Recours en rétractation : le défaut d’identité d’objet entre des décisions successives justifie le rejet du recours pour jugements contradictoires (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80325

Identification

Réf

80325

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5532

Date de décision

21/11/2019

N° de dossier

2019/8232/3360

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 403 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de parties et de lieu pour caractériser la contradiction. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement juridique de chaque action était distinct. Elle retient que la diversité des causes juridiques des demandes successives, à savoir la résiliation d'un contrat de gérance d'une part et l'occupation sans titre ou le prêt à usage d'autre part, fait obstacle à la reconnaissance d'une identité d'objet. Dès lors, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande et prononce la confiscation de la garantie versée en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم نور الدين (س.) و فاطنة (م.) بواسطة دفاعهما بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/6/2019 يطعنان من خلاله بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 6269 الصادر عن هته المحكمة بتاريخ 25/12/2018 في الملف عدد 3368/8206/2018 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

في الشكل :

حيث إن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بلغ للطالبة أولا بتاريخ 22/5/2019 في حين ليس بالملف ما يفيد تبليغه للطالب ثانيا و يكون بالتالي الطعن بإعادة النظر قدم من ذي صفة داخل الأجل، كما أنه تم وضع مبلغ الغرامة في حدها الأقصى المنصوص عليه في الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية بصندوق المحكمة مما يتعين التصريح بقبول الطلب شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المطلوبة نفيسة (ك.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها عهدت للمدعى عليهما بتسيير الأصل التجاري المملوك لها مقابل نصيب في الأرباح حدد باتفاق الأطراف في مبلغ 1.300 درهم وذلك بمقتضى عقد تسيير، غير أنهما الأخيرين توقفا عن أداء الأقساط الشهرية منذ 01/01/2017 فتخلذ بذمتهما مبلغ 153.400 درهم، مما حدا بها إلى توجيه إنذار إليهما بلغا به بتاريخ 27/02/2017، مانحة إياهما أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة فسخ عقد التسيير الرابط بينهم بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور و معاينة فسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين و كذا بإفراغهما من المحل الكائن بالسوق البلدي رقم [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه هما ومن يقوم مقامهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وعززت المقال بإنذار مع تأشيرة التبليغ وعقد تنازل وشهادتي تسليم.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 03/01/2018 أوضحا فيها أنه سبق للمدعية أن استصدرت أمرا استعجاليا قضى بعدم الاختصاص النوعي لفائدة هذه المحكمة،وكذا حكما قضى برفض طلبها لعدم ثبوت واقعة الاحتلال، وأن المحكمة سبق لها أن أمرت بإجراء بحث في النازلة وتم الاستماع للشهود وأكدوا أن المدعى عليها الأولى تتواجد بالمحل التجاري على وجه الكراء من السيدة نفيسة (ك.)،كما أكدت أنها سلمت المحل للمدعى عليها لكي تركن فيه بعض آلات الخياطة التي تعود ملكيتها إليها مما يبقى معه طلب المدعية غير مستند على أساس، وأن هذه الأخيرة سبق ان تقدمت بتاريخ 19/09/2014 بمقال افتتاحي تؤكد وتقر فيه أنها لم تمنحها حق تسييره وتأتي في نازلة الحال وتدعي بعقد تسيير رابط بينهما لا وجود له، مما يبين الأكاذيب التي ترمي المدعية إليها، كما تم استصدار حكم في مواجهتها دون زوجها فقضت المحكمة برفضه،أضف إلى ذلك أن المدعية تدعي أنها طالبت المدعى عليها بإرجاع المحل الذي كانت قد سلمته اليها مؤقتا على وجه البر والإحسان وامتنعت عن ذلك، مما يستشف من الأحكام الابتدائية والاستئنافية أن العلاقة الرابطة بينها والمدعية هي علاقة كرائية، وأن هذه الأخيرة لم تثبت عقد التسيير الذي لا وجود له، لأجله يلتمسان رفض الدعوى موضوعا وتحميل المدعية الصائر، وأرفقت المذكرة بأحكام ولإنذار سابق ومقال افتتاحي.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 17/01/2018 أوضحت فيها أن عقد التنازل المدلى به يثبت أنها مالكة للأصل التجاري للمحل الذي تعود ملكيته للجماعة الحضرية لعين الشق، وبالتالي فلا يمكنها تأجير هذا المحل من الناحية القانونية بل فقط منح حق تسييره للاغيار وهو الحاصل في النازلة الحالية وبمقابل حدد باتفاق الأطراف في مبلغ 1300 درهم وأنه على هذا الأساس طالبت بمستحقاتها المالية مقابل هذا التسيير بواسطة الإنذار المبلغ للمدعى عليهما والذي لم تتم الاستجابة لمضمونه لأجله تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنان حاصرين استئنافهما على الشق المتعلق بالإفراغ فقط، و أسساه على كون المستأنف عليها تحاول تغليط المحكمة من خلال ادعائها تارة بأنها فوجئت بأشخاص غرباء يحتلون المحل التجاري، وتارة تدعي أنها سلمت المحل للعارضة على وجه الخير والإحسان، وفي الدعوى الحالية تدعي أنها عهدت لها بتسييره في إطار عقد تسيير حر للأصل التجاري، وهي بذلك تتناقض في تصريحاتها أمام مجلس القضاء. وأن من تناقضت تصريحاته بطلت ادعاءاته وحججه. وان الحكم الابتدائي قضى بشي غير مطلوب، كما قام بتحریف وتغير جميع طلبات المستأنف عليها. وأن المطلوب ضدها بنت دعواها على وجود عقد تسير حر لأصل تجاري والتمست الحكم لها بمعاينة فسخه والإفراغ، في حين أن المحكمة الابتدائية قضت بفسخ العقد الرابط وليس معاينة وقامت بتصحيح طلبات المطلوب ضدها وهو ما يعد خرقا قانونيا. كما أن الحكم الابتدائي استند فيما قضى بما إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، في حين أن العلاقة التي تربط بينهما وكما قضت بذلك الأحكام السابقة بين الطرفين هي علاقة کرائية يحكمها قانون خاص وهو الأولى بالتطبيق من القانون العام. وان الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لخرقها مقتضيات القانون رقم 49/16. وأن المطلوبة تعلم جيدا أنها تربطها مع العارضة السيدة فاطنة (م.) فقط علاقة كرائية وذلك منذ تاريخ 27/07/2007 بسومة كرائية قدرها 1.000 درهم لتصبح في ما بعد 1.300 درهم وباتفاق الطرفين إلى أن امتنعت المدعية عن قبض الواجبات الكرائية مند 01/02/2011. وأن العلاقة الكرائية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بمن فيهم الشهود. وأن جميع تحار السوق يعلمون بوجود علاقة كرائية بين العارضة والمستأنف عليها، كما هو ثابت من خلال الإشهاد المرفق صحبته وقد سبق لهم أن أدلوا بشهادتهم أمام مجلس القضاء وأكدوا وجود هذه العلاقة الكرائية. وأن الواجبات المطلوبة قد طالها التقادم بقوة القانون، مما سلف يتأكد للمحكمة بان ادعاءات المستأنف عليها لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني بسبب وجود علاقة كرائية بين الطرفين وليس عقد تسيير حر لأصل تجاري، مما يقتضي الحكم برفض الطلب، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد أساس بعدم قبول الطلب شکلا. واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف والشهود.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 31/07/2018 ان المستأنفين ادعيا أن الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لخرقها لمقتضيات القانون رقم 49/16 وأن هذا الادعاء مردود ذلك أن المحكمة الابتدائية التجارية سبق لها أن أجابت على هذا الدفع حينما صرحت بأن الأمر يتعلق بمال منقول معنوي طبقا لمقتضيات المادتين 79 و80 وأن كراءه تطبق عليه قواعد كراء المنقول طبقا لأحكام الفصل 627 من ق.ل.ع. وما يليه، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما ذهب إليه، وطبق القانون تطبيقا سليما مما يتعين معه رد هذا الدفع وعدم اعتباره والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به.

وان ثبوت واقعة التماطل الموجبة للإفراغ طبقا لمقتضيات الفصلين 254 و 255 من ق.ل.ع. وهو ما طالبت به العارضة في مقالها الافتتاحي بل إن المحكمة أكدت انها عاينت الفسخ بناء على المقتضيات السالفة الذكر وأن التماطل الذي وقع فيه المستأنفان يوجب الإفراغ، والتمسا إجراء بحث في النازلة لإثبات العلاقة الكرانية. وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث لإثبات واقعة ادعي وجودها أحد الأطراف (قرار م أ عدد 1017 المؤرخ في 24/04/1991 في الملف عدد 532/90 منشور في مجلة ق م ا ع عدد 47 ص 98 الشيء الذي يجعل طلب البحث غیر مؤسس ويتعين رفضه). وان العلاقة الكرائية ثابتة ولا تحتاج إلى إثبات وهو أمر أكده الحكم الابتدائي حينما اعتبر أن العلاقة هي علاقة كرائية وأن قواعد الكراء هي التي تطبق في نازلة الحال طبقا لمقتضيات الفصلين 79 و80 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن المطالبة بإجراء بحث ليس لها ما يبررها ويتعين رد الطلب والحكم تبعا لذلك بتأكيد الحكم الابتدائي فيما قضی به، لهذه الأسباب فهي تلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني أو موضوعي سليم.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 25/12/2018 القرار المطعون فيه و هو موضوع الطعن بإعادة النظر.

أسباب الطعن بإعادة النظر

حيث أسس الطالبان أوجه طلبهما بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بصدور أحكام و قرارات متناقضة في نفس موضوع الدعوى، إذ أن المطلوبة سبق و تقدمت بدعوى استعجالية من أجل الافراغ للاحتلال بدون سند موضوع الملف عدد 1620.1.2011 صدر فيها أمر بعدم الاختصاص النوعي، لتتقدم فيما بعد بمقال في الموضوع بنفس الطلب فتح له الملف عدد 10137/15/2012 صدر فيه الحكم عدد 15076 في الملف عدد 10137/15/2012 قضى برفض الطلب تم إلغاؤه و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليهم بعلة ثبوت واقعة الاحتلال بمقتضى قرار استئنافي غيابي عدد 4103 صادر بتاريخ 15/7/2015 في الملف عدد 3259/8232/2015، و الذي تم التعرض عليه ليصدر بخصوصه بتاريخ 28/1/2016 القرار عدد 581 في الملف عدد 6226/8232/2015 و الذي قضى بالتراجع على القرار الاستئنافي المذكور و الحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي، لتتقدم من جديد بمقال التمست بموجبه إرجاع المحل موضوع الدعوى بعلة أنها سلمته على وجه الخير و الاحسان موضوع الملف عدد 8794/9/2014، صدر بخصوصه بتاريخ 25/11/2014 الحكم عدد 17903 بتاريخ 25/11/2014 قضى برفض الطلب و هو الحكم الذي أيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2292 الصادر بتاريخ 16/4/2015 في الملف عدد 6118/8232/2014، و التمسا الحكم بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/12/208 تحت عدد 6269 في الملف عدد 3368/8206/2018 و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المطلوب ضدهم الصائر. و أرفقا المقال نسخة القرار موضوع الطعن و طي التبليغ و صورة مقال رام للافراغ للاحتلال بدون سند و مقال مؤرخ في 19/9/2014 رام إلى إرجاع محل و صورة قرار استئنافي عدد 2292 ملف عدد 6118/2014 و نسخ من قرار استئنافي عدد 2292 ملف 6118/2014 و نسخة قرار في ملف عدد 3259/2015 بتاريخ 15/7/2015 و نسخة قرار استئنافي في الملف عدد 6226/2015 بتاريخ 28/1/2016 و مقال افتتاحي 2014 رام إلى معاينة فسخ عقد تسيير و صور لصفحات من 35 إلى 39 من كتاب مؤسسة كراء الأصل التجاري.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضدها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الأحكام و القرارات المدلى بها رفقة الطلب الحالي سبق الإدلاء بها في مراحل الدعوى السابقة و تم التطرق لمضمونها و موضوعها الذي يختلف عن موضوع الدعوى الحالية الأمر المخالف لمقتضيات الفصل 402 ق م م و التمست رفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/11/2019 اعتبرت خلالها القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 21/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن موضوع الطعن يرمي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/12/208 عدد 6269 في الملف عدد 3368/8206/2018 و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بعلة صدور قرارت متناقضة في نفس موضوع القرار الاستئنافي المذكور أعلاه.

و حيث تنص المادة 402 ق م م في فقرتها الخامسة على أنه ".....6- إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي......."

و حيث إن الثابت من الأحكام و القرارات المستدل بها من طرف الطالبة أن منها ما يتعلق بإفراغ المحل موضوع الدعوى للاحتلال بدون سند و ثانية للإفراغ لتسليمه على وجه البر و الإحسان، و أخرى تتعلق بإرجاع محل، في حين أن الدعوى الماثلة الصادر بشأنها القرار موضوع الطعن، فأن موضوعها يرمي إلى إفراغ الطالبين "المدعى عليهما"لعلة عدم أدائهما لنصيب المطلوبة"المدعية" من عائدات الأصل التجاري المسلم إليهما من اجل التسيير و معاينة فسخ العقد الرابط بينهما و بالتالي إفراغهما من المحل التجاري موضوعه.

و حيث إنه و لئن كان الطعن موضوع نازلة الحال يتعلق بنفس الأطراف المذكورة بالأحكام و القرارات المحتج بها و صادرة عن نفس المحكمة، إلا أن موضوعه يختلف عن موضوع الأحكام و القرارات المذكورة مما لا مجال معه للتمسك بمقتضيات الفقرة السادسة من الفص 402 المذكورة، لأنها غير منطبقة على الطعن الحالي و يبقى ما أثير بخصوصه غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث يتعين تغريم الطالبين مبلغ الضمانة المودعة بصندوق هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 407 ق م م و ترك الصائر على عاتقهما.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا و علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعيه و تغريم الطالبين مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile