Réf
57285
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4702
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8232/3152
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rétention de pièce décisive, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Forfaiture de la consignation, Dol, Défaut de diligence, Contrat de gérance libre, administration de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue coupable de manœuvres dolosives en niant la restitution des clés du local commercial.
La cour écarte le premier moyen en rappelant que la pièce décisive, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par un fait positif du créancier, ce qui n'est pas le cas de relevés bancaires que la débitrice aurait pu se procurer par ses propres diligences. S'agissant du dol, la cour retient que les éléments de preuve invoqués, tels qu'un enregistrement vocal et des témoignages, ne sauraient fonder la rétractation dès lors qu'ils avaient déjà été soumis au débat et écartés par la décision initiale.
Elle en déduit que le recours en rétractation ne peut servir à pallier la négligence d'une partie dans l'administration de sa preuve ni à réexaminer des moyens déjà jugés. En conséquence, le recours est rejeté sur le fond, avec condamnation de la demanderesse à l'amende prévue par la loi.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت سطار (ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 تطعن بمقتضاه باعادة النظر ضد القرار الاستئنافي عدد 1647 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2024 في الملف عدد 4938/8205/2023 القاضي باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 83.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 90.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق صيغه الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة وأداء، كما ارفقت الطاعنة مقالها بما يفيد اداء الغرامة المنصوص عليها قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة عائشة (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بالزنقة 18 رقم 26 الخبازات القنيطرة. وان المدعى عليها تستغله عن طريق التسيير مقابل أدائها لمبلغ ستة آلاف درهم (6000) درهم شهريا وأنها امتنعت عن أداء واجبات التسيير عن المدة من 01/02/2020 إلى غاية 31/10/2022 فترتب بذمتها مبلغ (198000,00 درهم). وأن الإنذار الموجه امتنعت عن أدائه رغم الانذار الموجه لها الذي بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور، والحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالزنقة 18 رقم 26 الخبازات القنيطرة، والحكم بأدائها تعويضا عن التماطل قدره 6000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء، وتحميلها الصائر على المدعى عليها ، وتحديد مدة الإكراه البدني. وأرفقت المقال :ب إنذار مع محضر ،تبليغه صورة لعقد تسيير محل تجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2023/02/14، جاء فيها ان المدعى عليها لم تعد لها أية علاقة تعاقدية مع المدعية خصوصا بعد جائحة كورونا حيث تم الاتفاق بين الأطراف على فسخ العقد وتسليم المفاتيح للمدعية بحضور مستخدمي المحل منير (ب.) وخولة (ح.) وذلك بتاريخ 2022/08/23. كما ان المدعى عليها لم تكن متماطلة في أداء وجيبة الاستغلال والتمست الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث بحضور الشهود وأرفقت المذكرة ب وصولات لتحويلات بنكية، صورة لبطاقة التعريف الوطنية.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 07/03/2023 أورد فيها من جهة، أن المدة المطالب بها حسب المقال الافتتاحي تبتدئ من 01/02/2020 تاريخ بداية سريان العقد وتنتهي بتاريخ 31/10/2022 33 شهرا أي ما مجموعه مبلغ 198000,00 درهم، وأن المدعى عليها أدلت ب 18 وصلا بإيداع مبالغ بالحساب البنكي للمدعية، أي ما مجموعه مبلغ 108000,00 درهم. وأن على المدعى عليها إثبات أداء الفرق بين المطلوب وهو مبلغ 198000,00 درهم ومبلغ 108000,00 درهم المودع بالحساب البنكي للمدعية، وهو مبلغ 90000,00 درهم. ومن جهة أخرى حول واقعة تسليم المدعية مفاتيح المحل، فإن المدعى عليها من أجل إثبات هذه الواقعة، لم تجد من الشهود سوى مستخدميها الذين تربطهم بها علاقة تبعية وأن المدعية تتوفر على شهود يؤكدون واقعة استمرار علاقة الكراء بينهما وهما از غار (م.) وعبد الخالف (م.) والتمست حول واقعة الأداء الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية المبالغ المطلوبة في المقال الافتتاحي. وحول واقعة إفراغ المدعى عليها للمحل، إجراء بحث قصد الاستماع لشهود المدعية لإثبات واقعة استمرار العلاقة الكرائية بين الطرفين.
وبتاريخ 11/04/2024 صدر الحكم عدد 1514 بتاريخ 11/4/2023 في الملف عدد 3892/8202/2022 قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 890000 درهم عن المتبقى من واجبات التسيير عن المدة من 1/2/2022 الى غاية 31/10/2022 وتعويضا قدره 4000,00 درهم مع الحكم بفسخ عقد التسيير وافراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى وتحديد الاكراه البدني في حقها في الادنى وتحميلها الصائر استأنفته المحكوم عليها ناعية على الحكم انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، اذ انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية فإنها طالبت بأداء جميع المبالغ التي كان من المفروض ان تؤديها لاستغلالها للمحل موضوع عقد التسيير وكأنها لم تؤدي أي مبلغ كراء طوال تلك المدة علما ان عقد التسيير يبتدئ من 01/02/2020 وينتهي في 31/10/2022 علما أيضا أن التماطل وحسب القانون و الذي يكون موجب للفسخ لا تتعدى مدته الثلاثة أشهر، وبعد إدلائها بوصولات للأداء و التي غطت الفترة الأولى من بدء العقد و فترات آخرى عن سنوات 2021 و 2022 ليتأكد على أنها لم تكن يوما متوقفة عن الأداء او متماطلة عن الوفاء و بالتزاماتها و المحددة في عقد التسيير، واعتبارا لكون المدعية نفت تسلمها لأي مبلغ مالي سواء كان قليلا أو كثيرا بدليل مطالبتها في مقالها بكافة مبالغ و المغطية لمدة التسيير بأكملها، فإنها والحالة هاته وبعد إدلائها بما يفيد الأداء تكون قد تناقضت في أقوالها وأن من تناقضت أقواله سقطت حجته، وبما أن الحكم الابتدائي لم يزعم هذا المبدأ عند النطق بالحكم فأنه يكون ناقص التعليل الموازي للعدم ومن ثمة وجب إلغائه، وبخصوص خرق الحق في الدفاع فإن المحكمة وبرجوعها إلى حيثيات الحكم المطعون فيه يتضح بأنها تقدمت بمجموعة من الدفوع والمتعقلة أساسا بتحقيق الدعوى و إبراز إن كان للمدعية حق في مباشرة دعواها أم لا خصوصا أنها أي المدعية استهلت دعواها بتقديم بيانات كاذبة وهي عدم أداء الطاعنة لأي مبلغ لعملية التسيير الشيء الذي فندته بعد الإدلاء بوصولات غطت فترات متفاوتة من التسيير و التي وصلت في مجموعها لأكثر من 2/3 المبلغ المطالب به، واعتبارا لواقعة نفي المدعية لواقعة استلام مبالغ التسيير واعتبارا لواقعة نفيها أيضا لواقعة تسليم المفاتيح و اعتبارا لكون المحكمة الابتدائية لم تجب ولم تعلل تعليلا قانونيا لملتمسها الرامي إلى إجراء بحث، علما انه لم يرد أصلا ذكر ملتمساتها في صلب تعليل الحكم المستأنف، فإنها تكون قد أضرت بحقوق الدفاع مما يجعل حكمها باطلا، واعتبارا لكون محكمة الاستئناف هي محكمة واقع و قانون فانها تؤكد من جديد ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث في النازلة ، ملتمسة القول بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من أداء لتلك المبالغ و تصديا و من جيد برفض طلب المدعية بعد إلغائه وإجراء بحث في النازلة بحضور الشهود والمدلى بأسمائهم في المرحلة الابتدائية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاها على ضوئه واحتياطيا تحميل الصائر على من يجب قانونا . وأرفقت المقال بنسخة حكم ابتدائي .
وبناءا على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2023 والتي أوضحت أن الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة لم يقدم أي سبب جدي يمكن مناقشته واكتفت بالسرد والقول المجمل البعيد عن المعطيات المضمنة بالملف المعروض على المحكمة وان العارضة تسند النظر للمحكمة ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب.
وبعد ادلاء المستأنفة بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها ما جاء في مقالها الاستئنافي، وادلاء المستأنف عليها بمذكرة رد على تعقيب مشفوعة بمقال اضافي، رامت من خلال تعقيبها استبعاد الوصل المدلى به من طرف المستأنفة لكونه صادر عن شخص لا علاقة له بها وحول المقال الإضافي الحكم على المستأنفة بأدائها للعارضة مبلغ 90.000 درهم واجب التسيير خمسة عشر شهر المبتدئة من 01/11/2022 إلى غاية 31/01/2024 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على المستأنفة.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات صدر بتاريخ 26/03/2024 القرار الاستئنافي المطعون فيه باعادة النظر.
أسباب الطعن بإعادة النظر
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 402 من (ق.م.م.م)، اذ بالرجوع إلى الوقائع وحيثياته يتبين أنه استند فقط إلى إدعاءات المطلوب ضدها الطعن، دون الأخذ بما أثارته الطالبة من دفوع فبالاطلاع على وصولات التحويلات البنكية التي ظلت المطلوب ضدها تتسلم بموجبها واجب التسيير الشهري المتفق عليه، يتبين بأن هاته الأخيرة ظلت دائنة للطالبة بواجبات شهرين للتسيير فقط، أي ما قدره 12000 درهما، ملتمسة حفظ حقها في الإدلاء بجميع وصولات التحويلات البنكية لإثبات توصل عائشة (ب.) بجميع واجبات التسيير عدا شهرين... وأن تلك الوصولات للتحويل ظلت بحوزة المطلوب ضدها ومحتكرة من قبلها ما دام أنها تبقى جزء من حسابها البنكي الذي يكتسي خصوصية وسرية، بعدما أوقعت الطالبة في عملية تدليس نافية تسلمها منها أي مبلغ متعلق بواجبات التسيير المتفق عليه وتمكنت الطالبة مؤخرا من الحصول على مجموعة من تلك الوصولات تفند ادعاءات المطلوب ضدها، ويبقى ذلك سببا جديا موجبا للطعن في القرار الاستئنافي المذكور بإعادة النظر.
كما خرق القرار الاستئنافي مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من ق.م.م. حيث جاء ناقص التعليل ومجانبا للصواب فيما قضى به مستندا في ذلك إلى مجموعة من الوقائع لا صحة لها في الواقع بل من صنع المطلوب ضدها والتي تعمدت إيقاع الطالبة في تدليس واضح مستغلة غيابها وإقامتها بالخارج، ويتجلى ذلك في إنكارها لتسلم واجبات التسيير شهريا من الطالبة، ويتجلى أيضا في إنكارها لتسلم مفاتيح المحل ، كما هو ثابت من خلال الرسالة الصوتية الموجهة منها إلى هاته الاخيرة، مدلية بإشهادات لشهود يؤكدون واقعتي تسلمها مفاتيح المحل التجاري واستئنافها في العمل به بعد ذلك، كما يثبتون واقعة تسلمها واجبات التسيير شهريا من الطالبة ما قدره 6000 درهما إلى حين تسلمها المفاتيح بتاريخ 13 غشت 2022، كما تدلي بأسماء الشهود و عنوانهم وهم منير (ب.) والمكي (ب.) وخولة (ح.) وهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم لإثبات تسلم المطلوب ضدها من الطالبة بتاريخ 13/08/2022 مفاتيح المحل التجاري، بل ولإثبات واقعة تسليم واجبات التسيير الشهرية لـعائشة (ب.)، ملتمسة الغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه ، وبعد التصدي اساسا الحكم بإجراء بحث بحضور الأطراف ودفاعهم قصد الإستماع إلى الشهود المحددة أسماءهم أعلاه للتأكد من واقعة التدليس التي استندت إليها المطلوب ضدها في استصدار القرار الاستئنافي وكذا التأكد من واقعة تسليم مفاتيح المحل التجاري موضوع عقد التسيير من قبل الطالبة للمطلوب ضدها إعادة النظر، وواقعة تسلمها واجبات التسيير الشهرية، ومواجهتها بمضمون الرسالة الصوتية التي تقر من خلالها بتسلمها المفاتيح … مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد البحث. واحتياطيا إلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه وبعد التصدي و الاخد بعين الإعتبار الوثائق المدلى بها وكذا تصريحات الشهود، الحكم برفض جميع ما قضى به القرار الاستئنافي وحفظ حقها في التعقيب على أي جديد مع تحميل المطلوب ضدها الطعن الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 03/10/2024 حضر خلالها دفاع الطاعنة وتخلفت المطعون ضدها رغم استدعائها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطالبة من أنها تمكنت من الحصول على وثائق حاسمة كانت محتكرة من طرف المطلوبة عبارة عن مقتطفات من حسابها البنكي الذي يكتسي طابعا سريا تثبت أنها كانت تؤدي واجبات التسيير ولم تبق مدينة إلا بواجبات كراء شهرين فقط، فإن " المفهوم الفقهي للوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الطرف الآخر الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م، هو من جهة أن تكون لتلك الوثيقة لو قدمت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بإعادة النظر تأثير حاسم في تكوين قناعتها لتقضي للمتمسك بها وفق طلباته، وأن تكون من جهة أخرى محتكرة بفعل إيجابي للخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها، مع شرط ان يكون قد استحال على الخصم أن يدلي بتلك الوثيقة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم " حسب ما جاء في قرار محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - عدد 1923 في الملف عدد 1893/99 المنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2000، وأنه على فرض صحة ما تدعيه الطالبة من أنها حصلت على مجموعة من وصولات تحويل، فإن الوثائق المذكورة، فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت اثنين منهما، فإنه في حالة وجود وصولات أخرى تثبت أداء باقي المبلغ المحكوم به، فإنها لم تكن محتكرة بفعل إيجابي للخصم، وذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يديه، إذ أنه كان بإمكانها الحصول عليها أثناء سريان الدعوى وقبل صدور القرار، سيما وأنها سبق لها الإدلاء بوصلين أثناء سريان الدعوى، مما يعد تقصيرا من جانبها، ولا يدخل في اطار السبب المستند إليه في إعادة النظر والمنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل المذكور.
وحيث إنه بخصوص السبب المستند إليه من طرف الطاعنة والمتمثل في وقوع تدليس من طرف المطلوبة التي استغلت غيابها وإقامتها بالخارج، وادعت مجموعة من الوقائع لا صحة لها في الواقع، وأنكرت تسلمها لواجبات التسيير شهريا عكس ما تثبته الإشهادات المستدل بها ، كما أنكرت تسلمها مفاتيح المحل من الطالبة كما هو ثابت من خلال الرسالة الصوتية التي تمت معاينتها من طرف المفوضة القضائية خديجة (غ.)، فإن التدليس الذي يخول إعادة النظر هو الذي يترتب عن إخفاء وقائع أثناء تحقيق الدعوى من شأنها أن تؤثر في مسارها، والحال أن الرسالة الصوتية المتمسك بها تمت مناقشتها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، كما ناقشت ملتمسها الرامي إلى الاستماع إلى الشهود وردت طلبها الرامي إلى إجراء بحث، مما يكون معه السبب المستند إليه غير مستند إلى أساس ويتعين رده.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى الأسباب المستند إليها لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق الطالبة وغيابيا في حق المطلوبة.
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025