يكون الحكم طعن فيه بالاستئناف، وأن الإصلاح جاء بعد تنفيذه بحوالي ستة أشهر وبذلك تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها بالإضافة إلى أن ما طلب من المحكمة لا يعتبر خطأ ماديا بل تغييرا في اسم وصفة المدعي ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.
وحيث لئن كان الفصل 26 المذكور يخول الاختصاص في إصلاح الخطأ المادي للمحكمة المصدرة للحكم فإنه في حالة الطعن فيه بالاستئناف يبقى النظر في إصلاح الخطأ المادي موكولا للجهة المستأنف لديها سواء عند طرح هذا الخطأ كسبب من أسباب الاستئناف أو بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن الحكم موضوع نازلة الحال الصادر عن المحكمة الإدارية المذكورة بتاريخ 24/05/2001 موضوع الملف عدد 342/99 قد طعن فيه بالاستئناف وأيد بمقتضى قرار عدد 930 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/09/2002 مما يجعل طلب إصلاح الخطأ المادي المقدم أمام المحكمة الإدارية غير مقبول لتقديمه أمام جهة قضائية ليست لها صلاحية النظر فيه، ويكون بذلك الحكم المستأنف غير مصادف للصواب ومعرضا للإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                           المستشار المقرر                             كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile