Réf
74205
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
302
Date de décision
28/01/2019
N° de dossier
2018/8232/5945
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Mainlevée de saisie, Identité d'objet, Contrariété de jugements, Conditions de recevabilité, Biens immobiliers distincts
Base légale
Article(s) : 402 - 409 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'existence de deux arrêts rendus entre les mêmes parties qui, statuant sur la mainlevée d'une saisie conservatoire fondée sur la même reconnaissance de dette, avaient abouti à des solutions opposées. La cour retient que la contrariété de jugements suppose, outre l'identité de parties et de moyens, une stricte identité d'objet. Or, elle constate que les deux saisies conservatoires, bien que fondées sur le même titre, portaient sur des biens immobiliers distincts, ce qui exclut l'identité d'objet. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, estimant qu'ils relèvent de la compétence de la Cour de cassation et non du juge de la rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et la demande reconventionnelle formée par l'intimée est déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/11/2018 تطعن فيه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي رقم 1981 الصادر بتاريخ 17/04/2018 في الملف التجاري عدد 438/8225/2018 والقاضي في الشكل بقبول الإستئناف و بعدم قبول طلب الزور الفرعي مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه وفي الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف ، مع تحميل المستأنفة الصائر.
و حيث تقدمت المطلوبة بمقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07-01-2019 .
في الشكل :
من حيث الطعن بإعادة النظر :
حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة لم تبلغ بالقرار المطعون فيه وبادرت إلى تسجيل طعنها بتاريخ 30/11/2018 وأرفقته بأصل وصل أداء الغرامة مما يكون معه الطعن بإعادة النظر مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
من حيث المقال المضاد :
حيث إلتمست المطلوبة في إعادة النظر إلغاء القرار عدد 5311 و الحكم من جديد بتأييد الأمر الصادر في الملف عدد 438/8225/2018 القاضي برفع الحجز .
لكن حيث القرار الإستئنافي عدد 5311 ليس هو موضوع الطعن بإعادة النظر المقدم من قبل الطالبة و أن إلغاءه لا يتأتى إلا بسلوك طرق الطعن و وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا و ليس عن طريق مقال مضاد الأمر الذي يستتبع التصريح بعدم قبوله .
و من حيث الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن شركة (م. ع. ف. خ.) تقدمت بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها مليكة (إ.) سبق وأن استصدرت أمرا بتاريخ 07 شتنبر 2015 تحت عدد 3196 في ملف عدد 3196-1-2015 قضى بإجراء حجز تحفظي على المطلب عدد 03-40282، وأن الحجز أسس على نسخة مصادق عليها من اعتراف بدين صادر عن السيد محمد (م.) الذي ثبت أنه وثيقة مزورة بمقتضى الحكم الجنحي موضوع ملف عدد 151/2/2009 الذي تم تأييده استئنافيا بالقرار الاستئنافي عدد 3522 الصادر بتاريخ 24/10/2011 ، و الذي أضحى نهائيا بعد رفض طلب الطعن فيه بالنقض بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 728/6/10/2012 ، و أنه تمت إدانة مصدر الوثيقة بالتزوير . ملتمسة الأمر برفع الحجز المذكور ، وأمر السيد المحافظ على الملاك العقارية بتمارة بالتشطيب على الحجز مع النفاذ المعجل ، و الصائر.
مرفقة المقال ب : شهادة ملكية ، نسخة من أمر الحجز ، نسخة من مقال رام إلى إجراء حجز ، نسخ من أحكام قضائية .
و على إثره إصدرت المحكمة التجارية بالرباط أمرا تحت عدد 562 بتاريخ 08-05-2017 قضى برفع الحجز التحفظي المنصب على المطلب عدد 03-40282 الواقع بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 07/09/2015 تحت عدد 3196 في الملف عدد 3196/1/2015 ،و الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب عليه ، و التصريح بشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون ،. استأنفته السيدة مليكة (إ.) بواسطة نائبها ، وأبرزت في أوجه استئنافها أن الأمر مجانب للصواب على أساس أن المحكمة اعتبرت أن الاعتراف بدين المعتمد عليه لإيقاع الحجز أصبح سندا غير كاف بعدما أدانت المحكمتان الابتدائية والاستئنافية السيد محمد (م.) من أجل التزوير و ماثلت هذه القضية بالقضية التي كانت محور قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه . وأنه بالاطلاع على القرار المذكور و المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، يتضح بأنه لا ينطبق على هذه النازلة لأن سند الدين الذي كان هو كشوفات حسابية كانت موضوع منازعة فأصبحت هذه الكشوفات بعد التمسك بالمنازعة سندا غير كاف ، و هذا لا علاقة له بسند الدين في هذه القضية الذي حسم فيه القضاء الجنحي في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة و قرر عدم بطلانه فيبقى بذلك سندا كافيا و ثابتا ، إذ أنه جاء في الحيثية ما قبل الأخيرة أن الحكم الجنحي له حجية حسب مقتضى الفصل 453 من ق.ل.ع . وأنه حقيقة و حقا أن الحكم الجنحي أصبحت له حجية و هي قرينة قانونية ، و لكن اللافت للانتباه أن المحكمة أخذت من الحكم الجنحي في هذه النازلة حجية الدعوى العمومية والتي لا تهمنا ، و أسقطت من حساباتها حجية الدعوى المدنية التابعة ، فلا يمكن تجزيء الحكم بإعطاء الحجية لشق منه و نزعها منه في شق آخر دون تبرير ، و الحال أن الحكم فصل فيهما معا وأصبح حكما نهائيا . وأنه عندما اعتمدت المحكمة على الحكم الجنحي و على مقتضيات الفصل 453 كان من القانون و المنطق السليم أن تقرر رفض الطلب و ليس الاستجابة له ، لأننا أمام القضاء المدني و ما يهمنا هو الدعوى المدنية التابعة ، و التي حسمت في أمر السند وقررت عدم بطلانه ، ذلك ان الحجية التي تمسكت بها المحكمة هي خاصة بالشق الجنحي بحيث لا يمكن إعادة تحريك دعوى عمومية في حق الظنين محمد (م.) عن نفس الأفعال لأنه سيكون مصيرها السقوط ، ولا أثر لها على حجية الدعوى المدنية التابعة التي اكدت صحة السند المعتمد عليه كأساس لإيقاع الحجز ، و سيبقى كذلك ما لم تدل المستأنف عليها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي ببطلان الاعتراف بالدين ، وبالتالي فإن هذه الدعوى سابقة لأوانها ، ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب رفع الحجز ، و تحميل رافعه الصائر.
و حيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 20/02/2018 بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي أكدت بموجبها بخصوص الجواب ، أن المستأنفة أجملت كل دفوعاتها حول مناقشة الاجتهاد القضائي الوارد ضمن تعليل الأمر متشبتة بكون قرار إدانة السيد محمد (م.) لا ينتج عنه بالضرورة بطلان الاعتراف بدين . إلا أن المستأنف و هي بصدد مناقشة هذه النقطة أغفلت تصريحها القضائي الوارد ضمن محضر الضابطة القضائية ، و الذي أكدت من خلاله بأنه لا علم لها بصدور اعتراف بدين لصالحها . و فضلا عن ذلك فإن الضابطة القضائية أكدت كذلك أنه لا وجود لما يفيد تصحيح إمضاء هذه الوثيقة بالمقاطعة . وأن العارضة تماشيا مع هذه المعطيات تؤكد أن صدور هذا الاعتراف عن مسيرها آنذاك كان من أجل المحافظة على أصولها التجارية و منع الشركاء من التصرف في ممتلكاتها التي كانت معرضة للتبديد وهؤلاء هم من حركوا الشكاية و توجت بصدور أحكام تفيد التزوير ، و تؤكد عدم صحة الاعتراف بالدين أساس الحجز التحفظي المأمور برفعه ، و تبعا لذلك كان الأمر الابتدائي مصادفا للصواب. و بخصوص الطعن بالزور الفرعي ، فإن العارضة تطعن في عقد الاعتراف بالدين بالزور الفرعي ، ملتمسة بخصوص الجواب : تأييد الأمر المستأنف ، و حول الطعن بالزور : أمر المدعى عليها بوضع الاعتراف بالدين بين يدي المحكمة إذا كانت فعلا متمسكة به .
وبعد تعقيب المستانفة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 1981 في الملف رقم 438/8225/2018 القاضي في الموضوع برد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف ، مع تحميل المستأنفة الصائر. وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر .
أسباب إعادة النظر
وحيث تتمسك الطاعنة في اسباب إعادة النظر بكون المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن و هي مكونة من نفس الهيئة سبق لها ان أصدرت القرار عدد 5311 بتاريخ 24-10-2017 في الملف عدد 940/8225/2017 و المتعلق بنفس الأطراف و نفس الموضوع – رفع الحجز – و يخص نفس الإعتراف بالدين الذي أسس عليه الحجز في الملفين معا قضت برفض طلب رفع الحجز بينما في القرار رقم 1981 الصادر في الملف رقم 438/8225/2018 موضوع الطعن بإعادة النظر قضت بحكم مناقض تماما برد الإستئناف و تأييد الأمر المستانف و ان من موجبات إعادة النظر حسب الفقرة 6 الفصل 402 من ق م م ( إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف و إستنادا إلى نفس الوسائل بحكيمن إنتهائيين و متناقضين و ذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطا واقعي ) و ان القرار موضوع الطعن بإعادة النظر لم يجب على جميع الدفوعات التي تمسكت فيها بان الحكم الجنحي قضى في الدعوى المدنية التابعة برفض طلب بطلان الإعتراف بالدين و لا يمكن الأخذ بشق من الحكم الجنحي و إغفال الشق الثاني منه أي الأخذ بحجية الدعوى العمومية و ترك حجية الدعوى المدنية التابعة و الحكم إنما ان يأخذ بكامله او يترك بكامله و ان القرار الذي قضى بإلغاء الأمر القاضي برفع الحجز قد اجاب على هذه النقطة و ان الإعتراف بدين يبقى سندا كافيا مادام القضاء الزجري لم يقض ببطلان الوثيقة و لم يقل بإتلافها أو تمزيقها كليا او جزئيا ملتمسة من حيث الشكل قبول طلب إعادة النظر و في الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 1981 الصادر بتاريخ 17-04-2018 في الملف عدد 438/8225/2018 و الحكم من جديد برفض الأمر المستانف و هو الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08-05-2017 تحت عدد 652 في الملف عدد 342 /8101/2017 القاضي برفع الحجز التحفظي المنصب على المطلب عدد 03-40282 الواقع بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 07-09-2015 تحت عدد 3196 في الملف عدد 3196/1/2015 و أرفقت المقال بصورة من قرارين .
و حيث تقدمت المطلوبة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 07-01-2018 حيث ورد في جوابها أن القرار رقم 1981 وإن تناقض مع القرار 5311 فإن الأول إستند إلى تعليل سليم و اجاب عن جميع الدفوع المثارة و فوق هذا تبنى الأمر الإبتدائي المعلل كذلك تعليلا سليما و ان القرار المطعون فيه إستند إلى الحكم الجنحي الحائز لقوة الشيء المقضي به و الذي إنتهى بإدانة المسمى محمد (م.) من اجل جنحة التزوير في محرر عرفي بعلة أنه قام بإصطناع هاته الورقة دون علم الطاعنة التي اكدت نفسها امام الضابطة القضائية أنها لم تعلم بصدور الإعتراف بالدين لصالحها كما انه لم تقم بتنصيب محام للقيام بإجراءات الحجز التحفظي و قد أشير إلى ذلك بصفة صريحة في الحكم الجنحي و ان المحكمة الزجرية لم تقض ببطلان الوثيقة المعتمدة في الحجز مادام لم تقع مطالبتها بإبطالها و أن المادة 402 لا تكتفي بوجود التناقض بل تستلزم كذلك ان يكون هذا القرار قد صدر دون الإطلاع على حكم سابق أو شابه خطا واقعي و هو ما ينتفي في نازلة الحال لغياب ذلك و ان القرار المطعون فيه معلل تعليلا سليما و في المقال تعرض من خلاله من حيث الشكل فإن المحكمة ستضم الملف الثاني موضوع القرار رقم 5311 لملف النازلة و بالتالي سوف ستبسط يدها على الموضوع لأجله فإنها تكون محقة في تقديم طعنها في القرار الصادر في الملف رقم 940/8225/2017 لمجانبته الصواب و من حيث الموضوع و بعد عرض موجز للوقائع فإن الإعتراف بالدين المعتمد في إجراء الحجز هو سند مزور تمت إدانة محرره محمد (م.) من اجل التزوير بموجب الحكم الجنحي عدد 242 ثم إستئنافه فصدر القرار عدد 3522 بتاريخ 24-10-2011 و بعدها تم تقديم نقض فصدر قرار بتاريخ 12-03-2012 في الملف رقم 728/6/10/2012 و ان محكمة الموضوع إعتبرته صحيحا لكون الحكم الجنحي لم يقل بإتلافه أو تمزيقه كليا أو جزئيا و ان هذا التعليل منعدم الأساس لن تلك الوثيقة ناتجة عن عمل غير مشروع و قد صرحت المطلوبة انها لا علم لها له و انها عديمة الأثر لكونها ناتجة عن عمل غير مشروع و لو كانت صحيحة لما تمت إدانة محررها من اجل التزوير في محرر عرفي و إصطناع إتفاقات و إلتزامات ملتمسة من حيث الجواب رد دفوعات الطاعنة و من حيث المقال المضاد من حيث الشكل فغنها محقة في تقديم طعنها في القرار الصادر في الملف 940/8225/2017 لمجانبته الصواب و تناقضه مع القرار 1981 و القول بقبوله شكلا و من حيث الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه عدد 5311 و الحكم من جديد بتاييد الأمر الصادر في الملف عدد 438/8225/2018 و ارفق المذكرة بصورة من قرار .
و حيث تقدمت الطاعنة بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 21-01-2018 ورد فيها من حيث التعقيب أن عدم افطلاع على حكم سابق هو من باب تحصيل حاصل فلو إطلعت المحكمة على القرار السابق القاضي بإبقاء الحجز لكا لها موقف مغاير بالنسبة للقرار موضوع إعادة النظر و ان المطلوبة إن كانت تدعي العكس فعليها إثباته و نفس الشيء يقال بالنسبة لخطا واقعي و ان إكتفائها بسرد ما ينص عليه الفصل بخط عريض دون تعليل و بيان الإطلاع من عدمه و كذا الخطأ الواقعي يكون دفعها مجاني لا يرتب أي أثر و من حيث الجواب على المقال المضاد فإن إلغاء القرارات لا يتاتى إلا بالطعن بالنقض أو إعادة النظر و أن المقال المضاد لا يمكن أن يلغي قرار قضائيا و مآله عدم القبول و اكدت ما سبق ملتمسة من حيث التعقيب الحكم وفق مقالها و من حيث الجواب على المقال المضاد أساس الحكم بعدم قبوله و إحتياطيا برفضه
وحيث ادرجت القضية بجلسة 21/01/2019 حضر نائب طالبة إعادة النظر وتخلف نائب المطلوبة في إعادة النظر و أدلى الحاضر بمذكرة تعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/01/2019
محكمة الاستئناف
حيث إن مؤدى السبب المستند إليه في الطعن بإعادة النظر حسب مقتضيات الفقرة 6 من الفصل 402 من ق م أن تقضي نفس المحكمة بين نفس الأطراف و إستنادا إلى نفس الوسائل بحكمين متناقضين يتعلقان بنفس الموضوع بحيث يتعذر تنفيذها جراء التعارض الذي يعتريهما و محكمة إعادة النظر حسب الفصل 409 من ق م م تعدل على الحكم الثاني لفائدة الحكم الأول الذي ينفذ حسب شكله و مضمونه . غير إن واقع الأمر في نازل الحال خلاف ذلك جراء إختلاف موضوع القرارين بإعتبار ان القرار الأول رقم 1981 موضوع الطعن بإعادة النظر موضوعه هو رفع الحجز الصادر بموجب الأمر رقم 3196 المنصب على المطلب عدد 03-40282 في حين ان القرار الإستئنافي الثاني عدد 5311 موضوعه هو رفع الحجز رقم 3051 الواقع على العقار 1281/38 . ذلك أن المحكمة و هي بصدد البت في الحجز الثاتي المنصب على عقار أخر نحت منحى مغايرا للرأي الأول و لا مجال لتنفيذ الحكم الأول وحده بسبب إختلاف الموضوع أما باقي ما ورد في الوسيلة من كون القضاء الجنحي لم يقض ببطلان الإعتراف بالدين و لم يقل بإتلافه أو تمزيقه و يبقى سندا كافيا لإثبات الدين فهي مسوغات للطعن بالنقض في القرار المذكور و يبقى بالتالي هذا السبب لإعادة النظر غير مرتكز على أساس و يتعين رفضه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الطعن بإعادة النظر
في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر وجعل الغرامة المودعة لفائدة الخزينة العامة.
في المقال المضاد : بعدم قبوله و إبقاء الصائر على عاتق رافعته
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025