Recours en rétractation et taxes judiciaires : confirmation de l’assujettissement au droit fixe et restitution du droit proportionnel indûment perçu (Cass. adm. 2023)

Réf : 35387

Identification

Réf

35387

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

397/1

Date de décision

13/04/2023

N° de dossier

2020/1/4/3445

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 515 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 9 - 24 - 32 - 37 - Dahir n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) portant promulgation de la loi de finances pour l’année 1984
Article(s) : 3 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande.

La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, les actions contre les administrations publiques doivent en principe être dirigées contre l’État en la personne du Chef du gouvernement, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’action vise l’annulation d’un ordre de recouvrement d’une taxe judiciaire émis par le greffier agissant en qualité de comptable public, conformément à l’article 3 du Code de recouvrement des créances publiques.

De plus, la Cour a souligné que les dispositions du chapitre 9 de l’annexe 1 du Code du timbre*, relatives aux frais de justice, n’imposent aucune obligation de réclamation administrative préalable avant d’ester en justice pour la restitution de droits indûment perçus.

Sur le fond, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que le législateur, en matière de recours en rétractation, a explicitement prévu que le demandeur doit s’acquitter du droit qui avait été initialement perçu pour le jugement ou l’arrêt faisant l’objet du recours en rétractation, indépendamment du dépôt des amendes prévues par le Code de procédure civile.

La Cour a souligné que le législateur n’a pas, en revanche, enoncé que le droit applicable au recours en rétractation devait être calculé proportionnellement au montant ou à l’objet de la demande, selon les modalités prévues par le chapitre 24 de la même annexe 1 du Code du timbre, qui concerne les droits proportionnels pour les requêtes introductives d’instance portant sur un montant déterminé.

En conséquence, la Cour a conclu qu’en l’absence de toute disposition légale expresse soumettant le recours en rétractation à un droit proportionnel – à l’instar d’autres requêtes introductives d’instance ou d’appel portant sur des sommes déterminées – celui-ci demeure assujetti au droit fixe. Ce dernier constitue le régime de principe pour ce type de recours. La cour d’appel ayant correctement appliqué ces principes et suffisamment motivé sa décision, le pourvoi a été rejeté.

* Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice.

Texte intégral

قرار عدد 1/397 مؤرخ في 13 أبريل 2023 ملف إداري عدد 2020/1/4/3445 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض، المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017.10.31 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق أن تقدم إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 2158 الصادر عن نفس المحكمة، وأنه عند تقديم مقال الطعن أدى رسما نسبيا قدره 11.802.00 درهم، مما يعتبر معه قرار كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بفرض الرسم النسبي على الطعن بإعادة النظر دون أن ينص القانون على ذلك صراحة، قد أخطأ في تطبيق القانون، بل وخرق الفصل 37 من ظهير 27 أبريل 1984، والتمس الحكم بإلغاء استخلاص الرسم القضائي النسبي عن الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي رقم 2158 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11 أبريل 2017 في الملف التجاري عدد 2016.8206.3280، وبإرجاع رئيس كتابة ضبط بهذه المحكمة، وفي محله الخازن العام للمملكة مبلغ 11,802,00 درهم المستخلص بمقتضى الإيصال عدد 00.64524 المؤرخ في 19 يونيو 2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب الخازن العام وجواب رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء استخلاص الرسم القضائي المؤدى عن مقال الطعن بإعادة النظر بصندوق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء موضوع الإيصال عدد 000164524 المؤرخ في 2017.6.29 فيما زاد عن الرسم الثابت والذعيرة وبإرجاع الخزينة العامة للمملكة المبلغ الباقي للمدعي، وبجعل الصائر على الخزينة العامة للمملكة، استأنفه الخازن العام للمملكة والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير العدل ورئيس كتابة الضبط والخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي، والمتمثل في خرق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية والفصول 9، 24، 32 و37 من الملحق 1 لمدونة التنبر المطبقة على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون، وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أن الدعوى لم توجه ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة واقتصرت على أطراف تعتبر ممثلة لمرافق إدارية لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية لتتأتى مقاضاتها مباشرة، وأنه خلافا لما نحته المحكمة فإن الدعوى الحالية ليست دعوى عينية تروم مخاصمة قرار إداري في إطار دعوى الإلغاء، بل إن طلب المعني بالأمر يدخل في إطار دعاوى القضاء الشامل بدليل أدائه الرسوم القضائية الواجبة على طلبه، وأن تقديم الدعوى في مواجهة الدولة المغربية أمر إجباري، وأن المحكمة اعتبرت استخلاص رسم نسبي عن طلب إعادة النظر يعتبر تطبيقا معيبا للنصوص القانونية واجبة التطبيق، في حين أن ما انتهت إليه هو الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 37 من الملحق المدونة التنبر المطبقة على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وأن التصنيفات التي حددها المشرع للرسوم القضائية ثلاثة أصناف، فقد حدد بشكل دقيق الطلبات التي تكون موضوع رسم ثابت كما هو الحال في الفصول 31، 33، و36 من الملحق لمدونة التنبر المذكورة، كما حدد بصريح العبارة الطلبات المعفاة من أداء الرسوم القضائية أمام مختلف محاكم المملكة، وبذلك وبمفهوم المخالفة، فإن جميع الطلبات التي تقدم

أمام محاكم المملكة غير المعفية من أداء رسوم قضائية ثابتة، أو المعفاة بصفة نهائية من أداء هذا الرسم أو غيره تكون موضوع رسم نسبي يتم تحديده أخذا بعين الاعتبار المبالغ المالية موضوع المطالبة، وأنه مادامت مطالب المعني بالأمر كانت تنصب على مبالغ مالية محددة بمناسبة تقديمه لطلب إعادة النظر، فإن الرسم القضائي الواجب عنه رسم قضائي نسبي وتطبق بشأنه مقتضيات الفصل 24 من الملحق 1 المشار إليه أعلاه، وأن ما يؤكد ذلك أن الفصل 37 من هذا الملحق لا يشير إلى أي رسم محدد عن طلبات إعادة النظر، وأنه باستثناء التعرض على الأحكام الغيابية والطعون بالنقض، فإن باقي الطعون يؤدى عنها رسم حسب نسبة المبلغ المحكوم به أو المطالب به حسب الحالة، وأنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن مقتضيات الفصل 9 من الملحق 1 لمدونة التنبر المطبقة على المصاريف القضائية المذكورة حددت مسطرة إلزامية يتعين سلوكها قبل أي مطالبة قضائية، ومن جهة أخرى فإن التفسير الذي أعطته المحكمة للمقتضيات القانونية الواجب تطبيقها غير مؤسس، ذلك أن المشرع وبمناسبة تصفيته للرسوم القضائية لم يشر بصفة نهائية إلى كون الرسوم الثابتة تعتبر الأصل والإستثناء هو الرسوم القضائية النسبية، بل إن المشرع حدد بشكل حصري الطلبات التي تقدم أمام المحاكم والتي تكون موضوع رسم ثابت، كما حدد الطلبات التي تكون موضوع رسم نسبي ومن ضمنها الطعون بإعادة النظر، وهو ما يستفاد من الصيغة التي جاء بها الفصل 24 من الملحق 1 لمدونة التنبر المذكورة، وهو ما يعني أن مسطرة إعادة النظر كمسطرة قضائية منصوص عليها بموجب القانون هي في حقيقتها طلب يتعين أن يكون موضوع رسوم قضائية نسبية وليست ثابتة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن مصالح كتابة الضبط لدى المحاكم وإن كانت تعد من المصالح الخارجية التابعة لوزارة العدل والتي لا يجوز رفع الدعوى في مواجهتها دون إدخال الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة طبقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا مجال للقول بذلك متى كانت الدعوى رامية إلى إلغاء الأمر باستخلاص رسم قضائي تم استيفاؤه من طرف كاتب ضبط المحكمة لفائدة الخزينة العامة للمملكة باعتباره محاسبا عموميا بمفهوم المادة 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 9 من الملحق رقم 1 لمدونة التنبر المطبق على المصاريف القضائية فإنها جاءت خالية من إلزامية سلوك أي مطالبة إدارية من طرف المعني بالأمر قبل اللجوء إلى القضاء لإسترجاع الرسوم القضائية المؤداة بغير حق، واستبعدت الخرق المتمسك به بخصوص مقتضيات الفصول 24 و32 و37 من ذات القانون، معتبرة أن المشرع نص صراحة على أنه يترتب على التماس إعادة النظر أن يدفع صاحب الإلتماس الرسم المستوفى عن الحكم أو القرار المطعون فيه

بصرف النظر عن إيداع مبلغ الغرامات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، دون أن ينص على أن الرسم المفروض يحتسب تبعا لمبلغ أو موضوع الطلب وفق التعريفة المنصوص عليها في الفصل 24 من نفس القانون المحدد للرسوم النسبية المستوفاة عن عرائض الدعوى المطالبة بمبلغ معين، وإنتهت إلى أن الطعن بإعادة النظر يبقى خاضعا للرسم الثابت باعتباره هو الأصل في غياب أي نص صريح من المشرع على وجوب خضوع الطعن المذكور للرسم النسبي كما هو الحال بالنسبة لباقي عرائض الدعوى والإستئناف المطالبة بمبلغ معين، لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وبنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا،

والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولود،ي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. المستشار المقرر الرئیس كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile