Qualité pour agir du mandataire non-avocat : La condition de parenté est une exigence distincte et préalable à celle du mandat (Cass. civ. 2023)

Réf : 35411

Identification

Réf

35411

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

136/2

Date de décision

14/02/2023

N° de dossier

2021/2/1/565

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 33 - 34 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets.

En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preuve du lien de parenté commet une erreur de droit qui vicie son raisonnement et expose sa décision à une cassation certaine pour défaut de base légale.

Texte intégral

قرار عدد 2.136
مؤرخ في 14 فبراير 2023 ملف مدني عدد 2021/2/1/565

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.2)؛ وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ع.ل) نيابة عن (ش.ف) تقدم بتاريخ 2018.04.10، بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وآخر إصلاحي

بتاريخ 2018.06.28 ادعى فيهما، أن (ف.ش) أبرمت عقد شركة مع المدعى عليه (م.ل) من أجل استغلال البقعة الأرضية الكائنة بالخنيشات البالغة مساحتها خمسة هكتارات، وأنه تسلم منها مبلغ 40.000.00 درهم من أجل شراء الأغراس والتوابع، والتزم بإرجاعه في حالة فشل المشروع، كما تسلم مبلغ 54.000.00 درهم من أجل السقي بالتنقيط وفق اعترافه الشخصي المحرر بتاريخ 2008.10.07، إلا أن المشروع لم ينجح بسبب تقصير المدعى عليه، كما قام بغرس زراعات ربيعية وخريفية وخضراوات أخرى في القطعة الأرضية منها القوق والبصل والفصة لحسابه الشخصي، ولم يمكن شريكته من نصيبها في الأرباح، والتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاعه مبلغا قدره 40.000.00 درهم، وفسخ عقد الشركة ذي الرقم 238.7.02 المحرر بتاريخ 2006.01.27، وبإرجاعه مبلغ 54.000.00 درهم. أجاب المدعى عليه بأن الدعوى مقدمة من طرف (ع.ل) الذي لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء ويرافع نيابة عن الغير طبقا للفصل 33 من ق.م.م، وأن المدعية هي التي لم تنفذ التزاماتها، وأنها لم تبين وجه التقصير التي تدعيه، وأنها كانت تحصل على الأرباح التي تستحقها منذ سنة 2018، ولا حق لها في أرباح
الزراعات الربيعية لكون عقد الشركة منحصر في أرباح منتوج أشجار التفاح والبرتقال. فصدر الحكم عدد 236 بتاريخ 2018.07.12 قضى على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 85.000.00 درهم وفسخ عقد الشراكة المبرم بينهما المصحح الإمضاء بتاريخ 2006.01.27. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى لكون الوكيل لم يدل بما يفيد القرابة المذكورة في الفصل 33 ق.م.م ليكون له الحق في تمثيل المدعية، إلا أن المحكمة الابتدائية جوابا على هذا الدفع انتقلت إلى الفصل 34 ق.م.م، واعتبرت الوكالة المدلى بها كافية، مع أنها لا تشير لا من بعيد ولا من قريب إلى شروط الفصل 33 من ق.م.م، ولا إلى مقتضيات الفصل 892 ق.ل.ع التي يلزم الإدلاء بوكالة خاصة بالتقاضي تتضمن مراجع القضية المراد النيابة فيها، وليس وكالة عامة تمكنه من تمثيل المدعية أمام الإدارات والقضاء مما يجعل الدعوى معيبة شكلا، وأن جواب محكمة الاستئناف على هذا الدفع لم يكن
معللا تعليلا قانونيا، خاصة فيما يخص وكالة الأقارب التي يلزم إثبات درجة القرابة. حقا، حيث إن المحكمة ردت الدفع بخرق مقتضيات الفصل 33 من ق. م.م بتعليلها الذي جاء فيه أن: ((الوكالة المبرمة لفائدة المستأنف عليه من طرف موكلته هي وكالة للتقاضي، وقد
نظمتها مقتضيات الفصل 892 من ق.ل.ع، التي جعلت منها وكالة خاصة مقيدة في حدود ما ضمن بها من الدفاع عن الموكلة في النزاع مع المستأنف حسب صراحة عقد الوكالة المستدل به في الملف من طرف المستأنف عليه وفق الفصل 34 من ق.م.م الذي يلزم الإدلاء بالوكالة المكتوبة، مما يجعل التمسك بالفصل 33 من ق.م.م غير مجد للنيل من سلامة الدعوى شكلا))، في حين أن مثار النزاع ليس هو طبيعة الوكالة المسندة لوكيل المطلوبة في النقض، وإنما صفته كنائب التي تؤهله حتى يوكل من ينوب عنه، أي توافره على الشروط المنصوص عليها في الفصل 33 قانون المسطرة المدنية باعتباره مقدم الدعوى بالوكالة، والذي بمقتضاه لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية، ولما كان البين من وثائق الملف أن الدعوى التي صدر فيها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه بالنقض، قد قدمت من طرف المطلوب في النقض (ع.ل) بصفته وكيلا عن (ش.ف)، فإن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت، استنادا لتعليلها أعلاه، صفته قائمة دون التأكد من توافر شروط الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، يكون قرارها فاسد التعليل، وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا، والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile