Recevabilité de l’appel incident : la caution solidaire peut agir même si elle n’est pas intimée par l’appelant principal (Cass. com. 2002)

Réf : 19056

Identification

Réf

19056

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

631

Date de décision

24/04/2002

N° de dossier

242/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 1 | Page : 87

Résumé en français

En vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, l’appel incident est recevable pour toute partie en première instance, même non intimée, dès lors que l’appel principal l’expose à un préjudice. Viole ce principe la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident d’une caution solidaire au motif que, n’étant pas intimée, elle aurait dû former un appel principal.

La Cour Suprême censure cette analyse en jugeant que l’appel formé par la caution, condamnée solidairement avec le débiteur ayant interjeté l’appel principal, constitue bien un « appel résultant de l’appel principal ». Sa recevabilité découle du risque de réformation du jugement et non de la mise en cause formelle par l’acte d’appel principal.

La haute juridiction prononce par conséquent la cassation partielle de l’arrêt sur ce seul chef de l’irrecevabilité, avec renvoi de la cause et des parties devant la même juridiction afin qu’il soit à nouveau statué sur l’appel de la caution.

Résumé en arabe

الاستئناف الناتج عن الاستئناف الاصلي الذي يشير له الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يمكن رفعه من كل طرف في الدعوى الابتدائية، ولو لم يكن مستانف عليه، لاحتمال وقوع ضرر له ينتج عن احتمال تعديل الحكم، لكن بشرط الا يكون سببا في تاخير البت في الاستئناف الاصلي.

Texte intégral

القرار عدد 631 المؤرخ في 24/4/2002 – ملف تجاري عدد 242 -01

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شان وسيلتي النقض مجتمعتين

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء الصادر بتاريخ 17/10/2000 تحت عدد 2121/2000 في الملف عدد 2062/99/9 ان شركة السلف الشعبي  للشمال الغربي تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/9/1998 تعرض  فيه  انه  بمقتضى  عقد  بيع السيارة بالسلف مؤرخ في 3/6/1993 منحت للسيد علالي احمد قرضا محددا  في  مبلغ 280.000 درهم  الذي يمثل الرصيد المتبقى من ثمن بيع الناقلة نوع رونو المسجلة تحت عدد 1/3/4669 والتزم  المشتري  بمقتضى العقد بتسديد استحقاقات شهرية عددها 36 اولها في 5/8/1993 واخرها في 5/7/1996 الا انه لم يسدد الكمبيالة التي حل اجل استحقاقها في 5/3/1994 والكمبيالات المحالة بعدها والتي أصبحت مستحقة بقوة القانون بعد انذار موجه للمشتري طبقا للفصل 8 من العقد ملتمسه التصريح بفسخ العقد والحكم على السيد العلالي احمد وكذا السيد لمقيدم محمد بصفته ضامنا بأداء مبلغ   399,75 488 درهم على وجه التضامن بينهما والممثل  لاصل  الدين وفوائد التاخير لغاية 14/4/98 وغرامة بنسبة 10 % من مبلغ الدين والمصاريف وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى مع الحكم بسريان فوائد التاخير المتفق عليها عن الفترات الحالة بعد 14/5/1998 لغاية تاريخ الاداء.

فأصدرت المحكمة حكما قضى بفسخ عقد القرض واداء المدعى عليها تضامنا فيما بينهما للمدعية مبلغ 247267 درهم الممثل لاصل الدين وفوائد التاخير بسعر 12 % سنويا من تاريخ حلول  كل  كمبيالة  لغاية  تاريخ الاداء والغرامة الاتفاقية بنسبة 10 % من قيمة الكمبيالات موضوع الطلب وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى استانفه السيد احمد علالي اصليا والسيد لمقيدم محمد وشركة السلف الشعبي فرعيا فقضت  المحكمة  الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بقبول الاستئناف الاصلي والاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة السلف الشعبي، وبعدم قبول استئناف السيد محمد لمقيدم وموضوعا بتاييد الحكم المستأنف.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة جوهرية مسطرية تتعلق بمقتضيات الفصل 135 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى  » ان الاستئناف الفرعي يتميز بكونه لا يتقيد باجل الاستئناف ويثار أثناء النظر في الاستئناف الاصلي وفقا للفصل 135 من ق م م وان الاجتهاد القضائي داب على قبول الاستئناف الفرعي الناتج عن الاستئناف الاصلي ما دام لا يكون سببا في تاخير البت في الاستئناف الاصلي ولم يرفع بعد الأمر بالتخلي اضافة إلى ان المحكمة عللت عدم قبولها للاستئناف الفرعي بكون الطاعن لم تكن له صفة المستأنف عليه ومحكوما عليه بالتضامن، وكان يتعين عليه التقدم باستئناف اصلي وان الفصل 135 من ق م م يقضي بان كل استئناف نتج عن الاستئناف الاصلي يكون مقبولا في جميع الأحوال وذلك تفاديا لانشاء ملفين مستقلين والمحكمة لم تعلل قضاءها باي تعليل قانوني موضوعي مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

حيث ان الاستئناف الناتج عن الاستئناف الاصلي الذي يشير له الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يمكن رفعه من كل طرف في الدعوى الابتدائية ولو لم يكن مستانفا عليه لاحتمال وقوع ضرر له ينتج عن احتمال تعديل الحكم بشرط الا يكون سببا في تاخير الفصل في الاستئناف الاصلي وانه من الثابت ان المدين السيد علالي احمد تقدم باستئنافه الاصلي في مواجهة الدائنة شركة السلف الشعبي وبحضور ضامنه السيد لمقيدم محمد وان الاستئناف المقدم من طرف هذا الأخير المحكوم عليه بالتضامن مع المدين الاصلي يعتبر استئنافا ناتجا عن الاستئناف الاصلي والقرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول استئنافه بعلة  » انه لم تكن له صفة المستأنف عليه في مقال الاستئناف الاصلي الذي تقدم به المستأنف احمد العلالي وباعتباره محكوما عليه بالتضامن إلى جانبه اذ كان عليه التقدم باستئناف الاصلي وليس باستئناف فرعي يكون معللا تعليلا غير مساير للمقتضى المذكور وعرضة للنقض فيما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن.

وحيث ان طلب النقض مقدم من طرف الكفيل وحده المحكوم بعدم قبول استئنافه الناتج عن الاستئناف الاصلي.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : زبيدة تكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile