Recours en rétractation : les quittances de loyer ne constituent pas des documents décisifs retenus par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75412

Identification

Réf

75412

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3642

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8232/1479

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours, preneur évincé, fondait sa demande sur la découverte, postérieurement à l'arrêt, de quittances de loyer qu'il qualifiait de documents décisifs retenus par la partie adverse au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que la notion de document décisif retenu par l'autre partie suppose un acte positif de dissimulation ou de rétention imputable à cette dernière. Elle retient que des quittances de loyer, qui par nature sont détenues par le preneur qui s'en acquitte, ne sauraient être considérées comme des pièces que le bailleur aurait pu retenir ou dissimuler. Dès lors, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un tel acte de rétention, le moyen tiré de la découverte de documents décisifs est jugé infondé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 13/03/2019 تقدم السيد رحال (ش.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يطعن عن طريق إعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 03/10/2018 تحت عدد 4148 في الملف رقم 2055/8206/2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

حيث قدم الطلب وفق الشروط والشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار الاستئنافي أن المدعي بوحسوس (غ.) تقدم بمقال عرض فيه انه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 660 درهم، وأنه توقف عن الأداء رغم استصدار حكم بذلك، مخلا بعقد الكراء مما يكون معه الشرط الفاسخ قد تحقق، ملتمسا الحكم بفسخ العقدة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغ المدعى عليه من العين المكراة الكائنة بشارع [العنوان] سلا تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل من يجب الصائر، مرفقا مقاله بمحضر تبليغ إنذار، صورة طبق الأصل لعقد كراء، صورة لحكم ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف اعلاه. وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف قد رد دفعا شكليات تقدم به في المرحلة الابتدائية يرمي الى التصريح بعدم قبول الدعوى وذلك لكون الإنذار الذي اسس عليه طلب الحكم بالإفراغ هو إنذار باطل لأنه تضمن عنوانا مخالفا للعنوان المضمن بالعقد. وأن المحكمة بررت ما قضت به بهذا الخصوص بأنها لم تبنى قضائها على الإنذار بالافراغ المرفق بالمقال وإنما بنته على محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المنجز من طرف المفوض القضائي أحمد (ت.) بتاريخ 23/11/2015 والذي جاء فيه بانه قد تم إعذاره بالأداء إلا أنه لم يؤد ما بذمته وأن الإعذار بتنفيذ حكم بالأداء هو إنذار بالأداء. وأن التعليل الوارد أعلاه لا يستقيم على أساس وذلك لأن تنظيم العلاقة بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للاستعمال التجاري تنظمها مقتضيات خاصة منصوص عليها في القانون 49.16 والذي تنص مقتضياته على أن اي إنذار بالافراغ يجب أن يكون وفق شكليات معينة واجبة الاحترام تحت طائلة البطلان. وفي نازلة الحال فإن الأمر يتعلق بإنذار بالافراغ لتحقق الشرط الفاسخ والذي تنظمه مقتضيات المادة 33 من القانون 49.16 والتي تنص على جواز تقدم المكري بطلب معاينة الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل بعد أن يكون قد وجه للمكتري إنذارا بالأداء بقي بدون جدوى بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل. وأن المحكمة عندما قررت عدم اعتبار الانذار الموجه له وارتكزت بدلا عنه على الإعذار الموجه إليه بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2496/8/2014 تكون قد خرقت مقتضيات المادة 33 المذكورة أعلاه وذلك لأن الاعذار بأداء الحكم لا يتضمن أجل 15 يوما وبالتالي فإنه حتى لو تم اعتباره بمثابة إنذار بالأداء فإن آثاره لا يمكن أن تمتد إلى اعتباره سببا للحكم بتحقق الشرط الفاسخ والحكم بالإفراغ. وان المحكمة تكون بذلك قد حادت عن مقتضيات قانونية خاصة لها طابع الالزام طبقا للمادة السادسة من القانون 16/49 والتي تنص على أنه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعد ويعتبر كل شرط مخالف باطلا وأن مقتضيات المادة 26 من نفس القانون تنص على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل. وبالتالي فإن المحكمة تكون بذلك قد قدمت النص العام على النص الخاص في التطبيق خلافا للقانون مما يعرض حكمها للالغاء. وأنه ورد في تعليل الحكم المستأنف أن الاعذار بتنفيذ حكم أداء هو إنذار بالأداء. وأنه حتى لو الاتفاق مع محكمة الدرجة الأولى في هذا التفسير فإن الإنذار بالأداء لن يخرج في جميع الأحوال عن كونه إنذار بالأداء ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال إنذار بالإفراغ بالشكل المنصوص عليه في المادة 33 من القانون 49.16. وأن الفصل 3 من ق.م.م ينص على أنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات. وأن طلب المستأنف عليه في نازلة الحال ينصب على إفراغ المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا وأنه برر هذا الطلب بالإنذار الذي توصل به بتاريخ 16/08/2017 والذي يتعلق بمحل مكرى آخر يقع بشارع [العنوان] سلا. وأن ارتكاز المحكمة على محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز من طرف المفوض القضائي بدلا عن محضر الإنذار الذي أسس عليه المستأنف عليه طلب تكون بذلك قد غيرت تلقائيا في سبب هذا الطلب وخرقت بذلك مقتضيات الفصل الثالث من ق م م مما يعرضه للالغاء. وبالنظر الى الأثر الناشر للاستئناف فإنه يعيد التأكيد على أن الإنذار موضوع هذه الدعوى باطل وذلك لكونه يتعلق بالمحل الواقع بشارع [العنوان] سلا وهو عنوان مختلف تماما عن العنوان المضمن بالعقد الرابط بين الطرفين. وبالاضافة الى ذلك فإن المحكمة ستلاحظ بأن نص الإنذار لم يتضمن أي أجل للأداء وإنما أشار بالتذكير بتنصيص العقد على الشرط الفاسخ في فصليه الخامس والسادس وأن الأجل الممنوح له كان بهدف التعبير عن موقفه من إبرام عقدة جديدة وبشروط جديدة وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 33 من القانون 49.16 التي تلزم المكري بمنح المكتري أجلا لا يقل عن 15 يوما من تاريخ التوصل قبل اللجوء الى القضاء لمعاينة الشرط الفاسخ. هذا بالاضافة الى أن الانذار موضوع الدعوى تضمن أكثر من سبب قبل اللجوء الى القضاء وهما الشرط الفاسخ والتعبير داخل أجل 15 يوما عن موقفه من إبرام عقد جديد وبشروط جديدة وهذا يتنافى مع مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 والتي يفهم من منطوقها أن الإنذار بالإفراغ لا يمكن تأسيسها على عدة اسباب وإنما على سبب واحد. وبالتالي فإن هذه الأسباب كلها كافية للقول بأن الإنذار موضوع هذه الدعوى هو إنذار باطل وأنه يتعين بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب. وأن الحكم المستأنف قد تأسس على قاعدة المادة 33 من القانون 49.16 وعلى وجود حكم بالأداء امتنع عن تنفيذه بعد سلوك المستأنف عليه لمسطرة التنفيذ. وأن التعليل الوارد أعلاه لا يستقيم على اي أساس قانوني . ذلك أنه بخصوص خرق قاعدة دستورية والتي تتجلى في اعتماد مقتضيات المادة 33 من القانون 49.16 كأساس للحكم وذلك لكون هذا القانون قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يوليوز 2016 وأن المادة 38 منه تنص على دخوله حيز التطبيق بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وأن الواقعة المحتج بها من طرف المستأنف عليه في طلب معاينة الشرط الفاسخ تعود الى 23 نونبر 2015 وهو التاريخ الطي حرر فيه محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز أي قبل صدور القانون رقم 49.16 المتعلق بالعلاقة بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للاستعمال التجاري والحرفي. وأن مقتضيات الفصل السادس من الدستور المغربي لسنة 2011 تنص في فقرته الأخيرة على أنه ليس للقانون أثر رجعي. وان المحكمة بتطبيقها للمادة 33 من القانون 16.49 على وقائع تعود الى ما قبل صدور هذا القانون تكون بذلك قد طبقت هذا القانون بأثر رجعي وخرقت بذلك لقادة دستورية آمرة وملزمة وتعلو في تطبيقها على كل القواعد القانونية. مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم المستأنف لهذا السبب.

وبخصوص خرق القاعدة الفقهية التناقض والتهافت والتكاذب توجب بطلان الدعوى. ذلك أن المقصود بالتناقض وفق هذه القاعدة الفقهية هو التناقض الحاصل بين اجزاء الدعوى أي التناقض الذي يعتري مقال الدعوى أو التناقض بين الحجة والمقال سواء أكانت شهادة الشهود أو حجة كتابية. وأن المستأنف عليه قد أسس دعواه على الإنذار الذي توصل به بتاريخ 16/08/2017 والذي تضمن عدة تناقضات بين اجزائه وبينه وبين مقال الدعوى. وأنه من مظاهر سلامة الإجراءات المسطرية للدعوى مطابقة الحجج المستدل بها لمقال الدعوى باعتبار محوريتها وأهميتها وبدونها تكون أقوال المستأنف عليه مجرد ادعاءات مجردة ومزاعم واهية، لأن تجرد الدعوى من الدليل أو تضارب الدليل مع المقال يجعل الدعوى واجبة الرفض وهذا أمر يؤكده منطق الاشياء وطبائع الأمور قبل نصوص القانون. لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب.

وبعد انتهاء الاجراءات صدر القرار الاستئنافي القاضي بتاييد الحكم المستأنف الذي قضى بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ بشان عقد الكراء المبرم بين الطرفين والحكم بإفراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبتحميله المصاريف.

وحيث تم الطعن في القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه عن طريق التماس باعادة النظر من طرف الطاعن الذي اسس طعنه على الفقرة الرابعة من المادة 402 من ق م م " إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة محتكرة لدى الطرف الآخر . وان العارض طرفا في الدعوى في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية. وانه ظهرت بعد صدور القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر وثائق حاسمة هي عبارة عن وصولات أداء الوجيبة الكرائية تثبت بان العارض قد أدى جميع الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2009 الى 21/12/2013. وجاء في حيثيات القرار المطعون فيه بإعادة النظر بأنه: " بالاطلاع على الفصل السادس من عقد الكراء المبرم بين الطرفين يثبت أنهما قد اتفقا على أنه في حالة تراكم 3 اشهر من الكراء دون أدائه من طرف المكتري لرب الملك فإن العقد يصبح ملغيا ومفسوخا" . وان الوصولات المدلى بها رفقة هذا المقال تثبت بأن العارض كان يؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام وأنه لم تترتب في ذمته أية مبالغ طيلة مدة العقد مما تكون معه شروط الفاسخ غير متوفرة في هذه النازلة. مما يتعين معه بعد إعادة النظر في الحكم المطعون فيه التصريح بالغائه وبعد التصدي الحكم بالغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 06/02/2018 تحت عدد 513 في الملف 4311/8207/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة عادية من القرار المطعون فيه .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 11/07/2019 تبين خلالها للمحكمة أن المطلوبة تعذر تبليغه مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/07/2019

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطالب التماسه بإعادة النظر على الفقرة الرابعة من المادة 402 من ق م م وهي اكتشاف بعد الحكم على وثائق حاسمة محتكرة لدى الآخر. موضحا أنه اكتشف مجموعة من الوصولات تفيد أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/01/2009 الى 21/12/2013.

وحيث إن المفهوم القانوني للوثيقة الحاسمة المبررة للطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي هي أن تكون تلك الوثيقة محتكرة بفعل ايجابي من الخصم للحيلولة دون تقديمها اي بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها وأن إدلاء الطالب بمجموعة من الوصولات الكرائية بعد صدور القرار الاستئنافي لاثبات خلو ذمته من الواجبات الكرائية دون بيان وجه احتكارها ولا بما يثبت احتكارها من طرف المستأنف عليه ومنعه من الإدلاء بها. هذا مع العلم أن الوصولات تكون في ملكية المكتري مجرد أدائه ما هو مترتب بذمته مما يبقى معه السبب المعتمد عليه في إعادة النظر غير جدي ويتعين بالتالي رد الطعن لعدم ارتكاز مستند الطعن على اساس والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.

وحيث يتعين تغريم الطاعن لفائدة الخزينة العامة في حدود 1000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر : برفضه مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1000 درهم و بارجاع الباقي لواضعها و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile