Recouvrement des créances publiques : compétence exclusive du juge administratif nonobstant l’ouverture d’une procédure collective (Cass. adm. 2002)

Réf : 18635

Identification

Réf

18635

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

290

Date de décision

25/04/2002

N° de dossier

260/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 141 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)
Article(s) : 566 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 62

Résumé en français

La contestation d’une mesure de recouvrement d’une créance publique diligentée contre une entreprise en procédure collective relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

La Cour Suprême fonde sa décision sur la nature de l’acte contesté. Une saisie pratiquée par un comptable public en application du Code de recouvrement des créances publiques ressortit, aux termes de l’article 141 dudit code, à la compétence d’attribution du juge administratif.

Cette compétence spéciale prévaut sur la compétence générale dévolue au tribunal de commerce par l’article 566 du Code de commerce pour connaître des actions connexes à la procédure collective. En conséquence, l’ordonnance d’incompétence est annulée et l’affaire renvoyée devant la juridiction administrative.

Résumé en arabe

تحصيل ضريبة ـ حجز بين يدي الغير ـ شركة في حالة المعالجة ـ مسطرة المعالجة ـ اختصاص المحكمة الإدارية.
كل نزاع عن إجراءات التنفيذ التي تقوم بها الخزينة العامة لتحصيل الضرائب ومن ذلك الحجز بين يدي الغير يبقى من اختصاص المحكمة الإدارية، ولو تعلق الأمر بشركة تخضع لمسطرة المعالجة.

Texte intégral

القرار عدد 290، المؤرخ في: 25/4/2002، الملف الإداري عدد: 206/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء على الصفة ومستوف للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الأمر المستأنف قضى بعدم الاختصاص للبت في طلب المستأنفة الرامي إلى رفع الحجز الذي أجراه قابض الدار البيضاء المعاريف على أموالها المتواجدة بحسابها 1150005012854 بين يدي الشركة العامة المغربية للأبناك وكالة 2 مارس الدار البيضاء ذلك لخضوعها لمسطرة التسوية القضائية.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به من عدم الاختصاص، ذلك أن ما علل به في غير محله لأنه اعتمد على مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة، رغم أن المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية تعطي الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام مدونة التحصيل المذكورة.
وحيث إن قاضي المستعجلات لدى المحكمة علل أمره بعدم الاختصاص بكون المادة 566 من مدونة التجارة تنص على أن المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها مختصة للنظر في الدعاوي المتعلقة بها، وبصفة خاصة الدعاوي المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يترتب عنها تطبيق مقتضيات هذا القسم، وبما أن المحكمة التجارية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع الدعاوي المتصلة بها، تكون المحكمة الإدارية غير مختصة وبالتالي قاضي المستعجلات.
بلكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتبين أنها تسند الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق مقتضيات المدونة المذكورة.
وحيث إنه من الثابت من الوثائق المدلى بها أن الخازن العام للمملكة بواسطة قابض الدار البيضاء المعاريف المستأنف عليه أصدر الأمر بالحجز بناء على مقتضيات المواد من 100 إلى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وهي من إجراءات الاستخلاص المخولة له، ويبقى أي نزاع ينشأ بشأنها يرجع الاختصاص للنظر فيه للمحكمة الإدارية، وبالتبعية لرئيسها في نطاق الاختصاص المخول لكل جهة منهما وأن الذي يحدد الاختصاص النوعي بالبت في صحة الحجز المطلوب رفعه هو صدوره تنفيذا لنصوص مدونة تحصيلا الديون العمومية وبالذات المادة 141 منها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا التصريح بأن الاختصاص للنظر في الطلب يعود للقضاء الإداري وبإرجاع الملف إلى الجهة التي أصدرته للبت فيه طبق القانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: أحمد حنين، جسوس عبد الرحمان، الحراق نزيهة، عائشة بن الراضي، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة                    المستشار المقرر                    كاتب الضبط

المراجـع :

قضاء المجلس الأعلى ، العدد 62

قرارات المجلس الاعلى، الذكرى الخمسينية

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile