Réf
58431
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5413
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8232/4065
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rétention de pièce par l'adversaire, Relevés de compte, Rejet du recours, Recours en rétractation, pièce décisive, Nantissement sur fonds de commerce, Document connu et débattu, Découverte de document, Créance Bancaire, Conditions de recevabilité
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué.
La cour rappelle que la qualification de pièce décisive retenue par l'adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose que le document ait été matériellement soustrait aux débats par le fait de l'autre partie. Or, la cour relève que les relevés de compte sur lesquels s'est fondée l'expertise avaient été versés aux débats dès l'origine de la procédure de réalisation du nantissement et avaient été contradictoirement discutés par la débitrice elle-même.
Dès lors, ces documents ne sauraient être qualifiés de pièces nouvellement découvertes justifiant la rétractation de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne la requérante à l'amende civile prévue par l'article 407 du code de procédure civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2024 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 2411 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2024 في الملف عدد 1651/8205/2024 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك ق.ع.س. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن لشركة ا. STE E. بمبلغ أصلي يرتفع إلى82,2.701.141 درهما ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي موضوع القرض المؤرخ بتاريخ 21/02/2019 كما يتجلى ذلك من خلال عقد القرض والكشوف البنكية المشهود بمطابقتها للدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام الموقوف في 31/05/2023، ولضمان أداء دينه منحت الشركة " ا. STE E. " ، للمدعي رهنا من الدرجة الأولى على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 90199 في حدود مبلغ 17.500.000،00 درهم وذلك بمقتضى عقد الرهن المؤرخ المصادق عليه بتاريخ 08/11/2016 وأن المادة 114 من مدونة التجارة يمنح الحق للدائن المتوفر على رهن في أن يطلب من المحكمة تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المرهون، وأنه قد قام بجميع المحاولات الحبية قصد حث المدعى عليها على أداء الدين المترتب بذمته بما فيها رسالة الإنذار التي بقيت بدون جدوى، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعية عدد 90199 الكائن ببوسكورة تجزئة 52 و54 المجمع الصناعي CFCIM الدار البيضاء، وذلك بجميع عناصره المادية والمعنوية المرهون لفائدة المدعي لضمان مبلغ ,822.701.141 درهما مع الفوائد القانونية والمصاريف، وتحديد الثمن الافتتاحي الذي سينطلق به المزاد، والإذن له باستخلاص دينه مباشرة من ثمن البيع بالإضافة إلى الفوائد القانونية والبنكية وذلك في نطاق المواد 366 و 369 و 379 من مدونة التجارة مقابل وصل تسلمه لكتابة الضبط، وبأن مصاريف البيع ستكون امتيازية وتستخلص من منتوج البيع، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف. وأرفق مقاله بشهادة تسجيل امتياز على أصل تجاري، عقد رهن أصل تجاري، صورة عقد قرض، صور كشوف حسابية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 26/10/2023، أكدت من خلالها أن الإنذار المنصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة يعد إجراء أوليا في مسطرة تحقيق الرهن فهو ليس مجرد إنذار بالأداء لإثبات التماطل، إذ يشكل بذلك إجراء أوليا يجعل عند عدم التقيد به دعوى الدائن غير مقبولة وان توصل أحد الضامنين برسالة الإنذار ليس من شأنها أن تعفي الدائن من توجيه الإنذار إلى المدينة الأصلية لتطبيق مقتضيات المادة 114 المذكورة والعارضة تنازع بالأساس في كشف الحساب المثبت للمديونية المزعومة لأنه مخالف للواقع والقانون، وأن الكشوف الحسابية لكي تكون وسيلة إثبات، يجب ان تكون معدة وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب، كما أن المادة 496 من مدونة التجارة اشترطت أن يكون الكشف الحسابي متضمنا بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها كما تنص المادة 493 من المدونة كذلك على وجوب تقييد ديون البنك والزبون المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة احد الإطراف ، وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال والوثائق المرفقة بالطلب فان الكشف الحسابي المدلى به لا يتضمن أي شرط من الشروط المتطلبة في المواد 492 و 493 و 496 من مدونة التجارة، مع العلم أن سعر الفائدة قد عرف عدة تغييرات وتخفيضات مند سنة 2019 خصوصا مع جائحة كورونا، كما أن الممثل القانوني والمجلس الاداري للمدعى عليها تغير وأن مواد مدونة التجارة تفرض وتلزم المتعاقدين بإثبات الرهن بعقد رسمي مع ضرورة تقييده بالسجل التجاري مع جزاء التشطيب عليه من السجل التجاري المقيد به ان لم يجدد قبل عام وثلاثة اشهر من قيده،ملتمسة الحكم برفض الطلب لعدم ثبوت مبلغ المديونية وبصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام للمدعى عليها وتحديد جميع العمليات التي عرفها الحساب من تاريخ القرض إلى تاريخ حصر الحساب من إيداعات واقتطاعات وخصوم وتحويلات وكذا تحديد نسبة الفوائد البنكية التي استعملت وطريقة احتسابها مع مقارنة ذلك بالوثائق المحاسبية التي توجد لدى المدعى عليها مع تحرير تقرير بذلك وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها حوله.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2023، أكد من خلالها أنه أنذر المدعى عليها بتاريخ 10/07/2023، وأنه تضمن جميع البنود المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة، وأن دين المدعي ثابت من خلال عقد القرض المبرم بين الطرفين فضلا عن الكشوف الحسابية، وأن المدعى عليها منحت له رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري، وأن المنازعة المجردة لا تنال من حجية الكشوف الحسابية.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2023 الحكم عدد 13175 قضى بالبيع الاجتماعي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره بعد تحديد الثمن الافتتاحي للبيع، استأنفته المحكوم عليها ناعية على الحكم خرق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارية فإن أساس دعوى تحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري هو عدم استجابة المدين للإنذار بالدفع وأن المادة 114 تنص صراحة على أنه : " علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات و العقود يجوز للبائع و للدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن من ديون و ذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات و العقود ..." وأن المحكمة لم تحقق من إدلاء المطلوبة في الاستئناف بما يفيد توصل الطالبة بالإنذار طبقا للشروط المطلوبة قانونا.
كذلك، لم تجب المحكمة على الدفع المتعلق بكون كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المستأنف عليها غير مستوفية للشروط والبيانات المتطلبة قانونا، وأن المادة 106 من ظهير 1993/07/06 نصت على الشروط اللازم توفرها في كشف الحساب وأكد والي بنك المغرب في دوريته المؤرخة في 05/03/1998 على نفس المعطى على ضرورة احترام شكليات محدودة في البيانات المضمنة في كشف الحساب وأن الطالبة تقدمت بمذكرة جوابية بجلسة 26/10/2023 أكدت من خلالها أن الإنذار المنصوص عليه في مدونة التجارة يعد إجراء أوليا في مسطرة تحقيق الرهن، فهو ليس مجرد إنذار بالأداء لإثبات التماطل، إذ يشكل إجراء أوليا يجعل عند عدم التقيد به دعوى الدائن غير مقبولة، وأن توصل أحد الضامنين برسالة الإنذار ليس من شأنها أن تعفي الدائن من توجيه الإنذار إلى المدينة الأصلية لتطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، ونازعت الطالبة في كشف الحساب المثبت للمديونية المزعومة من المطلوبة في الاستئناف، ملتمسة استبعاده لعدم توفره على الشروط القانونية المتطلبة في المواد 492 و 496 من مدونة التجارة، مع العلم أن الفائدة قد عرفت عدة تغييرات و تخفيضات منذ سنة 2019 ودفعت الطالبة أن مجلسها الإداري قد تغير وأن مدونة التجارة تلزم المتعاقدين بإثبات الرهن بعقد رسمي وإلزامية تقييده بالسجل التجاري تحت طائلة التشطيب عليه من السجل التجاري المقيد به إن لم يجدد قبل عام و ثلاثة أشهر من قيده، وأنه رغم دفوع الطالبة الجدية والجوهرية إلا أن المحكمة قضت، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية وإبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليها.
وبعد جواب المستأنف عليها وتبادل الأطراف لباقي المذكرات صدر بتاريخ 07/05/2024 صدر القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر.
أسباب إعادة النظر
حيث جاء في اسباب الطعن باعادة النظر أنه بعد صدور القرار المطعون فيه أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7820/8222/2023 حكما تمهيديا بإجراء خبرة على الكشوفات الحسابية الممسوكة لدى المطلوبة في إعادة النظر، لتتيقن بعد إجراء الخبرة والاطلاع على الكشوفات التي كانت محتكرة بين يد الخصم بأن مبلغ المديونية هو 113.476,36 درهم وليس مبلغ 2.701.141,82 درهما كما تدعي المطلوبة في دعوى تحقيق الرهن، وقد سبق للطاعنة أن تقدمت بالطعن في كشف الحساب ومبلغ المديونية المطالب به من طرف المطلوبة، ردته محكمة الاستئناف بأن الكشوفات الحسابية تعتبر وسيلة إثبات يعتد بها أمام القضاء و أن المنازعة المجردة فيها لا تنال من قوتها الثبوتية، والحال ان محكمة الاستئناف أحجمت عن الجواب على دفوع الطالبة الجدية المدلى بها في جلسة 23/04/2024 والتي أكدت جدية المنازعة في كشوف الحساب ومبلغ المديونية وأكدت الطالبة أن القضاء لازال لم يحسم في مبلغ المديونية من خلال دعوى رائجة حول الموضوع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملف عدد 7820/8222/2023 وهو ما يؤكد أن دعوى تحقيق الرهن كانت سابقة لأوانها باعتبار ان حجج الدين مبلغه لم يتم البث فيه بحكم نهائي باعتباره محل منازعة.
كما أكدت الطالبة سواء في الدعوى موضوع الطعن بإعادة النظر أو في مقالها المضاد في دعوى استحقاق الدين بأن البنك استخلص مبلغ دينه و أكثر من خلال اقتطاعات تعسفية وخارج إطار القانون و الاتفاق المبرم مع الطالبة وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7820/8222/2023 قضت بإجراء خبرة على الكشوفات الحسابية موضوع دعوى تحقيق الرهن وأن الخبرة أنجزت في الملف المذكور و أكدت على أن كشوفات الحساب المرتبطة بمديونية الطالبة مع المطلوبة في النقض شابتها العديد من الخروقات وأن مبلغ المديونية هو فقط 113.476,36 درهم و ليس مبلغ 2.701.141,82 درهما كما تدعي المطلوبة، لذلك يكون من الواضح أن دعوى تحقيق الرهن كانت سابقة لأوانها وأنه لما تقدمت المطلوبة بدعوى أداء نفس الدين بمبلغ 2.701.141,82 درهم أمام المحكمة التجارية بالبيضاء ملف عدد 2023/8222/7820، قدمت الطالبة طعنها في مبلغ الدين وكشف الحساب واتضح جليا مدى الخروقات التي شابته و أن مبلغ الدين بعد الخبرة القضائية هو 113.476,36 درهم بعد أن وضع الخبير يده على كافة الوثائق التي كانت بين يد البنك، وبذلك تكون المحكمة لما لم تلتفت لدفوع الطالبة الجدية بهذا الخصوص قد عللت قرارها تعليلا مجانبا للصواب من هذه الناحية، و تكون الوثائق المكتشفة بعد صدور القرار منتجة في الدعوى وحاسمة في إظهار حقيقة مبلغ الدين . وأن تعليل المحكمة بعدم إدلاء الطالبة بما يفيد إبراء ذمتها من الدين هو كذلك تعليل مجانب للصواب مادام أنها أدلت بما يؤكد منازعتها الجدية في مبلغ الدين، خصوصا ما يتعلق منه بمقالها المضاد في الملف عدد 7820/8222/2023، وهو ما أكده الخبير في خبرته القضائية وأن كافة الوثائق البنكية كانت في حوزة المطلوبة في إعادة النظر، وأنه لما قضت المحكمة في ملف المنازعة في مبلغ الدين بإجراء خبرة على الكشوفات الحسابية تأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المبلغ المطلوب أداؤه في دعوى تحقيق الرهن ليس هو 2.701.141,82 درهم وأن مبلغ الدين هو 113.476,36 درهم، ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المطلوبة في إعادة النظر .
وبجلسة 10/10/2024 ادلى المطلوب بواسطة نائبته بمذكرة جوابية جاء فيها أنه من حيث الشكل فان المستأنفة بلغت بتاريخ 11/07/2024 ولم تستأنف الحكم الا بتاريخ 02/08/2024، مما يكون معه الاستئناف قد تم خارج الاجل القانوني، ويتعين معه عدم قبول الاستئناف شكلا لعدم نظاميته.
وفي الموضوع، فان الطالبة تستند كسبب وحيد في الطعن بإعادة النظر الى الفقرة 4 من الفصل 402 من ق.م.م، بدعوى أنها بعد صدور الحكم التمهيدي بإجراء خبرة بنكية في الملف عدد 7820/8222/2023 الرائج بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تم اكتشاف حسب زعمها ان العارض وبعد الادلاء بالكشوفات الحسابية التي كانت محتكرة بين يديه لم تطلع عليها الطالبة، إذ تزعم ان العارض احتفظ بأوراق حاسمة وانه وبعد الإدلاء بتلك الأوراق لدى الخبير تبث صحة مزاعمها وفقا لتقرير الخبير المعروض على المحكمة التجارية في الملف المشار إليه اعلاه، وان هاته المزاعم تفتقد لأي أساس قانوني او واقعي سليم، فالعارض أدلى بكشوفه البنكية سواء لدى المحكمة في ملف تحقيق الرهن أو لدى محكمة الموضوع بخصوص ملف الأداء، وان نفس الكشوف البنكية تم الالاء بها لدى الخبير قصد الخبرة وعليه فان استناد الطعن على القول باكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى العارض لا يقوم على أي أساس قانوني او واقعي سليم ويجعل من الطعن غير جدير بالاعتبار فقانون المسكرة المدنية من خلال الفقرة 4 من الفصل 402 وهو ما أكده الاجتهاد القضائي المغربي في مناسبات عدة يشترط أولا ان تكون هناك وثائق حاسمة احتكرها احد الأطراف وان تكون حاسمة في الدعوى، والشرط الثاني ان تكون قد تم اكتشافها بعد صدور الحكم في الدعوى، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبث ان العارض لم يحتكر الكشوف البنكية موضع طلب إعادة النظر بل انه ادلى بها باعتبارها دليل على مديونية الطرف الآخر، فالعارض ولإثبات دينه ولتحقيق الرهن المنصوص عليه في عقد القرض والعقد اللاحق قام بجميع الإجراءات المتطلبة قانونا من اندار المدين واحترام اجل الإنذار ورفع دعوى تحقيق الرهن وان الشركة الطالبة الطعن استأنفت الحكم الابتدائي والذي تم تأييده استئنافيا وعليه يكون العارض قد احترم جميع المقتضيات القانونية وان القرار منتج لآثاره القانونية وان طلب الطعن بإعادة النظر القائم على سبب وحيد وهو احتكار وثائق حاسمة لدى العارض دون تقديم أي إثبات او دليل يجعل من الطلب على هاته الحالة غير مؤسس ويتعين رفضه.
وبخصوص الخبرة، فان الطالبة تزعم ان تقرير الخبرة خلص إلى ان الكشوف البنكية المرتبطة بالمديونية قد شابتها العديد من الخروقات وان مبلغ المديونية هو فقط 113.476 درهما إلا أنه تجدر الإشارة الى ان المحكمة غير مختصة للنظر فيه على اعتبار انها تراقب مدى التوفر الشروط المتطلبة لقبول طلب إعادة النظر من الأساس وان هاته الشروط غير متوفرة في نازلة الحال على اعتبار ان الوثائق الحاسمة المزعومة هي كشوفات بنكية تم الادلاء بها خلال بداية المسطرة وان الطالبة اطلعت عليها ولم تكن محتكرة كما تدعي الطالبة وحيث انه وامام انتفاء هذا الشرط يكون الطلب غير مقبول ويتعين رفضه.
اما بخصوص الخبرة، فان العارض قد تقدم بمستنتجاته والتي يؤكد من خلال فقدان الخبرة لأية مصداقية وانعدام التعليل ومحاباة الطالبة وطالب باجراء خبرة مضادة فضلا عن ان المحكمة لم تصدر بعد حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، وعليه يكون الطلب غير مؤسس، ملتمسة الحكم بعدم قبول طلب إعادة النظر لتقديمه خارج الاجل القانوني وعدم احترام مقتضيات الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية وفي الموضوع الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا وتحميل الطالبة الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 حضر خلالها دفاع المستأنف عليه في حين تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطالبة طلبها بإعادة النظر على سبب اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة التجارية وعند بثها في الملف عدد 7820/8222/2023 موضوع المديونية قضت تمهيديا بإجراء خبرة خلصت بعد اطلاع الخبير على الكشوف التي كانت محتكرة لدى البنك إلى ان مبلغ المديونية يبلغ فقط 113.476,36 درهما وليس مبلغ 2.701.141,82 درهما، مما تكون معه دعوى تحقيق الرهن سابقة.
وحيث إن المفهوم القانوني للوثيقة الحاسمة المبررة للطعن بإعادة النظر ((هو ان تكون تلك الوثيقة محتكرة من الخصم للحيلولة دون تقديمها للمحكمة أي بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها )) حسب ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 357/2018 بتاريخ 11/07/2018 المنشور بالمنصة الرقمية لمحكمة النقض وأن الثابت من إقرار الطالبة الوارد في مقالها، ان الكشوف الحسابية المستند إليها من طرفها في طلب الطعن بإعادة النظر، والتي أصدرت بشأنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما تمهيديا بإجراء خبرة في الملف عدد 7820/8222/2023 هي التي كانت موضوع تحقيق الرهن، وبالتالي فان الكشوف المذكورة لا تعد من قبيل اكتشاف الوثيقة الحاسمة المحتكرة لدى الخصم التي تدخل ضمن حالة إعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل المذكور، لأن الطالبة كانت عالمة بها وسبق لها ان ناقشتها ونازعت فيها أثناء سريان مسطرة تحقيق الرهن، كما هو ثابت من القرار الاستئنافي المطعون فيه.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، يبقى السبب المستند إليه غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده.
وحيث يتعين تغريم الطالبة مبلغ الوديعة طبقا لمقتضيات الفصل 407 من ق.م.م.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه، وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025