Protocole d’accord : la clause excluant expressément la novation maintient en vigueur les pénalités prévues au contrat de prêt initial (Cass. com. 2013)

Réf : 52622

Identification

Réf

52622

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

233/1

Date de décision

23/05/2013

N° de dossier

2012/1/3/316

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé qu'un protocole d'accord, conclu pour le rééchelonnement d'une dette issue d'un contrat de prêt, stipulait expressément dans l'une de ses clauses qu'il n'emportait ni substitution ni novation des obligations nées du contrat initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que les clauses dudit contrat, notamment celles relatives aux intérêts de retard et à l'indemnité de résiliation, demeurent applicables en cas de nouvelle défaillance de l'emprunteur. Ce dernier n'est en effet libéré de sa dette qu'après le paiement intégral des sommes dues au titre du prêt initial et de son rééchelonnement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/03/06 في الملف رقم 8/05/3486 تحت رقم 07/1358 أن (ب. و.) و(ع. و.) المطلوبين تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/04/15 مفاده انهما أبرما مع الطالب عمر (ب.) عقد قرض مصادق على توقيعه بتاريخ 1996/01/23 استفاد بموجبه من قرض بمبلغ 3.000.000,00 درهم، ثم أبرما معه بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه بتاريخ 23 و 2002/04/24 التزم بمقتضاه بأداء مبلغ 2.223.000,00 درهم بواسطة أقساط شهرية، إلا أنه أخل بالتزاماته فتخلذ بذمته مبلغ 2.982.641,7 درهما ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي امتنع عن أدائه رغم إشعاره، لأجله يلتمسان الحكم عليه بأدائه لهما مبلغ 2.982.641,72 درهما مع الفوائد الاتفاقية بسعر %15.27 سنويا ابتداء من تاريخ توقيف الحساب المحدد في 2004/01/01 ومبلغ 298.200,00 درهم كتعويض عن التماطل وتقدم المدعى الأول بمقال إصلاحي يلتمس فيه الإشهاد له بأن الطلب أصبح مقدماً من طرف شركة (ت. و. ب.) بوصفها حلت محل (ب. و.) بسبب الإدماج، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مقابل ضمنها أن المدعي تعمد احتساب الدين وحصره بشكل غير قانوني، كما أنه اعتمد طريقة معيبة في احتساب الفوائد، وعاب على كشف الحساب باته جاء مخالفا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، موضحا بأنه كان يؤدي أقساط القرض بانتظام، ملتمسا في طلبه المقابل الحكم بإجراء خبرة حسابية، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه مبلغ 2.982.641,72 درهما والفوائد القانونية ابتداء عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير جمال الدين (ي.) الذي وضع تقريرا أوضح فيه أن المديونية محددة في مبلغ 2.857.529,72 درهما إذا تم الأخذ بعين الاعتبار مبلغ التعويض عن الفسخ، ومحددة في مبلغ 2.724.695,15 درهما إذا تم استبعاد مبلغ التعويض عن الفسخ، وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.857.529,72 درهما وتأييده في الباقي. وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه نازع في جميع مراحل التقاضي في كشف الحساب المستدل به من طرف المطلوب وأوضح بانه يتضمن مبالغ مالية غير مستحقة منها مبلغ 45.459,21 درهما الذي يمثل القسط الحال في 2002/04/01 ومبلغ 63.890,18 درهما الممثل لفوائد التأخير ومبلغ 125.112,50 درهما الممثل لفوائد الترجي " ومبلغ 132.834,04 درهما الممثل للتعويض عن الفسخ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما اعتبرت أن فوائد الترجيء غير مستحقة تماشيا مع رأي الخبير جمال الدين (ي.) ثم ارتأت رد دفوع العارض واعتبرت المبالغ المذكورة مستحقة المطلوب بعلة "أن بروتوكول الصلح المؤرخ في 2002/04/23 ينص في فصله الثالث على أنه لا يتضمن أي استدلال أو تحديد للالتزامات الناشئة من قبل بين الطرفين"، وألزمت العارض بأداء مبلغ 4.459,21 درهما الممثل للقسط غير المؤدى والحال في 2002/03/01 والذي لم يتم أخذه بعين الاعتبار بعد إعادة جدولة الدين وكذا فوائد التأخير عنه و التعويض عن الفسخ المتفق عليه في العقد الأصليّ، في حين يتبين من مضمون الفقرة الأولى من الصفحة الثانية من بروتوكول الصلح، أنه كان منصباً على إعادة جدولة الدين بعد حصره وتحديد قيمته بالنظر الى كل المبالغ المترتبة عن العقد الأصلي بما فيها الأقساط الحالة وغير المؤداة والأقساط غير الحالة وفوائد التأخير. كما أن الخبير المعين في الملف لم يحسم بدوره في استحقاق المطلوب المبلغ 45.459,21 درهما فهو أفاد في تقريره بان هذا المبلغ لا يمثل القسط الحال في 2002/04/01 ويمثل على الأرجح القسط الحال في 2002/03/01 والحال أن بنود بروتوكول الصلح كانت واضحة بهذا الخصوص لما تم التنصيص فيها على أن المبلغ المتصالح بشأنه والمحدد في 2.223.000,00 درهم يشمل كل الاستحقاقات المترتبة عن العقد الأصلي بما فيها الأقساط الحالة وغير المؤداة والأقساط غير الحالة وفوائد التأخير، غير أنه ومع ذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المبلغ المذكور مستحقا المطلوبين بعدما حسمت بشكل يقيني بأنه يمثل القسط الحال في 2002/03/01 معتمدة في تعليلها على مقتضيات الفصل الثالث من بروتوكول الصلح لاستحقاق المطلوب لمبلغ 63.890,18 درهما عن فوائد التأخير، رغم أن الجزء المهم منها مترتب عن الاحتساب الخاطئ للقسط الحال في 2002/03/01، كما أن جزءاً آخر من المبلغ المذكور يتعلق بفوائد التأخير عن الأقساط المترتبة عن سنة 2003. كما أن المطلوب كان يجب عليه قفل الحساب منذ السنة الأولى لتوفقه عن الأداء أي فى سنة 2002 وتصنيفه بالمنازعات وفق ما يستوجبه القانون وهو ما ترتب عنه احتساب فوائد التأخير بشكل غير قانوني عن سنة بكاملها. كذلك فإن المحكمة اعتبرت أن المطلوب محق في مبلغ 132.834,04 درهما الذي يمثل التعويض عن الفسخ بعلة " سبقية الاتفاق عليه بين الطرفين"، فى حين هذا التعويض لا أثر له في أي اتفاق مبرم بن الطرفين مما يجعل التعليل المذكور فاسدا وغير سليم ومخالفا لإرادة الطرفين مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها : " ... أنه بخصوص ما أثاره الطاعن من عدم استحقاق المستأنف عليهما المبلغ 45.459,21 درهما خلافا لما جاء في الخبرة لأن بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين هو بمثابة عقد صلح وبالتالي فانهما غير محقين في المطالبة بأي مبلغ مالي مترتب عن الفرض الأصلي، فإن هذا الدفع مردود لأنه بالرجوع الى الفصل الثالث من البروتوكول المشار إليه أعلاه فانه ينص على أن البروتوكول الحالي لا يتضمن أي استبدال أو تجديد للالتزامات الناشئة من قبل بين الأطراف، مما يكون معه الطاعن ملزما بأداء المبلغ المشار إليه أعلاه والمتضمن للقسط غير المؤدى الحال بتاريخ 2002/03/01 والذي لم يتم أخذه بعين الاعتبار بعد إعادة جدولة الدين .... " وبخصوص منازعة الطاعن في فوائد الترجي وفي أنه تم احتسابها بشكل مزدوج، فان الثابت من الخبرة المنجزة أن هاته الفوائد قد ضمنت بالأقساط المتفق عليها وبالتالي فإن المبلغ المتعلق بها وقدره 125.112,53 درهما يتعين خصمه من المبلغ المحكوم به لأنها تم احتسابها ضمن أقساط القرض، وبالتالي فلا يجوز المطالبة بها مرتين، وبخصوص منازعة المستأنف في فوائد التأخير على اعتبار أن المستأنف عليهما غير محقين فيها خلافا لما توصل اليه الخبير، لأن المبلغ المتعلق بها ناتج عن القسط غير المستحق الحال في 2002/04/01 وكذا عن فوائد التأخير لسنة 2003 ، والحال انه كان على المستأنف عليهما حصر الحساب منذ شهر دجنبر 2002، فإن هذا الدفع مردود، لأنه من جهة وكما سبقت الإشارة الى ذلك فما دام القسط الحال في 2002/04/01 -مستحقا لفائدة المستأنف عليهما فانهما يكونا محقين في فوائد التأخير المترتبة عنه، ومن جهة أخرى فانهما يستحقان كذلك فوائد التأخير عن سنة 2003 مادام البنك حصر الكشف الحسابي فى حدود السنة المنصوص عليها في منشور بنك المغرب، وبخصوص ما أثاره المستأنف من منازعة في مبلغ 132.834,04 درهما التقديرية المخولة لها عملا بالفصل 264 من ق ل ع ، أن هذا المبلغ مناسب لجبر الضرر اللاحق بالمستأنف عليهما من جراء عدم تنفيذ المستأنف لالتزاماته ... "، وهو تعليل استند الى كون بروتوكول الاتفاق ولئن كان بمثابة اتفاق بين الطرفين على تحديد مبلغ الدين وأجال سداده أقساطه، فهو نصر بنده الثالث على أنه لا يعد تجديدا للعقد الأصلي، وذكر أن المدين لا يصبح متحللا من الدين المترتب بذمته بموجب ذلك البروتوكول إلا بعد سداده وسداد مجموع القرض الذي استفاد منه، ومن ثم ألزمت المحكمة الطالب وعن صواب بأداء مبلغ 45.459,21 درهما سواء كان مستحقاً بتاريخ 2002/03/01 أم في 2002/04/01، طالما أن البروتوكول المذكور لا يعتبره مستحللا من المديونية إلا بعد سداده مجموع القرض، وكان موقفها سليما بخصوص ما قضت به من فوائد التأخير عن القسط الحال بتاريخ 2002/04/01 وعن فوائد سنة 2003 مادام لا دليل على عدم احترام نصوص القانون الواردة في باب قفل الحساب بالاطلاع، وخلافا لما جاء بالوسيلة فان مبلغ التعويض المحكوم به ترتب عن البندين 13 و 14 من عقد القرض الناصين على الاخلالات بالالتزام التي يمكن صدورها عن الطالب والجزاءات المترتبة عنها، وبذلك جاء القرار معللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil