Réf
64163
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3632
Date de décision
26/07/2022
N° de dossier
2022/8211/151
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Protection territoriale des droits, Propriété industrielle, Nom commercial étranger, Marque nationale, Convention de Paris, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale, Action en nullité de marque, Absence d'usage sur le territoire national
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'action en nullité d'une marque marocaine fondée sur l'antériorité d'un nom commercial enregistré et exploité exclusivement à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, au motif que le titulaire du nom commercial ne justifiait pas d'un usage de celui-ci sur le territoire marocain susceptible de créer un risque de confusion. L'appelant soutenait que l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle conférait une protection à son nom commercial dans tous les pays de l'Union, indépendamment de tout usage effectif au Maroc. La cour d'appel de commerce, analysant le litige sous l'angle de la concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, retient que la protection d'un nom commercial étranger est subordonnée à la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle considère qu'un tel risque ne peut être caractérisé en l'absence de toute activité ou présence du titulaire du nom commercial sur le territoire national. La cour relève que la simple protection du nom commercial dans son pays d'origine est insuffisante, dès lors que l'exploitation exclusive des deux signes dans des sphères territoriales distinctes exclut toute possibilité de confusion pour le consommateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ح.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11573 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2021 في الملف عدد 7988/8211/2021 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه الشكلية القانونية، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (أ. ح.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة معروفة على الصعيد الدولي بإنتاج وترويج المنتجات الصيدلية والبيطرية والمواد الأولية لصناعة الأدوية وغيرها، وتحمل الاسم التجاري (أ. ح.) (H. P.) المسجل بالأردن تحت رقم 475 بتاريخ 15/05/1977 كما أنها توجد من بين المساهمين المسيرين لشركة (ب. ف. م.) المقيدة في السجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 1513، إلا أنها فوجئت بقيام المدعى عليها في تاريخ لاحق بتسجيل علامة الحكمة
EL HIKMA تحت عدد 183059 بتاريخ 15/03/2017 وهو من شأنه أن يحدث لبسا في ذهن الجمهور عموما ولاسيما الأوساط المعنية، ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل علامة المدعى عليها المذكور مراجعها أعلاه والتشطيب عليها وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد هذا التشطيب في السجل الوطني للعلامات مع النشر والصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة البداية لم تراع في تعليلها الأوضاع القانونية الواجبة التطبيق، لأن المغرب والبلد الأصلي للطاعنة الأردن عضوان في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وهما ملزمين بتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية. كما أن الثابت أن الاتفاقيات الدولية تسمو في التطبيق على التشريع الوطني، وتبعا لذلك وإعمالا لأحكام المادة 8 من اتفاقية باريس المذكورة، فإن الاسم التجاري للطاعنة محمي قانونا بالمغرب. ومن جهة أخرى، فإن تعليل محكمة البداية الذي جاء فيه أن الطاعنة لم تدل بما يفيد استعمالها بالمغرب للاسم التجاري المحمي بالأردن حتى يتأتى للمحكمة الوقوف على طبيعة الالتباس الذي من شأنه أن يحدث للجمهور المعني بالمنتجات الموزعة تحت اسم الطاعنة، غير مؤسس لأن المحكمة لم تراع أحكام المادة 8 من اتفاقيات باريس أعلاه التي لا يستشف من خلال استقرائها وجوب استعمال الاسم التجاري في الدول الأعضاء في الاتفاقية المذكورة حتى يحظى بالحماية فيها، كما أن المحكمة لم تبين المصدر الذي استقت منه شرط استعمال الاسم التجاري لأجل ضمان حمايته، وهو ما أكده تعلیل قرار محكمة النقض الصادر تحت عدد 407/1 بتاريخ 05/09/2019 في الملف التجاري عدد 1215/3/1/2018. فضلا عن أن التعليل المذكور جاء غير معلل والمحكمة بعدم مراعاتها للمقتضی المذكور وبعدم بيانها من أین استقت شرط الاستعمال للإسم التجاري من أجل شموله بالحماية تكون قد جعلت قرارها غير منعدم الأساس، عرضة للنقض، علاوة على أن أحكام معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية التي انضم إليها المغرب سنة 1917 تسمو في التطبيق على القانون الداخلي، ونصها في الفصل الثامن على أنه " يحمى الإسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله ، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم کن. كما أن تعليل المحكمة الذي جاء فيه أن العارضة ولئن كانت مساهمة في شركة (P. P. M.) المقيدة بالسجل التجاري بالمغرب فانها تتخذ التسمية
(P. P. M.) والتي تختلف على العلامة التجارية المسجلة من قبل المستأنف عليها الملكية EL HIKMA هو بدوره تعليل مجانب للصواب إذ أن أساس النزاع لا يتعلق بتعارض بين علامتين بل بين الاسم التجاري للعارضة المقيد في تاريخ سابق بالسجل التجاري ببلدها الأصلي (الأردن) تحت رقم 475 بتاریخ 1977/05/15 (تم الإدلاء في الملف بنسخة أصلية من شهادة قيد العارضة بالسجل التجاري بالأردن) وبين تسجيل المستأنف عليها في تاريخ لاحق لعلامة الحكمة EL HIKMA " تحت عدد 183059 بتاريخ 17/03/15 ، مما يكون معه تعليل المحكمة غير مؤسس ويتسم بالقصور. وأن أحكام المادة 8 من اتفاقية باريس أعلاه، و اعتبارا لسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، تجد مجالا لتطبيقها على نازلة الحال لا سيما أن التسجيل الذي قامت به المستأنف عليها جاء لاحقا لتاريخ قيد العارضة بالسجل التجاري ببلادها الأصلي، وهو ما أكده تعلیل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نازلة مماثلة تحت عدد 2008/1655 بتاريخ 01/04/2008 في الملف عدد 5078/2006/17، إذ أنه قضى بأن تسجيل علامة تجارية تستنسخ اسما تجاريا لدولة عضو في اتحاد باريس يشكل اعتداء على الاسم التجاري المذكور والتشطيب على العلامة المذكورة. كما أن التشريع الوطني يضمن بدوره الحماية للاسم التجاري (المادة 8 من اتفاقية باريس، المادة 179 من القانون 97/17). إضافة إلى ما سبق، فإن الفعل الذي قامت به المستأنف عليها يتنافى مع أعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري، وبالتالي يعد من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة طبقا لأحكام المادة 10 من اتفاقية باريس وكذا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 97/17، واعتبارا لقيد العارضة منذ سنة 1977 لاسمها التجاري "(أ. ح.)" ببلدها الأصلي في تاريخ سابق ولكونها من المساهمين والمسيرين للشركة المغربية (P. P. M.) المعروفة على الصعيد الوطني في ميدان صناعة المنتجات الصيدلية، فإن تسجيل المستأنف عليها في تاريخ لاحق لعلامة "الحكمة EL HIKMA " تحت عدد 183059 بتاریخ 15/03/2017 يعتبر اعتداء على الاسم التجاري المذكور أعلاه ومن شأنه أن يحدث التباس في ذهن الجمهور،
لهذه الأسباب
تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الملتمسات الافتتاحية للدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبجلسة 07/06/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن الاستئناف لا يرتكز على أساس واقعي وقانوني، لأنه لا يتسنى الوقوف على العناصر التي من شأنها أن تخلق لبس في ذهن المستهلك، إلا إذا كانت تلك العلامة أو التسمية التجارية مستعملة بالمغرب، بحيث لا يمكن تصور أن هناك لبس في ذهن المستهلك المغربي إلا إذا كانت التسمية التجارية ذاتها مستعملة على التراب الوطني، والحال أن الثابت كون مساهمة المستأنفة في رأسمال الشركة المغربية المسماة (ب. ف. م.)، لا يشفع لها في شيء، نظرا إلى الاختلاف الكامل بين التسمية التجارية المذكورة وبين علامة " الحكمة " التي تولت العارضة تسجيلها وفقا للقانون، وعليه فإن المستأنفة لم تتعرض أبدا على تسجيل علامة " الحكمة " بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأن إغفالها ذلك يقوم دليلا على أن هناك اختلاف واضح بين التسميتين، وأن استعمالها لتلك العلامة لا يمكن أن يخلق أي لبس مهما كان في ذهن المستهلك. فضلا عن ذلك، فإن لم الطاعنة لم تحدد بالشكل الدقيق أوجه التشابه بين التسميتين، ومرد ذلك هو وجود اختلاف واضح بينهما سواء على مستوى الكتابة أو على مستوى النطق، بحيث أن تسميتها التجارية تتكون من كلمتين منفصلتين، في حين أن علامة العارضة تتكون من لفظة واحدة، الشيء الذي ينتفي معه اللبس المزعوم، وبالتالي فإن الطاعنة لم تضمن مقالها الاستئنافي أي دفع جديد من شأنه ان يوهن الحكم المستأنف في شيء، وأن إعادة تذكيرها بالمقتضيات القانونية، دون إثبات عناصر المنافسة غير المشروعة وإثبات الوقائع التي تعتمدها للقول بوجود لبس في ذهن المستهلك من شأنه الإضرار بنشاطها، لا يسعفها في شيء،
لهذه الأسباب
تلتمس رد واستبعاد الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعته.
وبجلسة 21/06/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن المادة 8 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لم تشترط استعمال الاسم التجاري في أحد الدول الأعضاء حتى يحظى بالحماية فيها، وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي الوطني سواء بمحكمة النقض أو محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء (قرار 407/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 05/09/2019 في الملف التجاري عدد 1215/3/1/2018). ومن جهة أخرى، فإن التعرض على طلب تسجيل علامة ليس بإجراء إجباري يترتب عن عدم القيام به فقدان مالك حق سابق في اللجوء لاحقا إلى القضاء لحماية حقوقه، إذ أن أحكام المادة 148-2 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما غير وتمم بالقانونين رقم 31/05 و23/13 لم تأت بصيغة الوجوب، علما أن المشرع لم يمنح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصلاحية لرفض طلب تسجيل علامة بعلة وجود حق محمي في تاريخ سابق، إذ أن إيداع طلب تسجيل علامة في حد ذاته له طابع تصريحي وليس مقرا للحق، وأن الحالات التي يمكن للمكتب أن يتخذ قرارا برفض تسجيل علامة حددتها بصريح العبارة أحكام المادة 148 من القانون أعلاه،
لهذه الأسباب
تلتمس الاستجابة لطلبها المضمنة بملتمساتها الاستئنافية مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/06/2022، حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ل.)، وألفي بالملف مذكرته الجوابية حازت الأستاذة (ح.) عن الأستاذة (ب.) نسخة منها، كما ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/07/2022 وتم التمديد لجلسة 26/07/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الاسم التجاري لا يحمى إلا في إطار دعوى المنافسة الغير مشروعة والتي نظمت أحكامها المادة 184 من قانون 97–17 وجاء فيها أنه يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري، وتمنع بصفة خاصة جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأي وسيلة من الوسائل خلط مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري، والادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري، والبيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها، ومؤدى ذلك أنه لئن كان الاسم التجاري للمستأنفة تتوفر له الحماية القانونية ببلد المنشأ " الأردن " إلا أنه يتعين أن يكون من شأن استعمال الاسم المذكور من طرف الغير أن يترتب عنه خلط مؤسسة مالك الاسم التجاري وهو الأمر الذي لا يوجد بالملف ما يثبته، طالما أنه لا يمكن تصور حدوث لبس في الأذهان لاختلاف الدائرة الترابية التي تتواجد بها المؤسستين موضوع الدعوى، فالأولى أي المدعية – توجد بالأردن، بينما الثانية - المستأنف عليها – توجد بالمغرب، علما أن مدعي المنافسة الغير مشروعة هو الملزم بإثبات كافة عناصرها بما فيها الضرر الذي لحقه من جراء نشاط المستأنف عليها ولابد من تحديد ما قد يؤدي بالمستهلك إلى الخلط أو الغلط في مصدرها نتيجة استعمال اسم تجاري مشابه لاسمه.
وحيث إنه يجب عدم الاكتفاء عند مناقشة استعمال المستأنف عليها للاسم التجاري للمستأنفة بالتوقف عند صيغة التسمية بل لابد من الأخذ بعين الاعتبار وقعها عند الجمهور، وحيث لئن كان الثابت حسب وثائق الملف ومستنداته أن المستأنفة مالكة للاسم التجاري
HIKMA PHARMACEUTICS فإنه لا يوجد بالملف أي دليل على تسجيل اسمها التجاري بالمغرب أو استعمالها له داخل هذا البلد، وبالتالي فانه لا يمكنها التمسك بأي حماية في هذا الإطار في مواجهة المستأنف عليها التي اتخذت تسمية HIKMA بتاريخ لاحق، كما انه لا يمكنها التمسك بمقتضيات المادة 184 من قانون 97-17 المتعلقة بدعوى المنافسة الغير مشروعة لأنها لا تمارس أي نشاط بالمغرب وليس لها مقر أو فرع متواجد به وبالتالي لا يتصور وقوع أي خلط أو لبس بين هذه المؤسسة والطاعنة رغم اشتراكهما معا في استعمال تسمية HIKMA، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58985
Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59157
Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024