Réf
43974
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
203/2
Date de décision
08/04/2021
N° de dossier
2019/2/3/2027
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Privation de jouissance, Perte du fonds de commerce, Motivation des décisions, Indemnisation, Identité de cause, Identité d'objet, Fonds de commerce, Contrariété de jugements, Cassation, Autorité de la chose jugée
Il résulte de l’article 402 du Code de procédure civile que le recours en rétractation pour contrariété de jugements n’est ouvert que si les décisions en cause, rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes moyens, statuent sur des demandes ayant le même objet et la même cause. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui accueille un tel recours en se fondant sur une prétendue contrariété entre une décision statuant sur une demande d’indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce et une autre statuant sur une demande d’indemnisation pour la perte définitive de ce fonds, sans rechercher si l’objet et la cause des deux actions étaient effectivement identiques.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/203، المؤرخ في 2021/04/08، ملف تجاري عدد 2019/2/3/2027
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2019.08.26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد المجيد (م.) الرامي الى نقض القرار رقم : 6435 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018.12.27 في الملف رقم 2018.8232.4691.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2012.02.10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة محاميه والتي التمس من خلالها الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2021/03/25.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/4/22.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطاعن العربي (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري الذي هو عبارة عن فرن لطهي الخبز والكائن (…) وأن المدعى عليه بصفته أحد المالكين على الشياع للعقار الذي يتفرع منه الفرن موضوع النزاع قام بإضافة شقة في إطار البناء العشوائي بسطح العقار مما أدى إلى ظهور شقوق بالطابق الأول وأصبح العقار برمته مهددا نتيجة هذا البناء وأنه راسل الجهات الإدارية من أجل إخلاء العقار فأمر السيد قائد المقاطعة الحضرية رقم 18 بالفداء درب السلطان بإغلاق الفرن مستندا في ذلك إلى تقرير اللجنة المشتركة للعمالة وفوجئ بعد ذلك بأن البناية مهدمة ملتمسا الحكم له بتعويض عن فقدان أصله التجاري والمحدد في مبلغ 100.000.00 درهم و بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له وبحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد إجرائها وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) واستكمال الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا قدره 100.000,00 درهما استأنفه المحكوم له فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف فتقدم الطاعن المطلوب في النقض بطلب إعادة النظر في القرار المذكور لأنه قبل صدوره فإن المطلوب في النقض تقدم بدعوى مماثلة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها الملف عدد 2008.6.5801 صدر بشأنها حكم بتاريخ 2009.04.09 قضى برفض الطلب وبعد استئناف المطلوب للحكم المذكور أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها بتاريخ 2011.05.16 في الملف رقم 2009.14.3572 قضي بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض برفض الطلب وأنه تلافيا لأي لبس قانوني ومساس بحجية الأحكام الحائزة لقوة الشيئ المقضي به فإن المشرع منح إمكانية سلوك مسطرة إعادة النظر في حالة صدور حكمين متضاربين عملا بالمادة 402 من قانون المسطرة المدنية وأنه بالنظر إلى وجود تضارب بين حكمين انتهائيين صادرين عن نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل وذلك بسبب عدم الاطلاع على الحكم السابق الحائز لقوة الشيء المقضى به وأن الفصل 409 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه وانه عملا بأحكام الفصل المذكور فإن الحكم الأول القاضي برفض طلب المطلوب في إعادة النظر يبقى هو المرجح بقوة القانون نظرا لكونه سابقا على الحكم القاضي بالتعويض لوجود سبقية البث حسب الفصل 409 من قانون المسطرة المدنية والفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا العدول عن القرار الصادر بتاريخ 2018.05.17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2018.8206.1355 والقول بأن الحكم الصادر بتاريخ 2009.04.09 في الملف عدد 2008.6.5801 والمؤيد بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2011.05.16 في إطار الملف عدد 2009.14.3572 ينفذ حسب شكله ومضمونه مع الحكم بإرجاع مبلغ الضمانة وبعد جواب المطلوب في إعادة النظر و استكمال الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بالعدول عن الحكم عدد : 7265 الصادر بتاريخ 2013.04.30 في الملف رقم 2011.9.11709 والتصريح بأن الحكم الأول عدد 09.4307 الصادر بتاريخ 2009.4.09 في الملف رقم 2008.6.5801 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد : 2011.2171 الصادر بتاريخ 2011.05.16 في الملف رقم 14.2009.3572 هو الذي ينفذ حسب شكله ومضمونه وبإرجاع مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 2500 درهم لفائدة الطالب, وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن هناك اختلاف بين موضوع الحكمين فالحكم الأول المؤرخ في 2009.04.09 المؤيد استئنافيا بالقرار الصادر بتاريخ 2011.05.26 يتعلق بالتعويض عن الحرمان من استغلال الفرن وعدم تجديد عقد الكراء المتعلق بالأصل التجاري موضوع النزاع في حين أن الدعوى موضوع الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2013.04.30 الصادر بشأنه القرار الاستئنافي المؤرخ في 2018.05.17 تتعلق بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري وما يؤكد هذا الاختلاف بين الدعويين هو أن المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المؤرخ في 2009.04.09 اعتمدت تعليلا مفاده أن العقار كان فارغا من قاطنيه وأن القرار الاداري الذي اعتبر العقار آيلا للسقوط قد تم إلغاؤه من طرف المحكمة الإدارية بمقتضى الحكم الصادر عنها والحال أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2013.4.30 اعتمدت الوثائق المدلى بها من طرفه ومنها حكم المحكمة الإدارية المؤرخ في 2006.10.31 رقم 751 القاضي برفع الاعتداء المادي الواقع على الفرن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك تبعا للدعوى التي تقدم بها أمام هذه المحكمة من أجل الطعن في قرار اللجنة الإدارية كما اعتمدت كذلك خبرة الخبير محمد (ز.) الذي أكد أن العقار في حاجة إلى ترميمات وإصلاحات ولا يتطلب إفراغه من مستعمليه وان هذا العقار لا يشمل سوى الفرن موضوع النزاع وشقة تحتوي على غرفة ومطبخ ومرحاض بسطحه وكان على المطلوب في النقض القيام بالإصلاحات اللازمة وأن الدعويين صدر بشأنهما حكمان مختلفان سواء فيما يخص الوقائع والوسائل والملتمسات وأن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية نص على إمكانية إعادة النظر إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف استنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين متناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي وان عناصر هذا الفصل غير متوفرة في دعوى إعادة النظر وان المطلوب في النقض يتقاضى بسوء نية والهدف من دعواه هو حرمانه من التعويض المستحق له عن فقدان أصله التجاري كما أن الحكم عدد 7265 الصادر بتاريخ 2013.04.30 في الملف التجاري عدد 11.11709 قد أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعد تبليغه بتاريخ 2013.06.18 إلى المطلوب في النقض الذي لم يبادر إلى استئنافه داخل الأجل القانوني فصدر القرار عدد 2586 الذي قضى بعدم قبول استئنافه وانه بعدم سلوكه لمسطرة الطعن العادية بعدم استئنافه للحكم المذكور داخل الأجل القانوني يكون قد أغلق باب الطعن الغير العادي في حقه والمتمثل في إعادة النظر الذي تقدم به وصدر بشأنه القرار المطعون فيه الذي لم يجب على دفوعه ولم يعلل تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض.
حقا صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه تمسك استئنافيا باختلاف الدعويين فيما يخص الوقائع والوسائل والملتمسات مؤكدا أن السبب في الدعوى الأولى هو الحرمان من الاستغلال في حين أن موضوع الدعوى الثانية هو التعويض عن فقدان الأصل التجاري وهو ما اعتبرته المحكمة مردودا مكتفية بالقول أن الدعويين أقيمتا بين نفس الأطراف واستنادا إلى نفس الأسباب وهي قيام المطلوب بتشييد بناءات عشوائية بسطح العقار تسبب في هدمه وحرمانه من أصله التجاري وبكون القرار الاستئنافي الصادر في الدعوى الأولى اعتبر موضوع الدعوى هو التعويض عن فقدان الأصل التجاري والحال أن التناقض لا يقوم أساسا بما اعتمده الحكم من أسباب فيما قضى به أو لوحدة الوقائع والدفوع المعروضة في كلا الدعويين بل بما ارتكز عليه المدعي في دعواه من طلبات يجب أن تكون هي نفسها في كلا الحكمين وأن يكون سببها القانوني واحدا الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة عدم الاقتصار على وحدة الوقائع المعروضة في كلا الدعويين بل التحقق والبحث فيما اعتمده المدعي من طلبات ومن أسباب قانونية يتعين الرجوع بشأنها إلى ما ضمن بمقاله الافتتاحي ومذكراته المقدمة إلى المحكمة للتأكد من توفر أو عدم توفر شروط دعوى قبول إعادة النظر بسبب التناقض وهي بنهجها خلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص مما يبرر نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44738
Motivation des décisions : Le juge du fond ne peut se contenter d’affirmer la supériorité d’un rapport d’expertise sans le justifier ni se fonder sur un acte d’arbitrage sans vérifier son opposabilité à l’une des parties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/02/2020
44811
Saisie excessive – La valeur des biens saisis s’apprécie au regard du produit de la vente aux enchères et non de la seule expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
44891
Bail commercial – Irrecevabilité de la tierce opposition de l’associé du preneur qui ne prouve pas sa qualité de co-locataire à l’égard du bailleur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/11/2020
44963
Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020
45077
Expertise judiciaire : l’expert qui reporte sa mission à la demande d’une partie et l’informe de la nouvelle date respecte le principe du contradictoire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45149
Un jugement statuant uniquement sur la recevabilité de la demande est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant au fond du droit (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45237
Évaluation du préjudice : la cour d’appel est tenue de répondre au moyen contestant la méthode d’expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/09/2020