Motivation des arrêts : le défaut de réponse au moyen tiré de la prescription viole les droits de la défense (Cass. com. 2004)

Réf : 19048

Identification

Réf

19048

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

21

Date de décision

07/01/2004

N° de dossier

776/3/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans l'exposé des faits et de la procédure le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la prescription de l'action, omet d'y répondre dans ses motifs.

Résumé en arabe

لما كان الطاعن قد تمسك فعلا لدى محكمة الاستئناف بتقادم الدعوى، فان المحكمة عندما اكتفت بالتنصيص على الدفع المثار حين عرضها لاسباب استئناف الطاعن ولم تناقش هذا الدفع في عللها ولم تجب عليه، تكون بذلك قد مست بحق من حقوق الدفاع ويكون ما بالوسيلة واردا على القرار ويوجب نقضه.

Texte intégral

القرار عدد 21 المؤرخ في07/01/2004 – ملف تجاري عدد : 776/3/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 28 سبتمبر1998 لدى المحكمة التجارية بمقال عرضت فيه انها دائنة للطاعن بمبلغ 109.750,00 درهم بالمقابل لقيمة 3640 كلغ من بذور عباد الشمس بأنواع مختلفة تسلمها الطاعن منها بمقتضى بطاقات توجيه السلع وبطاقات تسليمها والمؤرخة بتاريخ 28 فبراير1992 والحاملة لطابع المدعى عليه الطاعن وتوقيعه طالبة الحكم عليه بأدائه مبلغ الدين مع تعويض مبلغه 10.000,00 درهم وعززت طلبها ببطائق تسليم البضاعة والكشف الحسابي.
واجاب المدعى عليه والتمس رفض الطلب لكون المدعية سبق لها ان توصلت بجميع مستحقاتها بحضور شهود. وبعد تمام الإجراءات صدر قرار بإجراء خبرة حسابية. وبعد تعقيب الطرفين عليها صرحت المحكمة بأداء الطاعن مبلغ 109.750,00 درهم مع رفض باقي الطلبات بحكم استانفه الطاعن اصليا واستأنفته المطلوبة فرعيا وبعد ادلاء الطرفين بمستنتجاتهما صرحت المحكمة برد الاستئنافين الاصلي والفرعي وبتاييد الحكم المستأنف مع اعتبار الطلب الإضافي بأداء المستأنف الاصلي الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
حيث ان من جملة ما يعيبه الطاعن في الوسيلة الثالثة على القرار عدم الجواب ذلك انه تمسك لدى محكمة الاستئناف بتقادم الدعوى لمرور خمس سنوات ولم تلتفت المحكمة لهذا الدفع مما يوجب نقض القرار.
حقا لقد ثبت صدق ما عابه الطاعن على القرار، ذلك انه تمسك فعلا لدى محكمة الاستئناف بتقادم الدعوى واقتصرت المحكمة بالتنصيص على الدفع المثار حين عرضها لاسباب استئناف الطاعن ولم تناقش هذا الدفع في عللها ولم تجب عليه وتكون بذلك قد مست بحق من حقوق الدفاع ويكون ما بالوسيلة واردا على القرار ويوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة جميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك اعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile