Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la créance établie par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée ne peut plus être contestée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77730

Identification

Réf

77730

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4519

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8205/4132

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la violation des droits de la défense et de la contestation de la créance garantie. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait été rendu par défaut faute de convocation régulière et, d'autre part, que la créance était contestée, justifiant une expertise comptable. La cour écarte le premier moyen en relevant que la preuve de la notification régulière de l'assignation est rapportée par une attestation de remise dont la signature n'a pas été contestée par le débiteur. Sur la contestation de la créance, la cour retient que celle-ci est établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, ce qui rend la demande d'expertise sans objet. La cour ajoute au surplus que l'action en réalisation de nantissement est recevable dès lors qu'une partie de la créance est établie, sans qu'il soit nécessaire d'en prouver l'intégralité. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/02/2019 في الملف عدد 65/8205/2019 والقاضي ببيع الأصل التجاري المرهون لفائدة المدعية والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن بشارع [العنوان] الرباط مع النفاذ المعجل ووفق الإجراءات المسطرة في الفصول 113 وما يليه من مدونة التجارة وتحميل المدعى عليه المصارف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم بالحكم المستأنف بتاريخ 01/06/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 225216.52درهم ناتج عن قروض وتسهيلات مالية وهي المديونية الثابتة بمقتضى حكم قضائي، وأنه تخلف عن الأداء رغم إنذاره بذلك.

ملتمسة الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون لفائدة المدعية والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن بشارع [العنوان] الرباط قصد إستيفاء دينها

ووأرفقت مقالها بنسختى حكم وقرار، ومحضر تبليغ إنذار.

وحيث تخلف المدعى عليه رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على أنه سبق وأن نازع في المديونية، مضيفا أنه تم البت في الحكم المستأنف دون حضوره وهو ما فوت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه مما يناسب إجراء خبرة حسابية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة مع الإشهاد للعارض على أداء المبلغ الحقيقي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة أن الطاعن وبخلاف إدعاءاته توصل ولم يحضر، وبخصوص المديونية فإنها تابثة بمقتضى القرار المستدل به.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 26/09/2019 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق حقوقه في الدفاع سنده في ذلك بت المحكمة مصدرته فيه دون إستدعائه وتوصله توصلا قانونيا.

وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على شهادة التسليم المرفقة بالملف الإبتدائي أن الطاعن توصل توصلا قانونيا قصد الحضور لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 28/01/2019 وهي الجلسة التي حجز بها الملف للمداولة، وأن شهادة التسليم المذكورة جاءت مستجمعة لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا وتحمل توقيعه والذي لم يكن محل منازعة من طرفه وهو ما يجعل من الدفع غير ذي أساس.

وحيث دفع الطاعن بكون الدين سند المستأنف عليها في طلب تحقيق الرهن يعتبر محل منازعة من طرفه.

وحيث إن المستأنف عليها إستدلت للمحكمة بقرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2016 في الملف عدد 3698/8222/2016 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2015 في الملف عدد 2358/8201/2015 قضى على الطاعن بأداء مبلغ 204742.33درهم، مما يبقى معه الدين تابثا ومحققا بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، فضلا على أن الدعوى تتعلق بتحقيق رهن ومن تم يتوقف رفعها على مجرد قيام المديونية في جزء منها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés