Recours en rétractation : Les chèques remis en paiement par le demandeur ne constituent pas des pièces décisives retenues par l’adversaire au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80022

Identification

Réf

80022

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5416

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8232/2179

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le débiteur invoquait la découverte de pièces décisives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Il soutenait avoir retrouvé, postérieurement à la décision, des chèques prouvant le paiement de sa dette, lesquels auraient été retenus par son créancier. La cour d'appel de commerce rappelle que la condition de rétention d'une pièce par l'adversaire suppose que le demandeur au recours ait été dans l'impossibilité d'en faire état au cours du procès du fait d'une dissimulation imputable à l'autre partie. Or, la cour relève que les pièces invoquées, consistant en des chèques, avaient été émises par le demandeur au recours lui-même. Dès lors, ce dernier ne pouvait ignorer leur existence et ne saurait valablement soutenir qu'elles ont été retenues par son adversaire. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'une manœuvre de dissimulation, le recours en rétractation est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد حسن (ه.) بواسطة دفاعه بمقال رام إلى الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 4629 الصادر بتاريخ 22/10/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3264/8205/2018 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء المدعى عليه مبلغ 260.000 درهم مقابل استغلال المحل تبتدئ من شهر نونبر 2016 إلى نونبر 2017 وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12 فبراير 2018، والذي يعرضون فيه أن المدعى عليه ربطته مع المدعين عقد استغلال محل تجاري كائن بسوق الداخل رقم [العنوان] طنجة من أجل استعماله لعرض منتوجات للصناعة التقليدية وبيع التوابل، ابتدأ منذ فاتح يونيو 2015 لمدة ثلاث سنوات، مقابل سومة شهرية قدرها 20.000 درهم، وقد كان العارضون يكترون هذا المحل ويملكون أصله التجاري، وأن هذا المحل أفرغ من طرف المالكة له بتاريخ 21/11/2017 حسب محضر الإفراغ، وقد كان العارضون قد اشعروا المدعى عليه بأن لهم نزاع قضائي مع صاحبة الملك حول إنهاء العقد الأصلي، وعليهم تقبل كل ما يمكن أن يطرأ من إجراءات قانونية في شأن ذلك، وهو منصوص عليه في البند الثامن من عقد الاستغلال، وأن المدعى عليه توقف عن الأداء وبقيت بذمته مدة 13 شهر تبتدئ من نونبر 2016 إلى تاريخ الإفراغ والمغادرة للمحل من طرفه في شهر نونبر 2017، لأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 260.000 درهم مقابل استغلال المحل التجاري وذلك عن الفترة الممتدة من شهر نونبر 2016 إلى غاية شهر نونبر 2017، مع النفاذ المعجل والإكراه البدني وتحميله الصائر. وأرفق المقال ب: نسخة من عقد الكراء الأصلي مع ترجمته إلى اللغة العربية، نسخة من وكالة مصادق عليها، نسخة مصادق عليها من عقد استغلال المحل التجاري، نسخة من محضر الإفراغ للمحل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي دفع من خلالها بعدم الاختصاص المحلي لهذه المحكمة لكون المحل التجاري المستغل بتواجد بمدينة طنجة وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بطنجة وأن الاختصاص المحلي من النظام العام ويتم إثارته قبل كل دفع أو دفاع. لأجله يلتمس الحكم بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك ان المحل التجاري المستغل من طرف المستأنف كان بسوق الداخل رقم [العنوان] طنجة مما يكون معه الاختصاص المحلي للبث في النزاع للمحكمة التجارية بطنجة باعتبار ان المحل يقع داخل دائرة نفوذها ، وانه حسب المادة 230 من ق ل ع فان العقد شريعة المتعاقدين وان عقد الاستغلال المبرم بين الطرفين لم يضمن به أي اتفاق حول إسناد النزاعات الناشئة بينهما للمحكمة التجارية بالدار البيضاء كما ان مقتضيات المادة 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية غير متوفر في نازلة الحال ، وان المستأنف قد أثار عدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء خلال المرحلة الابتدائية وقبل كل دفع أو دفاع، وان الحكم قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه لعدم جوابه عن الدفع المثار لا ايجابيا ولا سلبا ذلك انه اقتصر على التأكيد أن المستأنف لم ينازع في المديونية المثارة ولا في العلاقة الكرائية، وان المستأنف لم يناقش موضوع الدعوى لكي يقر بالمديونية والعلاقة الكرائية من عدمها واقتصر خلال مذكرته الجوابية على طلب إحالة الملف من المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى المحكمة التجارية بطنجة للاختصاص المحلي، وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان المستأنف ينازع في المديونية وفي المدة المطالب بها ، وان المستأنف لم يشتغل بالمحل التجاري إلى حدود شهر نونبر 2017 بدليل انه عند إفراغ المحل من طرف المالكة له بتاريخ 21/11/2017 وحسب محضر الإفراغ المدلى به خلال المرحلة الابتدائية فان الشخص الذي كان متواجد بالمحل التجاري هو السيد فؤاد (ل.) وهو احد الورثة المستأنف عليهم، وان المدة المطالب بها مبالغ فيها ، غاية المستأنف عليهم من خلالها الإثراء بلا سبب على حساب المستأنف، لذلك يلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة. واحتياطيا إجراء بحث واحتياطيا جدا رفض الطلب. وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي.

وبجلسة 16/7/2018 أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها أنهم يؤكدون ان الدعوى مرفوعة مكانيا بصفة صحيحة ويعود الاختصاص لهذه المحكمة بعلة ان موضوع الدعوى أداء دين شخصي بذمة المستأنف وليس عينيا إذ العقار تم إفراغه بمقتضى الحكم وتم تنفيذه من كلا الطرفين بإفراغ المستأنف عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل المكترى، و ان المستأنف افرغ المحل بيوم تنفيذ الحكم شانه شان المستأنف عليهم، وتطبيقا لما التزم به في عقد الاستغلال الحر خاصة في بنده الثامن وكما أشار إليه المستأنف عليهم وأكدوه من خلال دفوعاتهم في المرحلة الابتدائية ، وبالتالي فان زعم المستأنف من انه لم يشغل المحل إلى حدود شهر نونبر 2017 ليس له ما يبرره وعليه يقع عبئ إثبات ادعائه بإثبات تاريخ انتهاء هذا الالتزام ان كان حقا ما يدعيه علما من ان المستأنف عليهم يؤكدون انه غادر المحل وتوقف عن الاستغلال بتاريخ إفراغ المحل من طرف قسم التنفيذ ومن جهة أخرى، فان وجود المستأنف عليهم بالمحل كان يفرضه الحكم الصادر في حقهم باعتبارهم مالكي رقبة الأصل التجاري وتنفيذا لمبدأ الإفراغ مقابل التعويض، وانه لا مبرر لإجراء بحث في النازلة وبالتالي فان الحكم الابتدائي كان صائبا باستناده على المقتضيات القانونية بما في ذلك مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع، لذلك يلتمسون الحكم برفض طلب الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي، فصدر القرار المشار إليه أعلاه، وتقدم الطالب بالطعن فيه بإعادة النظر على الوسيلة التالية :

إن الفصل 402 من ق.م.م. ينص في فقرته الرابعة إمكانية إعادة النظر في القرارات إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة محتكرة لدى الخصم والتي تتمثل في شيكات تم استخلاصها من طرف السيد فؤاد (ل.) باعتباره موكل على الورثة. وان الطالب كان قد أدى المدة المطالب بها بواسطة شيكات تبلغ مجموع قيمتها 180.000 درهم وعليه فإن المدة المطالب بها قد تم أداؤها من طرف الطالب ومعه تكون ذمته خالية من أية مبالغ كرائية. وان المطلوب ضده حين تقدمه بدعوى أداء المبالغ الكرائية رغم علمه بخلو ذمة الطالب من أية مبالغ فهذا يشكل ضرب صارخ لمبادئ حسن النية المنصوص عليها بالفصل 5 من ق.م.م. مما يستوجب معه معاملته بنقيض قصده. وأنه من شأن الحكم بأداء الطالب لنفس المبالغ مرة ثانية الإضرار بمصالحه والإثراء بلا سبب على حسابه وبالتالي فان موجبات إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 408 من ق.م.م. حاضرة في نازلة الحال، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 4629 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف الاستئنافي عدد 3264/8205/2018 بتاريخ 22/10/2018 والحكم من جديد برفض الطلب.

حيث أدرجت القضية بجلسة 07/11/2019 حضرها نائب الطالب وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطالب طعنه بإعادة النظر في القرار عدد 4629 بتاريخ 22/10/2018 في الملف عدد 3264/8205/2018 على مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م. بناء على حصولها بعد الحكم على وثائق حاسمة محتكرة لدى الخصم والتي تتمثل في شيكات تم استخلاصها من طرف السيد فؤاد (ل.) باعتباره موكل على الورثة.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطالب أعلاه، فان الوثيقة المكتشفة والتي لها تأثير على مجريات القضية والأحكام الصادرة بشأنها والتي تخول للطاعنين الحق في إعادة النظر طبقا للفصل 402 من ق.م.م. هي الوثيقة التي وجدت قاطعة في الدعوى وكانت محتكرة بمعرفة الخصم ولم يكن في وسع الطاعنين الحصول عليها والإدلاء بها أو في متناولهما ليكونا على علم بها، والحال ان الوثيقة المتمسك بها هم من قدموها للمطلوب ضدهم قصد استخلاصها وكانوا على علم بها ولم تكن محتكرة بفعل ايجابي للخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها أو استحالة إثباتها أثناء سريان الدعوى.

وحيث تأسيسا على ما سبق فانه بانتفاء الوسيلة المتمسك بها للقول بإعادة النظر في القرار أعلاه يتعين التصريح برفض الطلب مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1.000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها.

وحيث يتعين تحميل الطالب الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود 1.000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile