Radiation d’un adhérent : une caisse doit respecter la procédure de mise en demeure prévue par ses statuts avant de réclamer l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60067

Identification

Réf

60067

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6503

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8202/5527

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation.

L'appelant soutenait que la radiation était justifiée par le défaut de paiement, tandis que l'intimé opposait le non-respect de la procédure statutaire. La cour retient que les statuts de l'organisme créancier subordonnent la radiation à l'envoi d'une mise en demeure préalable visant spécifiquement le règlement des cotisations impayées.

Constatant que la seule lettre produite aux débats concerne la réclamation de l'indemnité de radiation elle-même et non la mise en demeure préalable requise pour déclencher la procédure, la cour juge la demande en paiement de cette indemnité prématurée. Faute pour l'appelant de justifier du respect de cette formalité substantielle, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الصندوق م.م.ل. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ30/12/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 961 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2024 في الملف عدد 13552/8235/2023 القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 57.960,00 درهم الناتج عن التعويض عن التشطيب وقبوله في الباقي في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 3.138,00 درهم من قبل اصل الدين ومبلغ 2463,86 درهم من قبل فوائد التأخير لغاية 29/04/2021والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبجعل الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي الصندوق م.م.ل. تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 12/12/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 5076 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي ، وعليه تخلد بذمتها دين إجمالي قدره 63.561,86 درهم .

تفصيله على الشكل التالي :

أصل الدين : 3.138,00 درهم

فوائد التأخير إلى غاية 2021/04/29 : 2.463,86 درهم

التعويض عن التشطيب : 57.960,00 درهم

وأن المدعى عليها انخرطت بالصندوق المذكور تحت رقم 5076 بواسطة بيان الانخراط ، وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون قد التزمت بمقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي ، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمدعي طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات ، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق فانه يجب على كل منخرط اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية ، وإن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي تحل في آخر يوم من كل فصل مدني ، وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم ، وأنه يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها ، و إنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال ، وإن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير ، وكل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق ، و إن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من النظام الأساسي والمادة الرابعة من القانون الداخلي ، وأنه في حالة عدم أداء التعويض عن التشطيب داخل 45 يوما من تاريخ الإنذار تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من تاريخ سريان التشطيب.و بخصوص هذه النازلة فإن المدعى عليها كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الأول لسنة 2014وعلى هذا الأساس وطبقا لما سبق فإن مبلغ الدين تم احتسابه على النحو الموضح في البيان التفصيلي للدين المدلى به :

أصل الدين : 3.138,00 درهم و فوائد التأخير إلى غاية 29/04/2021 : 2.463,86 درهم . وبما أنها توقفت عن اداء ما بذمتها من مساهمات فقد تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق ، وتم إشعارها بذلك بواسطة رسالة مؤرخة في05/12/2014 توصلت بها بتاريخ 24/12/2014 وبالتالي وجب على المدعى عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق م.م.ل. الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين ، وبما أن السنوات المحاسبية التي سبقت طلب التشطيب تقل عن خمس سنوات (8 أشهر) فإن التعويض سيكون خمسة أضعاف المعدل السنوي للمساهمات والاشتراكات أي 7.728,00 درهم مقسوم على 8 ومضروبة في 60 يعادل عدد الأشهر لمدة 5 سنوات 8/7.728,00 x 60 = 57.960,00 درهم وعليه فإن مبلغ الدين كما تم بيانه أعلاه ، يبلغ ما قدره 63.561,86 درهما يتجزأ كالتالي : أصل الدين مبلغ 3.138,00 درهم المحتسب على أساس اللوائح الفصلية المصرح بها للمدعي

،فوائد التأخير إلى غاية 29/04/2021 مبلغ 2.463,86 درهم المحتسبة وفق مقتضيات المادة الرابعة من القانون الداخلي للصندوق ، التعويض عن التشطيب : 57.960,00 درهم . وأن طبيعة الدين الواقع على عاتق المدعى عليها هو دين عمال نشأ على أساس علاقة شغل تربطهم بمشغلهم، و أن ديون العمال هي ديون امتيازية وفقا لمقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل ، و أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون الداخليللمدعي تخول له الصفة القانونية من أجل تحصيل هذا الدين ، و أنه سبق له أن وجه للمدعى عليها رسالة إنذارية بواسطة مفوض بقيت بدون جدوى ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته ما يلي : أصل الدين مبلغ 3.138,00 درهم و فوائد التأخير إلى غاية 2021/04/29 مبلغ 2.463,86 درهم و التعويض عن التشطيب مبلغ 57.960,00 درهم و الحكم بالفوائد القانونية عن كل المبالغ المستحقة أعلاه من تاريخ الطلب لغاية تاريخ التنفيذ و التعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها وقدره 6.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر

وارفق المقال بصورة مطابقة للأصل لبيان انخراط الشركة و بيان تفصيلي للدين ونسخة من رسالة انذار مع محضر التبليغ وبيان احتساب التعويض عن التشطيب والقانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق ونس رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها

و بتاريخ25/01/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن المستأنف عليها توقفت عن أداء ما بذمتها من مساهمات وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور العمال وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الأوللسنة 2014،وأنه تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق الطاعن وتم إشعارها بواسطة رسالة مؤرخة في 05/12/2014 توصلت بها بتاريخ 24/12/2014 وبالرجوع إلى هاته الرسالة يتضح جليا للمحكمة أنها لا تتعلق فقط بأداء التعويض عن التشطيب وإنما تمت الإشارة بشكل واضح أنه في حالة عدم الأداء داخل الأجل المضمن بالرسالة فإنه سيتم التشطيب على الشركة المنخرطة من لائحة المنخرطين ومن جهة أخرى، فإنه لا يمكن إرسال هاته الرسالة للمنخرط إلا في حالة التوقف عن أداء المساهمات المترتبة بذمتها، وبالتالي فإن الصندوق الطاعن احترم كليا مقتضيات المادة 5 المتعلقة بالتشطيب على المنخرطين مما يكون معه طلب التعويض مؤسسا ومشروعا وبالتالي ينبغي إرجاع الأمور إلى نصابها والحكم وفق الطلب ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء عن أصل الدين وفوائد التأخير وذلك بالحكم إضافة إلى ذلك بمبلغ التعويض عن التشطيبوفوائد قانونية مع تعديله جزئيا وقدره 57.960,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي ونسخة من رسالة التشطيب .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/12/2024 التي جاء فيها أنها لم يسبق لها بتاتا ان توصلت برسالة انذار اداء المساهمات المترتبة بذمتها لحد الان من طرف المستانف والتي ترتب جزاء التشطيب وأن المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 5 من القانون الاساسي للصندوق ولاسيما الفقرة الثانية منه التي حددت الشروط المتطلبة للتشطيب على كل منخرط توقف عن اداء المستحقات المترتبة بذمته بحيث يتعين عليه توجيه رسالة مع الاشعار بالتوصل للمنخرط خلال فترة لاتقل عن 60 يوما من تاريخ الاستحقاق وبعد 30 يوما من توجيه هذه الرسالة يشرع الصندوق في التشطيب ، وأن المستأنف لم يدل بقرار التشطيب كما لم يدل بإنذار المستأنف عليها بأداء المساهمات المترتبة بذمتها التي يترتب عنها جزاء التشطيب ، ملتمسة برد الاستناف وتأييد الحكم المتخذ مع تحميل رافعه الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها أن [شركة أ.ج.] المشار إليها بالمذكرة [مطبعة ن.] خطأ تزعم ان الطاعن خرق مقتضيات الفصل 5 من القانون الأساسي للصندوق، غير أنه بالرجوع إلى رسالة التشطيب ، نلاحظ انها لا تتعلق فقط بأداء التعويض عن التشطيب وإنما تمت الإشارة بشكل واضح أنه في حالة عدم الأداء داخل الأجل المضمن بالرسالة فإنه سيتم التشطيب على الشركة المنخرطة من لائحة المنخرطين، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن إرسال هاته الرسالة للمنخرط إلا في حالة التوقف عن اداء المساهمات المترتبة بذمتها ، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد كونها صرحت بأجرائها وأدت المساهمات والاشتراكات الواجبة عنها داخل الأجل التعاقدي ، وبالتالي فإن الصندوق الطاعن احترم كليا مقتضيات المادة 5 المتعلقة بالتشطيب على المنخرطة مما يكون معه طلب التعويض مؤسسا ومشروعا ، ملتمسا التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء عن أصل الدين وفوائد التأخير والفوائد قانونية مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم إضافة إلى ذلك بمبلغ التعويض عن التشطيب وقدره 57.960,00 درهم لمبرراته المبسوطة سلفا ولمشروعيته عقدا وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على المذكرة استدراكية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة التي جاء فيها أنه سبق ان تسرب خطا مادي بالنسبة للمستانف عليها والتي هي [شركة مطبعة ج. S.I.A.J.] وكتب بدلها [مطبعة ن.] وتبعا لذلك ينبغياصلاحها ، ملتمسة القول باصلاحالخطا المادي بالنسبة لاسمها الذي هو [شركة مطبعة ج. S.I.A.J.] والحكم وفق المذكرة المدلى بها في جلسة 05/12/2024 .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2024 ادلى خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية السالفة الذكر وتسلم نسخة من مذكرة استدراكية السالفة الذكر لدفاع المستأنف عليها

فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن المستأنف عليها توقفت عن أداء ما بذمتها من مساهمات وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور العمال وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الأول لسنة 2014،وأنه تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق الطاعن وتم إشعارها بواسطة رسالة مؤرخة في 05/12/2014 توصلت بها بتاريخ 24/12/2014

و حيث إن المادة 5 من النظام الأساسي والداخلي للصندوق م.م.ل. حددت حالات التشطيب على المنخرطين ، كما أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة حددت الشروط المتعلقة بالتشطيب على كل منخرط توقف عن أداء المستحقات المترتبة بذمته ، وترتيبا على ذلك فإنه يتعين على الصندوق المذكور توجيه رسالة مع الإشعار بالتوصل للمنخرط خلال فترة لا تقل عن 60 يوما من تاريخ الاستحقاق وبعد 30 يوما من توجيه الرسالة يشرع في التشطيب ، إلا أنه لم يدل بقرار التشطيب ولا برسالة إنذار من أجل أداء المساهمات المترتبة بذمة المستأنف عليها التي ترتب جزاء التشطيب ، وأن رسالة الإنذار المستدل بها من طرفه تتعلق بأداء التعويض عن التشطيب ، وبالتالي فإن المستأنف لم يحترم مقتضيات المادة 5 المذكورة المتعلقة بالتشطيب على المنخرطين، مما يكون معه طلب التعويض عن التشطيب سابق لأوانه ، ويكون السبب المثار غير مؤسس قانونا ، ويتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial