Recours en rétractation pour contradiction : l’erreur de la cour d’appel consistant à statuer sur la base des pièces d’un autre dossier ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58707

Identification

Réf

58707

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5589

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8232/4791

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui constatait la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction entre les motifs d'une décision. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce que sa motivation reposait sur l'analyse des pièces et des faits d'une procédure antérieure et distincte, et non sur ceux du litige dont la cour était saisie.

La cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, en tant que cause de rétractation, s'entend d'une contrariété interne entre les différentes parties de la décision, la rendant matériellement inexécutable. Elle retient que le fait pour une cour d'avoir fondé sa décision sur des documents ou des faits étrangers au litige ne constitue pas une contradiction au sens de ce texte.

Une telle erreur d'appréciation, qui ne vicie pas la cohérence interne de l'arrêt, relève d'une autre voie de recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à l'amende prévue par l'article 407 du même code.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ل. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 3759 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2024 في الملف عدد 2592/8225/2024 القاضي باعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان شركة م.ل. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2023 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 75452/CM/0أكرت للمدعى عليها العقار المدعو " (ع.) -2" ذي الرسم العقاري 130707/13 الكائن بالقنيطرة زنقة حمان الفطواكي والمتكون من متجر بالطابق الارضي، ميزانين بالطابق ما بين الطابقين وفراع بالطابق ما بين الطبقين والمسجل بالمحافظة العقارية القنيطرة مقابل استحقاقات محددة، وأن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، ملتمسة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2023 دفعت فيها بعدم الاختصاص النوعي الذي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية، لان الأمر يتعلق بنزاع المورد والمستهلك، وان المحكمة غير مختصة مكانيا ويعود الاختصاص للمحكمة التابعة للمقر لاجتماعي للعارضة، كما ان المدعية خرقت مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة والتي نصت على الزامية سلوك التسوية الودية قبل المنازعة القضائية وهو ما نص عليه كذلك البند 21 من الشروط العامة للعقد وان الانذارات باطلة ولا ترتب اي اثر قانوني سليم وان الطلب جاء سابقا لأوانه ولا دليل لتوصلها وعلمها بالدعوى، ومن جهة أخرى، فان انذار التسوية الحبية يجب ان يتضمن سبب النزاع ويحدد بدقة المبالغ التي يدين له بها وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في عدة قرارات كما انه تم خرق مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبث في النزاع واحالة الملف على من له الحق في النظر فيه طبقا لمقتضيات المادة 202 من القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وفي الاختصاص المكاني بعدم الاختصاص المكاني لهاته المحكمة للبث في النزاع وإحالة الملف على المحكمة المختصة التابعة للمقر الاجتماعي لها واساسا الحكم برفض الطلب لوقوع الاداء واحتياطيا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الدعوى واحتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية بين اطراف الدعوى يعهد للقيام بها لخبير حيسوبي مختص مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوئها واحتياطيا جدا جدا اجراء بحث بين الطرفين قصد التثبت من مزاعم المدعية وواقعة الأداء.

وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 18/12/2023 في الملف عدد 4347/8104/2023 حكما قضى بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزامها، وبأن عقد الائتمان الإيجاري عدد –CM-075452 قد فسخ بقوة القانون وأمرها بإرجاع العقار موضوع الدعوى وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ألغته محكمة الاستئناف بموجب قرارها موضوع الطعن بإعادة النظر، مؤسسة طعنها على أنه بالاطلاع على المقال الاستئنافي للمطلوبة في الطعن المؤرخ في 26/04/2024 يتضح انه موجه ضد الحكم الابتدائي عدد 5488 الصادر بتاريخ 18/12/2023 في الملف عدد 4347/8104/2023 وان شركة (و.) ارفقت مقالها الاستئنافي بالأمر المطعون فيه بالإضافة إلى الأمر عدد 1172 الصادر بتاريخ 01/03/2023 في الملف 2023/8104/108 وهذا الأمر الذي صرح فيه نائب الرئيس بعدم قبول الدعوى لعلة ان دعوى الفسخ - الأولى - قد تم رفعها قبل انصرام الاجل المحدد في الإنذار وبطريقة غير صحيحة.

وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر قد ناقشت وقائع وحيثيات الأمر عدد 1172 موضوع الملف 108/8104/2023 الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بعدم القبول وهو ما يتبين من تعليل المحكمة مصدرة القرار في الفقرات 3 و 4 و 5 من الصفحة الثامنة من القرار والذي جاء فيه ما يلي : (( وحيث انه في النازلة الحالية أرسلت المستأنف عليها رسالة تسوية ودية الى المستأنفة التي تسلمتها في تاريخ 21/11/2022 بواسطة موظفة في الشركة التي وضعت عليها طابع الشركة وبعنوانها الكائن في 30زنقة يعقوب المنصور القنيطرة كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين - حسب صورة محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محسن (د.) - وان الرسالة المذكورة تضمنت مهلة 8 أيام المتفق عليها من اجل التوصل الى حل ودي للنزاع وموافاتها باقتراحاتها من اجل أداء الأقساط الشهرية الغير المؤداة منذ تاريخ 25/8/2021 الى غاية 25/10/2022.

وحيث انه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف يتبين أنه تم توجيه انذار بالفسخ من المستأنف عليها الى المستأنفة نصت فيه بانه سبق ان راسلتها من اجل التسوية الودية بواسطة المفوض القضائي في 22/6/2021 دون جدوى وانه عملا بالمادة 19 من الشروط العامة للاتفاقية تخبرها بفسخ عقد الائتمان الايجاري العقاري عدد –CM-075452 وتنذرها بأداء الأقساط الغير المؤداة عن المدة المشار اليها أعلاه وذلك خلال اجل أقصاه 30 يوما من تاريخ استلامها الإنذار، وان الثابت من الوثائق المستدل بها في الملف ان الإنذار بالفسخ بلغت به المستأنفة بتاريخ 9/12/2022 عن طريق البريد المضمون.

وحيث تقدمت المستأنف عليها بدعوى الفسخ بتاريخ 4/1/2023، أي قبل انتهاء الأجل المحدد للوفاء في إنذار الفسخ وثبوت عدم سداد المبالغ المطالب بها والمستحقة، علاوة على ذلك فان رسالة الفسخ المذكورة استندت إلى رسالة التسوية التي تمت في 22/6/2021، وهي ليست رسالة التسوية موضوع الدعوى والمتعلقة بالأقساط الغير المدفوعة انطلاقا من 25/8/2021. )) وان الطالبة تبين لها ان المحكمة المصدرة للقرار قامت بمناقشة إنذارات تتعلق بمسطرة الفسخ التي صدر بشانها الأمر عدد 1172 القاضي بعدم قبول الدعوى الأول المتعلق بالتسوية الودية المؤرخ في 22/06/2021 والثاني المتعلق بالتسوية الودية المؤرخ في 01/12/2022 والثالث المتعلق بالفسخ المؤرخ 01/12/2022 وعلى أساسها اعتبرت المحكمة أن مسطرة التسوية غير صحيحة وإن دعوى الفسخ قدمت بتاريخ 04/01/2023 أي قبل انصرام الاجل المحدد للوفاء في إنذار الفسخ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم تناقش الإنذاريين المرفقين بدعوى الفسخ المقدمة من قبلها بتاريخ 25/09/2023 الأول المتعلق بالتسوية الودية المؤرخ في 27/06/2023 الذي تعذر تبليغه بتاريخ 17/07/2023 لكون باب الشركة مغلق باستمرار والثاني المتعلق بالفسخ المؤرخ في 01/08/2023 الذي تعذر تبليغه بتاريخ 10/08/2023 لكون باب الشركة مغلق باستمرار.

وان المحكمة تتناقض في تعليلها ذلك انها ذكرت في الفقرة الأولى من الصفحة الثامنة من القرار أن المطلوبة شركة (و.) تتمسك بأن الطالبة لم تباشر مسطرة التسوية الودية وعلى ان الإنذارين ضمنت بهما ملاحظة ان باب الشركة مغلق باستمرار، بتعليل جاء فيه " وحيث تمسكت المستانفة بكون المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التسوية وفقا لمقتضيات المادة 430 من مدونة التجارة والبند 21 من العقد وان الإنذارات المتمسك بها تبقى غير منتجة لخرقها الفصل 37 من ق.م.م على اعتبار ان العبارة المضمنة بمحضري تبليغ الإنذارين اننا نجد باب الشركة مغلقا باستمرار لا يمكن اعتبار هذا بمثابة توصل قانوني" وبالتالي فان ملاحظة " اننا نجد باب الشركة مغلقا باستمرار" المضمنة بالإنذارين تخص الإنذارين المتعلقين بمسطرة الفسخ والمدلى بهما رفقة المقال الافتتاحي لدعوى الفسخ المباشرة سنة 2023 وليس سنة 2022، ملتمسة الحكم بإعادة النظر والحكم بالتراجع عن القرار الاستئنافي عدد 3759 الصادر بتاريخ 09/07/2024 في الملف 2024/8225/2592 وبإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية قصد البث فيه من جديد.

وحيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة طلبها بإعادة النظر على سبب التناقض في حيثيات القرار المطعون فيه، بدعوى أن المحكمة مصدرته ناقشت في تعليلها من خلال الفقرات 3 و4 و5 دعوى الفسخ موضوع الملف عدد 108/8104/2023 حكم عدد 1172 الصادر بتاريخ 01/03/2023 القاضي بعدم قبول دعوى الفسخ، دون مناقشة حيثيات الحكم عدد 5488 الصادر بتاريخ 18/12/2023 في الملف موضوع المقال الافتتاحي للطاعنة عدد 4347/8104/202، والذي كان محل طعن بالاستئناف من طرف المطلوبة، فتكون بذلك المحكمة قد ناقشت حكما لا علاقة له بموضوع الاستئناف.

وحيث إن المقصود بين أجزاء الحكم المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 402 من ق.م.م. المستند إليها في الطعن بإعادة النظر، هو التناقض الوارد في اي جزء من أجزاء الحكم سواء في منطوقه وحيثياته أو بين حيثياته ومنطوقه حيث يستحيل تنفيذه، وهو الأمر الغير متوافر في الدعوى الماثلة، لأن مناقشة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لإنذارات تتعلق بمسطرة الفسخ التي صدر بشأنها الأمر عدد 1172 دون مناقشة الإنذارين المرفقين بالمقال المقدم من طرف الطاعنة لا يدخل في مفهوم التناقض بين اجزاء الحكم، بل خول له المشرع طعنا آخر يتعين سلوكه، مما يبقى معه السبب المؤسس عليه الدعوى غير مرتكز على أساس، ويتعين التصريح برفضها، مع إبقاء الصائر على رافعها.

وحيث إنه وإعمالا لمقتضيات الفصل 407 من ق.م.م، يتعين الحكم على الطاعن بمبلغ الغرامة المودع بكتابة الضبط.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق الطالبة وغيابيا في حق المطلوب.

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile