Réf
57713
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4969
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8232/2882
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rétention de pièce décisive, Rejet du recours, Recours en rétractation, Mésentente entre associés, Dol processuel, Document postérieur au jugement, Dissolution de société, Conditions de recevabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse.
La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse.
Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales.
En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 22/05/2024 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 7488 بتاريخ 28/12/2023 في الملف عدد 4362/8228/2023 و القاضي في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م و مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن [عبد المالك (ع.)] تقدم بتاريخ 19/04/2022 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, عرض فيه أنه شريك إلى جانب المدعى عليهم أعلاه في عدة شركات من بينها شركة "ا.ا.س. S.I E." حسب النسب التالية: - [عبد المالك (ع.)] شريك بنسبة 300 حصة، - [ناشي (ح.)] شريك بنسبة 300 حصة ، [موحند (س.)] بنسبة 250 حصة و [احمد (ب.)] بنسبة 250 حصة , وأن المدعى عليه الأول ينفرد بالتسيير الفعلي للشركة بمباركة باقي الشركاء, دون مراعاة حقوق المدعي بصفته شريك يتمتع بنفس الحقوق و الواجبات، وأنه نشبت نزاعات عديدة مهنية بين المدعي و شركائه حول طريقة التسيير, إذ فرض المسير الفعلي تعتيم كلي لتسييره للشركة و احتكار المعلومة من طرف باقي الشركاء, و أن الوضعية تطورت إلى خلافات شخصية, أضحى معها التواصل مع المدعى عليهم شبه مستحيل تطور لدرجة القطيعة ,وهو الأمر الذي انعكس سلبا على التسيير العادي و اليومي للشركة، مما عطل مصالحها و تسبب في ضياع العديد من الفرص الحقيقية التي كانت ستعود على الشركة و من ورائها الشركاء بالربح الوفير، و إن القطيعة تجاوزت الحد المعقول لتصل إلى خلافات خطيرة بين الشريكين في الشركة المطلوب حلها, بعد منعهم له من الإطلاع على وضعية الشركة, و استئثارهم باتخاذ القرارات , دون الرجوع إليه كشريك من خلال الجموع العامة للشركاء (سواء عادية أو استثنائية), التي يعقدونها بصفة صورية, بحيث اضحى المدعي لا يعرف حقيقة وضعيتها المالية، و أن تلك القطيعة تطورت إلى عداوة ثابتة من خلال شكايات متبادلة تقدم بها الشركين في مواجهة بعضهم البعض أمام النيابة العامة, نتجت عنها قضايا جنحية بين الشركاء وصدرت فيها أحكام قضت في حق المدعي بالحبس والغرامة والتعويض, و إن هذه الوضعية تشكل سببا مبررا كافيا ومعتبرا للاستجابة لطلب المدعي و أحقيته في طلب حل الشركة و تصفيتها و قسمة أصولها مع ما يترتب عن الحل من آثار قانونية ما دام أن نية تكوين الشركة أو نية المشاركة Affectio Societatis أصبحت منعدمة بالنظر للعدواة الثابثة والمستحكمة بين الشركاء،ملتمسا الحكم بحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة [شركة "ا.ا.س. S.I E."] رقم سجلها التجاري RC352457 و الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 10 شارع الحرية الطابق الثالث شقة 6 الدار البيضاء،والأمر بتعيين مصفي من غير الشركاء والإذن له بالقيام بجميع الإجراءات القانونية لتصفية الشركة بما فيها حصر أصولها، وحضر خصومها، والقيام بتحقيق أصولها وأداء ديونها وقسمة الناتج الصافي بين الشركاء في الشركة حسب حصصهم الاجتماعية، مع الإذن للمصفي بإيداع الحصص التي قد يتعذر تسليمها لأصحابها بكتابة الضبط لفائدة من له الحق فيها وجعل صائر المسطرة على من يجب, و ارفق مقاله بنسخة من القانون الاساسي للشركة، نسخة من شكاية مباشرة عدد 4/2021 و شكاية عادية عدد 25883، 25884، 10880، نسخة من حكم جنحي ابتدائي صادر بتاريخ 23/03/2021، في الملف 04/2902/2021 شكاية مباشرة.
وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليه الاول المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 22/06/2022, و التي جاء فيها أن المدعي لجأ للمحكمة مباشرة من أجل المطالبة بحل الشركة,دون أن يسلك الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل: 1051 و ما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وكذلك في المواد: 67، 69، 71، 74، 81، 85 و 86 من القانون رقم: 96 – 5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولم يفعل أجهزة الشركة, وبالتالي فطلبه سابق لأوانه, وفي الموضوع فان المدعي لا يحضر للجموع رغم استدعائه طبقاً للقانون، ولم يسبق قط أن فعل حقه في الإطلاع،أو حتى طلب ذلك, أما بخصوص النزاعات التي يزعمها المدعي فهي مختلقة من طرفه شخصياً ولا علاقة لها بوضعية الشركة نهائياً, ولا تأثير على سيرها العادي،وانه بالرجوع إلى وضعية الشركة موضوع طلب الحل نجد أنها لم تنشأ إلا في يونيو 2016 وهي بذلك حديثة العهد بانضمامها إلى باقي لبنات الدورة الاقتصادية الوطنية لتحقيق الغرض الذي من أجله تم إحداثها،وتمارس أنشطتها بشكل عادي وقانوني،وتعقد جموعها العامة وتعد قوائمها التركيبية وتودعها بشكل قانوني ونظامي,وتؤدي جميع الضرائب التي تستحق عليها دورياً وسنوياً،وهي لا تعرف أي صعوبات أو عوائق مالية،بل إنها مقدمة على مشاريع جد مهمة لا يقف أمام تحقيقها إلا بعض التدابير الإدارية والإجرائية التي يفرضها القانون في هذا المجال, وان الحالات المنصوص عليها في المادة: 1051 غير متحققة في هذا النزاع، ملتمسين عدم قبول الطلب شكلا؛ ورفضه موضوعا؛ واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية من اجل تقويم نصيب المدعي نقدا وتمكينه منه طبقا للقانون, أرفقوا مقالهم بنسخة من محاضر الجموع العامة و القوائم التركيبية و نسخة من حكم و بيان التصريح بالأجور
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في اسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي جانب الصواب, لما قضى برفض طلبه, ذلك وعلى خلاف ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى, فإن المستانف اثبت وجود خلافات خطيرة بينه وبين شريكه المستأنف عليه ، مما انعكس سلبا على التسيير العادي واليومي للشركة, وعطل مصالحها وتسبب في ضياع العديد من الفرص الحقيقية التي كانت ستعود على الشركة بالربح الوفير, و ان المستأنف عليه انفرد بالتسيير الفعلي للشركة، دون مراعاة لحقوق المستأنف الذي يتمتع هو الآخر بنفس الحقوق باعتباره هو الآخر شريك في الشركة, و لا يعرف أي شيء عن الشركة ولا رأسمالها و لا أصولها ومشاريعها وخصومها ووضعيتها المالية, وتطور الأمر لخلافات خطيرة بينهم، أصبحت عداوة ثابتة, إذ قام المستأنف عليه باستصدار امر بالأداء تحت رقم 1327 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء, في مواجهته باداء مبلغ 254194,00 درهم, بعلة عدم اداء قيمة كمبيالة وتقدم, بعد ذلك طلب بطلب تحويل حجز تحفظي الى حجز تنفيذي على حصصته المملوك له في [شركة إ.إ.ا.] , كما أن المستأنف عليه تعرض لسرقة مجموعة من الأوراق البنكية والتجارية منه,واستصدر في مواجهته حكما بتاريخ 26/04/2023 تحت عدد 1376 صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء, للخروج من حالة الشياع و إجراء قسمة بخصوص العقار المسمى "بلادات ميمونة 1" ذي الرسم العقارية عدد 54384/س,وفي المقابل فقد استصدر المستأنف هو الآخر في مواجهة [شركة "إ.ا.ا."] حكما بتاريخ 07/12/2022 تحت رقم 11012 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بأداء [شركة "إ.ا.ا."] له مبلغ 1.650.000,00 درهم. وقام باستصدار امر تحت رقم 2023/8106/8096 بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري عدد 12/179594 المملوك ل[شركة "إ.ا.ا."] , كما استصدر أمرا تحت رقم 2023/8106/8927 بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري عدد 85/7971 المملوك هو الاخر ل[شركة "إ.ا.ا."] , مما انعكس سلبا على التسيير العادي ل[شركة "إ.ا.ا."] , وعطل مصالحها وتسبب في ضياع العديد من الفرص التي انشأت الشركة من اجلها ,و ان نية تكوين الشركة او نية المشاركة أصبحت منعدمة تبعا للعداوة الثابتة والمستحكمة بين الشركاء, ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بحل [شركة إ.ا.ا.], مع تعيين مصفى من غير الشركاء للقيام بجميع الإجراءات القانونية لتصفية الشركة بما في ذلك حصر أصولها وحصر خصومها والقيام بتحقيق أصولها, و أداء ديونها وقسمة الناتج عن ذلك بين الشركاء حسب حصصهم الاجتماعية ,و الإذن للمصفي بإيداع الحصص التي قد يتعذر تسجيلها لأصحابها بكتابة ضبط المحكمة لمن له الحق, واحتياطيا الأمر بإجراء أي إجراء من إجراءات التحقيق من بحث أو خبرة أو غيرها للوقوف على الحقيقة وصحة طلب المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر,و أرفق مقاله بوثائق.
وحيث أدلى المستأنف عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 23/11/2023 جاء فيها أن المستأنف لجأ للمحكمة مباشرة من أجل المطالبة بحل الشركة, دون أن يسلك الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 1051 و ما يليه من قانون الإلتزامات والعقود، وكذلك في المواد 67 ، 69، 71 ، 74 ، 81، 85 و 86 من القانون رقم 96 - 5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولم يفعل أجهزة الشركة مما يجعل طلبه الرامي إلى الحل سابق لأوانه و في الموضوع فان المستأنف لا يحضر للجموع رغم استدعائه طبقاً للقانون، ولم يسبق قط أن فعل حقه في الإطلاع، أو حتى طلب ذلك, أما بخصوص النزاعات التي يزعمها فهي فقط مختلفة من طرفه شخصياً ولا علاقة لها بوضعية الشركة نهائياً ولا تأثير على سيرها العادي ، و أنهم متضامنون فيما بينهم لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشأت الشركة، و أن جميع الوثائق والقوائم التركيبية ومحاضر الجموع التي تعقدها مودعة بانتظام بملفها المحفوظ بمصلحة السجل التجاري بكتابة ضبط هذه المحكمة طبقاً للقانون، إضافة إلى أن الشركة موضوع طلب الحل يتبين أنها أنشأت في يونيو 2016 ,وهي بذلك تشكل لبنة من لبنات الدورة الاقتصادية الوطنية لتحقيق الغرض الذي من أجله تم إحداثها، و تمارس أنشطتها بشكل عادي وقانوني وتعقد جموعها العامة وتعد قوائمها التركيبية وتودعها بشكل قانوني ونظامي, و تؤدي جميع الضرائب التي تستحق عليها دورياً وسنوياً، وهي لا تعرف أي صعوبات أو عوائق مالية، و أن الأساس القانوني الذي اعتمده المدعي والذي استمده من مقتضيات الفصلين 1051 و 1056 من ق.ل.ع لا ينطبق على نازلة الحال، وأنه وفضلاً عن ذلك فإنه وطبقاً للمادة 71 من القانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة, فإنه في حالة عدم الاستجابة لطلب الشريك الرامي إلى عقد جمع عام فإن الجهة التي حول لها القانون الأمر بتعيين وكيل بتكليفه بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية, هو رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات وليس محكمة الموضوع من خلال تقديم طلب إليها من أجل الحكم بحل الشركة مباشرة, وأن نفس الطريق هو الذي يجب سلوكه لاستصدار أمر من أجل تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير بشأن عملية التسيير طبقاً لما تفرضه المادة 82 من القانون المذكور أعلاه, وأن الطاعن بعدم لجوئه لهذه المساطر ابتداءً يكون طلبه غير مؤسس لأن قضاء الموضوع لا يتدخل للقول بحل الشركة أو تصحيح وضعيتها إلا بعد ثبوت عجز جمعيتها العمومية عن ذلك,ملتمسا التصريح برد الاستئناف مع تحميل رافعه صائره.
وحيث أدلى نائب المستأنف بتعقيب بجلسة 07/12/2023 أكد من خلاله ما سبق, موضحا أن الخلافات بينهما، ناشئة عن إخلال المستأنف عليه بالتزاماته اتجاهه أصبح معها لجوء المستأنف الى طلب حل [شركة "ا.ا.ا."] , هو السبيل الوحيد بسبب سلوك المستأنف عليه وخيانة الأمانة وانعدام الثقة التي كان يضعها فيهم, وأضحت العداوة ثابتة بينه وبين المستأنف عليهم, ووصل به الأمر الى ان قام المستأنف عليه - ومباشرة بعد سرقة الكمبيالة - الى استصدار امر بالأداء تحت رقم 1327 صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في مواجهته بأداء مبلغ 2594194,00 درهم ,بعلة عدم اداء قيمة كمبيالة وتقدم بعد ذلك بطلب تحويل حجز تحفظي الى حجز تنفيذي على حصصه المملوكة له في شركة اخرى اسمها ["إ.ا.ا."] ,و اجراء خبرة حرة بهذا الخصوص لتحديد قيمة السهم وبإجراء بيع بالسمسرة العمومية لحصصه في [شركة "إ.ا.ا."] ، كما هو ثابت من الاعلام بشأن بيع حصص بالمزاد العلني موضوع التنفيذ عدد 2023/6 المفتوح امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, كما قام المستأنف عليه بإيقاعه في الغلط وسرقة شيكين منه وعمل على تزوير توقيعه بهذين الشيكين وتدوين مبالغ مالية كبيرة بالحروف والأرقام وتاريخ تحريرهما، ليستولي في الأخير على مبلغ 1.570.000,00 درهم, بينما قام المستأنف عليه [محند (س.)] هو الآخر بخيانة الأمانة و الثقة التي كان يضعها فيه المستأنف ويستغل هو الاخر اميته و عدم معرفته القراءة والكتابة بسرقة شيك يخصه والقيام بعد ذلك بتزوير توقيعه وتدوين مبالغ مالية بالحروف و الأرقام وتدوين تاريخ تحرير الشيك، ليستولي هو الآخر على مبلغ 300.000,00 درهم , كما أن ما يؤكد الخلافات الخطيرة والعداوة التي أضحت ثابتة بينه وبين المستأنف عليهم هو قيام باستصدار حكم في مواجهته و[شركة "ن. NISABOUR"], وهو الحكم الصادر بتاريخ 26/04/2023 تحت رقم 1376 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، قضى بالخروج من حالة الشياع و إجراء قسمة بخصوص العقار المسمى " بلادات ميمونة 1 " ذي الرسم العقاري عدد 54384/س المملوك لكل من العارض و المستأنف عليه في شركة أخرى تسمى ["ن. NISABOUR"] , لتكون نية تكوين الشركة او نية المشاركة أصبحت منعدمة تبعا للعداوة الثابتة والمستحكمة بينهما, ملتمسا التصريح برد دفوع المستأنف عليه والتصريح بالتالي وفق ملتمساته المضمنة بمقالها الاستئنافي وهذه المذكرة.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بتعقيب بجلسة 21/12/2023 اكد م خلالها ما سبق,مضيفين أنه لا يمكن الاستجابة لطلب المستأنف لمجرد أنه هو من يرغب بذلك لوحده، لأن هذه الرغبة مرتبطة بالشركاء الآخرين والذين يعتبرون أغلبية وقراراتهم تلزمه، وهم يرفضون حل الشركة، وأنه بإمكانه بيع حصصه أو تفويتها طبقاً للقانون, ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً.
بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، و هو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالب أنه بخصوص تحقق العنصر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنيةفان الطعن بإعادة النظر الحالي مبني على أساس قانوني وواقعي سليم لوقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى وان المطعون ضدهم عمدوا الى التدليس واستعماله اثناء تحقيق الدعوى وسريانها امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8228/4362 وبالفعل، فإنه واثناء سريان الدعوى رقم 2023/8228/4362 امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، كتم المطعون ضدهم وبتواطؤ فيما بينهم على انهم قاموا ببيع العقار المملوك ل[شركة "إ.ا.ا."] فيما بينهم، وهو العقار المسمى "محطة الوقود " موضوع الرسم العقاري عدد 85/7971، وهي محطة الوقود الكائنة بإقليم مديونة جماعة الهراويين حي النصر 2 و المتكونة من طابق تحت ارضي سفلي، طابقين علويين مضخة للوقود، خزان للوقود، وموقف للسيارات ومساحتها (343CA) وهو العقار المملوك ل[شركة "إ.ا.ا. S.I.E."] . حيث قام المطعون ضدهم ام المطعون ضدهما " [محند (س.)] " و [محند (س.)] " و " [احمد (ب.)] على تمثيل S.I. E." في بيع العقار المملوك لهذه الأخيرة و المشار الى مراجعه أعلاه امام الموثق [رشيد (د.)] " الى المطعون ضده الآخر "[الحسين (ن.)] وانه برجوع المحكمة الى العقد التوثيقي المرفق طيه ، سيتضح بان المطعون ضدهم استغلوا سريان الدعوى رقم 2023/8228/4362 امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ليتفقوا ويتواطؤوا فيما بينهم بكتمان انهم قاموا ببيع العقار المملوك ل[شركة " ... ا."] لفائدة المطعون ضده " [ناشي (ح.)] " وهكذا يتضح ان المطعون ضده " [ناشي (ح.)] " وبمباركة المطعون ضدهما " [محند (س.)]" و " [احمد (ب.)] " يهددون مصلحة العارض والشركة ويعطلون مصالحها وفوتوا الربح وعلى الشركة وعرضوها للخسارة نتيجة سوء التسيير مما عرضها لضياع العديد من الفرص انشات الشركة من اجلها، وبالتالي ضياع حقوق العارض وعليه يبقى هناك محل للقول بحل [شركة " S.I. E."] تبعا للأسباب اعلاه. وحيث يتضح بالتالي ان ما قام به المطعون ضدهم على النحو السالف توضيحية أعلاه، يشكل تدليسا وفقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ما دام أنهم عمدوا الى استعماله امام القضاء اثناء سريان الدعوى امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8228/4362/ للنجاح في الحصول على تأييد الحكم الابتدائي برفض طلب العارض الرامي الى حل [الشركة " S.I E."] بحجة أن طلب العارض غير مرتكز على أي أساس وعليه وتبعا لكل الثوابت أعلاه واستنادا الى مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 402 من ق م م، فإن العارض يكون محقا في الطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي 7488 الصادر بتاريخ 2023/12/28 في الملف رقم 2023/8228/4362 من اجل استصدار قرار بالتراجع عنه والتصريح بالتالي من جديد بإلغاء الحكم رقم 7075 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/29 في الملف عدد 2022/8204/4057 وبعد التصدي التصريح بحل [شركة "إ.ا.ا."] وبخصوص تحقق العنصر المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية فان مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية تبقى هي ومحققة في ملف نازلة الحال وان العارض سبق وان أوضح واثبت بوجود خلافات خطيرة بينه وبين باقي المطعون ضدهم، مما انعكس سلبا على التسيير العادي واليومي ل[شركة " I E.]. وعطلوا مصالحها وتسببوا في ضياع العديد من الفرص التي كانت ستعود على [شركة " S.I E."] بالربح وبالفعل، فإن الخلافات الخطيرة التي يفتعلها المطعون ضده " [ناشي (ح.)] " بمباركة من باقي الشركاء الاخرين " [احمد (ب.)] " و " [محند (س.)] " هدد مصالح الشركة وعطلها وفوت عليها الربح الوفير بسبب سوء التسيير العادي واليومي للشركة وان المطعون ضده " [ناشي (ح.)] " وبماركة المطعون ضدهما الاخرين " [احمد (ب.)] " و " [محند (س.)] " انفرد بالتسيير الفصلي للشركة دون مراعاة لحقوق العارض الذي يتمتع هو الاخر بنفس الحقوق باعتباره هو الآخر شريك في الشركة ولهذا السبب أخفوا واقعة العقد التوثيقي الذي يفيد قيام المطعون ضدهم ببيع العقار المسمى محطة الوقود " موضوع الرسم العقاري عدد 85/7971 المملوك ل[شركة " S.I. E."] فيما بينهم لفائدة المطعون ضده " [ناشي (ح.)] " اخفى المطعون ضدهما " [محند (س.)] " و " [احمد (ب.)] " وجود عقد توثيقي تم تحريره طرف الموثق " [رشيد (د.)]" يفيد قيامهما بتمثيل [شركة " S.I E."] في بيع العقار مملوك لهذه الأخيرة وهو العقار المسمى " محطة الوقود " موضوع الرسم العقاري عدد 85/7971 فائدة المطعون ضده الاخر " [ناشي (ح.)] " حيث لو لم يخف المطعون ضدهم العقد التوثيقي ببيع العقار المملوك ل[شركة " S... E.] ، لقضت محكمة الاستئناف التجارية بحل [شركة ""E.] واضاف ان العارض قد تمكن من الحصول على العقد التوثيقي الذي كان محتكرا من طرف المطعون ضدهم، وهو ما يجعله محق في الطعن بإعادة النظر ما دام انه تمكن بعد صدور القرار الاستئنافي الحصول على هذه الوثيقة الحاسمة في النزاع لتأكيد عدم صحة مزاعم المطعون ضدهم الدين يسعون جاهدين وبطرق ملتوية الى الحصول على قرار برفض طلب العارض بحل [شركة إ.ا.ا. S.I. E."] وعليه وتبعا لكل الثوابت أعلاه واستنادا الى مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يكون العارض محقا في الطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي عدد 7488 الصادر بتاريخ 2023/12/28 في الملف رقم 2023/8228/4362 من اجل استصدرا قرار بالتراجع عنه والتصريح بالتالي من جديد بإلغاء الحكم رقم 7075 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/29 في الملف عدد 2022/8204/4057 وبعد التصدي التصريح بحل [شركة "إ.ا.ا."] ، ملتمسا قبول مقال إعادة النظر شكلا وموضوعا الحكم بالتراجع عن القرار الاستئنافي رقم 7488 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/28 في الملف عدد 2023/8228/4362 والحكم من جديد بإلغاء الحك الابتدائي رقم 7075 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/29 في الملف عدد 2022/8204/4057 الذي قضى برفض الطلب والحكم تصديا بحل [شركة "إ.ا.ا."] مع تعيين مصفي من غير الشركاء مقيام بجميع الاراءات القانونية لتصفية الشركة بما في ذلك حصر اصولها وحصر خصومها والقيام بتحقيق أصولها وأداء ديونها وقسمة الناتج عن ذلك بين الشركاء حسب حصصهم الاجتماعية والإذن للمصفي بإيداع الحصص التي قد يتعذر تسجيلها لأصحابها بكتابة ضبط المحكمة لمن له الحق والقول والحكم بالتالي بجعل الصائر على المطعون ضدهم.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من القرار المطعون فيه ونسخة من العقد التوثيقي ببيع العقار 85/7971 من طرف [شركة "إ.ا.ا."] لفائدة المطعون ضده ".
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 01/07/2024 عرض فيها أن عقد البيع المحتج به لم يكن محتكراً نهائياً لدى أي طرف من أطراف الدعوى، بل إنه لم يكن مبرماً نهائياً وقت صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه، ذلك أن العقد المذكور لم يبرم إلا بتاريخ 2024/01/16، والقرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ: 2023/12/28 ، فأنى للعارضين أن يحتكروا عقداً لم يكن له وجود إصدار محكمة الإستئناف للقرار المطعون فيه حاليا؟ وحيث إنه لا يمكن للمحكمة أن تبث في النزاع بناء على وثائق أو حجج سيتم إنشاؤها مستقبلاً، كما أن أطراف النزاع لا يمكنهم الإحتجاج عليها بوثائق لم تكن ضمن طيات الملف، بل إنها لم تكن بحوزتهم هم أنفسهم وأن احتكار الوثيقة يقتضي أن تكون موجودة وقت صدور المقرر القضائي لا بعد صدوره وأنه بذلك يكون الإدعاء باحتكار العقد المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر مخالف للواقع وهو بذلك دون أن يعتبر ويزعم الطاعن بأن عقد البيع النهائي المبرم بتاريخ: 2024/01/16 لم يكن عالماً به وأن العارضين دلسوا عليه وأبرموه في غيبته باتفاق بينهم وأنه وعلى عكس ما أثاره الطاعن فإن عقد البيع المذكور قد تم إبرامه تنفيذاً للجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 08 دجنبر 2023 حسب ما يدل على ذلك؛وإنه والأكثر من ذلك فإن العقد المذكور قد تم وفاء لما تم الإلتزام به سابقاً من خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ: 2018/03/01، وكذلك عقد الوعد بالبيع المبرم بتاريخ: 2018/07/11، وقد كان الطاعن حينها حاضراً للجمع العام ووقع إلى جانب جميع الشركاء و وافق على جميع القرارات المتخذة، كما أنه وقع على عقد الوعد بالبيع بين يدي الموثق السيد: [عبد الواحد (ع.)]"، فكيف يدعي اليوم بأنه قد تم التدليس عليه وإخفاء واقعة البيع والعقد المتعلق بها؟ وهي التي لم تتم إلا وفاءً بما تم الإلتزام به سابقاً وطبقاً للقانون وأن الثابت أن عقد البيع الذي يزعم الطاعن أن العارضين قد أخفوه واحتكروه لديهم قد تم إبرامه بناء على الجمع العام العادي للشركاء المنعقد بتاريخ: 2023، والذي تخلف عنه الطاعن رغم استدعائه بشكل قانوني وأن الطاعن لا يمكنه تحميل آثار عدم حضوره للجموع العامة للشركاء لغيره، إذ لو استجاب للإستدعاءات الموجهة إليه وحضر للجمع العام الذي تقرر خلاله بأغلبية الشركاء إتمام عقد بيع العقار الذي كان موضوع وعد سابق بالبيع لكان عالماً بهذه الواقعة التي لا تعتبر إلا متممة للبيع و وفاءً بما سبق الإلتزام به لفائدة من أبرم معه عقد البيع النهائي، كما سبق بيانه ، ملتمسون أساسا بعدم شكلا و إحتياطيا موضوعا التصريح بناء على ذلك برده مع تحميل رافعه صائره.
أرفقت ب: محضر الجمع العام للشركاء وعقد الوعد بالبيع المبرم ومحضر الجمع العام للشركاء .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 15/07/2024 عرض فيها أنه بالفعل فإنه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بهم من طرف المطعون ضدهم ، سيتضح بانهم كتموا وبتواطؤ فيما بينهم على انهم قاموا ببيع العقار المملوك ل[شركة "إ.ا.ا. SI E."] فيما بينهم وقام المطعون ضدهما " [محند (س.)] " و " [احمد (ب.)] " على تمثيل [شركة "إ.ا.ا. S.I. E."] في بيع العقار المملوكة لهذه الأخيرة، بينما كان المطعون ضده الاخر [ناشي (ح.)] " هو المستفيد ، حيث اصبح هو مالك العقار المسمى " محطة الوقود '' موضوع الرسم العقاري عدد 85/7971 وهي محطة الوقود الكائنة باقليم مديونة جماعة الهراويين حي النصر 2 مساحتها 34 ار 3 سنتيار و المتكونة من طابق تحت ارضي ، سفلي طابقين علويين ، مضخة للوقود ، خزان للوقود وموقف للسيارات وان ذلك واضح من العقد التوثيقي المحرر من طرف الموثق " [رشيد (د.)]" وأن هذه الاعمال التدليسية عمد المطعون ضدهم الى استعمالها اثناء تحقيق وسريان الدعوى في الملف 2023/8228/4362 الذي كان معروضا امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وانه برجوع المجلس الموقر الى القرار 7488 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2023/12/28 في الملف عدد 2023/8228/4362 - موضوع الطعن بإعادة النظر الحالي - سيتضح بان العارض تقدم باستئنافه بتاريخ 2023/10/13، وانه تم تعيين الملف بتاريخ 2023/10/24 ، وبأن المطعون ضدهم حضروا بجلسة 2023/11/9 والتمسوا اجلا للجواب تقدموا بمذكرة جوابية بجلسة 2023/11/23، والتمس العارض بعدها مهلة للتعقيب حيث ادلى بمذكرة تعقيبية بجلسة 2023/12/7، ليلتمس بعدها المطعون ضدهم مهلة للرد حيث ادلوا بجلسة 2023/12/21 بمذكرة رد وبعدها حجزت المحكمة الملف للمداولة لجلسة 2023/12/28 وأن خلال كل هذه الجلسات عمد المطعون ضدهم الى التدليس واستعماله بتواطؤ فيما بينهم، حيث عقدوا اجتماعات بتواريخ 2023/11/2 و 2023/11/20 و 2023/12/8، فيما بينهم لبيع العقار المملوك ل[شركة "إ.ا.ا. S.I E."] ، كما هو واضح من الوثائق المدلى بها من طرف المطعون ضدهم، أنفسهم وقام المطعون ضدهما " [محند (س.)] " و " [احمد (ب.)] " على تمثيل [شركة "إ.ا.ا. S.I E."] في بيع العقار، بينما كان المطعون ضده الاخر " [ناشي (ح.)] " هو المستفيد اصبح هو مالك العقار وان ذلك واضح من العقد التوثيقي المحرر من طرف الموثق " [رشيد (د.)]" وستسجل المحكمة تبعا لذلك ان ما دفع به المطعون ضدهم يبقى غير جدير بالاعتبار ذلك ان العارض عندما تقدم بطلب حل [شركة "إ.ا.ا. S.I. E."] فإن ذلك كان ناتجا عن الخلافات الكبيرة والخطيرة التي أضحت واضحة بين العارض و المطعون ضدهم نتيجة اخلالهم بالتزاماتهم اتجاه العارض. وحيث ان هذه الخلافات الخطيرة التي اتاها المطعون ضدهم ، وصلت الى الطريق المسدود الى درجة أصبح معها لجوء العارض الى طلب حل [شركة "ا.ا.ا. S.I. E."] مباشرة، هو السبيل الوحيد بسبب سلوك المطعون ضدهم وخيانة الأمانة وانعدام الثقة التي يضعها العارض فيهم وأضحت العداوة ثابتة بين العارض والمطعون ضدهم. ذلك ان المطعون ضده " [الحسين (ن.)]" وبدعم من شريكيه " [محند (س.)] " و " [احمد (ب.)] " قد استغل علمه ومعرفته بكون العارض هو شخص امي لا يعرف القراءة والكتابة، لينفرد لتسيير الشركة لوحده ويفرض تعتيما كليا على تسيير الشركة بل تطور الامر الى احتكار المعلومة من طرفهم عن طريق اتخاذ قرارات في حياة الشركة بصفة منفردة دون الرجوع الى العارض - بصفته هو الاخر شريك حيث تم طرده نهائيا من الاطلاع على وضعية الشركة و اصبح السيد " [الحسين (ن.)] بدعم من شريكيه " [محند (س.)] " و " [احمد (ب.)] " - يتخذ قرارات بصفة منفردة و احادية ، حتى اصبح العارض لا يعرف اي شيء عن الشركة ولا رأسمالها و لا اصولها ومشاريعها وخصومها ووضعيتها المالية وكان من نتائج هذه الخلافات ان انعكس ذلك سلبا على التسيير العادي ل[شركة "ا.ا.ا. S.I E."] وعطل مصالحها وتسبب في ضياع العديد من الفرص من اجلها ، وان نية تكوين الشركة او نية المشاركة أصبحت منعدمة تبعا للعداوة الثابتة والمستحكمة بين المطعون ضدهم والعارض ولهذه الأسباب عمد المطعون ضدهم الى التدليس واستعماله بتوطؤ فيما بينهم وكتمان انهم قاموا ببيع العقار المملوك ل[شركة "إ.ا.ا. S.I E."] فيما بينهم وقام المطعون ضدهما " [محند (س.)] " و " [احمد (ب.)] " على تمثيل [شركة "إ.ا.ا. S.I E."] في بيع العقار، بينما كان المطعون ضده الاخر " [ناشي (ح.)] " هو المستفيد اصبح هو مالك العقار وهكذا يتضح ان ما دفع به المطعون ضدهم، يبقى غير جدير بالاعتبار. وحيث تأكيدا لطلبه يدلي العارض بنسخة من القرار رقم 7509 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/28 في الملف عدد 2023/8228/4361 الذي قضى بحل [شركة "ن. NISABOUR"] التي كانت مملوكة لكل من العارض والمطعون ضده "[ناشي] (ح.)" ، ملتمسا برد دفوع المطعون ضدهم والحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بمقال إعادة النظر.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 09/09/2024 عرض فيها أدلى طالب إعادة النظر بمذكرة لاك فيها ما سبق أن عرضه بمقاله الطعني ناسبا للعارضين إقرارهم بأنهم عمدوا إلى التدليس واستعماله أثناء تحقيق الدعوة وسريانها أمام محكمة الإستئناف بخصوص الملف المطلوب إعادة النظر فيه والحال أن هذا الأمر غير ثابت نهائيا من خلال معطيات الملف ووقائعه وأنه بالفعل، فإن العقد الذي على أساسه تم تقديم هذا الطعن لم يكن له وجود حين صدور قرار الإستئناف المطلوب إعادة النظر فيه. وحيث إن واقعة البيع هي متعلقة بالشركة وقد تمت في إطار قانوني واضح وغير مشوبة بأي تدليس نهائيا، بل إن العقد المذكور لم يتم إبرامه إلا بعد سلوك الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة في وضوح تام وبشكل نظامي. وإنه في هذا الإطار فقد سبق لطالب إعادة النظر أن تقدم أمام السيد رئيس المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بطلب من أجل إجراء خبرة على عمليات التسيير التي تمت في إطار الجموع العامة المنعقدة بتواريخ: 2023/11/20 و 2023/12/08 و 2024/01/15، بما فيها عقد بيع عقار بتاريخ: 2024/01/16، وقد استجاب السيد رئيس المحكمة لطلبه تم تعيين الخبير البروفيسور " [محمد العريبي] " للقيام بالمهمة وقد أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى مايلي أن مسير الشركة السيد: " [الحسين (ن.)] "، قد احترم بشكل عام النظام الأساسي للشركة في جوانب تسييرها، حيث تم الإلتزام بجميع الأحكام والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الإدارة منذ بداية نشاط الشركة ملخصا هذه القرارات فيما يلي : الجموع العامة المنعقدة سواء العادية والإستثنائية المؤرخة في 2023/11/20 و 2023/12/08 و 2024/01/15، تحترم جميع القوانين والإجراءات التي يجب اتباعها، وكذلك عقد بيع الرسم العقاري عدد 7971/85، لفائدة السيد "[الحسين (ن.)] " والدفتر الكبير للحساب الجاري للشركاء يحترم جميع القوانين المحاسبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وبالتالي فالتسجيل المحاسبي صحيح ومضبوط و حسب النظام الأساسي ل[شركة "س.إ.ا."]، يمكن لأي شريك غير مسير، مرتين في كل سنة مالية طرح أسئلة كتابية على المدير حول أي حدث قد يعرض استمرارية الشركة تشير إلى أن المدعي لم يدل بأي وثيقة تفيد مراسلته لمسير الشركة حول اعتراضه على القرارات المتخذة من طرف الإدارة منذ بداية نشاط الشركة وأن الباقي في ذمة الشركة لفائدة السيد: " [الحسين (ن.)] "، 5.269.921,00 درهم ، ملتمسون أساسا بعدم قبول الطلب شكلا وإحتياطيا موضوعا التصريح برده مع تحميل رافعه الصائر .
أرفقت ب : نسخة من الأمر التمهيدي عدد 2353 ونسخة من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير " [محمد العريبي] " .
وبناءا على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 23/09/2024 عرض فيها أنه في هذا الاطار، يخبر العارض - وخلافا لما زعمه المطعون ضدهم - بان الخبرة المحتج بها خبرة باطلة وغير موضوعية شابتها المحاباة والمجاملة لفائدة المطعون ضدهم ، مما جعل العارض يتقدم بشكاية بهذا الخصوص أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2024/3101/15980 في مواجهة الخبير [محمد العريبي] من اجل الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين مع حمل الغير على الإدلاء بالزور وفق الفصول 375 و 369 الى 372 من القانون الجنائي وان هذه الخلافات الخطيرة التي اتاها المطعون ضدهم، وصلت الى الطريق المسدود الى درجة أصبح معها لجوء العارض الى طلب حل [شركة ا" ا.ا. S.I. E."] مباشرة، هو السبيل الوحيد بسبب سلوك المطعون ضدهم وخيانة الأمانة وانعدام الثقة التي كان يضعها العارض فيهم واستغلالهم العارض بكونه شخص أمي لا يعرف القراءة والكتابة وكان من نتائج هذه الخلافات ان انعكس ذلك سلبا على التسيير العادي ل[شركة "ا.ا.ا. S.I E."] وعطل مصالحها وتسبب في ضياع العديد من الفرص التي انشأت من أجلها، وان نية تكوين الشركة أو نية المشاركة أصبحت منعدمة تبعا للعداوة الثابتة والمستحكمة بين المطعون ضدهم والعارض وهكذا يتضح بأن العارض عندما تقدم بطلب حل [شركة "إ.ا.ا. ... E."] فإن ذلك كان ناتجا عن الخلافات الكبيرة والخطيرة التي أضحت واضحة بينالعارض والمطعون ضدهم نتيجة اخلالهم بالتزاماتهم اتجاه العارض. وحيث لهذه الأسباب عمد المطعون ضدهم الى التدليس واستعماله اثناء تحقيق الدعوى في الملف 2023/8228/4362، وذلك بتوطؤ فيما بينهم وكتمان انهم قاموا ببيع العقار المملوك ل[شركة "إ.ا.ا. S.I E."] فيما بينهم، ملتمسا برد دفوع المطعون ضدهم والحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بمقال إعادة النظر.
وبناء على المذكرة التعقيبية ثانية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 07/10/2024 عرض فيها أن ذلك كاف للقول بأن العارضين لا يمكنهم احتكار أية وثيقة هي ليست بين أيديهم، بل إنها لم تنجز إلا في وقت لاحق على صدور القرار الإستئنافي، فكيف يمكن إعادة النظر فيه والطعن في هذا الأخير ومؤاخذة العارضين بإخفاء ما ليس بموجود أما من حيث الإدعاء بالتدليس أثناء تحقيق الدعوى، فهو لا يختلف عن دفعه السابق من حيث عدم الإرتكاز على أي أساس قانوني أو واقعي، ذلك أن الطالب لا يميز بين الشركة كشخص... عنوي وبين مؤسساتها والأشخاص الشركاء فيها ،ومسيريها والثابت أن كل واحد من هذه المكونات مستقل بذاته وله أحكامه وضوابطه وأنه إذا كان الإدعاء باحتكار العقد التوثيقي لا يمكن تصورها عقلاً ومنطقاً و واقعاً، فإن الجموع العامة التي تم عقدها كانت لا تتم إلا في احترام تام للإجراءات القانونية المعمول بها، وقد كان الطالب يستدعى لها جميعها ويرفض الحضور بسبب أو بدونه وبالتالي فإنه لا يمكن أن بشأنها بالتدليس مادامت أنها كانت تعقد بشكل علني لم يثبت قطعاً أن الطالب قد حضر في الوقت المحدد لعقد تلك الجموع وتم منعه من الحضور إليها أو أنها انعقدت في مكان غير ذلك المبين في الإستدعاء وأنه وكما تمت الإشارة إليه سابقاً، فإن إبرام هذا العقد قد تم وفاءً لما التزمت به الشركة خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2018/03/01، وكذلك عقد الوعد بالبيع المبرم بتاريخ: 2018/07/11، وقد كان الطاعن حينها حاضراً للجمع العام المذكور و وافق على جميع القرارات المتخذة و وقع إلى جانب باقي الشركاء على عقد الوعد بالبيع ، فكيف يمكنه الإدعاء بالتدليس وأنه وفضلاً عن هذا وذاك فإن مناقشة القرارات الصادرة عن الشركة لا يمكن أن تتم إلا في إطار الجموع العامة، أو بواسطة الحقوق المخولة للشريك غير المسير من خلال حق الإطلاع والمراقبة تحت طائلة اللجوء إلى القضاء الإستعجالي المختص، وهذا أمر سلكه الطالب وهو موضوع الخبرة التي أوكلت للخبير "[محمد] لعريبي" الذي لم يسلم بدوره من المقاضاة من خلال الشكاية التي لم قدمها المعني بالأمر ضده حسب ما أكده بمذكرته موضوع التعقيب الحالي ، ملتمسون أساسا بعد قبول الطلب شكلا وإحتياطيا موضوعا التصريح برده مع تحميل رافعه الصائر.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة حضرها نائب المستأنف ونائب المستأنف عليهما؛وأدلى ذ/ضعيف بتعقيب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 14/10/2024 تم تمديدها لجلسة 21/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث اسس الطالب طعنه على الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 402 من ق م م
وحيث انه فيما يخص تمسك الطالب بالحالة الثانية المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م , والمتعلقة بوقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى, والمؤسس على كون المطلوبين اخفيا على المحكمة واقعة بيع العقار المسمى "محطة الوقود" موضوع الرسم العقاري عدد 7971/85 المملوك ل[شركة "ا.ا.ا."] لفائدة المطعون ضده السيد [ناشي (ح.)]؛وهذا يعني انهم استعملوا وسائل تدليسية للحصول على القرار المطعون فيه, الا انه يتعين الاشارة , الى ان المقصود بالتدليس اثناء تحقيق الدعوى هو استعمال وسائل احتيالية كانت السبب في صدور القرار المطعون فيه, والحال انه بالرجوع الى وثائق الملف تبين لها ان العقد المذكور ابرم بتاريخ 16/01/2024 اي في تاريخ لاحق لصدور القرار الاستئنافي موضوع الطعن الذي صدر بتاريخ 28/12/2024 من جهة؛ومن جهة اخرى فان عقد البيع أبرم تنفيذا للجمع العام المنعقد بتاريخ 08/12/2023 الذي تخلف الطاعن عن حضوره رغم استدعائه بصفة قانونية؛ومن تم فإن الامر لا يشكل اي تدليس؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض "أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها. قرار المجلس الأعلى رقم 363 بتاريخ 6 /4/ 2005, منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى, العدد 2007.63 , صفحة 238.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطالب بظهور وثائق كانت محتكرة لدى الطرف الاخر, , وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 402 من ق م م والتي تنص على ما يلي: - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛ وانه يستفاد من المقتضيات المذكورة انه لاعتماد هاته الحالة كسبب للطعن بإعادة النظر, يتعين ان تكون الوثائق حاسمة بمعنى ان الفصل في النزاع يتوقف عليها , كما يشترط كذلك ان تكون محتكرة لدى الطرف الاخر, اي ان عدم الادلاء بها اثناء سير الدعوى التي انتهت بصدور القرار المطعون فيه راجع الى كونها كانت محتكرة لدى الخصم , ويتعذر الحصول عليها من جهة اخرى, وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 658 الصادر بتاريخ 25/04/2013 في الملف الاجتماعي عدد 1168/5/2/12 "الورقة الحاسمة المحتجزة لدى الخصم او عند من تواطأ معه هي الوثيقة التي احتجزها أحدهما ولم يتمكن الطرف الاخر من الحصول عليها بسبب ذلك؛واما الاحكام والعقود أو غيرها من الوثائق المودعة لدى المصالح العمومية فانها تعتبر محتجزة لدى الخصم.لما كانت الوثيقة المعتمدة في الطعن باعادة النظر هي الحكم القاضي ببراءة الطاعن فانها كانت رهن اشارته لدى مصلحة كتابة الضبط باعتباره هو المعني بها ولم تكن محتجزة من طرف المطلوب في النقض."وهو الامر غير المحقق في نازلة الحال ذلك وكما سبقت الاشارة الى ذلك اعلاه فان العقد الذي على اساسه تم تقديم الطعن لم يكن موجودا حين صدور القرار الاستئنافي المطلوب اعادة النظر فيه,وان قرار البيع تم بناءا على قرار الجمعية العامة التي يمكن الاطلاع على قرارتها من طرف الطاعن باعتباره شريكا في الشركة.
وحيث وتبعا لذلك فإن الطعن بإعادة النظر يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين التصريح برفضه.
وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن.
وحيث انه يتعين تغريم الطاعن مبلغ الغرامة المودع بصندوق المحكمة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1000 درهم.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وتحميل الطالب الصائر وتغريمه مبلغ (1000,00) الف درهم لفائدة الخزينة العامة وارجاع الباقي لفائدته.
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025